جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ : عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ : عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ : إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ