عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا قَرَأْتَ فِي الصَّلَاةِ فِي رَكْعَةٍ أَجْزَاكَ "
حَدَّثناهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا خَلَفٌ ، قَالَ : ثنا جَعْدٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ فِي الصَّلَاةِ فِي رَكْعَةٍ أَجْزَاكَ وَلَعَلَّ مَنْ حُجَّتُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّ الظُّهْرَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهَذَا قَدْ قَرَأَ فِيهَا ، وَحُكْمُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ حُكْمُهَا ، وَلَعَلَّ مَنْ حُجَّةُ غَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ : لِكُلِّ رَكْعَةٍ حُكْمُهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ ، فَكَمَا إِذَا تَرَكَ رُكُوعًا فِي رَكْعَةٍ لَمْ تُجْزِهِ ، أَوْ تَرَكَ سَجْدَةً فِيهَا لَمْ تُجْزِهِ ، فَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ لَا تُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، مَعَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ