عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، أَوْ ظُهْرًا ، أَوِ الْأُولَى "
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، أَوْ ظُهْرًا ، أَوِ الْأُولَى وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : قُرِئَ عَلَى بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهِ ، وَلَفْظُهُ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ ، وَلَفْظُهُ : فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا