• 734
  • عَنْ مُجَاهِدٍ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }} قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ }} قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }} فَالعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }}

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }} قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ }} قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }} فَالعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }} قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ }} قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ ، فَنَسَخَ السُّكْنَى ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلاَ سُكْنَى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ {{ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }} نَحْوَهُ

    العدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    فتعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ،
    حديث رقم: 1991 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1996 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3510 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
    حديث رقم: 3524 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
    حديث رقم: 5558 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
    حديث رقم: 5569 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
    حديث رقم: 2790 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3064 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3066 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 15305 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ
    حديث رقم: 11194 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11660 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1300 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 3182 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
    حديث رقم: 14420 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14421 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14460 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2223 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2925 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 145 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 193 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

    [4531] قَوْله حَدثنِي إِسْحَاق هُوَ بن رَاهَوَيْه وروح هُوَ بن عبَادَة وشبل هُوَ بن عباد وبن أَبِي نَجِيحٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ قَوْلُهُ زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ شِبْلٌ وفاعل زعم هُوَ بن أَبِي نَجِيحٍ وَبِهَذَا جَزَمَ الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ وَقَوْلِهِ.
    وَقَالَ عَطَاءٌ هُوَ عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ مُجَاهِد وَهُوَ من رِوَايَة بن أبي نجيح(قَوْلُهُ بَابُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) سَاقَ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قَوْلُهُ يَعْفُونَ يَهَبْنَ ثَبَتَ هَذَا هُنَا فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ وَهُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ يَعْفُونَ يَتْرُكْنَ يَهَبْنَ وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْحُمَيْدِيِّ خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَإِنَّهُ قَالَ الْمُرَادُ عَفْوُ الرِّجَالِ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ وَنَظَائِرُهَا مُشْتَرَكَةٌ بَين جمع الْمُذكر وَالْمُؤَنَّثِ لَكِنْ فِي الرِّجَالِ النُّونُ عَلَامَةُ الرَّفْعِ وَفِي النِّسَاءِ النُّونُ ضَمِيرٌ لَهُنَّ وَوَزْنُ جَمْعِ الْمُذكر يفعون وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ يَفْعُلْنَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4280 ... ورقمه عند البغا: 4531 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}} قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}} فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {{غَيْرَ إِخْرَاجٍ}} قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ}} قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{غَيْرَ إِخْرَاجٍ}} نَحْوَهُ. [الحديث 4531 - أطرافه في: 5344].وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدّثني (إسحاق) هو ابن راهويه قال: (حدّثنا روح) بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الموحدة قال: (حدّثنا شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة آخره لام ابن عباد بفتح العين وتشديد الموحدة (عن ابن أبي نجيح) عبد الله المكي (عن مجاهد) هو ابن جبر المفسر {{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}} قال: كانت هذه العدة) أي المذكورة في قوله تعالى: {{يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}} (تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله) تعالى: ({{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم}}) بنصب وصية في قراءة أبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة أي والذين يتوفون منكم يوصون وصية أو ليوصوا وصية أو كتب الله عليهم وصية، أو ألزم الذين يتوفون وصية وبالرفع قرأ الباقون على تقدير ووصية الذين يتوفون أو حكمهم وصية ({{متاعًا إلى الحول}}) نصب بلفظ وصية لأنها مصدر منوّن ولا يضرّ تأنيثها بالتاء لبنائها عليه والأصل وصية بمتاع ثم حذف الجر اتساعًا فنصب ما بعده وهذا إذا لم تجعل الوصية منصوبة على المصدر لأن المصدر المؤكد لا يعمل وإنما يجيء ذلك حال رفعهاأو نصبها على المفعول ({{غير إخراج}}) نعت لمتاعًا أو بدل منه أو حال من الزوجات أي غير مخرجات أو حال من الموصين أي غير مخرجين ({{فإن خرجن}}) من منزل الأزواج ({{فلا جناح عليكم}}) [البقرة: 240] أيها الأولياء ({{فيما فعلن في أنفسهن من معروف}}) [البقرة: 240] مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والإحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها (قال: جعل الله لها) أي للمعتدة المذكورة في الآية الأولى (تمام السنة سبعة أشهر) ولأبي ذر: بسبعة أشهر (وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى: {{غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}} فالعدة) وهي أربعة الأشهر والعشرة (كما هي واجب عليها) قال شبل بن عباد (زعم) ابن أبي نجيح (ذلك) المتقدم (عن مجاهد) وهذا يدل على أن مجاهدًا لا يرى نسخ هذه الآية ثم عطف المؤلّف على قوله عن مجاهد قوله.(وقال: عطاء) هو ابن أبي رباح. قال في الفتح: وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، ووهم من زعم أنه معلق، وتعقبه العيني بأنه لو كان عطفًا لقال وعن عطاء فظاهره التعليق (قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو) أي الناسخ (قول الله تعالى {{غير إخراج}} قال عطاء) مفسرًا لما رواه عن ابن عباس (إن شاءت اعتدت عند أهله) ولأبي ذر عن الكشميهني عند أهلها (وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {{فلا جناح عليكم فيما فعلن}}) لدلالته على التخيير.(قال عطاء: ثم جاء الميراث) في قوله تعالى: {{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}} [النساء: 12] (فنسخ السكنى) وتركت الوصية (فتعتدّ حيث شاءت ولا سكنى لها).قال ابن كثير: فهذا القول الذي عوّل عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخًا بأربعة الأشهر والعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصية بالزوجات أن يمكّن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملًا إن اخترن ذلك ولهذا قال: {{وصية لأزواجهم}} أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله تعالى: {{يوصيكم الله في أولادكم}} [النساء: 11] الآية.(وعن محمد بن يوسف) الفريابي شيخ المؤلّف وهو معطوف على
    قوله حدّثنا روح أو علقه المؤلّف عنه وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن محمد بن يوسف وهو الفريابي أنه قال: (حدّثنا ورقاء) بن عمرو الخوارزمي (عن ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة عبد الله واسم أبي نجيح يسار (عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه (قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى: {{غير إخراج}} نحوه) أي نحو ما روي عن مجاهد فيما سبق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4280 ... ورقمه عند البغا:4531 ]
    - ح دَّثنا إسْحَاقُ حدَّثنا رَوْحٌ حدَّثنا شِبْلٌ عنِ ابنِ نَجيحٍ عنْ مُجاهِد والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا قَالَ كَانَتْ هاذِهِ العِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أهْلِ زَوْجِها واجِبٌ فَأَنْزَلَ الله: {{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا وَصِيَّة لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعا إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ فَإنْ خَرَجْنّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعْلنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}} . قَالَ جَعَلَ الله لَهَا تَمامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتها وَإنْ شاءَت خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {{غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ}} فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْها زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.قَوْله: حَدثنِي، ويروى: حَدثنَا إِسْحَاق. قيل: هُوَ ابْن رَاهَوَيْه، وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) وَإِسْحَاق هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم، كَمَا حدث بِهِ فِي الْأَحْزَاب أَو إِسْحَاق بن مَنْصُور كَمَا حدث بِهِ فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا، وروح بِفَتْح الرَّاء ابْن عبَادَة، بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة، وشبل، بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وباللام: ابْن عباد، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَابْن أبي نجيح هُوَ عبد الله بن أبي نجيح الْمَكِّيّ.قَوْله: (كَانَت هَذِه الْعدة) ، أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} قَوْله: (فَأنْزل الله: {{وَالذين يتوفون}} ) ، فِي الْآيَة ذكرهَا ثمَّ قَالَ: (جعل الله لَهَا) أَي: للمعتدة الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة الأولى (تَمام السّنة) وبحسب الْوَصِيَّة فَإِن شَاءَت قبلت الْوَصِيَّة وَتعْتَد فِي بَيت أهل الزَّوْج إِلَى التَّمام، وَإِن شَاءَت اكتفت بِالْوَاجِبِ، وَهَذَا يدل على أَن مُجَاهدًا لَا يرى نسخ هَذِه الْآيَة أَعنِي قَوْله: (ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم) إِلَى آخرهَا وَعند الْأَكْثَرين هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بِالْآيَةِ الَّتِي هِيَ قَوْله: {{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} قَوْله: (وَصِيَّة) ، مَنْصُوب بِتَقْدِير: وَالَّذين يتوفون يوصون وَصِيَّة، أَو ألزم الَّذين يتوفون وَصِيَّة، وَيدل عَلَيْهِ قِرَاءَة عبد الله كتب عَلَيْكُم الْوَصِيَّة لأزواجكم، وقرىء وَصِيَّة بِالرَّفْع بِتَقْدِير: وَحكم الَّذين يتوفون وَصِيَّة، يَعْنِي: قبل أَن يحتضروا. قَوْله: (لأزواجهم) ، أَي: لزوجاتهم. قَوْله: (مَتَاعا) ، نصب بِتَقْدِير: يوصون مَتَاعا أَو بِتَقْدِير: متعوهن مَتَاعا وَقِرَاءَة أبي: مَتَاع لأزواجهم مَتَاعا، فعلى هَذَا نصب مَتَاعا بقوله: مَتَاع لِأَنَّهُ فِي معنى: التمتيع. قَوْله: (غير إِخْرَاج) ، حَال من الْأزْوَاج أَي: غير مخرجات، أَو بدل من: مَتَاعا. وَحَاصِل الْمَعْنى: وَحقّ الَّذين يتوفون عَن أَزوَاجهم أَن يوصوا قبل أَن يحتضروا بِأَن تتمتع أَزوَاجهم بعدهمْ حولا كَامِلا. أَي: ينْفق عَلَيْهِنَّ من تركته وَلَا يخرجهن من مساكنهن، وَكَانَ ذَلِك فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخت الْمدَّة. قَوْله: {{أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} (الْبَقَرَة: 234) ونسحت النَّفَقَة بِالْإِرْثِ الَّذِي هُوَ الرّبع أَو الثّمن، وَهَذَا عِنْد الْجُمْهُور غير مُجَاهِد كَمَا ذكره الْآن. قَوْله: (فالعدة) ، كَمَا هِيَ وَاجِب عَلَيْهَا وَهِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر وَالْعشر. قَوْله: (زعم ذَلِك عَن مُجَاهِد) ، قَائِل هَذَا هُوَ شبْل بن عباد الرَّاوِي، وَالضَّمِير فِي: زعم، يرجع إِلَى بن أبي نجيح الرَّاوِي عَن مُجَاهِد.وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هاذِهِ الآيَةُ عِدَّتَها عِنْدَ أهْلها فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {{غَيْرَ إخْرَاجٍ}} (الْبَقَرَة: 24) .أَي: قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح: قيل: هَذَا عطف على قَوْله: عَن مُجَاهِد، وَهُوَ من رِوَايَة ابْن أبي نجيح عَن عَطاء، وَوهم من زعم أَنه مُعَلّق. قلت: ظَاهره التَّعْلِيق، إِذْ لَو كَانَ عطفا لقَالَ: وَعَن عَطاء، وَقد روى أَبُو دَاوُد قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْمروزِي، قَالَ: حَدثنَا مُوسَى بن مَسْعُود. قَالَ: حَدثنَا شبْل عَن ابْن أبي نجيح. قَالَ: قَالَ عَطاء: قَالَ ابْن عَبَّاس إِلَى آخر مَا ذكر هُنَا.قَالَ عَطَاءٌ إنْ شَاءَتِ اعْتَدَتْ عِنْدَ أهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتها وَإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {{فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ}} . قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْمَّدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا سَكْنَى لَهَا.هَذَا من عَطاء كالتفسير لما رَوَاهُ عَن ابْن عَبَّاس، وَكَذَا ذكر أَبُو دَاوُد حَيْثُ قَالَ: قَالَ عَطاء: إِن شَاءَت إِلَى آخِره، بعد أَن ذكر مَا رَوَاهُ عَن ابْن عَبَّاس.وَعَنْ مُحَمَّد بنِ يُوسُفَ حدَّثنا وَرْقَاءُ عَنْ ابنِ أبِي نَجيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ بِهَذَاهَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يكون هَذَا مدرجا فِي رِوَايَة إِسْحَاق الَّذِي تقدم عَن روح بن شبْل، وَاخْتَارَهُ بَعضهم حَيْثُ قَالَ: وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف مَعْطُوفًا على قَوْله أخبرنَا روح. قَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) وَفِيه بعد. وَالثَّانِي: أَن يكون البُخَارِيّ علقه عَن شَيْخه مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ عَن وَرْقَاء مؤنث الأورق بن عَمْرو الْخَوَارِزْمِيّ عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد، فَإِن كَانَ كَذَا فقد وَصله أَبُو نعيم سُلَيْمَان بن أَحْمد عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن سعيد بن أبي مَرْيَم عَن الْفرْيَابِيّ. عَن وَرْقَاء، فَذكره.وَعَنِ ابنِ أبِي نَجِيحٍ عنْ عَطَاءٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هاذِهِ الآيَةُ عِدَّتَها فِي أهْلِها فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ الله غَيْرَ إخْرَاجٍ نَحْوَهُ.هَذَا أَيْضا يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين، وَالْأَظْهَر هُوَ الْوَجْه الثَّانِي أَنه رُوِيَ عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، وَالْحَاصِل أَن ابْن أبي نجيح روى عَن مُجَاهِد وَحده وقوفا عَلَيْهِ، وروى أَيْضا عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس. قَوْله: (نَحوه) ، أَي: نَحْو مَا رُوِيَ فِيمَا مضى عَن مُجَاهِد.

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا‏}‏ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ‏}‏ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا‏.‏ زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ‏}‏‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ‏}‏‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلاَ سُكْنَى لَهَا‏.‏ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا‏.‏ وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ‏}‏ نَحْوَهُ‏.‏

    Narrated Mujahi:(regarding the Verse):-- "Those of you who die and leave wives behind. They - (their wives) -- shall wait (as regards their marriage ) for four months and ten days)." (2.234) The widow, according to this Verse, was to spend this period of waiting with her husband's family, so Allah revealed: "Those of you who die and leave wives (i.e. widows) should bequeath for their wives, a year's maintenance and residences without turning them out, but if they leave (their residence), there is no blame on you for what they do with themselves provided it is honorable.' (i.e. lawful marriage) (2.240). So Allah entitled the widow to be bequeathed extra maintenance for seven months and twenty nights, and that is the completion of one year. If she wished she could stay (in her husband's home) according to the will, and she could leave it if she wished, as Allah says: "..without turning them out, but if they leave (the residence), there is no blame on you." So the 'Idda (i.e. four months and ten days as it) is obligatory for her. 'Ata said: Ibn `Abbas said, "This Verse, i.e. the Statement of Allah: "..without turning them out.." cancelled the obligation of staying for the waiting period in her dead husband's house, and she can complete this period wherever she likes." 'Ata's aid: If she wished, she could complete her 'Idda by staying in her dead husband's residence according to the will or leave it according to Allah's Statement:-- "There is no blame on you for what they do with themselves." `Ata' added: Later the regulations of inheritance came and abrogated the order of the dwelling of the widow (in her dead husband's house), so she could complete the 'Idda wherever she likes. And it was no longer necessary to provide her with a residence. Ibn `Abbas said, "This Verse abrogated her (i.e. widow's) dwelling in her dead husband's house and she could complete the 'Idda (i.e. four months and ten days) wherever she liked, as Allah's Statement says:--"...without turning them out

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq] Telah menceritakan kepada kami [Rauh] Telah menceritakan kepada kami [Syibl] dari [Ibnu Abu Najih] dari Mujahid mengenai firman Allah: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri (Al Baqarah; 234). Ayat ini menerangkan wajibnya iddah di rumah keluarganya. Lalu Allah menurunkan ayat; Dan orang-orang yang akan mati di antara kami dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Mujahid berkata; Allah telah menjadikannya sebagai penyempurna dalam hitungan setahun yaitu tujuh bulan dan dua puluh malam sebagai wasiat. Apabila dia ingin, maka dia menempati sesuai wasiat tersebut. Namun jika ia ingin keluar, maka itu sudah menjadi kehendaknya. Itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala: Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. Maka Iddah adalah perkara yang wajib. Perawi mengaku itu dari Mujahid. [Atha] berkata; [Ibnu Abbas] berkata; "Ayat ini telah menghapus 'iddah di rumah keluarganya sehingga ia ber'iddah di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah Azza wa Jalla: 'Tanpa keluar rumah.' Atha berkata; 'Jika dia berkehendak, maka dia beriddah di rumah keluarganya dan tinggal sesuai wasiatnya.' Namun jika dia berkehendak, ia keluar darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka senidiri." (QS. Albaqarah 240), Atha berkata; kemudian turun ayat mirats (mengenai warisan) yang menghapus mengenai tempat tinggal, maka dia boleh beriddah sesuai kehendaknya tanpa harus tinggal dirumahnya. Dan dari [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Warqa] dari [Ibnu Abu Najih] dari Mujahid dengan redaksi yang serupa. Dan dari Ibnu Abu Najih dari [Atha] dari [Ibnu Abbas] dia berkata; 'ayat ini telah menghapus 'iddahnya di rumah keluarganya sehingga ia ber'iddah di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah Azza wa Jalla: 'Tanpa keluar rumah

    Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler. .. "[Bakara 234] ayeti hakkında Mücahid şöyle demiştir: Kadınlar, ölen kocalarının ailesinin yanında bu iddeti beklerlerdi. Bu şekilde iddet beklemeleri farzdır. Sonra Allah Teala, "Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur," ayetini indirdi. Allah Teala, vasiyet olarak iddete yedi ay yirmi gün daha ekleyerek onu, tam bir seneye Çıkardı. Kadın dilerse vasiyete uygun olarak evde kalır, dilerse çıkar. İşte bu, Allah TealS'nın "Zeveelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur," ifadesinin açıklamasıdır. Dört ay on gün iddet beklemek ise, kadına farzdır. Bu sözleri İbn Ebı Nüceyh Mücahid'den aktarmıştır. Ata, İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: Bu ayet, kadının ailesi yanında iddet bekleme hükmünü neshetti. Bundan böyle kadın, dilediği yerde iddetini bekler. Nesheden ise ayetin .......gayra ihracin (evlerinden çıkarılmadan) bölümüdür. ' Ata, İbn Abbas'tan aktardığı bu sözü şu şekilde açıklamıştır: Kadın, dilerse kocasının ailesinin yanında kalır ve kendisi için yapılan vasiyyet çerçevesinde mesken hakkını kullanır. Dilerse evden çıkar. Çünkü Allah Teala "Kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur," buyurmuştur. Ata son olarak şöyle demiştir: Sonra miras ayeti indi ve boşanmış kadınların mesken hakkını kaldırdı. Bundan böyle kadınlar, diledikleri yerde iddetlerini beklerler. Artık onların mesken hakkı yoktur. Hadisin geçtiği diğer yer:

    ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شبل بن عباد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے اور انہوں نے مجاہد سے آیت «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‏» ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔“ کے بارے میں ( زمانہ جاہلیت کی طرح ) کہا کہ عدت ( یعنی چار مہینے دس دن کی ) تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف‏» ”اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت ( کر جائیں ) کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ ( خود ) نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں۔ اگر وہ دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں۔“ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سات مہینے اور بیس دن وصیت کے قرار دیئے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق ( شوہر کے گھر میں ہی ) ٹھہرے اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں۔ پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے ( یعنی چار مہینے دس دن ) ۔ شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کے پاس عدت گزارے۔ اس آیت کی رو سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے اور اللہ پاک کے قول «غير إخراج‏» کا یہی مطلب ہے۔ عطا نے کہا، عورت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اسی کے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا «فلا جناح عليكم فيما فعلن‏» ”اگر وہ نکل جائیں تو دستور کے موافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہو گا۔“ عطاء نے کہا کہ پھر میراث کا حکم نازل ہوا جو سورۃ نساء میں ہے اور اس نے ( عورت کے لیے ) گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں اور محمد بن یوسف نے روایت کیا، ان سے ورقاء بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے، یہی قول بیان کیا اور فرزندان ابن ابی نجیح سے نقل کیا، ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدت کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد «غير إخراج‏» وغیرہ سے ثابت ہے۔

    মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا আয়াতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পরিবারে থেকে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আয়াতে উল্লিখিত يَعْفُوْنَ শব্দের অর্থ يَهَبْنَ দান করে। অনন্তর আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেনঃ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‘‘আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তারা (মৃত্যুর পূর্বে) স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে দিয়ে তাদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের অসিয়াত করে যাবে। কিন্তু যদি তারা নিজেরা বেরিয়ে যায় তবে বিধিমত তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ’’- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৪০)। রাবী বলেন, আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রীর জন্য পূর্ণ বছর পূর্ণ করার জন্য সাত মাস এবং বিশ রজনী নির্ধারিত করেছেন ওসীয়ত হিসেবে। সে ইচ্ছা করলে তার ওসীয়তে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে বের হয়েও যেতে পারে। এ কথারই ইঙ্গিত করে আল্লাহর বাণীঃ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ মোটকথা যেভাবেই হোক স্ত্রীর উপর ‘ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকে এরূপই জানা গেছে। কিন্তু ইমাম ‘আত্বা বলেন যে, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর বাড়িতে ‘ইদ্দত পালন করার হুকুম রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যথেচ্ছা ‘ইদ্দত পালন করতে পারে। আল্লাহর এই বাণীর দলীল বলেঃ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ইমাম ‘আত্বা বলেন, স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিবারে থেকে ‘ইদ্দত পালন করতে পারে এবং তার ওসীয়ত থাকতে পারে অথবা তথা হতে চলেও যেতে পারে। فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ এর আয়াতের মর্ম মুতাবিক। ইমাম ‘আত্বা (রহ.) বলেন, তারপর মিরাস বা উত্তরাধিকারের হুকুমفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। সুতরাং ঘর ও বাসস্থানের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কাজেই যথেচ্ছা স্ত্রী ‘ইদ্দত পালন করত পারে। আর তার জন্য ঘরের বা বাসস্থানের দাবী অগ্রাহ্য। মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনা করেন আমার নিকট ওরাকা’ ইবনু আবী নাজীহ্ থেকে আর তিনি মুজাহিদ থেকে এ সম্পর্কে এবং আরও আবূ নাজীহ্ ‘আত্বা থেকে এবং তিনি ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর ‘ইদ্দত স্বামীর বাড়িতে পালন করার হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্ত্রী যথেচ্ছা ‘ইদ্দত পালন করতে পারে। আল্লাহর এই বাণীঃغَيْرَ إِخْرَاجٍ এবং অনুরূপ আয়াত এর দলীল অনুসারে। [৫৩৪৪] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் பின் அபீநஜீஹ் அல்மக்கீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: “உங்களில் எவரேனும் மனைவியரை விட்டுவிட்டு இறந்துபோயிருந்தால், அவர்(களுடைய மனைவி)கள் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தங்கள் விஷயத்தில் காத்திருப்பார்கள்” (எனும் 2:234ஆவது வசனத்தின் விளக்கத்தில்) முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கணவன் இறந்துபோன) அந்தப்பெண் (நான்கு மாதம், பத்து நாட்கள் காத்திருத்தல் எனும்) இந்த “இத்தா'வைத் தம் கணவனு டைய குடும்பத்தாரிடம் மேற்கொள்வது கட்டாயமாக இருந்தது. இந்நிலையில், “உங்களில் மனைவியரை விட்டுவிட்டு இற(க்கும் தறுவாயில்இரு)ப்பவர்கள் தங்கள் மனைவியரை (வீட்டிலிருந்து) வெளியேற்றிவிடாமல் ஓராண்டு வரை பராமரிக்குமாறு (உறவினர்களிடம்) இறுதிவிருப்பம் தெரிவிப்பார்களாக. ஆயினும், அவர்களாகவே வெளியேறித் தங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்ற (மறுமணம் போன்ற)வற்றைச் செய்துகொண்டார்களாயின் (உறவினர்களாகிய) உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமும் கிடையாது.” எனும் (2:240 ஆவது) வசனத்தை அல்லாஹ் அருளினான். (இதன் மூலம்) ஒரு முழு ஆண்டில் (நான்கு மாதம், பத்து நாட்கள் போக மீதியுள்ள) ஏழு மாதம், இருபது நாட்களை(க் கணவனின்) இறுதி விருப்ப(த்தை நிறைவேற்றுவதற்கான சந்தர்ப்ப)மாக அல்லாஹ் ஆக்கினான். அவள் விரும்பினால் (அந்த ஏழு மாதம் இருபது நாட்களில்) தம் கணவனின் இறுதி விருப்பப்படி (கணவனின் வீட்டிலேயே) தங்கியிருப்பாள். அவள் விரும்பினால் (நான்கு மாதம் பத்து நாட்களுக்குப்பின்) வெளியேறிக்கொள்ளலாம். இதைத்தான், “வெளியேற்றிவிடாமல் ஓராண்டுக் காலம்வரை பராமரிக்குமாறு (உறவினர்களிடம்) இறுதிவிருப்பம் தெரிவிப்பார்களாக. ஆயினும், அவர்களாகவே வெளியேறித் தங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்ற (மறுமணம் போன்ற)வற்றைச் செய்துகொண்டார்களாயின் (உறவினர்களாகிய) உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமும் கிடையாது” என்று இவ்வசனம் (2:240) குறிப்பிடுகின்றது. ஆக, (நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் எனும்) “இத்தா' கால வரம்பு கணவனை இழந்த கைம்பெண்ணின் மீது கட்டாயமானதே ஆகும்.65 (ஆகவே, 2:234ஆவது வசனம், 2:240ஆவது வசனத்தை மாற்றிடவில்லை என்ற) இந்தக் கருத்தையே முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு அபீநஜீஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதாஉ பின் அபீரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இந்த வசனம் (2:240), அவள் தன்னுடைய கணவனது வீட்டில்தான் “இத்தா' இருக்க வேண்டும் என்பதை மாற்றிவிட்டது. எனவே, அவள் தான் விரும்பிய இடத்தில் “இத்தா' இருப்பாள். இதையே, “(தானாக விரும்பி வெளியேறினால் தவிர, கட்டாயப்படுத்தி) வெளியேற்றிவிடாமல் ஓராண்டுக் காலம்வரை பராமரிக்குமாறு (உறவினர்களிடம்) இறுதி விருப்பம் தெரிவிப்பார்களாக” எனும் இந்த இறை வசனத்தொடர் குறிக்கின்றது என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். (இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் கருத்தைச் சற்றுத் தெளிவுபடுத்தும் விதத்தில்) அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அவள் விரும்பினால் தன் கணவனின் வீட்டில் “இத்தா' இருப்பாள். தனக்காகத் தெரிவிக்கப்பட்ட இறுதி விருப்பத்தில் கண்டுள்ளபடி தங்கியிருப்பாள். அவள் விரும்பினால் வெளியேறி (வேறு எங்கேனும் தங்கி)க்கொள்வாள். ஏனெனில், அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: ஆயினும் அவர்களாகவே வெளியேறித் தங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்ற (மறுமணம் போன்ற)வற்றைச் செய்துகொண்டார்களாயின் (உறவினர்களாகிய) உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்லை. தொடர்ந்து அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு சொத்துரிமைச் சட்டம் (குறித்த 4:12ஆவது வசனம்) வந்து, தங்கும் வசதி (செய்து தர கணவன் இறுதி விருப்பம் தெரிவிக்க வேண்டுமென்ற முறை)யை மாற்றிவிட்டது. எனவே, அவள் தான் விரும்பிய இடத்தில் “இத்தா' இருக்கலாம். அவளுக்குத் தங்கும் வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டியது (கணவனின் உறவினர்களுக்குக் கடமையாக) இல்லை.66 இதையே முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகவும் ஓர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாக இப்னு அபீநஜீஹ் (ரஹ்) அவர் களிடமிருந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்து அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த மேற்சொன்ன கருத்தைப் போலவே அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக இப்னு அபீநஜீஹ் (ரஹ்) அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :