• 1208
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، - قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

    الحضر: الحضر : الإقامة والاستقرار
    فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1044 في صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
    حديث رقم: 4072 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح
    حديث رقم: 4073 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح
    حديث رقم: 1145 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
    حديث رقم: 1146 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
    حديث رقم: 1073 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1074 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1075 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1088 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 553 في جامع الترمذي أبواب السفر باب التقصير في السفر
    حديث رقم: 555 في جامع الترمذي أبواب السفر باب ما جاء في كم تقصر الصلاة
    حديث رقم: 456 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة
    حديث رقم: 1430 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
    حديث رقم: 1431 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
    حديث رقم: 1436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
    حديث رقم: 1437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
    حديث رقم: 1438 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تقصير الصلاة في السفر باب الصلاة بمكة
    حديث رقم: 1439 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تقصير الصلاة في السفر باب الصلاة بمكة
    حديث رقم: 1448 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تقصير الصلاة في السفر باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة
    حديث رقم: 1527 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 1063 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1067 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1070 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ
    حديث رقم: 1071 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ
    حديث رقم: 1189 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 350 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 305 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 898 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 906 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 908 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 1280 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1800 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1810 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1905 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1940 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1941 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2009 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2101 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2199 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2229 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2498 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2554 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2559 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2678 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2790 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3018 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3167 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3217 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3234 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3249 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3308 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3386 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3387 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 309 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 505 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
    حديث رقم: 506 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ بِمَكَّةَ
    حديث رقم: 507 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ بِمَكَّةَ
    حديث رقم: 514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
    حديث رقم: 1874 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1875 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1880 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1881 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1882 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ
    حديث رقم: 1883 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ
    حديث رقم: 1892 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ الْمُقَامُ الَّذِي تُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 1900 في السنن الكبرى للنسائي صَلَاةُ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 7965 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ
    حديث رقم: 7998 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8013 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8016 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8018 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8020 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8025 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8035 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8042 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8074 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْمُسَافِرِ يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ
    حديث رقم: 8088 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْمُسَافِرِ يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ
    حديث رقم: 8156 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ كَمْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 8157 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ كَمْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 36261 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 10544 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10777 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10835 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10836 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10837 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10956 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11023 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11061 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11463 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11631 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11682 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12250 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12452 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12499 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12500 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12641 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12642 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12643 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12644 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12645 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12646 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12647 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12648 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12649 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12679 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12680 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12681 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4127 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4133 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4152 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4153 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4154 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4155 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4193 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2327 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 2330 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 5012 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5011 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5023 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5024 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5027 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5091 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5096 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5088 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5097 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5098 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5090 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5100 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5092 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5113 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5115 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5124 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5125 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5136 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5661 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَنْ قَالَ : صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا
    حديث رقم: 1257 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1258 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1259 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 440 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 444 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمُسَافِرِ يَجْمَعُ مُكْثًا وَالَّذِي يُقِيمُ عَلَى شَيْءٍ يَرَاهُ يَنْجَحُ فِي
    حديث رقم: 420 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2777 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ
    حديث رقم: 2852 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ شُفَيٍّ
    حديث رقم: 2857 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمُوسَى بْنُ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 1173 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1544 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1545 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1546 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1569 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1571 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1574 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 11 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 89 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1650 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني غَزْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ غَزْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : لَمَّا دَخَلَ شَعْبَانُ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ شَهْرًا مِنْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ كَلَّمْتُ بَنُو نُفَاثَةَ وَهُمْ مِنْ بَنِي بَكْرٍ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ أَنْ يُعِينُوهُمْ عَلَى خُزَاعَةَ بِالرِّجَالِ وَالسِّلَاحِ فَوَعَدُوهُمْ وَوَافَوْهُمْ بِالْوَتِيرِ مُتَنَكِّرِينَ مُتَنَقِّبِينَ فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَمِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنُ الْأَخْيَفِ فَبَيَّتُوا خُزَاعَةَ لَيْلًا وَهُمْ غَارُّونَ آمِنُونَ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلًا ثُمَّ نَدِمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى مَا صَنَعَتْ وَعَلِمُوا أَنَّ هَذَا نَقْضٌ لِلْمُدَّةِ وَالْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْخُزَاعِيُّ فِي أَرْبَعِينَ رَاكِبًا مِنْ خُزَاعَةَ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُونَهُ بِالَّذِي أَصَابَهُمْ وَيَسْتَنْصِرُونَهُ فَقَامَ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَهُوَ يَقُولُ : لَا نُصِرْتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرْ بَنِي كَعْبٍ مِمَّا أَنْصُرُ مِنْهُ نَفْسِي ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا السَّحَابَ لَيَسْتَهِلُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ وَقَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْعَهْدَ وَيَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْفَى أَمَرَهُ وَأَخَذَ بِالْأَنْقَابِ وَقَالَ اللَّهُمَّ خُذْ عَلَى أَبْصَارَهُمْ فَلَا يَرَوْنِي إِلَّا بَغْتَةً فَلَمَّا أَجْمَعَ الْمَسِيرَ كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو فَأَخَذَا رَسُولَهُ وَكِتَابَهُ فَجَاءَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ فَجُلُّهُمْ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَشْجَعُ وَسُلَيْمٌ فَمِنْهُمْ مَنْ وَافَاهُ بِالْمَدِينَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ عَشْرَةُ آلَافٍ وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَخَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّلْصُلِ قَدَّمَ أَمَامَهُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَادَى مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ ثُمَّ سَارَ فَلَمَّا كَانَ بِقُدَيْدٍ عَقَدَ الْأَلْوِيَةَ وَالرَّايَاتِ وَدَفَعَهَا إِلَى الْقَبَائِلِ ، ثُمَّ نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ عِشَاءً فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَوْقَدُوا عَشَرَةَ آلَافِ نَارٍ وَلَمْ يَبْلُغْ قُرَيْشًا مَسِيرُهُ وَهُمْ مُغْتَمُّونَ لِمَا يَخَافُونَ مِنْ غَزْوِهِ إِيَّاهُمْ فَبَعَثُوا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ يَتَحَسَّبُ الْأَخْبَارَ وَقَالُوا : إِنْ لَقِيتَ مُحَمَّدًا فَخُذْ لَنَا مِنْهُ أَمَانًا فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فَلَمَّا رَأَوُا الْعَسْكَرَ أَفْزَعَهُمْ , وَقَدِ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى الْحَرَسِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَمِعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَوْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَبَا حَنْظَلَةَ فَقَالَ : لَبَّيْكَ فَمَا وَرَاءَكَ فَقَالَ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ فِي عَشْرَةِ آلَافٍ فَأَسْلِمْ ثَكِلَتْكَ أُمُّكُ وَعَشِيرَتُكَ فَأَجَارَهُ وَخَرَجَ بِهِ وَبِصَاحِبَيْهِ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا وَجَعَلَ لِأَبِي سُفْيَانَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي كَتِيبَتِهِ الْخَضْرَاءِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَقَدْ حُبِسَ أَبُو سُفْيَانَ فَرَأَى مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ فَقَالَ : يَا أَبَا الْفَضْلِ لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنُ أَخِيكَ عَظِيمًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ : وَيْحَكَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ وَلَكِنَّهَا نُبُوَّةٌ قَالَ : فَنَعَمْ . وَكَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَبَلَغَهُ عَنْهُ فِي قُرَيْشٍ كَلَامٌ وَتَوَاعُدٌ لَهُمْ فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَدَفَعَهَا إِلَى ابْنِهِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ كَدَاءٍ وَالزُّبَيْرَ مِنْ كُدًى وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنَ اللِّيطِ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذَاخِرَ وَنَهَى عَنِ الْقِتَالِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ سِتَّةِ نَفَرٍ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَهَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ اللَّيْثِيُّ وَالْحُوَيْرِثُ بْنُ نُقَيْذٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِلَالِ بْنِ خَطَلٍ الْأَدْرَمِيُّ وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ وَسَارَةُ مَوْلَاةُ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَفَرْتَنَا وَقَرِيبَةَ فَقُتِلَ مِنْهُمُ ابْنُ خَطَلٍ وَالْحُوَيْرِثُ بْنُ نُقَيْذٍ وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ وَكُلُّ الْجُنُودِ لَمْ يُلْقَوْا جَمْعًا غَيْرَ خَالِدٍ لَقِيَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فِي جَمَعٍ مِنْ قُرَيْشٍ بِالْخَنْدَمَةِ فَمَنَعُوهُ مِنَ الدُّخُولِ وَشَهَرُوا السِّلَاحَ وَرَمَوْا بِالنَّبْلِ فَصَاحَ خَالِدٌ فِي أَصْحَابِهِ وَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَانْهَزَمُوا أَقْبَحَ الِانْهِزَامِ فَلَمَّا ظَهْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ رَأَى الْبَارِقَةَ فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنِ الْقِتَالِ ؟ ، فَقِيلَ خَالِدٌ قُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقَالَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلَانِ أَخْطَئَا الطَّرِيقَ أَحَدُهُمَا كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ ، وَخَالِدٌ الْأَشْقَرُ الْخُزَاعِيُّ وَضُرِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَّةٌ مِنْ أَدَمٍ بِالْحَجُونِ فَمَضَى الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِرَايَتِهِ حَتَّى رَكَزَهَا عِنْدَهَا وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَهَا فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَنْزِلُ مَنْزِلَكَ ؟ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَا مَنْزِلًا وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً فَأَسْلَمَ النَّاسُ طَائِعِينَ وَكَارِهِينَ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا فَجَعَلَ كُلَّمَا مَرَّ بِصَنَمٍ مِنْهَا يُشِيرُ إِلَيْهِ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ، فَيَقَعُ الصَّنَمُ لِوَجْهِهِ وَكَانَ أَعْظَمَهَا هُبَلُ وَهُوَ وِجَاهَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَقَامِ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْكَعْبَةِ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَرْسَلَ بِلَالًا إِلَى عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ فَجَاءَ بِهِ عُثْمَانُ فَقَبَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَحَ الْبَابَ وَدَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ وَخَرَجَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَالْمِفْتَاحُ مَعَهُ وَقَدْ لُبِطَ بِالنَّاسِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ وَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ وَقَالَ : خُذُوهَا يَا بَنِي أَبِي طَلْحَةَ تَالِدَةً خَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ظَالِمٌ وَدَفَعَ السِّقَايَةَ إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ : أَعْطَيْتُكُمْ مَا تَرْزَأُكُمْ وَلَا تَرْزَؤُونَهَا . ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِيمَ بْنَ أَسَدٍ الْخُزَاعِيَّ فَجَدَّدَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ وَحَانَتِ الظُّهْرُ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُغْزَى قُرَيْشٌ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْنِي عَلَى الْكُفْرِ وَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَزْوَرَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ - يَعْنِي مَكَّةَ - وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ، وَبَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَايَا إِلَى الْأَصْنَامِ الَّتِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَكَسَرَهَا مِنْهَا ، الْعُزَّى وَمَنَاةُ وَسُوَاعٌ وَبُوَانَةُ وَذُو الْكَفَّيْنِ فَنَادَى مُنَادِيَهُ بِمَكَّةَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدَعُ فِي بَيْتِهِ صَنَمًا إِلَّا كَسَرَهُ , وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ تَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَجَعَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ وَلَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ غَنَائِمِهَا شَيْءٌ . وَفَتَحَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَقَامَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى مَكَّةَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ وَالْفِقْهَ
    حديث رقم: 185 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 187 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 188 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 703 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 1664 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 16 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ فِي الْخَوْفِ وَغَيْرِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 583 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 586 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 664 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 665 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 698 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 770 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النَّوَافِلِ بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، وَمَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ
    حديث رقم: 776 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النَّوَافِلِ بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، وَمَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ
    حديث رقم: 2292 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2314 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 263 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 1043 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1044 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1869 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ فَرْضِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 1870 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ فَرْضِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 1881 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَتَرْكِهِ صَلَوَاتِ
    حديث رقم: 1934 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ فَرْضِ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، وَأَنَّهَا رَكْعَةٌ
    حديث رقم: 1046 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 10311 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10312 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 14854 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ
    حديث رقم: 14855 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ
    حديث رقم: 1591 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ كَثِيرٍ الزُّهْرِيُّ أَخُو رُسْتَةَ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ , وَكَانَ يَخْضِبُ , لَهُ الْمُصَنَّفَاتِ الْكَثِيرَةَ , وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَلِي قَضَاءَ الْكَرَجِ , وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ , كَانَ رَاوِيَةَ يَحْيَى , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَحَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ , وَرَوْحٍ , وَمُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ , تَفَرَّدَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ .
    حديث رقم: 2417 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ السِّمْسَارُ سَكَنَ بَابَ كُوشَكٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، رَوَى عَنْ شَبَابَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَأَبِي الْوَلِيدِ ، وَخَلَّادٍ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ
    حديث رقم: 2197 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 895 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2188 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِلَفْظٍ عَامٍّ
    حديث رقم: 2209 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمُدُنِ يَقْدَمُهَا إِذَا لَمْ يَنْوِ
    حديث رقم: 2210 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ بِالْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 2224 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2225 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2221 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2241 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ حَدِّ الْمُقَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ بِهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2242 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ حَدِّ الْمُقَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ بِهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2253 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَارِّ فِي سَفَرِهِ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ
    حديث رقم: 2297 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ

    [687] قَوْلُهُ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحضرفِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ حَتَّى لَوْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ قَصَرَ

    [687] وَفِي الْخَوْف رَكْعَة أَخذ بِظَاهِرِهِ طَائِفَة مِنْهُم الْحسن وَالضَّحَّاك وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وتأوله الْجُمْهُور على أَن المُرَاد رَكْعَة مَعَ الإِمَام وركعة أُخْرَى يَأْتِي بهَا مُنْفَردا كَمَا جَاءَت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي صلَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه فِي الْخَوْف وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل للْجمع بَين الْأَدِلَّة أَيُّوب بن عَائِذ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة

    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
    المعنى العام:
    السفر قطعة من العذاب، فيه مشاق كثيرة جثمانية، ومشاق كثيرة نفسية ويكفي فيه فراق الأهل والأوطان والأملاك والمعارف، ليصبح غريبًا عرضة للأخطار. لهذه المشاق الجسيمة والنفسية خفف الله عن الأمة الإسلامية، فأباح للصائم الفطر مع القضاء ورخص للمصلي أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين في ثواب أربع ركعات، صدقة تصدق الله بها على عباده المسلمين فله الحمد وله الشكر. وسواء كان ابتداء فرض الصلاة مثنى ثم زيد في الحضر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء، كما تقول عائشة: أو كان ابتداء فرضها على ما هي عليه الآن وخففت وقصرت في السفر كما يقول الجمهور: فمما لا شك فيه أن هناك تخفيفًا على المسافر رحمة من الله تعالى به. لقد شرع الله على لسان نبيه صلاة الإتمام في الحضر وصلاة القصر في السفر. وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته قولاً وعملاً، والأحاديث تروي أنه صلى الله عليه وسلم عند سفره وقبل خروجه من المدينة إلى مكة صلى الظهر أربعًا، ثم خرج فأدركته صلاة العصر عند ذي الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة فصلى بالناس العصر ركعتين، وفي غزواته صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس قصرًا من حين يخرج إلى حين يعود وسار على طريقه خليفته الأول أبو بكر فكان يقصر في أسفاره، ثم سار على الطريقة نفسها خليفته الثاني عمر بن الخطاب فكان يقصر في جميع أسفاره، ثم سار على الطريقة نفسها الخليفة الثالث عثمان بن عفان ست أو ثماني سنين. ثم صلى بالناس بمنى الظهر أو العصر أربعاً ولما كان المستقر في نفوس المسلمين أن القصر أولى إن لم يكن واجبًا أخذًا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبيه. وفعل عثمان في الصدر الأول من خلافته، لما كان المستقر في نفوسهم ذلك أخذ يسأل بعضهم بعضًا عن سر إتمام عثمان وحكم هذا الإتمام، وزاد الأمر إشكالاً أن عائشة هي الأخرى أتمت الصلاة الرباعية في السفر، فأخذ العامة يسألون الخاصة، وأصبح الخاصة يتلمسون الأعذار لخليفة المسلمين، وأمهم، فمن قائل: إنه تزوج بمكة فصار من أهلها واعتبر نفسه مقيمًا، ومن قائل: إن له أرضًا بمنى فيعتبر فيها مقيمًا ومن قائل إن كثرة الأعراب الذين رافقوه يجهلون فرض الصلاة فأراد أن يبين لهم أن فرضها أربع، ومن الناس من ظن أن القصر خاص بمواطن الخوف، فنفى عمر ذلك بأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب بأن القصر في السلم والحرب. وأخذ الناس يرقبون أفعال علمائهم، فرأوا ابن عمر يقصر ولا يصلي نفلاً راتبًا فلما سئل قال: إن الله خفف على المسافر نصف فرضه فلا يشق على نفسه بالنوافل، وكان الصحابة في عهد عثمان يخشون الفتنة، ويخافون الخلاف والفرقة، فكان كثير من علمائهم إذا صلى مع عثمان أتم الصلاة معه، وإذا صلى وحده قصر صلاته. وهكذا استقرت الشريعة بإجماع الأمة أن المسافر بشروط معينة له أن يقصر الصلاة الرباعية واثقًا من فضل الله وثوابه، وأن أجر الصلاة المقصورة في السفر لا يقل عن أجر الصلاة التامة فيه أو في الحضر، فالحمد لله الذي خفف عنا وعلم أن فينا ضعفًا، نسأله قبول صالح العمل، وغفران الذنوب، إنه ذو الفضل الواسع العظيم. المباحث العربية (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) الصلاة عام مخصوص، مراد به غير المغرب، أي الظهر والعصر والعشاء والفجر. (إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين) هكذا هي في أصول مسلم ركعتين وأول بالنصب على أنه بدل من الصلاة، أو على الظرفية، أي في أول، وركعتين منصوب على الحال سد مسد الخبر، وفي رواية للبخاري: الصلاة أول ما فرضت ركعتان برفع أول على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان، ونصبه على الظرفية، وبرفع ركعتان على الخبرية، وهي أوضح من رواية نصب ركعتين. (ما بال عائشة تتم في السفر)؟ ما اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وبال عائشة مبتدأ مؤخر، وجملة تتم في السفر في محل النصب على الحال، والتقدير ما شأن عائشة حالة كونها تتم الصلاة في السفر؟. (إنها تأولت كما تأول عثمان) الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف، وما مصدرية والتقدير: إنها تأولت تأولاً مشبهًا تأول عثمان، وتأولها فهمها من النص فهمًا آخر. (فقد أمن الناس) فهم يعلى أن القصر خاص بالخوف، وأن الشرط قيد معتبر للاحتراز، ورأى الفعل مستمرًا بالقصر مع الأمن فاستشكل فسأل. (عجبت مما عجبت منه) هذا اللفظ هو المشهور المعروف، وفي بعض الأصول عجبت ما عجبت منه أي عجبت الذي عجبت منه، أو عجبت شيئًا عجبت أنت منه. (فرض اللَّه الصلاة... في الحضر أربعًا) أي أربع ركعات. (حتى جاء رحله) أي منزله الذي ينزل فيه ويرحل منه. (فحانت منه التفاتة) أي حضرت وحصلت. (نحو حيث صلى) أي جهة مكان صلاته، فحيث ظرف مكان مبني مضاف إلى نحو. (فرأى ناسًا قيامًا) أي يصلون. (قلت: يسبحون) أي يتنفلون، أي يصلون سننًا ونافلة. (وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين) ذو الحليفة ماء على سبعة أميال من المدينة، وقيل ستة. (سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة) يقال: قصرت الصلاة بفتح القاف والصاد قصرًا وقصرتها بتشديد الصاد تقصيرًا، وأقصرتها إقصارًا والأول أشهر في الاستعمال وأفصح، وهو لغة القرآن. (فصلى ركعتين فقلت له) القول محذوف للعلم به، أي فقلت له: لماذا فعلت ما فعلت؟ أو لماذا قصرت الصلاة؟. (دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلاً) دومين بضم الدال وفتحها والواو ساكنة، والميم مكسورة، وحمص ممنوع من الصرف وإن كان اسمًا ثلاثيًا ساكن الوسط، لأنها أعجمية، اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث. (قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا) قال النووي: هذا معناه أنه أقام في مكة وما حولها عشرًا، لا في مكة فقط، والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام. (صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين) قال النووي: هكذا هو في الأصول وغيره وهو صحيح، لأن منى تذكر وتؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فمذكر، أو البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف، وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء، والمختار تذكيره وتنوينه، وسمي منى لما يمنى به من الدماء، أي يراق. اهـ (وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين) هذه معطوفات على فاعل صلى أي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر بمنى ركعتين، وصلى أبو بكر وعمر وعثمان صلاة المسافر بمنى ركعتين، حالة كون صلاة عثمان صدرًا من خلافته أي أول خلافته، وصدر الشيء أوله، قيل كان ذلك ست سنين وقيل ثماني سنين. (ثم أتمها أربعاًَ) أي أتم الصلاة في السفر أربع ركعات في الرباعية. (ثم يأتي فراشه) أي دون أن يصلي نافلة راتبة بعدها. (لو صليت بعدها ركعتين) لو حرف تمن، أو شرطية والجواب محذوف أي لكان حسنًا، والمراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة. (لو فعلت لأتممت الصلاة) أي لو كانت الراتبة مطلوبة لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب، وليس هذا ولا ذاك مطلوبًا، إذ المقصود التخفيف على المسافر. (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج، في حالة إقامته بمنى للرمي. (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان) قال النووي: معناه: ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. اهـ والحظ هو النصيب، ومن للبدل، والمعنى ليت نصيبي ركعتان متقبلتان بدل أربع ركعات. ومقصوده الرغبة في القصر، وسيأتي البحث في فقه الحديث. (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - آمن ما كان الناس وأكثره - ركعتين) آمن أفعل تفضيل من الأمن، أي حالة كون الناس أكثر أمنًا وأكثره وأكثر الناس عددًا، وركعتين مفعول صلى وفي الرواية الأخرى والناس أكثر ما كان أي عددًا - ومقصوده الرد على من زعم أن القصر مختص بحالة الخوف اعتبارًا لقيد {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101]. (هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه) قال النووي: هكذا ضبطناه أخو عبيد الله بالتصغير، ووقع في بعض الأصول أخو عبد الله بدون تصغير، وهو خطأ، والصواب الأول، أمه مليكة بنت جرول الخزاعي، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله، وابنها حارثة من وهب الخزاعي وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون. اهـ. فقه الحديث يمكن حصر نقاط الحديث في ثمان:

    1- أصل المفروض، هل هو أربع أو ثنتان؟ وتحقيق القول في ذلك.

    2- حكم القصر والإتمام في السفر -عرض المذاهب ووجهة نظر كل مذهب.

    3- تأويل عائشة وعثمان.
    4- القصر في مواطن الحج.
    5- شروط السفر المسوغ للقصر.
    6- من أين يقصر المسافر.
    7- مسائل أخرى تتعلق بالقصر.
    8- ما يؤخذ من الحديث من الحكم والأحكام. وهذا هو التفصيل: أولاً: ظاهر الرواية الأولى والثانية والثالثة أن الصلاة -فيما عدا المغرب والصبح- فرضت أولاً ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع في الحضر وذكر الضحاك في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة، وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس، فوجهه جبريل عليه السلام بعد ما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة، وأومأ إليه بأن صل ركعتين، وأمره أن يصلي العصر أربعاً، والعشاء أربعاً، والغداة ركعتين، وقال: يا محمد أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة. اهـ وبهذا القول ذهب جماعة من العلماء، والجمهور على خلافه، وتأولوا قول عائشة، ولم يلتفتوا إلى تفسير الضحاك، إذ لا يثبت به حكم، لأنه خال عن صفات الحديث الصحيح. وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعًا على هيئتها اليوم، وأنكر قول من قال: فرضت ركعتين، وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد، وأنكر حديث عائشة. ولسنا مع الأصيلي في رد حديث عائشة لأن الحديث صحيح مروي في الصحيحين وطرقه عن عائشة كثيرة ومشهورة، وإسناد أكثرها ليس فيه مقال. لكن لما كان ظاهره يتعارض مع قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] لأنه دال على أن الأصل الإتمام، إذا القصر معناه التنقيص، فهي صريحة في أنها كانت في الأصل زائدة عليه. ولما كان ظاهره يتعارض مع ما لوحظ في أول فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمة، إذ الانتقال من الاثنين إلى الأربع فيه تشديد، ولما كان ظاهره يتعارض مع عملها، إذ كانت تتم في السفر، وراوي الحديث إذا خالف عمله روايته لا يجب العمل بروايته أو تؤول. لما كان الأمر كذلك كان من الأولى تأويل حديث عائشة، وخير تأويل له ما قيل فيه: إن المراد بقولها فرضت أي قدرت. والله أعلم. ثانياً: وكان من السهل عدم الاكتراث بهذا الخلاف لولا أنه استدل به على أن القصر في السفر فريضة وواجب، لأنه الفرض الذي لم تتغير فرضيته، فلا يجوز خلافه، ولا تجوز الزيادة عليه. ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد في صلاة عن عدد ركعاتها، ولو زاد عامداً لفسدت صلاته: فكذا المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعاً، لأن فرضه في السفر ركعتان، وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز -إن صح عنه- وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول بعض أصحاب مالك، وهو مروي عن مالك في المشهور عنه، واستدلوا بعد حديث عائشة بما رواه النسائي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبروايتنا الخامسة عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وبأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر وعمر في أنهم لم يزيدوا في السفر على ركعتين كما هو صريح روايات الباب دليل على أن الإتمام غير وارد. وقال الشافعي ومالك في رواية وكثير من العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه، وعن أحمد أن المصلي المسافر بالخيار والقصر أفضل. واستدلوا بأدلة أهمها:

    1- أن رفع الجناح في الآية الكريمة دليل الجواز، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة. قال الشافعي: ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح، لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} [البقرة: 198] وقوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236]، {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا} [النور: 61].

    2- ما ثبت في روايات الباب من أن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابة كانوا يتمون ولو كان القصر واجباً ما تركه المسلمون.

    3- ما ثبت في روايات الباب من أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده صلى ركعتين، ولو كان القصر واجباً ما أتم مع الإمام.
    4- ما ثبت في رواية أبي داود من أن ابن مسعود صلى أربعاً، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر، وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف. ولو كان يعتقد أن القصر واجب ما ترك الواجب خوفاً من الخلاف.
    5- أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام، ولو كان الواجب ركعتين حتماً لما جاز فعلها أربعاً خلف مسافر ولا حاضر كالصبح.
    6- وأن القصر تخفيف أبيح للمسافر فجاز تركه كالفطر وسائر الرخص.
    7- وأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم القصر والإتمام، فالقصر في فعله، والإتمام في إقراره عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بسند حسن أو صحيح قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله، أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت. فقال: أحسنت يا عائشة.
    8- في القول بأن القصر والإتمام جائزان مع تفضيل القصر جمع بين الأدلة وعمل بها، حيث ثبتت دلائل الإتمام، وهو خير من العمل ببعضها وترك بعضها والله أعلم. ثالثاً: وقد ذهب العلماء مذاهب شتى في المراد بتأويل عثمان وعائشة وكيف تأولا القصر إلى الإتمام؟

    1- فقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وأميرهم، وكل موضع له دار، وعائشة أمهم، وفي كل مكان هي أم المقيمين فيه، وهذا القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

    2- وقيل: لأن عثمان تزوج وتأهل بمكة، فقد روى أحمد والبيهقي من حديث عثمان، أنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم، ورده المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بأهله وأزواجه وقصر. كما ردوه بأن عروة قال عن عائشة أنها تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً، فدل ذلك على ضعف الخبر المروي، والقول بأن التشبيه بين عائشة وعثمان إنما هو في مطلق التأويل لا في كيفيته بعيد.

    3- وقيل: إن عثمان فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن الصلاة فرضها ركعتان حضراً وسفراً، وقد روى البيهقي عن عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكنه حدث طغام [بفتح الطاء والغين أي بدو جهلاء] فخفت أن يستنوا وأبطل المحققون هذا القول بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان مما يستبعد معه أن يكون الهدف تعليم البدو.
    4- وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأتم، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، ويؤكد بطلانه أن عثمان كان يسرع بالخروج من مكة خشية أن يرجع في هجرته، بل ثبت أنهم لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي. ويؤكد بطلانه أن هذه العلة لم تتوافر لعائشة حتى تتأول بها هي الأخرى.
    5- وقيل: كان لعثمان أرض بمنى، فاعتبر نفسه من أهلها فأتم، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام، ثم إن هذا السبب لا يصلح سبباً لإتمام عائشة.
    6- وخير الأجوبة جوابان. أحدهما: أن عثمان كان يرى أن القصر مختص بمن كان شاخصاً سائراً وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، وربما كانت عائشة على هذا الرأي باجتهاد منهما بقياس الإقامة أثناء السفر على الإقامة مطلقاً. ثانيهما: أن عثمان وعائشة كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان الإتمام عند القدرة، ويريان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قد أخذوا أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة، أما هما فأخذوا أنفسهما بالشدة. قاله ابن بطال. هذا هو الوجه الصحيح ورجحه كثير من العلماء منهم القرطبي وغيره، ويؤيده ما رواه البيهقي عن عروة أنها كانت تصلي أربعاً، فقال لها عروة: لو صليت ركعتين؟ قالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي وإسناده صحيح.
    7- وقد قيل فوق ذلك عن تأويل عائشة بأنها كانت ترى أن القصر إنما يكون عند الخوف. فقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعاً، فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟. وهذا القول باطل للرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من رواياتنا، وفيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر والناس آمن ما يكونون.
    8- وقيل في تأويل عائشة إنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذا القول ظاهر البطلان. رابعاً: ويشكل على ما ثبت من إتمام عثمان كما في روايتنا السادسة عشرة ما جاء في روايتنا الثامنة من قول ابن عمر: ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وهذا ظاهره التعارض. قال النووي: وقد تأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، أي في غير منى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة، وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم، ثم قال النووي: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومنى ومزدلفة للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، وقال مالك: يقصر أهل مكة في منى ومزدلفة وعرفات، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر. والله أعلم. خامساً: وللقصر في السفر شروط:

    1- قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وشرط بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وشرط بعضهم كونه سفر طاعة، فلا يترخص بالقصر لمن سافر لمجرد رؤية البلاد من غير غرض صحيح. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة. اهـ فمن خرج لقطع طريق أو لقتال المسلمين ظلماً، أو خرجت ناشزاً من زوجها لم يجز له أن يترخص برخص السفر من القصر وغيره عند الجمهور.

    2- قال النووي: قال الشافعي ومالك وأصحابهما وفقهاء أهل الحديث وأحمد: لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً (قريباً من ثمانين كيلو متراً] وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من نحو مائة وعشرين كيلو متراً، وقال داود وأهل الظاهر: يجوز القصر في السفر الطويل والقصير حتى لو كان خمسة كيلو مترات، وقال في الفتح: وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو فراسخ- قصر الصلاة وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبدأ منها القصر، لا غاية السفر ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة -وكنت أخرج إلى الكوفة يعني: من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع- فقال أنس...فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. اهـ ثم إن روايتنا الثالثة عشرة تبين فعل القصر في سبعة عشر ميلاً، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة وهي على سبعة أميال، كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم. واحتج الشافعية برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك [هي ستة عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة أميال] رواه البيهقي بإسناد صحيح، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً، وعن عطاء قال: سئل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وأجابوا عن حديث قصر الرسول صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بأنه ليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره، كما سبق بيانه، وأما أن شرحبيل قصر على رأس سبعة عشر ميلاً كما هو صريح الرواية الثالثة عشرة فقد قال النووي: إنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهور فلا حجة فيه، أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد اعتمدوا في ذلك آثاراً عن الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم.

    3- ويشترط في القصر في السفر أن لا ينوي الإقامة على خلاف بين العلماء في مدة الإقامة. قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام مستدلاً بالرواية الرابعة عشرة من رواياتنا، وقد بينا في المباحث العربية أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة نفسها أربعة أيام. وقول أحمد في رواية عنه: إحدى وعشرين صلاة، وفي كيفية احتساب الأيام الأربعة عند الشافعية خلاف أصح الأقوال لا يحسب يوم الدخول والخروج حتى لو دخل. في أول اليوم وخرج في آخر اليوم. ولو نوى الإقامة وهو ماكث غير سائر أكثر من أربعة أيام انقطع سفره من حين ينوي ولا يترخص، إذا كان في موضع يصلح للإقامة كبلد أو قرية أو واد يمكن للبدوي أن يقيم به ونحو ذلك، فأما المفازة ونحوها فنيته الإقامة لغو، وإن لم ينو الإقامة أكثر من أربعة أيام، بل كان كل يوم على نية السفر، كمن يعلق سفره على انتهاء مهمة لا تستغرق عادة أربعة أيام وهو يتوقع انتهاءها يوماً بعد آخر قصر مهما طالت إقامته، وعلى هذه الحالة تحمل الأحاديث الواردة بأكثر من أربعة أيام أو تحمل على حالة الحرب، كالحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة وفي رواية له تسعة عشر يوماً، قال النووي حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لحرب هوازن في عام الفتح. هذا هو الصحيح من مذهب الشافعية والمالكية، والحنابلة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
    4- ويشترط للقصر أن لا يأتم المسافر بمقيم، فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها، بهذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة، وعن مالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام، وإلا فله القصر. وهناك شروط أخرى في ذكرها طول، تطلب من كتب الفروع. سادساً: أما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، قال ابن المنذر: أجمعوا على جواز القصر لمن يريد السفر إذا خرج من جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين قصراً ولو كان في منزلة، ومنهم من قال: إذا ركب. قال: ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وروى البخاري أن علياً خرج من موضعه، فقصر وهو يرى البيوت، ولما رجع إلى الكوفة قصر وهو يرى البيوت، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة فأتم الصلاة قال: لا، حتى ندخلها. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين كما في روايتنا الحادية عشرة ليس لأنه لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة، وإنما لكون ذي الحليفة أول منزل نزله. ولم يحضر قبله وقت صلاة. وفي فعله هذا صلى الله عليه وسلم حجة على مجاهد في قوله لا يقصر حتى يدخل الليل، وحجة على من قال من السلف: يقصر ولو في بيته، والله أعلم. سابعاً: ويتعلق بالقصر في السفر أمور منها:

    1- قال الشافعية: لا يجوز القصر إلا إذا نوى القصر في الإحرام، لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصر انعقد الإحرام على الإتمام، فلم يجز القصر ومعلوم أن النية هي القصد واستحضار المنوي، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس شرطاً. وقال المزني: لو نواه في أثناء الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر، وعن بعضهم: لو نوى الإتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر، وقال أبو حنيفة: لا تجب نية القصر، لأن الأصل عنده القصر. قال النووي: ولو نوى الإتمام قبل السلام لزمه أن يأتي بركعتين أخريين ويسجد للسهو، ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة ناوياً الإتمام وجب الإتمام، فإن كان ساهياً ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو، فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض متماً، وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضي في قيامه، والمذهب الأول لأن النهوض إلى الركعة الثالثة واجب، ونهوضه كان لاغياً لسهوه، اهـ ونحن نميل إلى الوجه الضعيف وأن له أن يمضي في قيامه. والله أعلم.

    2- قال النووي: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففي صلاتها قصراً قولان، أصحهما يلزمه الإتمام، وبه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة يقصر، وإن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز القصر بلا خلاف، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور.

    3- وإذا دخل وقت صلاة وتمكن من فعلها في الحضر، ثم سافر في أثناء الوقت فإن له أن يقصر على القول الراجح. والله أعلم. ثامنًا: ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم

    1- يؤخذ من قوله في الرواية الرابعة: صدقة تصدق الله بها عليكم جواز قول: تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر قاله النووي.

    2- ويؤخذ من سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الرابعة أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه.

    3- استدل بعض السلف بالرواية الخامسة والسادسة من قوله: وفي الخوف ركعة أن صلاة الخوف ركعة عملاً بظاهر الحديث، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً. كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. ذكره النووي.
    4- يؤخذ من استرجاع ابن مسعود ومن قوله: فليت حظي ركعتان متقبلتان في الرواية الثامنة عشرة أن مذهبه جواز القصر والإتمام مع تفضيل القصر، وليس كمذهب الحنفية، إذ لو كان القصر عنده واجباً لما استجاز تركه وراء أحد، وقد ثبت أنه صلى وراء عثمان رضي الله عنه متماً وعلل ذلك بأنه يكره الخلاف.
    5- يؤخذ من إنكار ابن عمر على المتنفلين في السفر وقوله في الرواية الثامنة: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي إلخ، عدم استحباب الراتبة في السفر. قال النووي: معنى كلام ابن عمر لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعاً أحب إلي، ولكني لا أرى واحداً منهما، بل السنة القصر وترك التنفل، مراده النافلة الراتبة مع الفرائض، كسنة الظهر والعصر، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخرى، وقياساً على النوافل المطلقة. قالوا: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر؛ أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فالمكلف فيها مخير، فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. اهـ والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً ‏.‏

    Ibn 'Abbas reported:Allah has prescribed the prayer through the word of your Prophet (ﷺ) as four rak'ahs when resident, two when travelling, and one when danger is present

    Bize Yahya b. Yahya ile Saîd b. Mansûr, Ebû'r-Rabî ve Kuteybetü'bnü Saîd rivayet ettiler. Yahya: (Bize haber verdi.) tâbirini kullandı. Ötekiler: Bize Ebû Avâne, Bükeyr b. Ahnes'den, o da Mücâhid'den, o da İbni Abbâs'dan naklen rivayet etti; dediler. İbni Abbâs : «Allah, namazı Nebiimiz (Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Selleın)'in dilinden hazarda dört, seferde iki, korku zamanında da bir rek'ât olarak farz kıldı.» demiş

    ابو عوانہ نے بکیر بن اخنس سے ، انھوں نے مجاہد سے ، انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : اللہ تعالیٰ نے تمھارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی ، حضر ( جب مقیم ہوں ) میں چار رکعتیں ، سفر میں دو رکعتیں اور خوف ( جنگ ) میں ( امام کے ساتھ ) ایک رکعت ( پھر اس کی امامت کے بغیر ایک رکعت ) ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, সাঈদ ইবনু মানসূর, আবুর রাবি ও কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবীর জবানীতে আল্লাহ তা'আলা বাড়ীতে অবস্থানকালীন সালাত চার রাকাআত, সফরের সালাত দু' রাকাআত এবং ভীতিকর অবস্থানকালীন সালাত এক রাকাআত ফারয (ফরয) করেছেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪৪৫, ইসলামীক সেন্টার)