قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ حَتْمَانِ لَا يَصْلُحُ غَيْرُهَا ، وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَرَى أَنْ يُعِيدَ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا ، وَقَالَ قَتَادَةُ : يُصَلِّي الْمُسَافِرُ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ فَيُتِمَّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا أَبَا لَكَ أَتَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَرَكُوهَا لِأَنَّهَا ثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ ؟ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُسَافِرٍ أَمَّ مُقِيمًا فَأَتَمَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ جَاهِلًا وَيُتَمِّمُ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ ؟ ، أَرَى أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ جَمِيعًا ، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَأَمَّا مَا مَضَى وَقْتُهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ أَحْمَدَ ، فَقَالَ مَرَّةً : فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي أَرْبَعًا : لَا يُعْجِبُنِي ، السُّنَّةُ رَكْعَتَانِ ، وَقَالَ مَرَّةً : أَنَا أُحِبُّ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا أَتَمَّ الْمُسَافِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا حَتَّى يَرْجِعَ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ قَعَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ ، فَإِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، فَيَكُونَ التَّشَهُّدُ فَصْلًا لِمَا بَيْنَهُمَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُسَافِرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَرَ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِـي ثَوْرٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، فِيمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا مُتَعَمِّدًا : بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، وَقَفْتُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُوَفِّي فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ