أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
عَن عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . . . . . فَذَكَرَاهُ مُرْسَلًا