• 1634
  • قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ "

    حَدَّثَنِي أَحْمدُ بْنُ جَعْفرٍ الْمَعْقِرِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي ، وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ ، - وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ، قَالَا : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

    خداج: الخدَاج : النُّقْصَان
    مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِيَ
    حديث رقم: 624 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ
    حديث رقم: 721 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 315 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة
    حديث رقم: 3020 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة فاتحة الكتاب
    حديث رقم: 3022 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة فاتحة الكتاب
    حديث رقم: 3021 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة فاتحة الكتاب
    حديث رقم: 904 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح ترك قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] في فاتحة الكتاب
    حديث رقم: 905 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح ترك قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] في فاتحة الكتاب
    حديث رقم: 834 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 3781 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 187 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ
    حديث رقم: 188 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ
    حديث رقم: 471 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ لَفْظَةٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 472 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 484 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَ الْبَيَانِ أَنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي ،
    حديث رقم: 9740 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7242 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7658 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7129 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7659 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7717 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9706 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10000 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 777 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّقَائِقِ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1814 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1819 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1815 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1820 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1825 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1826 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1827 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 964 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَرْكُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 10541 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 7748 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 7749 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 3578 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2650 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2673 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2674 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2675 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2676 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3687 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2952 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ بَابُ تَفْسِيرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 2953 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ بَابُ تَفْسِيرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 2193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2196 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2197 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 179 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1025 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1026 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 284 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 417 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 418 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 944 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 943 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 958 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2675 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو السَّائِبِ
    حديث رقم: 804 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 291 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر رَابِعًا أَحَادِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 133 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1324 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ
    حديث رقم: 70 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ
    حديث رقم: 6323 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6390 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6399 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1325 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ
    حديث رقم: 1327 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ
    حديث رقم: 1326 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ
    حديث رقم: 3160 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 68 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 587 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ مَسْعُودُ بْنُ يَزِيدَ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 40 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا
    حديث رقم: 41 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا
    حديث رقم: 14873 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ
    حديث رقم: 623 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ الْقُرَشِيُّ أَبُو بَكْرٍ يَرْوِي عَنْ أَبِي عِصْمَةَ ، رَوَى عَنْهُ مَسْعُودُ بْنُ يَزِيدَ , ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَزَّالُ وَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ *
    حديث رقم: 769 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَ بِبَغْدَادَ *
    حديث رقم: 2643 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مَسْعُودُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو أَحْمَدَ الْقَطَّانُ كَانَ زَمِنًا ، يَرْوِي عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ رُسْتُمَ
    حديث رقم: 1249 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ نَاقِصَةٌ ،
    حديث رقم: 1250 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ نَاقِصَةٌ ،
    حديث رقم: 4718 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَغَيْرُهُمَا
    حديث رقم: 925 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
    المعنى العام:
    الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، خمس مرات في كل يوم وليلة يتجه الإنسان إلى خالقه، ويقف بين يديه، منقطعا عن شواغل الحياة الدنيا، مقبلا عليه بالحمد والشكر والثناء والدعاء، ومن هنا كانت مباهاة الله لملائكته بالمؤمنين المصلين، وكانت شهادة الملائكة لهم بحسن العبادة من أجلها، حين يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ومن هنا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، وإعلانها، والحث على جماعتها، لينقلها السلف واضحة جلية إلى الخلف، ولم يكتف بتنصيب نفسه القدوة العملية، بل أخذ يبين ما قد يخفى، ويزيل ما قد يعلق بالنفس من شبهات، لقد كان إمام المسلمين، وكان يجهر في مواطن الجهر، ويسر في مواطن الإسرار، فعرف الناس حكم الإمام في جهره، وخفي على بعضهم قراءته في سره، وقراءة المنفرد والمأموم، حتى ذهب بعضهم في حكمها مذاهب مختلفة، فقام عبادة بن الصامت يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقام أبو هريرة يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج [أي ناقصة] غير تمام ويشتبه المشتبه، فيسأل أبا هريرة كيف يقرأ المأموم خلف الإمام؟ لو قرأ الناس خلف إمامهم لصار المسجد سوقا يعج بالتهويش؟ فيقول: أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك ولا ترفع صوتك، ولا تسمع بقراءتك غيرك، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي المصلي نصفين، لي نصفها، وله نصفها، نصفها الأول حمد وثناء علي، أجزيه عليه خير الجزاء، ونصفها الثاني تضرع ودعاء، أستجيب دعاءه وأعطيه ما سأل، فإذا قال العبد {الحمد لله رب العالمين} قلت: حمدني عبدي. وإذا قال {الرحمن الرحيم} قلت: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} قلت: مجدني وفوض الأمر إلى عبدي، وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قلت: هذا بيني وبين عبدي، فالنصف الأول اعتراف بالألوهية، واستجابة بالعبادة، والنصف الثاني دعاء بالاستعانة، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قلت هذا تضرع ودعاء من عبدي، وقد أجبت دعاءه، ولعبدي ما سأل. فيا سعادة من حافظ عليها، ويا ضيعة من لا يقرؤها. قال رجل لأبي هريرة حسنا ما قلت بشأن الفاتحة، فما الحكم لو لم أزد عليها؟ ولم أقرأ بعدها سورة؟ قال أبو هريرة: إن اكتفيت بها أجزأت عنك، وإن قرأت بعدها سورة كان أفضل، ويزيد أبو هريرة قراءة الفاتحة تأكيدا فيروي قصة المسيء صلاته، فيقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد إذ دخل أعرابي، فصلى صلاة عاجلة، لا يدري فيها أقرأ أم لا؟ ولا يدري كيف ركع؟ ولا كيف سجد؟ فلما انتهى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى السلام، فرد عليه، وقال له: صلى الله عليه وسلم ارجع فصل، فإنك لم تصل، وما فعلت ليس الصلاة المطلوبة، فرجع الرجل فصلى مثل ما كان صلى، ثم جاء فسلم فرد صلى الله عليه وسلم السلام، وقال له: ارجع فصل، فإن صلاتك هذه ليست الصلاة المطلوبة، فرجع فصلى مثل التي قبلها، ثم جاء فسلم، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصل، فإنك كمن لم يصل. فقال: والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يدخل في الصلاة، وكيف يقرأ وكيف يركع، وكيف يرفع وكيف يسجد، وكيف يجلس، وأكد له القراءة في الصلاة. ويزيد عمران بن حصين الأمر وضوحا، ويحكى أن الصحابة كانوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقرءون السورة في نفسهم، ولما رفع أحدهم صوته بقراءة السورة حتى سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعد قال حين سلم: من منكم الذي قرأ بصوت مرتفع {سبح اسم ربك الأعلى} قال رجل: أنا يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، قال: لا تعد لرفع الصوت، حتى لا يظن أنك تنازع الإمام القراءة، وأنك تغالبه بصوتك، فقال: سمعا وطاعة، وكف الناس عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. المباحث العربية (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في نفس الصلاة، إذ قد يتوهم أن الشرط أن يقرأ المصلي الفاتحة، ولو قبل الصلاة. كما نقول: لا صلاة لمن لم يتطهر. والباء في: بفاتحة الكتاب للمصاحبة والتقدير. لا صلاة لمن لم يقرأ مصاحبا في قراءته فاتحة الكتاب. وفي القاموس: قرأه وقرأ به. وسميت هذه السورة بفاتحة الكتاب لأن الله جل شأنه افتتح بها كتابه المجيد، والكتاب بالنسبة للمسلمين أصبح علما بالغلبة على القرآن، كما غلب لفظ المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لليهود والنصارى التوراة والإنجيل، فقد أطلق عليهم القرآن أهل الكتاب، وأصل الكتاب ما يكتب فيه. (لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن) قرأ القرآن، واقترأه تلاه، لكن في اقترأ معنى المعالجة والتحمل، وزيادة المبني تدل على زيادة المعنى غالبا، وسميت الفاتحة بأم القرآن، -كما يقول القاضي عياض- لأنها أصله كما قيل لمكة [أم القرى]. قال الأبي: لأنها أول الأرض وأصلها ومنها دحيت. اهـ وفي كلامه نظر. وقيل: لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمي الدماغ [أم الرأس] لأنه مجمع الحواس والمنافع. وقال ابن دريد: الأم في كلام العرب للراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم، وقال الحسن بن الفضل: سميت بذلك لأنها إمام لجميع القرآن، وتقدم على كل سورة، كأم القرى لأهل الإسلام، وقيل: سميت بذلك لأنها أعظم سورة في القرآن. والأقوال كلها متقاربة المعنى. قال النووي في المجموع: لفاتحة الكتاب عشرة أسماء، حكاها الإمام أبو إسحق الثعلبي وغيره: أحدها: فاتحة الكتاب، الثاني: سورة الحمد، الثالث: أم القرآن. الرابع: أم الكتاب. الخامس: الصلاة، لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي روايتنا الثالثة. السادس: السبع المثاني (أي الآيات السبع التي تثنى وتكرر في كل صلاة) السابع: الوافية بالفاء، لأنها لا تنقص، فلا يقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى، بخلاف غيرها. الثامن: الكافية، لأنها تكفي عن غيرها، التاسع: الأساس، العاشر: الشفاء، وفيه حديث مرفوع (ولا يخفى أن أسماء السور توقيفية على الصحيح) قال الماوردي في تفسيره: واختلفوا في جواز تسميتها بأم الكتاب، فجوزه الأكثرون، لأن الكتاب تبع لها، ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره، قال النووي: وهذا غلط، فقد ورد تسميتها بذلك في حديث مسلم. اهـ. وهو يقصد روايتنا السابعة. والله أعلم. (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا). قال الأبي: أي فما زاد عليها، كقولهم: اشتريته بدرهم فصاعدا، وهو منصوب على الحال، أي فزاد الثمن صاعدا، قال القرطبي: وهذا يقتضي أن السورة واجبة، ولا أعلم من قال به. اهـ وسيأتي إيضاح هذه النقطة في فقه الحديث. (فهي خداج) بكسر الخاء، وآخرها جيم، قال أهل اللغة: الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذ ولدته ناقصا، وإن كان لتمام الولادة، ومنه قيل لقصير اليد: مخدج اليد: أي ناقصها، قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم فهي خداج أي ذات خداج. اهـ. فالخداج مصدر، ولا يقع خبرا إلا بتأويله بمشتق، أو بتقدير مضاف، كقولنا، زيد عدل، أي عادل، أو ذو عدل. (غير تمام) خبر ثان لقوله فهي خداج أو خبر لمبتدأ محذوف، والجملة تفسير لما قبلها، أو تأكيد. (اقرأ في نفسك) معناها اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك، وحمل ذلك على التدبر غير سليم، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في فقه الحديث. (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) قال النووي قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة. سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. اهـ. ففي الكلام مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة الجزء. (نصفين) المراد المناصفة من حيث المعنى والمدلول، فجزؤها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه. وشقها الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار، وليس المراد قسمة الكلمات، لأن الشطر الأخير يزيد على الأول من جهة الألفاظ والحروف. (حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي) في القاموس حمده كسمعه، وفي الألفاظ الثلاثة (الحمد والثناء والتمجيد) قال القاضي عياض: الحمد الثناء بصفات الأفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، والثناء يكون بهما، ولذا جاء الثناء مع الرحمن الرحيم لاشتمال الاسمين على صفة الذات من الرحمة، مدلول الرحمن، ولذا اختص به تبارك وتعالى، فلا يتصف به غيره وذلك نهاية العظمة، فالرحمن صفة الجلال، وصفة الفعل مدلول الرحيم، لأن الرحيم هو العائد برحمته على عباده، ووجه مطابقة التمجيد؛ لقوله: {مالك يوم الدين} أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم، وبجزاء العباد وحسابهم (والدين الحساب، وقيل: الجزاء) ولا دعوى لأحد ذلك اليوم، ولا تجاز، وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، ويدعي بعضهم دعوى باطلة، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم، وهذا معناه، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الملك والمالك على الحقيقة للدارين، وما فيهما ومن فيهما، وكل من سواه مربوب له، وعبد مسخر، ففي هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى. اهـ. (وقال مرة: فوض إلي عبدي) وفي رواية وربما قال: فوض إلي عبدي قال القرطبي: أي يقول هذا، ويقول هذا (أي يقول مرة: مجدني عبدي، ويقول مرة: فوض إلي عبدي) غير أن قوله فوض إلي عبدي قليلا يقال. فليست الصيغة شكا فيما يقول. (فإذا قال {إياك نعبد وإياك نستعين} قال: هذا بيني وبين عبدي) فالجملة الأولى ثناء وخضوع، والجملة الثانية طلب وسؤال ودعاء. (فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم) أي ما جهر به بالقراءة جهرنا به، وما أسر به أسررنا به، وقيل: معناه ما عين لنا كالفاتحة عيناه لكم، وما لم يعينه كغيرها لم نعينه لكم، والأول أظهر وأصح. (في كل الصلاة يقرأ) بضم الياء، مبني للمجهول، ورواية البخاري في كل صلاة يقرأ. (وإن انتهيت إليها أجزأت عنك) أي كفت عنك. (صلاة الظهر أو العصر) شك من الراوي، وجاءت الرواية الحادية عشرة بالظهر، بدون شك، وهي كذلك في أكثر الطرق. (وقد علمت أن بعضكم خالجنيها) أي نازعنيها، كأنه ينزعها من لسانه كما قال في رواية ما لي أنازع القرآن؟. فقه الحديث اختلف العلماء في هذا الموضوع اختلافا متشعبا، فمنهم من لم يوجب القراءة في الصلاة مطلقا، ومنهم من أوجبها، ومن أوجبها منهم من عين الفاتحة ولم يقبل بدلها، ومنهم من أجاز قراءة غير الفاتحة، ومن أوجب القراءة منهم من أوجبها في جميع الركعات، ومنهم من أوجبها في الأوليين فقط إذا كانت رباعية أو ثلاثية، ثم منهم من أوجبها على الإمام والمأموم والمنفرد، ومنهم من أوجبها على المنفرد والإمام، دون المأموم، وسنعرض للمذاهب وأدلتها محاولين ضبط الشوارد، مع التنسيق والاختصار جهد الطاقة، وبالله التوفيق. أولا: حكى القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة في الصلاة، بل هي مستحبة، واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فقيل له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا، قال: فلا بأس رواه الشافعي في الأم، وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال: تمت صلاتك رواه الشافعي، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة رواه البيهقي. ومذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ومذهب العلماء كافة وجوب القراءة، ولا تصح الصلاة إلا بها، وحجتهم الأحاديث الصحيحة التي لا معارض لها ومنها أحاديث الباب، وأجابوا عن الأثر عن عمر رضي الله عنه بثلاثة أجوبة: أحدها أنه ضعيف، لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر، الثاني أنه محمول على أنه أسر بالقراءة، على فرض صحته، الثالث أن البيهقي رواه من طريقين موصلين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ، فأعاد. قال البيهقي: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة، والقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا، لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاح به، وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته، وإن كان على مقاييس العربية، بل حروف القراءة سنة متبعة. ثانيا: قال أبو حنيفة: لا تتعين الفاتحة للوجوب، لكن تستحب، وقيل: تجب بمعنى إنه يأثم بتركها، ولو قرأ غيرها أجزأ، ولو ترك القراءة جملة بطلت، واختلف الحنفية في أقل قدر يجزئ بدلا من الفاتحة، فقال أبو حنيفة: تجزئ آية واحدة: وقال أصحابه: ثلاث آيات، أو آية طويلة. وقال الطبري: سبع آيات، عدد أي الفاتحة وحروفها. واستدلوا بقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] فقد أمر تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقا، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص، وذلك لا يجوز، لأنه نسخ، فيكون أقل ما ينطلق عليه القرآن فرضا، لكونه مأمورا به والقراءة خارج الصلاة ليست بفرض، فتعين أن يكون في الصلاة، كما استدلوا بحديث في الأوسط في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب وبروايتنا الخامسة لا صلاة إلا بقراءة، والسابعة في كل صلاة قراءة والثامنة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود إلى وجوب قراءة الفاتحة بعينها في الصلاة، ولا يغنى عنها شيء من القرآن. واستدلوا بأحاديث الباب، بالرواية الأولى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبالرواية الثانية: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن قالوا: إن المعنى: لا صلاة صحيحة، وقال الحنفية: من المعروف أن الأصوليين اختلفوا في مثل قوله: لا صلاة فقيل: هو مجمل، لأنه حقيقة في نفي الذات، والذات واقعة، لا ترتفع، فينصرف لنفي الحكم، وهو متردد بين نفي الكمال، ونفي الصحة وليس أحدهما أولى من الآخر، فأنتم تقولون: لا صلاة صحيحة، ونحن نقول: لا صلاة كاملة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقوله لا صلاة بحضرة الطعام وأجاب الجمهور بأن أحدهما هنا أولى من الآخر، لأنه في نفي الصحة أظهر، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل عرفا لنفي الفائدة، كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ونفي الصحة أظهر في بيان نفي الفائدة وأيضا اللفظ يشعر بالنفي العام، ونفي الصحة أقرب إلى العموم من نفي الكمال لأن الفاسد لا اعتبار له بوجه، وأيضا يمكن أن يقال: لا يمتنع نفي الذات، أي الحقيقة الشرعية، فإن الصلاة في عرف الشرع اسم للصلاة الصحيحة، فإذا فقد شرط صحتها انتفت كما استدلوا بالرواية الثانية، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فهذا يدل على الركنية، قال الحنفية: لا نسلم لأن معناه أن صلاته ناقصة، ونحن نقول بنقصانها، بمعنى أنها لم تبلغ حد الكمال ولهذا قلنا باستحباب قراءة الفاتحة. كما استدل الجمهور بما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وأجابوا عن الآية التي احتج بها الحنفية بأنها وردت في قيام الليل، لا في قدر القراءة، وعن حديث المسيء صلاته في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بأن الفاتحة مما تيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة، أو يحمل على من لا يحسنها، وعن حديث الأوسط في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب بأنه ضعيف، ولو صح كان معناه أن أقل ما يجزئ فاتحة الكتاب، كما يقال: صم ولو ثلاثة أيام من الشهر، أي أكثر من الصوم، فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام، وعن الرواية الخامسة لا صلاة إلا بقراءة والسابعة في كل صلاة قراءة بأن القراءة لفظ عام أو مطلق فيحمل على الخاص أو المقيد، الذي ثبت به الأحاديث الصحيحة، وهو تعين الفاتحة في القراءة، والله أعلم. ثالثا: قال الثوري والأوزاعي في رواية وأبو حنيفة رضي الله عنه لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأ، واستدلوا بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} قالوا: فالمصلي مأمور بالقراءة، والأمر لا يقتضي التكرار، فتتعين الركعة الأولى منها، وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى، لأنهما تتشاكلان من كل وجه، كذلك استدلوا بروايات هذا الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. لا صلاة إلا بقراءة في كل صلاة قراءة وقالوا: هذه أحاديث لا تقتضي القراءة أكثر من مرة. كما استدلوا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح ولفظه دخلنا على ابن عباس، فقلنا لشاب: سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمش (أي خمش الله وجه هذا القائل وجلده) هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا، بلغ ما أرسل به، وبما رواه أبو داود بإسناد صحيح أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وقال بعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات وعن مالك في رواية: إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه. وذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعي وأبو ثور في رواية عنهما وهو الصحيح عن مالك وداود أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، وفيه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وبرواية البيهقي له بلفظ ثم افعل ذلك في كل ركعة، وبحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني رواه البخاري، وقد ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الركعات وبما رواه مسلم عند أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الآخيرتين بفاتحة الكتاب، وأصله في صحيح البخاري. قال النووي في المجموع: وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام الليل، وعن حديث ابن عباس أنه نفى، وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي، كيف وهم أكثر منه؟ وأكبر سنا؟ وأقدم صحبة؟ وأكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد، فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه، والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه في الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن، لا عن تحقيق، فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة. اهـ. رابعا: قال أبو حنيفة: لا تجب على المأموم قراءة، بل نقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية، فالحنفية أسقطوا قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقا، أسر أو جهر. والصحيح عند الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية، قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول مالك (أي في رواية) وابن المبارك (أي في رواية) والشافعي وأحمد (أي في رواية) وإسحاق (أي في رواية). اهـ. قال ابن المنذر: قال الزهري ومالك (أي في رواية) وابن المبارك (أي في رواية) وأحمد (أي في رواية) وإسحق (أي في رواية) لا يقرأ في الجهرية، وتجب القراءة في السرية. ويحكي ابن العربي في أحكام القرآن مذهب المالكية، فيقول: لعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: يقرأ إذا أسر الإمام خاصة، قاله أبو القاسم، الثاني: قاله ابن وهب وأشهب في كتاب محمد: لا يقرأ، الثالث: قال محمد بن عبد الحكم: يقرؤها خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه، كأنه رأى ذلك مستحبا. والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسر، وتحريمها فيما جهر، إذا سمع قراءة الإمام؛ لما فيه من فرض الإنصات له، والاستماع لقراءته، فإن كان منه مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر. اهـ. فتحصل في هذه المسألة ثلاثة مذاهب أساسية: لا يقرأ مطلقا، يقرأ مطلقا، لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، ولكل من هذه المذاهب أدلته. فالقائلون: لا يقرأ مطلقا يحتجون بحديث مروي عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن أبي عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة، ويروي ابن عمر مثله، وبروايتنا العاشرة والحادية عشرة عن عمران بن حصين ولفظها في بعض الروايات الضعيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: من الذي يخالجني سورتي، فنهى عن القراءة خلف الإمام. وبما روي عن أبي الدرداء قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه؟. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكنت أقرب القوم إليه- وما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. وبما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام. وبما أسند إلى سعد بن أبي وقاص من قوله وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. وبما أسند إلى علي من قوله: من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة، أو فقد أخطأ الفطرة. وبما أسند إلى زيد بن ثابت من قوله: من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له. والقائلون: يقرأ مطلقا يحتجون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا: هذا عام في كل مصل، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح، فبقى على عمومه. وبما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم. قلنا: والله أجل يا رسول الله، نفعل هذا، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ورواه كذلك الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي: حديث حسن. كما احتجوا بروايتنا الثالثة، وفيها من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. قالوا: والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة أنها كلها ضعيفة، وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف وبعضها مرسل، وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء، وقد بين البيهقي علل جميعها وأوضح تضعيفها. قال النووي: وأجاب أصحابنا عنها على تقدير صحتها بأنها محمولة على قراءة المأموم للسورة خلف الإمام، بعد قراءة الفاتحة جمعا بين الأدلة، كما هو صريح روايتنا العاشرة والحادية عشرة، إذ فيها أن المأموم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقراءة السورة سنة، فتركت لاستماعه قراءة إمامة القرآن بخلاف الفاتحة. والقائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية يحتجون بقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] وبما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا سننا وعلمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وبما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم. فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقرآن من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الشافعية على هذا الفريق بالأحاديث السابقة المذكورة في الاحتجاج على المانعين مطلقا، وأجابوا عن الآية بأنها في قراءة القرآن خارج الصلاة، وهذا إذا سلمنا أن المراد بها قراءة القرآن حقيقة، وإلا فقد روي عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة، حيث كان الناس يتكلمون أثناءها وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. وأجابوا عن حديث مسلم إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، بأن القرآن المأمور بالإنصات له قراءة السورة، وقراءة الإمام لها قراءة للمأموم. بل إننا نقول: بأنه يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، ودليل هذه النكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران، وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وأجابوا عن قول أبي هريرة فيما رواه أبو داود والترمذي فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم انتهوا عن قراءة السورة، لا عن قراءة الفاتحة على أن الحفاظ طعنوا في هذا الحديث، وقالوا: إنه ضعيف، فيه راو مجهول، وإن هذه الزيادة ليست من كلام أبي هريرة، بل هي من كلام الزهري، مدرجة في الحديث. والله أعلم. ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم

    1- قال النووي: واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بحديث أبي هريرة [الرواية الثالثة] وهو أوضح ما احتجوا به، قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء، أولها [كما ذكرها أبو هريرة] الحمد لله وثلاث دعاء، أولها اهدنا الصراط المستقيم والسابعة متوسطة، وهي إياك نعبد وإياك نستعين قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها، وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة من الفاتحة؟ بأجوبة: أحدهما أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة، لا إلى الفاتحة وهذا حقيقة اللفظ، والثاني: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، والثالث: معناه فإذا انتهى في قرائته إلى {الحمد لله رب العالمين} اهـ. ثم قال: وفي هذه الرواية دليل على أن {اهدنا الصراط المستقيم} وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات، لا آيتان، وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أو لا، فمذهبنا ومذهب الآكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية واهدنا وما بعده آيتان، ومذهب مالك وغيره ممن يقول: إنها ليست من الفاتحة يقول: اهدنا وما بعده ثلاث آيات. اهـ. وللكلام عن البسملة باب خاص وهو الباب التالي، فليراجع. والله أعلم. (ملحوظة) لم يتعرض هذا الحديث للتأمين وسيأتي شرحه في باب التحميد والتسميع والتأمين..إن شاء الله بعد خمسة أبواب.

    2- أخذ من قول أبي هريرة في الرواية الخامسة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم مشروعية الجهر بالقراءة والإسرار بها، قال النووي: وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما ونوافل الليل قيل: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وقيل: يجهر ليلا ولو فاته صلاة ليل كالعشاء، فقضاها في ليلة أخرى جهر، وإن قضاها نهارا فوجهان، والأصح يسر، وإن فاته نهارية كالظهر، فقضاها نهارا أسر، وإن قضاها ليلا فوجهان، والأصح يجهر، وحيث قلنا: يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركت صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا، وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحق: يسجد للسهو. اهـ. وقال في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا، إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. قال البندنيجي، ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل، وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر، سواء صلت منفردة أو إمامة. اهـ. وفي حد السر قال صاحب الحاوي: أن يسمع نفسه، وقال النووي: ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه. اهـ. وفي العتبية: أحبه أن يسمع نفسه، وتحريك اللسان يجزئ، وفي حد الجهر قال ابن رشد: والجهر أن يسمع غيره، وأحبه فوق ذلك.

    3- ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة نهي المأموم عن الجهر خلف الإمام قال النووي: ولا خلاف في مشروعية الجهر للإمام في مواضع الجهر، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور، قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإسراره سواء، دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسن له الجهر كالإمام وأولى، لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره به، وقدرته على إطالة القراءة، ويجهر به للتدبر كيف شاء ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع ولئلا يهوش على الإمام، وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أو لا. اهـ. ثم قال: قال القاضي أبو الطيب: وحكم التكبير في الجهر والإسرار حكم القراءة. اهـ. هذا وسيعقد باب خاص للجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة بعد سبعة عشر بابا فليراجع.
    4- ويؤخذ من الرواية السادسة والسابعة، من قوله ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل، استحباب السورة بعد الفاتحة. قال النووي: وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود، وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أو لا؟ وكره ذلك مالك، والأصح عند الشافعية عدم استحبابها، وتستحب السورة في صلاة النافلة، ولا تستحب في صلاة الجنازة على الأصح، لأنها مبنية على التخفيف، وقال عن الرواية العاشرة: فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم، فإن الإنكار على الرجل كان في جهره ورفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة. اهـ. وسيعقد باب خاص لما يقرأ من السور في الصلاة عقب الفاتحة بعد ثمانية عشر بابا فليراجع.
    5- قال النووي بخصوص حديث المسيء صلاته [الرواية الثامنة] هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل: لم يذكر فيه كل الواجبات، فقد بقي واجبات مجمع عليها، ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام، وهذه الثلاثة أوجه عند الشافعي -رحمه الله تعالى-، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من الشافعية نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد -رحمه الله تعالى- التشهد الأول، وكذا التسبيح، وتكبيرات الانتقال. فإن قيل هذا فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل، فلم يحتج إلى بيانها. وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. اهـ.
    6- قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة. اهـ. ويمكن الرد عليه بنفس رده السابق، فتحمل على أنها كانت معلومة عند السائل، مؤداة على وجهها الصحيح.
    7- ويؤخذ من الرواية التاسعة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر وجوب الطهارة.
    8- ووجوب استقبال القبلة.
    9- ووجوب تكبيرة الإحرام. 10- قال النووي: وفيه أن التعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. اهـ. وهذا المأخذ من الإمام النووي -رحمه الله تعالى- عجيب، فإن عدم الذكر ليس دليل النفي، وقولهم إن الاقتصار في مقام البيان يفيد القصر قد دفعه النووي نفسه بإيجاب أشياء لم يذكرها الحديث باتفاق. والتحقيق أنه ليس في الحديث ما يفيد إيجابها أو عدم إيجابها. 1

    1- وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع. 1

    2- والجلوس بين السجدتين. 1

    3- ووجوب الطمأنينة في الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم، وليس عنه جواب صحيح، وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه يجب الطمأنينة فيه، كما تجب في الجلوس بين السجدتين، وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما فاكتفى بالاعتدال، ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود. 1
    4- وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة، لا من الكلام فيما لا يعني، وموضع الدلالة أنه قال: علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة، واستقبال القبلة والوضوء ليسا من الصلاة، لكنهما شرطان لها. 1
    5- وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته، وإيضاح المسألة له وتلخيص المقاصد، والاقتصار، في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. 1
    6- وفيه استحباب السلام عند اللقاء وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء، وإن قرب العهد. 1
    7- وأنه يجب رده في كل مرة. 1
    8- وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك السلام بالواو مستحبة عند الجمهور، وأوجبها بعض أصحابنا، وليس بشيء بل الصواب أنها سنة، قال الله تعالى: {قالوا سلاما قال سلام} [هود: 69] بدون الواو. 1
    9- وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال له: لم تصل. قال النووي: فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة، ولا علم من حاله إنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة، بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة، وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة اهـ. قال الأبي: لم يعلمه ابتداء لأن التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداء، وقيل: تأديبا له، إذ لم يسأل، واكتفى بعلم نفسه، ولذا لما سأل، وقال: لا أحسن غير هذا علمه، وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه كان في الوقت سعة. اهـ. 20- أخذ منه الأبي أن المخطئ في صلاته لا يطالب بالإعادة إلا في الوقت، لأن الرجل كان يصلي في الأيام السابقة، ولم يؤمر بإعادة صلاتها. والله أعلم

    حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا، جَلِيسَىْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهْىَ خِدَاجٌ ‏"‏ ‏.‏ يَقُولُهَا ثَلاَثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ ‏.‏

    Abu Huraira reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said: He who said his prayer, but did not recite the opening chapter of al-Kitab, his prayer is incomplete. He repeated it thrice

    Bana Ahmed b. Ca'fer el-Ma'kırî rivayet etti, dedi H: Bize Nadr b. Muhammed rivayet etti. (Dediki): Bize Ebu Üveys rivayet etti. (Dediki): Bana Alâ haber verdi. Dediki: Babamla Ebu-t Saib'den işittim, ikisi de Ebu Hureyre'nin sohbet arkadaşları idi, dedilerki Ebu Hureyre şunları söyledi: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Her kim içerisinde Fâtihatu'l kitabı okumaksınn bir namaz kılarsa o namaz noksandır. Bunu üç defa söyledi.» Ravi hadîsin geri kalan kısmını yukarıkilerin hadîsi gibi rivayet etmiş. İzah için buraya tıklayın

    ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں علاء بن عبد الرحمان نے خبر دی ، کہا : مجھے عبد اللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو سائب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے سنا ، کہہ رہے تھے : رسول اللہﷺ نے فرمایا : ’’جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی ‘ ‘ ... آگے سفیان کی حدیث کے مانند ہے اور ( مالک بن انس اور ابن جریج ) دونوں کی روایت میں ہے : ’’ اللہ عزوجل نے فرمایا : میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے ، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ۔ ‘ ‘

    আহমাদ ইবনু জা'ফার আল মাফিরী (রহঃ) ... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন সালাত আদায় করল, কিন্তু তাতে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরাহ ফা-তিহাহ্‌) পাঠ করল না- তার এ সালাত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তাদের হাদীসের অনুরূপ। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৭৬৪, ইসলামিক সেন্টারঃ)