• 417
  • وَحَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُنَا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَاقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ : لَا صَلَاةَ إِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ ، فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعٌ مَسْتَثْنًى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }} الْآيَةَ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ، أَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ ، قَالَ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ : فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا }} الْآَيَةَ إِنَّهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ

    كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُنَا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَاقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ "

    لا توجد بيانات
    يَأْمُرُنَا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات