• 2072
  • تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ "

    أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ ، وَقَالَ مَرَّةً : عَبْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ مَرَّةً : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

    تمارى: المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة، والمناظرة والتنازع
    السلم: السَّلَم : وهو أن تُعطِىَ ذهبا أو فضَّة في سِلْعَة معلومة إلى أمدٍ معلوم
    نسلم: السَّلَم : وهو أن تُعطِىَ ذهبا أو فضَّة في سِلْعَة معلومة إلى أمدٍ معلوم
    البر: البر : القمح
    كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2153 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم
    حديث رقم: 2154 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم إلى من ليس عنده أصل
    حديث رقم: 2163 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم
    حديث رقم: 3057 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 4581 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع السلم في الطعام
    حديث رقم: 2278 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 18735 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 18992 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 5016 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 6023 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ
    حديث رقم: 6024 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ
    حديث رقم: 10388 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10416 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 599 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي السَّلَمِ
    حديث رقم: 1573 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 845 في مسند الطيالسي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 10192 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ

    السَّلَفُ أوِ السَّلمُ هو أنْ يَبيعَ الرَّجلُ سِلعةً غيرَ مَوجودةٍ ويَصِفَها بما يُميِّزُها، ويُحدِّدَ أجَلًا لِقبْضِ هذه السِّلعةِ، مع دفْعِ ثَمنِها مُقدَّمًا.وفي هذا الحديثِ يُخْبرُ التابعيُّ محمَّدُ بنُ أبي المُجالِدِ أنَّ عبْدَ اللهِ بنَ شدَّادِ بنِ الهادِ وأبا بُرْدَةَ بنَ أبي مُوسى الأشعريَّ أرْسَلاهُ بعْدَ أنْ وَقَعَ بيْنهما خِلافٌ -كما في رِوايةٍ للبُخاريِّ- لِيَسأَلَ الصَّحابيَّ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوْفى رَضيَ اللهُ عنهما: هلْ كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسلِفُونَ في الحِنْطَةِ -وهي القمْحُ-؟ فقال عبدُ اللهِ بنُ أبي أَوْفى: كنَّا نُسْلِفُ نَبيطَ أهلِ الشَّامِ، وفي روايةِ للبُخاريِّ: «كَانَ يَأْتِينَا أَنباطٌ مِن أَنْباطِ الشَّامِ»، وهم قوْمٌ مِنَ العربِ دَخَلوا في العجَمِ والرُّومِ، واختلَطَتْ أنسابُهم وفَسَدَتْ ألْسنتُهم، وكان الَّذين اختَلَطوا بِالعجَمِ منهم يَنزِلونَ البطائحَ بيْن العِراقَينِ، والَّذين اختَلطوا بِالرُّومِ يَنزِلونَ في بَوادي الشَّامِ، ويُقال لهم: النَّبَطُ، والنَّبِيطُ، والأنباطُ، قيل: سُمُّوا بذلك؛ لِمعرفتِهم بإِنْباطِ الماءِ، أي: استخراجِه؛ لِكثرةِ مُعالجتِهمُ الفِلَاحةَ، فكانوا يُسلِفونَهم في الحِنْطَةِ، وَالشَّعيرِ، والزَّيتِ -وفي رِوايةٍ: والزَّبيبِ- في كَيلٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ، يعني: يَشترونَ منهم هذه الأصنافَ ويُحدِّدونَ الكيلَ والميعادَ الَّذي يَستَلمونَ فيه هذه الأشياءَ، فقال له ابنُ أبي المُجالِدِ: «هلْ كان السَّلَمُ إلى مَن كان أصْلُه عندَه»، أي: هل كان السَّلَمُ إلى مَن عندَه زَرعٌ؟ فهلْ يَصِحُّ السَّلمُ في قَمحٍ لِمَنْ لا يَزرَعُه، وفي العِنَبِ لِمَن لم يَملِكْ شَجَرةَ عِنَبٍ؟ فقال عبدُ اللهِ بنُ أبي أَوْفى: ما كنَّا نَستفصِلُ عَن ذلك.ثُمَّ بعَثَ عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ وأبو بُردةَ ابنَ أبي المُجالِدِ إلى عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبَزَى رَضيَ اللهُ عنه، فسَأَلَه، فقالَ: «كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسلِفونَ على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم نَسأَلْهم: أَلهمْ حَرْثٌ أم لا؟» أي: هلْ يَملِكون زَرْعًا أمْ لا؟ وهذا مِن التَّيسيرِ على النَّاسِ، بتَرْكِ التَّشدُّدِ فيما لم يُشدِّدْ فيه الشَّرعُ.وفي الحديثِ: الرُّجوعُ إلى أهلِ العِلمِ عندَ وُقوعِ الخِلافِ.

    أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، - وَقَالَ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً مُحَمَّدٌ - قَالَ تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

    Ibn Abi Al-Mujalid-on one occasion he (the narrator) said 'Abdullah, and on another occasion he said Muhammad - said:'Abu Burdah and 'Abdullah bin Shaddad argued about payment in advance. They sent me to Ibn Abi Awfa and I asked him (about that). He said: 'We used to pay in advance during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr and 'Umar, for wheat, barley, raisins and dates, paying people whom we did not see it with them.' And I asked Ibn Abza and he said something similar to that

    Telah mengabarkan kepada kami [Mahmud bin Ghailan], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Daud], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Syu'bah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Al Mujalid] dan ia mengatakan terkadang Abdullah dan terkadang Muhammad, ia berkata; Abu Burdah Abdullah bin Syaddad berselisih menganai jual belia secara salam. Kemudian mereka mengutusku kepada [Ibnu Abu Aufa] kemudian saya bertanya kepadanya. Lalu ia berkata; dahulu kami melakukan jual beli dengan cara dihutang pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan zaman Abu Bakr serta Umar pada gandum dan jewawut, kismis serta kurma kepada beberapa orang yang kami lihat memiliki barang tersebut. Dan saya bertanya kepada [Ibnu Abza] kemudian ia berkata seperti itu

    মাহমূদ ইবন গায়লান (রহঃ) ... ইবন আবুল মুজালিদ (রহঃ) বলেন, একদা আবু বুরদা এবং আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ দাদন বেচাকেনার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হন। পরে তারা আমাকে ইবন আবু আওফার নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় এবং আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর সময় দাদন বেচাকেনা করতাম। আর আমরা এটা গম, যব, কিশমিশ, খেজুর ইত্যাদিতে এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের নিকট এ সকল বস্তু আছে বলে আমরা মনে করতাম। এরপর আমি ইবন আবযা (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও অনুরূপ বলেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت