• 1392
  • سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ : " كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا "

    أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ : كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

    نسلف: السَّلَف، وهو في المُعَاملات على وَجْهين : أحدُهما القَرْض الذي لا مَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر
    البر: البر : القمح
    كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2153 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم
    حديث رقم: 2154 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم إلى من ليس عنده أصل
    حديث رقم: 2163 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم
    حديث رقم: 3057 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 4582 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع السلم في الزبيب
    حديث رقم: 2278 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 18735 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 18992 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 5016 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 6023 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ
    حديث رقم: 6024 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ
    حديث رقم: 10388 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10416 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 599 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي السَّلَمِ
    حديث رقم: 1573 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 845 في مسند الطيالسي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 10192 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ

    [4614] كُنَّا نُسلف من أسلف وَالْمرَاد السّلم أَي نعطي الثّمن ونسلمه لأجل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى قوم الخ الْمَقْصُود بَيَان مَحل الحَدِيث السَّابِق وَأَنه فِي بيع الْعين لَا فِي السّلم قَوْلهمثل بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدا بِدِينَار ونسيئة بدينارين وَهَذَا هُوَ بيعان فِي بيع وَهَذَا عِنْد من لَا يجوز الشَّرْط فِي البيع أصلا كالجمهور وَأما من يجوز الشَّرْط الْوَاحِد دون اثْنَيْنِ يَقُول هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب وعَلى خياطته وقصارته وَهَذَا لَا يجوز وَلَو قَالَ أبيعك وعَلى خياطته فَلَا بَأْس بِهِ وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك قيل هُوَ كَبيع الْآبِق وَمَال الْغَيْر وَالْبيع قبل الْقَبْض وَالْجُمْهُور على جَوَاز بيع مَال الْغَيْر مَوْقُوفا وَهُوَ مُقْتَضى بعض الْأَحَادِيث وَمنعه الشَّافِعِي لظَاهِر هَذَا الحَدِيث قَالَ الْخطابِيّ يُرِيد الْعين دون بيع الصّفة يَعْنِي أَن المُرَاد بيع الْعين دون الدّين كَمَا فِي السّلم فَإِن مَدَاره على الصّفة وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ، قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لاَ أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لاَ ‏.‏ وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

    It was narrated that 'Abdullah Ibn Abi Awfa about paying in advance. He said:'We used to pay in advance during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr and 'Umar, for wheat, barley and dates, paying people whom we did not know if they had those things or not.'''Ibn Abza said meaning, similarly

    Telah mengabarkan kepada kami ['Ubaidullah bin Sa'id], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] dari [Abdullah bin Abu Al Mujalid], ia berkata; saya bertanya kepada [Ibnu Abu Aufa] mengenai jual beli secara salaf. Ia berkata; dahulu kami melakukan salaf pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakr dan Umar dalam gandum dan jewawut serta kurma kepada suatu kaum yang saya tidak mengetahui apakah mereka memiliki atau tidak. Dan [Ibnu Abzaa] mengatakan seperti itu

    উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবন আবু মুজালিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আবু আওফা (রাঃ)-কে দাদন ক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি বৈধ, না অবৈধ? তিনি বললেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর (রাঃ)-এর সময়ে গম, যব, খেজুর ইত্যাদিতে ‘দাদন’ করতাম। আর এই ব্যবসা আমরা এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা ছিল না যে, তাদের নিকট এই বস্তু আছে কি নেই।