عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ , وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ "
نا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، ح ، وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ , ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ , وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ مَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا عَلَّمَ أَنَّ عَلَى الْمُحْتَلِمِ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ , فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلَامٌ وَكَانَ الْبُلُوغُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ , فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ , وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِنَا وَكَانَ عَلَى أَصْلِ مَنْ خَالَفَنَا فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ , وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ , وَلَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا , لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ حَرٌّ عَاقِلٌ , فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْلَمَ أَنَّ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ , وَقَدْ يَعِيشُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَا يَحْتَلِمُ أَبَدًا , وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ }} ، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ , إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ , وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالنَّظِيرِ كَانَ مَنْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ ، وَهَذَا كَخَبَرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ , قَالَ فِي الْخَبَرِ : وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ , إِذِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : حَتَّى يَحْتَلِمَ : أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ , فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ - فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ , وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ , كَمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ