• 1782
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ " ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }}

    أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }}

    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    فتعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
    حديث رقم: 4280 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234]
    حديث رقم: 1991 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1996 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 5558 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
    حديث رقم: 5569 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
    حديث رقم: 2790 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3064 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3066 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 15305 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ
    حديث رقم: 11194 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11660 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1300 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 14420 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14421 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14460 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2223 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2925 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا

    في هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَسَخَتْ هذه الآيةُ"، والإشارةُ هنا إلى قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}[البقرة: 234]، "عِدَّتَها في أهلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءَتْ، وهو قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}"، أي: قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة: 240]، أي: هذه الآيةُ نسَخَتْها الآيةُ الأُولى؛ حيثُ نسَخَتْ مدَّةَ العِدَّةِ مِن حَوْلٍ إلى أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، والسُّكْنى تابعةٌ لذلك، فلم يُشتَرَطْ أنْ تعتَدَّ المُتوفَّى عنها زوجُها في بيتِه، بل في أيِّ مكانٍ شاءَتْ.وفي الحديثِ: إثباتُ النَّسخِ في القُرْآنِ الكريمِ .

    أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ‏}‏ ‏.‏

    It was narrated from Ibn 'Abbas that this Verse abrogated the woman's 'Iddah among her family, and she may observe her 'Iddah wherever she wants. That is the saying of Allah, the Mighty and Sublime:without turning them out

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid] berkata; telah menceritakan kepada kami [Warqa`] dari [Ibnu Abu Najih] ['Atha] berkata dari [Ibnu Abbas], 'Ayat ini telah menghapus bahwa ia harus melakukan iddah di rumah keluarganya, dan ia boleh melakukan iddah di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah Azza wa Jalla: '(tanpa keluar rumah)

    عبداللہ بن عباس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ آیت «متاعا الی الحول غیر اخراج» … «الی آخرہ» جس میں متوفیٰ عنہا زوجہا کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے ( اور اس کا ناسخ اللہ تعالیٰ کا یہ قول: «فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف» ( البقرة: 240 ) ہے، اب عورت جہاں چاہے اور جہاں مناسب سمجھے وہاں عدت کے دن گزار سکتی ہے ۱؎۔

    মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে ইদ্দত পূৰ্ণ করবে।' এই আয়াত এখন মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এখন তার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানে থেকে ইদ্দত পূর্ণ করার ইখতিয়ার আছে। (غَيْرَ إِخْرَاجٍ) আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়েছে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت