عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ : " يَزِيدُ إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " قَالَ : " وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ : يَزِيدُ إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى وَهْمِهِ