عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا , فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ , فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : " لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ أَنْسَ " فَقَالَ : بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا , فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ , فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ أَنْسَ فَقَالَ : بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ ، قَالَ : ثنا إِدْرِيسُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَزَادَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّلَامَ الَّذِي قَبْلَ السُّجُودِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِإِمَامِهِمْ لَمَّا كَانَ مِنْهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَأَنَّ الْكَلَامَ مِنَ الْإِمَامِ وَمِنَ الْمَأْمُومِينَ فِيهَا عَلَى السَّهْوِ , لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ , وَاحْتَجُّوا فِي مَذْهَبِهِمْ فِي كَلَامِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ لِمَا قَدْ تَرَكَهُ مِنَ الصَّلَاةِ , بِكَلَامِ ذِي الْيَدَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا , وَفِي مَذْهَبِهِمْ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّهْوِ , أَنْ لَا يَقْطَعَ الصَّلَاةَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِذِي الْيَدَيْنِ لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ . قَالُوا : فَلَمَّا بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَا صَلَّى , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَاطِعًا عَلَيْهِ , وَلَا عَلَى ذِي الْيَدَيْنِ الصَّلَاةَ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ , مُبَاحٌ فِي الصَّلَاةِ , وَأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى السَّهْوِ , غَيْرُ قَاطِعٍ لِلصَّلَاةِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ , وَالتَّهْلِيلِ , وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا بِشَيْءٍ حَدَثَ مِنَ الْإِمَامِ فِيهَا