• 762
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }} " نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ، وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ ، أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

    أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ خَيَّاطُ السُّنَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }} نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ، وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ ، أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

    أجل: الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر
    الحول: الحول : العام أو السنة
    أجلها: أجل : هنا بمعنى وقت انتهاء العدة
    وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
    حديث رقم: 4280 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234]
    حديث رقم: 1991 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1996 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 5558 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
    حديث رقم: 5569 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
    حديث رقم: 2790 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3064 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3066 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 15305 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ
    حديث رقم: 11194 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11660 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1300 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 14420 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14421 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14460 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2223 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2925 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا

    كان عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مِن الراسِخينَ في العِلمِ، وكان منذُ صغره يُقدَّمُ على غيرِه من أبناءِ سِنِّه، وقد دعا له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يُفقِّهَه في الدِّينِ ويُعلِّمه التأويلَ؛ فكان مرجعًا في تَفسيرِ القرآنِ.وفي هذا الأثرِ يُخْبِرُ عِكرمةُ مَولى ابنِ عبَّاسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما في تأويلِه لقولِه تعالى: "{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة: 240]: أنَّ هذا الحُكمَ الذي فيها قد "نُسِخَ بآيةِ الميراثِ، ممَّا فُرِضَ لها من الرُّبعِ والثُّمنِ"، أي: إنَّ الوصيَّةَ بالمتاعِ للزَّوجاتِ لمُدَّةِ عامٍ نُسِخَت بنَصيبِهنَّ من الميراثِ؛ فلها الرَّبعُ عندَ عدَمِ وُجودِ الفَرعِ الوارثِ- وهو ولدُ الزَّوجِ ابنًا كان أو بِنتًا، سواءٌ منها أو مِن غيرِها- والثُّمنُ عندَ وُجودِه؛ فقد كانتِ السُّكنَى للمُتوفَّى عنها زوجُها هو متاعُها من زَوجِها، ثمَّ نُسِخَ ذلك بما فرَضَ اللهُ لها من الميراثِ. والنَّسخُ: هو إزالةُ ما استقرَّ مِن الحُكمِ الشرعيِّ بخِطابٍ آخَر مِن اللهِ تعالى أو من نَبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، لولاه لكان الحُكمُ السابقُ ثابتًا، ومِن حِكمتِه: التدرُّجُ في أحكامِ الشَّرعِ؛ فيَحصُلُ به التربيةُ والتهذيبُ، وهو أيضًا بيانٌ لرحمةِ اللهِ تعالى؛ إذ يَشرَعُ لهم ما هو أخفُّ عليهم بحسَبِ ما يَعلَمُ من أحوالِهم.قال ابنُ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهما: "ونُسِخَ أجَلُ الحولِ أنْ جُعِلَ أجَلُها"، أي: إنَّه كما نُسِخَت الوصيَّةُ بآيةِ الميراثِ، كذلك نُسِخَ الأجَلُ المحدودُ بالحولِ في عِدَّةِ المُتوفَّى عنها زوجُها، وجُعِلَت عِدَّتُها "أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا"، وذلك لمَن لم تكُنْ حاملًا، أمَّا الحاملُ المُتوفَّى عنها زوجُها؛ فانتهاءُ عِدَّتِها يكونُ بوَضعِ الحمْلِ.

    أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ‏{‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ‏}‏ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏

    It was narrated from Ibn 'Abbas, with regard to Allah's saying:'And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance and residence without turning them out.' This was abrogated by the Verse on inheritance, which allocated to her one-quarter or one-eighth. And the appointed time ('Iddah) of one year was abrogated and replaced with the ('Iddah) term of four months and ten days

    Telah mengabarkan kepada kami [Zakaria bin Yahya As Sijzi Khayyath As Sunnah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al Husain bin Waqid] berkata; telah memberitakan kepadaku [ayahku] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid An Nahwi] dari ['Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] mengenai firman Allah: '(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) ' (Qs. Al Baqarah: 240), telah dihapus dengan ayat mengenai ayat warisan di antara yang ditetapkan baginya dari seperempat dan seperdelapan, dan Allah juga menghapus masa 'iddah satu tahun dan dijadikan empat bulan sepuluh hari

    عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما اللہ تعالیٰ کے اس قول «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» ”اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیبیاں چھوڑ جائیں ( یعنی جس وقت مرنے لگیں ) تو وہ اپنی بیبیوں کے لیے ایک سال تک ان کو نہ نکالنے اور خرچ دینے کی وصیت کر جائیں“۔ ( البقرہ: ۲۴۰ ) کے متعلق فرماتے ہیں: یہ آیت میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے جس میں عورت کا چوتھائی اور آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا ہے اور ایک سال تک عدت میں رہنے کا حکم چار ماہ دس دن کے حکم سے منسوخ ہو گیا ہے۔

    যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণপোষণের ওসীয়ত করে'-এই আয়াতটি মীরাছের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের জন্য মীরাসের এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ অংশ নির্ধারিত করেছেন। আর এক বছর ইদ্দতের আদেশ চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের আদেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت