عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ سُئِلَ أَيُقْصَرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ ، وَإِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى الطَّائِفِ "
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ أَيُقْصَرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ ، وَإِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى الطَّائِفِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَ ذَلِكَ بِالْبُرُدِ وَالْأَمْيَالِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ ، إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : يُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ ، وَذَلِكَ إِذَا جَاوَزَ السَّيْرُ أَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ : لِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا كَانَ مَسِيرُهُ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُمَا ، وَأُحِبُّ أَنَا أَنْ لَا أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي ، وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ لِي . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ ، ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَخَرَجَ إِلَى أَرْضٍ اشْتَرَاهَا مِنَ ابْنِ بُجَيْنَةَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَيْهَا ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ تَامٍّ ، ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ : يُقْصَرُ فِي الْيَوْمِ ، وَلَا يُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ