• 1570
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ، وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ "

    وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جَرِيحٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ، وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ كُنَّا نَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ الْوَدَائِعُ وَالْعَوَارِي ، وَأَشْبَاهُهُمَا ، الَّتِي مَلْكُ وَاجِدِهَا قَائِمٌ فِيهَا ، لَيْسَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَبِيعَاتُ الَّتِي لَيْسَتْ لِوَاجِدِهَا حِينَئِذٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَشْيَاءُ قَدْ كَانَتْ لَهُ ، فَزَالَ مُلْكُهُ عَنْهَا ، كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ مِمَّنْ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ مَالِكٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ يَحْتَجُّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ

    المتاع: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات