عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ : سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ وَهُوَ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَنْقُدْهُ ، أَوْ نَقَدَ طَائِفَةً مِنَ الثَّمَنِ ، هَلْ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ ؟ فَحَدَّثَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ