• 2042
  • جِئْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ قَاضِيًا أَنَّهُ قَالَ : جِئْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ حِينَ ذَاكَرْتُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي يَبِيعُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، أَوْ يُفْلِسُ ، فَيَجِدُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَقَالَ لِي : هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالتَّفْلِيسِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَجَعَ إِلَى أَبِي الْمُعْتَمِرِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ؟ وَلَا سَمِعْنَا لَهُ ذِكْرًا إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ ، فَلَيْسَ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَكَانَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْلَى مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَتْهُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِرِوَايَاتِهِمْ ، وَالَّذِينَ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَارَضَ مَا رَوَوْا بِمِثْلِ مَا رَوَى أَبُو الْمُعْتَمِرِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، وَلَوْ تُدُبِّرَ حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ لَوُقِفَ عَلَى أَنْ لَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الشَّكِّ ، فَيَعُودُ الْحَدِيثُ إِلَى أَنْ لَا يُدْرَى مَا فِيهِ مِمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلْ هُوَ فِي التَّفْلِيسِ أَوْ فِي الْمَوْتِ ، وَمَا وَجَدْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَخَذَ بِكُلِّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ

    المتاع: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات