عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ "
نا بِخَبَرِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، ثنا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الْمَعْنَى ، لَمْ يُؤَدَّ عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ ، وَلَفْظُ الْخَبَرِ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، كَمَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ ، فَإِذَا رُوِيَ الْخَبَرُ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ جَازَ أَنْ يُقَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، إِذِ الْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كَانَتِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ ، الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ