• 2181
  • عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ , وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ "

    نا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، ح ، وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ , ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ , وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ مَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا عَلَّمَ أَنَّ عَلَى الْمُحْتَلِمِ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ , فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلَامٌ وَكَانَ الْبُلُوغُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ , فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ , وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِنَا وَكَانَ عَلَى أَصْلِ مَنْ خَالَفَنَا فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ , وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ , وَلَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا , لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ حَرٌّ عَاقِلٌ , فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْلَمَ أَنَّ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ , وَقَدْ يَعِيشُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَا يَحْتَلِمُ أَبَدًا , وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ }} ، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ , إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ , وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالنَّظِيرِ كَانَ مَنْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ ، وَهَذَا كَخَبَرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ , قَالَ فِي الْخَبَرِ : وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ , إِذِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : حَتَّى يَحْتَلِمَ : أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ , فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ - فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ , وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ , كَمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ

    محتلم: الاحتلام : أصله رؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول المني غالبا والمراد الإدراك والبلوغ
    رواح: الرواح : الذهاب
    " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ , وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ
    حديث رقم: 304 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب التشديد في التخلف عن الجمعة
    حديث رقم: 1237 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1641 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ التَّشْدِيدُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 4918 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ
    حديث رقم: 19236 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 5201 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
    حديث رقم: 5277 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُنْشِئُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَفَرًا حَتَّى يُصَلِّيَهَا
    حديث رقم: 278 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 419 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 58 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 12728 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ
    حديث رقم: 6772 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ، وَكَانَتْ هِيَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرُ إِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أُمُّهُمْ زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَشَهِدَ خُنَيْسٌ بَدْرًا ، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ ، وَخَلَّفَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طَلَّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، تُوُفِّيَتْ عَامَ إِفْرِيقِيَّةَ ، وَمَاتَتْ فِي وِلَايَةِ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ غَزْوَةُ إِفْرِيقِيَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَالْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ ، وَالثَّانِيَةُ سَنَةَ أَرْبَعِينَ ، وَالثَّالِثَةُ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وُقِيلَ تُوُفِّيَتْ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ ، وَقِيلَ : تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ
    حديث رقم: 1687 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَمَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات