عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَزْرَقُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثنا جَدِّي ، ثنا أَبِي ، ثنا ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي أَوَّلِهِ ، ثُمَّ زَادَ التَّسْمِيَةَ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَانِ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ابْنُ سَمْعَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ عَجْلَانَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، وَأَبُو أُوَيْسٍ ، وَغَيْرُهُمْ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي الْإِسْنَادِ وَاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ عَلَى الْمَتْنِ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ ابْنُ سَمْعَانَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ