• 2321
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ - أَوِ العَصْرَ - فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ : الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : " أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الظُّهْرَ - أَوِ العَصْرَ - فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ : الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ : وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ : وَرَأَيْتُ
    حديث رقم: 693 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
    حديث رقم: 470 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
    حديث رقم: 694 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
    حديث رقم: 1184 في صحيح البخاري أبواب ما جاء في السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
    حديث رقم: 1185 في صحيح البخاري أبواب ما جاء في السهو باب من يكبر في سجدتي السهو
    حديث رقم: 5727 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير
    حديث رقم: 6861 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 928 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 929 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 887 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 888 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 889 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 402 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
    حديث رقم: 397 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام
    حديث رقم: 1217 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم
    حديث رقم: 1218 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم
    حديث رقم: 1219 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم
    حديث رقم: 1209 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا
    حديث رقم: 210 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا
    حديث رقم: 211 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا
    حديث رقم: 981 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 982 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 985 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 826 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 984 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 986 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 2730 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2743 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2292 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2290 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2293 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2294 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2295 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2296 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2739 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2297 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2740 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2741 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2742 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 556 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 557 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 560 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 558 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 562 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 559 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 563 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 561 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 564 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 593 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 565 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 1129 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 566 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 567 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 1131 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 1126 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 1127 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 1134 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّجْدَتَيْنِ
    حديث رقم: 1128 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 1135 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّجْدَتَيْنِ
    حديث رقم: 1130 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 1230 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ السَّلَامُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1132 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
    حديث رقم: 4384 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4388 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4412 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4455 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4456 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 35491 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1930 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1929 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3388 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَابَوَيْهِ
    حديث رقم: 4825 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 8458 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 2587 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3108 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ
    حديث رقم: 6080 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8849 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 8928 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 294 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابِ مَنِ اسْمَهَ أَبَانُ
    حديث رقم: 311 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ بَانُوبَةُ
    حديث رقم: 3329 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3323 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3330 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3649 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3122 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3637 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3567 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3603 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3636 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3638 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3648 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3650 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3651 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3653 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3654 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3663 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 234 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1207 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1194 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1208 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 705 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 952 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2428 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2464 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1639 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1641 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1621 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1640 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 830 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 161 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 180 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 1516 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ
    حديث رقم: 1519 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ
    حديث رقم: 829 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 160 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2414 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ
    حديث رقم: 1522 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ
    حديث رقم: 5727 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1517 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ
    حديث رقم: 1117 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْوَشَّاءُ
    حديث رقم: 1340 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدَةَ
    حديث رقم: 17 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقَنْطَرِيُّ ، بِبَغْدَادَ
    حديث رقم: 8869 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
    حديث رقم: 12007 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
    حديث رقم: 1946 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ غُبَارٍ أَبُو الْفَوَارِسِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ الْقَاضِي ، وَالْجَمَاعَةُ ، قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَرَجَعَ إِلَى حِمْصٍ وَمَاتَ بِهَا *
    حديث رقم: 2329 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء ذُو الْيَدَيْنِ وَيُقَالُ اسْمُهُ الْخِرْبَاقُ ، وَيُكَنَّى أَبَا الْعُرْيَانِ ، كَانَ يَنْزِلُ بِذِي خَشَبٍ ، مِنْ نَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ
    حديث رقم: 1661 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1657 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1666 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1523 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1633 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ

    [1227] قَوْلُهُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَضَرَ الْقِصَّةَ وَحَمَلَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْمَجَازِ فَقَالَ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ صَلَّى بِالْمُسْلِمينَ وَسَبَبُ ذَلِكَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ إِنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ اسْتُشْهِدَ بِبَدْرٍ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ وَقَعَتْ قَبْلَ بَدْرٍ وَهِيَ قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ لَكِن اتّفق أَئِمَّة الحَدِيث كَمَا نَقله بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْقِصَّةَ لِذِي الشِّمَالَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ وَهُوَ خُزَاعِيٌّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ وَأَمَّا ذُو الْيَدَيْنِ فَتَأَخَّرَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّةٍ لِأَنَّهُ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ سُلَمِيٌّ وَاسْمُهُ الْخِرْبَاقُ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمَّا وَقَعَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قُتِلَ بِبَدْرٍ قَالَ لِأَجْلِ ذَلِكَ إَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ قَبْلَ بَدْرٍ وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ وَقَعَتْ لِكُلٍّ مِنْ ذِي الشِّمَالَيْنِ وَذِي الْيَدَيْنِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى الْحَدِيثَيْنِ فَأَرْسَلَ أَحَدَهُمَا وَهُوَ قِصَّةُ ذِي الشِّمَالَيْنِ وَشَاهَدَ الْآخَرَ وَهِيَ قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ مِنْ طَرِيقِ الْجَمْعِ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا ذُو الْيَدَيْنِ وَبِالْعَكْسِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلِاشْتِبَاهِ وَيَدْفَعُ الْمَجَازَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ الطَّحَاوِيُّ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اتَّفَقَ مُعْظَمُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ غَيْرُ ذِي الْيَدَيْنِ وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ كَذَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ بِالشَّكِّ وَتَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ الظُّهْرَ بِغَيْرِ الشَّكِّ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَذْكُورِ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أبي سُفْيَان مولى بن أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَصْرَ بِغَيْرِ شكّ وَسَيَأْتِي بعد بَاب للْمُصَنف من طَرِيق بن سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ بن سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا وَلِمُسْلِمٍ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الرُّوَاةِ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ مَرَّتَيْنِ بَلْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن عون عَن بن سِيرِينَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَاهُ كَثِيرًا عَلَى الشَّكِّ وَكَانَ رُبَّمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَجَزَمَ بِهَا وَتَارَةً غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ فَجَزَمَ بِهَا وَطَرَأَ الشَّكُّ فِي تَعْيِينِهَا أَيْضًا على بن سِيرِينَ وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الِاهْتِمَامَ بِمَا فِي الْقِصَّةِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ فِي قِصَّةِ الْخِرْبَاقِ أَنَّهَا الْعَصْرُ فَإِنْ قُلْنَا إَنَّهُمَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَتَرَجَّحُ رِوَايَةُ مَنْ عَيَّنَ الْعَصْرَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ فَسَلَّمَ زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوب عَن بن سِيرِينَ وَفِي الَّذِي يَلِيهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَن بن سِيرِينَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَنَسْتَوْفِي الْكَلَامَ عَلَيْهِ ثمَّ قَوْله قَالَ سعد يَعْنِي بن إِبْرَاهِيمَ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمُصَدَّرِ بِهِ الحَدِيث وَقد أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ مُفْرَدًا وَهَذَا الْأَثَرُ يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَلَامَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ تَكَلَّمَ سَاهِيًا أَوْ ظَانًّا أَنَّ الصَّلَاةَ تَمَّتْ وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ هَذَا مِمَّا يُقَوِّي طَرِيقَ أَبِي سَلَمَةَ الْمَوْصُولَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ حَمَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُفْقَةِ عُرْوَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ من الْفُقَهَاءفِيهِنَّ وَمَا يَكُونُ فِي مَعْنَاهُنَّ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَعْنَى فِي جَوَازِ قَتْلِهِنَّ كَوْنُهُنَّ مِمَّا لَا يؤكل وكل مالا يُؤْكَلُ وَلَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فَقَتْلُهُ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ الْمَعْنَى فِيهِنَّ كَوْنُهُنَّ مُؤْذِيَاتٍ فَكُلُّ مُؤْذٍ يجوز للمحرم قتله ومالا فَلَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ فَقِيلَ هُوَ الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ وَقِيلَ كُلُّ مَا يَفْتَرِسُ لِأَنَّ كُلَّ مُفْتَرِسٍ مِنَ السِّبَاعِ يُسَمَّى كَلْبًا عَقُورًا فِي اللُّغَةِ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَوَاسِقُ فَصَحِيحَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ وَأَصْلُ الْفِسْقِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْخُرُوجُ وَسُمِّيَ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ فَسُمِّيَتْ هَذِهِ فَوَاسِقُ لِخُرُوجِهَا بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَادِ عَنْ طَرِيقِ مُعْظَمِ الدَّوَابِّ وَقِيلَ لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ الْحَيَوَانِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَقِيلَ فِيهَا لِأَقْوَالٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ لَا نَعْتَنِيهَا وَأَمَّا الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ فَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ بَيَاضٌ وَحَكَى السَّاجِيُّ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُ الْفَارَةِ وَحُكِيَ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْغُرَابُ وَلَكِنْ يُرْمَى وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ هَذَا الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ خَاصَّةً حَكَاهُ الْقَاضِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَلْحَقُوا بِهِ الذِّئْبَ وَحَمَلَ زُفَرُ مَعْنَى الْكَلْبِ عَلَى الذِّئْبِ وَحْدَهُ وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكَلْبِ(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) أَيْ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا قَبْلَ السَّلَامِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيد التَّشَهُّد وَحكى بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ اللَّيْثِ أَنَّهُ يُعِيدُهُ وَعَنِ الْبُوَيْطِيّ عَن الشَّافِعِي مثله وخطئوه فِي هَذَا النَّقْلِ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَعَنْ عَطَاءٍ يَتَخَيَّرُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَمَّا مَنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ فَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّة والشافعيه وَنَقله أَبُو حَامِد الاسفرايني عَنِ الْقَدِيمِ لَكِنْ وَقَعَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ أَوْ قَبْلَ السَّلَامِ أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ هَذَا النَّصَّ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحُسْنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُمَا قَوْلُهُ وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ كَذَا فِي الْأُصُولِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا مِنَ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ فَلَعَلَّ لَا فِي التَّرْجَمَةِ زَائِدَةٌ وَيَكُونُ قَتَادَةُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

    [1227] حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الظُّهْرَ -أَوِ الْعَصْرَ- فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ". قَالَ سَعْدٌ "وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن سعد بن إبراهيم) بسكون العين (عن أبي سلمة) بفتح اللام، عبد الله، أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال): (صلّى بنا النبي) وللأصيلي: رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الظهر -أو العصر-) بالشك، وسبق في باب الإمامة الجزم بأنها الظهر، وكذا مسلم في رواية له. وفي أخرى له أيضًا الجزم بالعصر. والشك من أبي هريرة، كما تبين من رواية عون، عن محمد بن سيرين، عند النسائي، ولفظه: قال أبو هريرة، رضي الله عنه: صلّى النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إحدى صلاتي العشي. قال أبو هريرة: لكني نسيت. فبين أبو هريرة أن الشك منه، وهو يعكر على ما حكاه النووي عن المحققين أنهما قضيتان، بل يجمع بأن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك، ومرة غلب على ظنه أنها الظهر، فجزم بها ومرة أنها العصر فجزم بها. وفي قول أبي هريرة: صلّى بنا تصريح بحضوره ذلك، ويؤيده ما في رواية مسلم وأحمد وغيرهما، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة في هذا الحديث، عن أبي هريرة: بينما أنا أصلي مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو يرد على الطحاوي حيث حمل قوله: صلّى بنا على المجاز. وأن المراد: صلّى بالمسلمين، متمسكًا بما قاله الزهري. ووهموه فيه، وهو أن القصة لذي الشمالين فقط المستشهد ببدر قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين، فالصواب أن القصة لذي اليدين فقط وهو غيره. قال أبو عمرو: وقول من قال: إن ذا اليدين قتل يوم بدر غير صحيح، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل ببدر، فقد ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذا الشمالين فيمن قتل ببدر، وأنه خزاعي. وأما ذو اليدين الذي شهد سهو النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسلمي، واسمه الخرباق. نعم، روى النسائي ما يدل على أنهما واحد، ولفظه فقال له ذو الشمالين ابن عمرو أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما يقول ذو اليدين؟ فصرح بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين. لكن نص الشافعي في اختلاف الحديث فيما نقله في الفتح، وأبو عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم: أن ذا الشمالين غير ذي اليدين. وقال النووي في الخلاصة: إنه قول الحفاظ، وسائر العلماء إلاّ الزهري، واتفقوا على تغليطه. وقال أبو عمرو: أما قول الزهري إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه، وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته، خاصة ولم يعول عليه فيه أحد، فليس قوله: إنه المقتول ببدر حجة، فقد تبين غلطه في ذلك والله أعلم (فسلم) عليه الصلاة والسلام في الركعتين (فقال ذو اليدين) الخرباق السلمي: (الصلاة يا رسول الله) بالرفع مبتدأ خبره (أنقصت) بهمزة الاستفهام وفتح النون، فيكون الفعل لازمًا، وبضمها متعديًا (فقال النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لأصحابه) الذين صلوا معه، رضي الله عنهم: (أحق) بالرفع، مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام، وقوله: (ما يقول) أي: ذو اليدين؟ سادّ مسد الخبر أو: أحق، خبر، وتاليه مبتدأ. (قالوا: نعم) حق ما يقول (فصلّى) عليه الصلاة والسلام (ركعتين أخريين) بمثناتين تحتيتين بعد الراء، ولأبي الوقت، وابن عساكر: أخراوين، بألف ثم واو بعد الراء على خلاف القياس (ثم سجد) عليه الصلاة والسلام (سجدتين) للسهو كسجدتي الصلاة يجلس مفترشًا بينهما. ويأتي بذكر السجود للصلاة فيهما، وعن بعضهم أنه يندب له أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو. قال النووي، كالرافعي:وهو لائق بالحال. قال الزركشي: إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود، فإن تعمد فليس بلائق، بل اللائق الاستغفار ثم يتورك ويسلم ولا يستشهد بعد السجود، وإنما بنى عليه الصلاة والسلام على الركعتين بعد أن تكلم لأنه كان ساهيًا، لظنه عليه الصلاة والسلام أنه خارج الصلاة، والكلام سهوًا لا يقطعها، خلافًا للحنفية. وأما كلام ذي اليدين والصحابة. فلأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لتجويزهم نسخ الصلاة من الأربع إلى الركعتين. وتعقب بأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام: لم تقصر، أو: أن كلامهم كان خطابًا له، عليه الصلاة والسلام، وهو غير مبطل عند قوم، أو: أنهم لم يقع منهم كلام، إنما أشاروا إليه أي: نعم، كما في سنن أبي وإسناد صحيح بلفظ: أومأوا!. وبالإسناد السابق (قال سعد) بسكون العين، ابن إبراهيم المذكور، وهو مما أخرجه ابن أبي شيبة عن غندرعن شعبة. (ورأيت عروة بن الزبير صلّى من المغرب ركعتين، فسلم) عقبهما (وتكلم) ساهيًا (ثم صلّى ما بقي) منها (وسجد) رضي الله عنه (سجدتين) للسهو (وقال: هكذا فعل النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). فإن قلت: ليس في حديث الباب إلاّ التسليم في اثنتين، وليس فيه التسليم في ثلاث، وحينئذ فلا مطابقة بينه وبين الترجمة في الجزء الثاني. أجيب: بأنه قد ورد التسليم في ثلاث، عند مسلم، من حديث عمران بن الحصين فكأنه أشار إليه في الترجمة. 4 - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ. (باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي: بعدهما (وسلم أنس) هو: ابن مالك (والحسن) هو البصري عقب سجدتي السهو (ولم يتشهدا) كما وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما (وقال قتادة: لا يتشهد) بحرف النفي. كما فى الفرع وغيره من الأصول، وهو موافق لما رواه قتادة عن أنس والحسن، فاقتدى بهما في ذلك. لكن حمل الحافظ ابن حجر لفظ: لا، على الزيادة، لما في رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، قال: يتشهد في سجدتي السهو، من غير ذكر: لا. وتعقبه العيني: بأنه يجوز أن يكون عن قتادة روايتان، وبأنه إذا قيل بزيادة: لا، فيما ذكره البخاري، فلقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه عبد الرزاق. اهـ.

    [1227] حدثنا آدم: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] الظهر أو العصر، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، نقصت؟ فقال النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] لأصحابه: " أحق ما يقول؟ " قالوا : نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين،فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] . بوب البخاري هذا الباب، على أن من سلم من نقص ركعتين أو ركعة من صلاته، فإنه يأتي بما بقي عليه، ويسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وتجزئه صلاته. ولم يخرج الحديث من الرواية التي فيها: " وسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول "، وإنما خرجها فيما بعد من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذه الرواية المخرجة في هذا الباب من أهل المدينة، رواها سعد بن إبراهيم الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، [و] عن عروة، عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] . ولعل البخاري إنما صدر طرق حديث أبي هريرة برواية المدنيين؛ لأن هذه الرواية فيها متابعة لرواية البصريين في ذلك السجود للسهو، وإن كانت رواية البصريين فيها زيادة ذكر طول السجود. وقد ذكر النسائي: أنه لا يعلم أحدا ذكر عن أبي سلمة في هذا الحديث: " ثم سجد سجدتين " غير سعد بن إبراهيم.ثم خرجه من طريق عمران بن أبي أنس ويحيى بن أبي كثير والزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولم يذكر فيه سوى قضاء الركعتين. وخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة - ولم يتم لفظ الحديث، بل اختصره. وقال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة - والعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه - عن أبي هريرة - ولم يذكروا: أنه سجد السجدتين. ورواه ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، وقال فيه: " ولم يسجد للسهو ". قلت: قد خرجه الإمام أحمد، عن حجاج، عن ابن أبي ذئب - فذكر الحديث، وقال في آخره - قال ابن أبي ذئب: قال الزهري: سألت أهل العلم بالمدينة، فما أخبرني أحد أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلاهما. يعني: سجدتي السهو. فرجعت رواية نفي السجود إلى الزهري، ورواية الزهري بذلكغير معروفة [ولا] مشهورة. وقد روى الزهري هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. خرجه أبو داود من طريق الأوزاعي، عنه بهذا الإسناد، وفي حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. وخرجه أبو داود والنسائي من رواية صالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة - مرسلا. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - وأبو سلمة وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. وخرجه الإمام أحمد وابن حبان في " صحيحه " من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة. وخرج النسائي من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة، عن أبي هريرة، عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، أنه لم يسجد يومئذ قبل التسليم ولا بعده.وخرجه مالك في " الموطأ " عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن أبي حثمة - مرسلا. واختلف على الأوزاعي في وصله عن الزهري وإرساله. وقد أنكر هذا على الزهري غير واحد من الأئمة. وعده مسلم بن الحجاج في " كتاب التمييز " من أوهام الزهري؛ لصحة الروايات بخلاف روايته، وأن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد للسهو يومئذ. قلت: الذي يظهر - والله أعلم -: أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة وغيرهما، من غير ذكر سجود السهو بنفي ولا إثبات، وأن الزهري أتبع ذلك بقوله من عنده: " لم يسجد النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] يومئذ للسهو ". فهذا مما أرسله الزهري [وأدرجه] في الحديث، فمن اقتصر على هذا القدر من حديث الزهري ووصله فقد وهم؛ لأنه أسند المدرج بانفراده. وقد ذكر الزهري أنه لم يخبره بالسجود أحد من أهل العلم بالمدينة، فكان ينفي السجود لهذا، وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات للسجود.وقد روي عن الزهري، أنه حمل ترك السجود للسهو في هذه القصة على أحد وجهين: أحدهما: أنه قال: كان هذا قبل أن يشرع سجود السهو. فروى عنه معمر، أنه قال: كان هذا قبل بدر، ثم استحكمت الأمور. والثاني: أنه كان يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهو؛ لأن الناس يقنوا النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] حتى استيقن. وكلا الوجهين ضعيف. أما الأول؛ فلأن أبا هريرة شهد هذه القصة، وكان إسلامه بعد بدر بكثير، وسيأتي بسط ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى. وأما الثاني؛ فمضمونه أنه إنما يسجد للسهو إذا استدام الشك، فأما إذا تيقن الأمر، وعمل عليه ، فإنه لا يسجد، وإن كان قد زاد في الصلاة، وهذا مذهب غريب. نعم؛ لو شك في شيء من صلاته، ثم زال شكه قبل السلام، وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، فهنا يستحب السجود ولا يجب -: نقله ابن منصور، عن أحمد وإسحاق. وقال أصحابنا: الصحيح من مذهبنا ومذهب الشافعي: أنه لايسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد. وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأن السجود إنما يشرع [من] زيادة أو نقص أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك. وهذا قول سفيان الثوري. وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أخر: فروى ذلك مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة - فذكر هذا الحديث ، وقال فيه: فأتم رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] [ما] بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وقد خرجه مسلم من هذا الوجه. رواه - أيضا - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مالك، عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. خرجه النسائي. ورواه - أيضا - عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني،قال: حدثني أبو هريرة - بهذا الحديث -، وذكر فيه: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] [سلم] ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم سلم. خرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في " صحيحه ". وروى السجود - أيضا - في هذه القصة: عمران بن حصين، عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] . فروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: سلم رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله، فخرج مغضبا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، [ثم] سجد سجدتي السهو، ثم سلم. خرجه مسلم. وفي رواية له - أيضا -: فخرج غضبان، حتى انتهى إلى الناس، فقال: " أصدق هذا؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. وهذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء علىالصلاة لمن سلم من نقص في صلاته، فلأن لا سجود السهو فبمجرده أولى. وفي رواية لمسلم: أن الرجل الذي قال للنبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، كان اسمه الخرباق، وكان في يده طول. فمن الناس من قال: هو ذو اليدين المذكور في حديث أبي هريرة. وقال طائفة: هما رجلان، وواقعتان متعددتان، ونص على ذلك الإمام أحمد. وقد دل هذا الحديث - من جميع طرقه - على أن من سلم من نقص ركعة فأزيد من صلاته ناسيا، ثم ذكر قريبا، أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم. فإن هذا إنما زاد في صلاته سلاما ناسيا، والسلام مشروع في الصلاة، لكنه أتى به قبل محله، فلا تبطل به الصلاة، كما لو زاد سجدة سهوا. ووافق على ذلك أكثر من يقول: إن كلام الساهي يبطل الصلاة، كأبي حنيفة وأحمد - في رواية. واختلف عن سفيان الثوري. فروى عنه كذلك، هو المشهور عنه. وروى يعلى بن عبيد، عنه، أنه إذا سلم ساهيا قطع صلاته؛ لأنه تكلم في صلاته ساهيا. حكاهأصحابه عنه في كتبهم. وحكاه ابن عبد البر عن بعض أصحاب أبي حنيفة - أيضا. وكذلك روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، ثم قال: إلا أن يكون النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صنع الذي يقولون. يعني: سلم [ثم] بنى على صلاته، فتوقف في ذلك حيث لم يكن الحديث عنده. واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على قولين: أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة واستأنفها، وهذا [قول] أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. والثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول والأوزاعي ويحيى الأنصاري والحسن بن حي. ونقل صالح وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك - أيضا.وقال الليث: يبني ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة. وفي حديث عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل. والله أعلم. واختلفوا - أيضا -: هل يبني مع عمله عملا كثيرا ينافي الصلاة مثله، أو لا يبني معه؟ وفيه خلاف عن الشافعي وأحمد، سبق ذكره؛ وأن العمل الكثير مع السهو: هل تبطل به الصلاة، أم لا؟ وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين: ما يدل على أنه يبني مع [ذلك] كثرة العمل في هذه الحال سهوا. واختلفوا: هل يبني، وإن خرج من المسجد، أو لا يبني إلا مع كونه في المسجد؟ وفيه خلاف سبق ذكره في تأخير سجود السهو نسيانا. واختلفوا: هل يبني مع تكلمه في هذه الحال، أم كلامه يقطع البناء ويستأنف مع الصلاة؟ فقالت طائفة: إن تكلم بطلت صلاته، واستأنفها، وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة، وروي عن الحسن وعطاء، وهو رواية عنقتادة، وعن أحمد اختارها كثير من أصحابه. لكن أحمد لم يقل: إن الكلام في الصلاة نسخ، وإنما قاله طائفة من أصحابه، موافقة للكوفيين. واستدلوا بقول الزهري: كان هذا - يعني: قصة ذي اليدين - قبل بدر، ثم استحكمت الأمور بعد. وقد ذكر الزهري في روايته : أن [الذي] كلم النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] هو ذو الشمالين ابن عمر حليف بني زهرة. كذا في " مسند أحمد " و" صحيح ابن حبان ". وكذا خرج النسائي أنه ذو الشمالين بن عمرو. وكذا سماه عمران بن أبي أنس في روايته، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ذا الشمالين. وهذه متابعة للزهري. قالوا: ذو الشمالين قتل يوم بدر، وتحريم الكلام إنما شرع بعد ذلك. وروى محمد بن أبي السري، عن عبد العزيز بن عبد الصمدالعمي، عن أيوب، عن ابن سيرين والحسن، عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد بعد السلام والكلام قبل النسخ، فنسخ، وثبت السجدتان. والمراد: أنه نسخ السجود بعد الكلام، وصار الكلام مبطلا تعاد معه الصلاة. ومحمد بن أبي السري، ليس بالحافظ. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة بالمعنى عنده. وكل من قال هذا، قال: إن كلام الناسي يبطل الصلاة. وقال طائفة أخرى: بل يبني، وإن تكلم في هذه الحال، إذا ظن تمام صلاته؛ فإنه إنما تكلم ناسيا الصلاة، وهذا قول الشافعي وأحمد - في رواية عنه. قالوا: إن قصة السهو كانت بعد تحريم الكلام، فلم ينسخ، بل دلت على أن كلام الناسي مستثنى من عموم الكلام المبطل للصلاة، كما أن الأكل في الصيام ناسيا معفو عنه لا يبطل به الصيام. واستدلوا على تأخر قصة ذي اليدين، بأن أبا هريرة شهدها، وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وممن ذكر ذلك: الشافعي وأحمد. وشهدها عمران بن حصين، وإنما أسلم بعد بدر، فيما قيل. وشهدها معاوية بن حديج، وحديثه مخرج في " كتاب النسائي " وغيره، ومعاوية بنحديج ممن تأخر إسلامه، حتى قيل: إنه أسلم قبل موت النبي، بشهرين. وهذا كله بعد تحريم الكلام في الصلاة؛ فإنه كان إما بمكة قبل الهجرة، أو عقيب الهجرة قبل بدر، كما دل عليه حديث ابن مسعود، وقد سبق الكلام على ذلك. قالوا: وقول الزهري: " إن ذلك كان قبل بدر " وهم منه، وكذلك قوله: " إن [الذي] كلم النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ذو الشمالين "، وإنما هو ذو اليدين. قالوا: وقد بقي ذو اليدين بعد النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، وأما المقتول ببدر، فهو ذو الشمالين، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد، وأنكر أحمد أن يكون ذو اليدين قتل ببدر. وذهب طائفة إلى أنهما واحد. وهؤلاء ذهبوا إلى أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، وروي عن ابن عباس وابن الزبير. وروي عن الزبير بن العوام بإسناد منقطع. وهو قول الشعبي وعروة وعطاء والحسن وقتادة - في رواية عنهم - وعمرو ابن دينار والشافعي وأحمد - في رواية - وإسحاق وأبي خيثمة وغيرهم من فقهاء الحديث.فعلى هذه المقالة: إنما تكلم النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] بعد سلامه نسيانا؛ لظنه أن صلاته قد تمت. وخرج الطبراني من رواية معلى بن مهدي: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وابن عون وهشام وسلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] تكلم في الصلاة ناسيا، فبنى على ما صلى. وهذا مروي بالمعنى، مختصرا من قصة ذي اليدين. واختلفت الرواية عن أحمد: هل يختص كلام الساهي بما كان من مصلحة الصلاة؛ لحال كلام النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] وأصحابه في قصة ذي اليدين، أم يعم ما كان لمصلحة الصلاة وغيره؟ . ورجح طائفة من المتأخرين من أصحابنا اختصاصه بما كان لمصلحة الصلاة؛ لأن الرخصة إنما وردت في؛ ولأنه إذا كان لمصلحة الصلاة، وفعله ساهياً، فهو شبيه بالسلام من الصلاة ساهياً، وهو غير مبطل عند جمهور العلماء كما تقدم. واختلف أصحابنا: هل محل الخلاف إذا سلم من صلاته، يظن أنهاقد تمت، ثم تكلم حينئذ؛ لأن هذه هي الصورة التي وردت فيها الرخصة، وهي التي يقع فيها كلام الساهي غالباً، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب صلاته ساهياً؟ وفيه طريقان للأصحاب 0 وأكثر [كلام الإمام] أحمد يدل على الأول. وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن أحمد لم يقل: إن حديث ذي اليدين نسخ، كما يقوله غيره، وإنما اختلفت الرواية عنه: هل كان ذلك خاصاً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبمن كلمه، أو هو عام، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم؟ فروي عنه، أنه كانَ خاصاً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن كلمه. وهذه الرواية اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه. فأما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد يقول: إنه كان مخصوصاً بجواز الكلام في الصلاة لمصلحتها، إما سهواً أو مطلقاً. وأما المجيبون له، فقد صرح بأن إجابتهم للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت واجبة، فلا تبطل صلاتهم بذلك، وكلام ذي اليدين له بقوله: ((قصرت الصلاة، أمنسيت؟)) كانَ في وقت يجوز فيهِ قصر الصَّلاة، فكان - أيضا - يظن أن صلاتهم تمت، وهذا لايوجد بعدهم. وأما قول ذي اليدين بعد ذلك: ((بل نسيت يا رسول الله)) - وفي رواية: ((قد كان بعض ذلك)) ، فقد تكلم وهو عالم أن صلاتهم لم تتم، لكنه لم يعلم أنهم في الصلاة، وأن البناء يجوز لهم على ما مضى، بل قد يكون ظن أن ما مضى من الصلاة بطل ولغي، وأنهم الآن ليسوا في صلاة، وربما كان تكلم غير ذي اليدين من الصحابة لذلك؛ فإن جواز البناء إنما علم من فعل النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومئذ، لا قبله. لكن هذا يقع للناس كثيراً، فهل حكم هذا حكم من تكلم يظن أنه ليس في صلاة، فهو كالساهي، أم لا؟ الظاهر: أن هذا ملحق بالجاهل بأنه في صلاة، يعذر في كلامه، بخلاف الصائم، إذا جهل الوقت فاكل يظنه ليلاً، فتبين أنه نهاراً. وحكوا الخلاف عن أحمد، في كل من تكلم وهو يعتقد أنه ليس في صلاة، وأنه خرج منها، يكون جاهلاً بأن [عمل] كلامه يبطل الصلاة. ولأصحابنا وجهان فيمن أكل [في] الصيام ما لا يعتقد أنه يفطره، هليفطربه، أم لا؟ وهو - أيضا - جاهل. ولهم وجهان فيمن أكل ناسيا، فظن أنه أفطر، وأنه لا يلزمه الإمساك، ثُمَّ جامع، هل عليه كفارة بجماعه، أم لا؟ وحكى ابن المنذر، أنه لا كفارة عليهِ عندَ جمهور العلماء؛ لأنه لم يتعمد افساد الصوم. وللشافعية فيهِ وجهان - أيضا. وكلامهم يدل على أنه يفطر بذلك؛ فإن الجهل لايعذر به في الصوم، ويعذر به في الصَّلاة، فإذا سلم من صلاته، يظن أنها تمت، ثُمَّ علم أنها لم تتم، وظن أن صلاته بطلت، فتكلم، فهوَ كالجاهل. وكذا إذا سلم الإمام ناسيا، والماموم يعلم، فتكلم ظاناً أن صلاته بطلت بالسلام، فأحمد جعل هذا الحكم خاصاً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه - في رواية عنه. وجعله - في رواية أخرى عنه - عاما للأمة في حق كل من تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، خاصة كما يقوله الشافعي. وفرق - في رواية أخرى عنه - بين الإمام والمأموم؛ لأن الإمام لايسأل عن تمام صلاته إلا وهو شاك، والمأموم إنما يجيب وهو عالم بأن صلاته لم تتم، بخلاف حال الصحابة مع النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإن بعضهم تكلم وهو يظن أن الصَّلاة قد تمت؛ لاحتمال قصرها عنده، وبعضهم تكلم مجيباً للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكلا الأمرين لا يوجد في حق من بعدهم. ولكن يوجد في حق من بعدهم من يظن أن صلاتهم قد تمت كالإمام، ومن يظن أن صلاته تبطل بالسلام نسياناً، فيتكلم حينئذ، جاهلا بأنه في صلاة.وخرج أبو داود من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين، ثم سلم - وذكر الحديث، وفيه: قال: ((أصدق ذو اليدين؟)) . فاومئوا - أي: نعم - وذكر الحديث. وذكر أن حماد بن زيد تفرد بقوله: ((فأومئوا)) . وقول إسحاق بن راهويه في هذا كقول أحمد، بالتفريق بين الإمام والمأمومين. قال: إنما تكلم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنه ظن تمأم صلاته، وذو اليدين ظن أن الصَّلاة قصرت وتمت، والصحابة اجابوا النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأن اجابته بالكلام عليهم واجبة، لم يجدوا من ذَلِكَ بداً. قالَ: وإن تكلم الإمام اليوم، وهو شاك في تمام صلاته، واستثبت من معه، جاز لهُ ذَلِكَ، ولو كانوا قدو نبهوه بالتسبيح، ولا يجوز لهم أن يتكلموا إذا علموا أن صلاتهم لم تتم، وتبطل به صلاتهم. روى كل ذلك حرب وابن منصور، عن إسحاق. ونقل ابن قرة الزبيدي، عن مالك، أن من تكلم في صلاته بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعاد صلاته؛ لأن الصحابة تكلموا وهم يظنون أن الصَّلاة قدقصرت، فلا يجوز ذَلِكَ اليوم. وإلى هذه الرواية ذهب ابن كنانة من أصحابه. وذكر الحارث بن مسكين وابن وضاح أن سائر أصحاب مالك خالفوا ابن القاسم فيما رواه عن مالك. وقالت طائفة: حديث ذي اليدين يتخرج على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، عمداً ولا سهواً، وهو قول الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد وربيعة. ومالك - في المشهور عنه -: نقله ابن القاسم، عنه. وهو رواية عن أحمد. وروي عنه، اختصاصه بالإمام. ومذهب مالك: اختصاصه بالإمام والمأموم، دون المنفرد. وروي هذا المعنى عن ابن الزبير وغيره من المتقدمين. ويستدل له بأن في حديث معاوية بن حديج - الذي يأتي ذكره -: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بلالاً أن يقيم الصلاة. وكذا رواه عبيد بن عمير - مرسلاً. وهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لايبطل البناء على ما مضى من الصلاة.وادعى قوم: أن هذا كان من خصائص النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه، وهذا رواية عن مالك وأحمد، قد سبق ذكرها. وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة، وأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[سلم] من ركعتين، وأن الذي كلم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو ذي اليدين. ومن حديث عمران بن الحصين، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلم من ثلاث ركعات، وأن الذي كلمه هو الخرباق. خرجه مسلم. وقد نص أحمد على أنهما حديثان، وليسا بقصة واحدة -: نقله عنه علي بن سعيد. وروى - أيضا - معاوية بن حديج، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى يوما، فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فادركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالاً فأقام، فصلى للناس ركعة. قال: فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: تعرف الرجل؟ قلت: لا، الا أن أراه، فمر بي، فقلت: هوَ هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقال: صحيح حسن الإسناد. وفي رواية. أنه المغرب.وقد أنكر الإمام أحمد أن يكون لمعاوية بن حديج صحبة، وأثبته البخاري والأكثرون. قال ابن حبان: هذا يدل على أن هذه ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات، لا في صلاة واحدة. ورجح ابن عبد البر وغيره أنها صلاة واحدة، وأن اختلفت بعض الروايات فيها. وهذا أشبه. والله أعلم. وعلى القول بأن الكلام نسياناً أو جاهلاً لايبطل الصلاة، إنما هو في اليسير، فأما إن كثر وطال، ففيه وجهان. والمنصوص عن [أحمد] ، أنه يبطل حينئذ -: نقله عنه أبو داود وغيره. وكذلك لأصحاب الشافعي وجهان - أيضا. والمنصوص، عنه: أنهيبطل - أيضا -: نقله عنه البويطي. قال: الشافعي: لا يشك مسلم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ولم يقبل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ذي اليدين؛ إذ سأل غيره، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه، فيكونون مثله - يعني: مثل ذي اليدين -، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه، ولو سمع النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رد عليهِ، فلما سمع النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رد عليهِ كانَ في معنى ذي اليدين، من أنه لم يدر: أقصرت الصَّلاة أم نسي النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأجابه، ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه. ثم قال: فلما قبض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تناهت الفرائض فلا يزداد فيها، ولا ينتقص منها أبداً. قال: فهذا فرق ما بيننا وبينه، إذا كان أحدنا إماما اليوم. وفي حديث أبي هريرة المخرج في هذا الباب فوائد كثير جداً، يطول استقصاؤها، ولكن نشير إلى بعضها إشارة: فمنها: أن اليقين لا يزال بالشك؛ فإن ذا اليدين كان على يقين من أن صلاتهم تلك أربع ركعات، فلما صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين احتمل أن يكون قصرت الصلاة، واحتمل أن يكون ناسياً، فسأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ومنها: أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لايمكن في مثله أنينفرد بعلمه عنهم، يتوقف في قوله، حتَّى يتابعه عليهِ غيره. وهذا اصل جهابذة الحفاظ: ((أن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها)) ، لاسيما أن كانوا زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، وليس ذلك بشيء، فإذا توبع على قوله اعتمد عليه. ومنها: أنه قد استدل به بعض من لايقبل خبر الواحد المنفرد به، حتى يتابع عليه. ورد ذلك الإمام أحمد، وفرق بينهما بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما سلم من صلاته؛ لأنه كانَ يعتقد اعتقاداً جازماً أنه أتم صلاته، فلذلك توقف في قول ذي اليدين وحده، دون بقية الجماعة الذين شهدوا الصَّلاة. وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى منه، فإنه يجب قبوله؛ لأدلة دلت على ذَلِكَ، وقد يتوقف فيهِ احياناً؛ لمعارضته بما يقتضي التوقف فيهِ، كما توقف النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قول ذي اليدين حتى توبع عليه.ومنها: أنه يستدل به على أن الحاكم إذا نسي حكمه، فشهد عليه شاهدان، أنفده وأمضاه، وأن لم يذكره، وهو قول مالك وأحمد. وعند أبي حنيفة والشافعي: لاينفذه حتى يذكر حكمه به. وفيه فوائد أخر، تتعلق بسجود السهو، ياتي ذكرها فيما بعد - إن [شاء الله] تعالى.4 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس بن مالك، والحسن، ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد؟ أما المروي عن أنس [...........................................] . وأما المروي عن الحسن، فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم. وأما قتادة، قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم. وعن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه وهم في صلاته، فسلم، فسجد سجدتي السهو، ثم سلم مرة أخرى. قال شعبة: فسألت الحكم وحماداً، فقالا: يتشهد في سجدتيالسهو. وعن ابن جريج، عن عطاء، قال: ليس في سجدتي السهو تشهد. قلت: أجعل نهضتي قيامي؟ قالَ: بل اجلس، فهوَ أحب إلي، وأوفى لها. وهذا يدل على أن مراده: السجود بعد السلام، أنه لا يتشهد لهُ، ولا يسلم منه. وروى عبد الرزاق بإسناده، عن النخعي، أنه كان يتشهد ويسلم. وعن الثوري، عن خصيف، عن [أبي] عبيدة، عن عبد الله، أنه تشهد في سجدتي السهو. وحاصل الأمر: أنه قد اختلف في التشهد، وفي التسليم في سجود السهو: فأما التشهد: فروي ثبوته عن ابن مسعود والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وقتادة - وفي رواية - والحكم وحماد ويزيد بن قسيط والثوري والليث والأوزاعي وأبي حنيفة. وروي عن ابن سيرين، قال: أحب إلي أن يتشهد.وروي [....] عن أنس والحسن وعطاء وابن سيرين. وحكاه البخاري عن قتادة. وهذا كله في السجود بعد السلام. وأما السجود قبله، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب. وروي عن ابن مسعود من وجه فيه انقطاع، ومختلف في لفظه، وفي رفعه ووقفه. وحديث ابن بحينة يدل على أنه تشهد بعده؛ لأنه قالَ: ((سجد قبل السلام)) ، ولم يتشهد بعده، وإن سجد بعد السلام تشهد بعده، ثُمَّ سلم. وحكي للشافعي قول آخر: أنه لايتشهد. وحكي قول ثالث: أنه يتشهد ثم يسجد، ثم يسلم. واختار الجوزجاني: أنه لا يتشهد في الموضعين، لا قبل السلام، ولا بعده. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعطاء: أن من نسي التشهد الأول يسجد بعد صلاته [و] تشهد تشهدين، وقد ذكرناه فيما تقدم. وأما التسليم، فروي فعله عن ابن مسعود وعمران بن حصين،وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع. وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة. يعني: واحدة. وقاله بعض الحنفية – أيضا. وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما. وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما. وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.وروى الربيع بن صبيح، عن عطاء، قال: فيها تشهد وتسليم. وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل. وهذا كله في السجود بعد السلام، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من ... الصلاة، فلا يحتاج إلى تسليم آخر. قال البخاري - رحمه الله -:

    (بابُُ إِذا سلم فِي رَكْعَتَيْنِ أَو فِي ثَلَاث فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ مثل سُجُود الصَّلَاة أَو أطول)أَي هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا سلم الْمُصَلِّي فِي رَكْعَتَيْنِ وَكلمَة فِي بِمَعْنى من أَو بِمَعْنى على قَوْله " أَو فِي ثَلَاث " أَي أَو سلم على ثَلَاث رَكْعَات قَوْله " مثل سُجُود الصَّلَاة أَو أطول " أَي أطول مِنْهُ وَهَذَا اللَّفْظ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة يَأْتِي فِي الْبابُُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْله " ثمَّ كبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول "
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1183 ... ورقمه عند البغا:1227]
    - (حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ صلى بِنَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظّهْر أَو الْعَصْر فَسلم فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاة يَا رَسُول الله أنقصت فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأَصْحَابه أَحَق مَا يَقُول قَالُوا نعم فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سعد وَرَأَيْت عُرْوَة بن الزبير صلى من الْمغرب رَكْعَتَيْنِ فَسلم وَتكلم ثمَّ صلى مَا بَقِي وَسجد سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن الحَدِيث ينبىء أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سلم على آخر الرَّكْعَتَيْنِ وَهَذَا ظَاهر وَلَكِن لَيْسَ فِي الْبابُُ ذكر مَا إِذا سلم على آخر ثَلَاث رَكْعَات وَأخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي بابُُ هَل يَأْخُذ الإِمَام إِذا شكّ بقول النَّاس من طَرِيقين. أَحدهمَا عَن عبد الله بن مسلمة عَن مَالك بن أنس عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين " عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انْصَرف من اثْنَتَيْنِ " إِلَى آخِره. وَالْآخر عَن أبي الْوَلِيد عَن شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقد ذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث مطولا فِي بابُُ تشبيك الْأَصَابِع فِي الْمَسْجِد وَغَيره وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِحَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ مستقصى فَمن أَرَادَ ذَلِك فَليرْجع إِلَى ذَاك الْبابُُ قَوْله " صلى بِنَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظّهْر " ظَاهره أَن أَبَا هُرَيْرَة حضر الْقِصَّة وَذُو الْيَدَيْنِ اسْتشْهد ببدر قَالَه الزُّهْرِيّ وَمُقْتَضَاهُ أَن تكون الْقِصَّة قبل بدر وَهِي قبل إِسْلَام أبي هُرَيْرَة بِأَكْثَرَ من خمس سِنِين وَلَكِن معنى قَول أبي هُرَيْرَة " صلى بِنَا " أَي صلى بِالْمُسْلِمين وَهَذَا جَائِز فِي اللُّغَة كَمَا رُوِيَ عَن النزال بن سُبْرَة قَالَ " قَالَ لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنا وَإِيَّاكُم كُنَّا ندعى بني عبد منَاف " الحَدِيث والنزال لم ير رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك قَالَ لقومنا وروى " عَن طَاوس قَالَ قدم علينا معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَلم يَأْخُذ من الخضراوات شَيْئا " وَإِنَّمَا أَرَادَ قدم بلدنا لِأَن معَاذًا قدم الْيمن فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل أَن يُولد طَاوس وَقَالَ بَعضهم اتّفق أَئِمَّة الحَدِيث كَمَا نَقله ابْن عبد الْبر وَغَيره على أَن الزُّهْرِيّ وهم فِي ذَلِك وَسَببه أَنه جعل الْقِصَّة لذِي الشمالين وَذُو الشمالين هُوَ الَّذِي قتل ببدر وَهُوَ خزاعي واسْمه عَمْرو بن نَضْلَة وَأما ذُو الْيَدَيْنِ فَتَأَخر بعد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ سلمي واسْمه الْخِرْبَاق وَقد وَقع عِنْد مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة " عَن أبي هُرَيْرَة فَقَامَ رجل من بني سليم " فَلَمَّا وَقع عِنْد الزُّهْرِيّ بِلَفْظ " فَقَامَ ذُو الشمالين " وَهُوَ يعرف أَنه قتل ببدر قَالَ لأجل ذَلِك أَن الْقِصَّة وَقعت قبل بدر انْتهى (قلت) وَقع فِي كتاب النَّسَائِيّ أَن ذَا الْيَدَيْنِ وَذَا الشمالين وَاحِد كِلَاهُمَا لقب على الْخِرْبَاق حَيْثُ قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن رَافع حَدثنَا عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي
    سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَأبي بكر بن سُلَيْمَان بن أبي خَيْثَمَة " عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ صلى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظّهْر أَو الْعَصْر فَسلم من رَكْعَتَيْنِ فَانْصَرف فَقَالَ لَهُ ذُو الشمالين ابْن عَمْرو أنقصت الصَّلَاة أم نسيت قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صدق يَا رَسُول الله فَأَتمَّ بهم الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نقص " وَهَذَا سَنَد صَحِيح مُتَّصِل صرح فِيهِ بِأَن ذَا الشمالين هُوَ ذُو الْيَدَيْنِ وروى النَّسَائِيّ أَيْضا بِسَنَد صَحِيح صرح فِيهِ أَيْضا أَن ذَا الشمالين هُوَ ذُو الْيَدَيْنِ وَقد تَابع الزُّهْرِيّ على ذَلِك عمرَان بن أبي أنس قَالَ النَّسَائِيّ أخبرنَا عِيسَى بن حَمَّاد أخبرنَا اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عمرَان بن أبي أنس عَن أبي سَلمَة " عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى يَوْمًا فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ انْصَرف فأدركه ذُو الشمالين فَقَالَ يَا رَسُول الله أنقصت الصَّلَاة أم نسيت فَقَالَ لم تنقص الصَّلَاة وَلم أنس قَالَ بلَى وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصدق ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نعم فصلى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ " وَهَذَا أَيْضا سَنَد صَحِيح على شَرط مُسلم وَأخرج نَحوه الطَّحَاوِيّ عَن ربيع الْمُؤَذّن عَن شُعَيْب بن اللَّيْث عَن اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب إِلَى آخِره فَثَبت أَن الزُّهْرِيّ لم يهم وَلَا يلْزم من عدم تَخْرِيج ذَلِك فِي الصَّحِيحَيْنِ عدم صِحَّته فَثَبت أَن ذَا الْيَدَيْنِ وَذَا الشمالين وَاحِد وَالْعجب من هَذَا الْقَائِل أَنه مَعَ اطِّلَاعه على مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ من هَذَا كَيفَ اعْتمد على قَول من نسب الزُّهْرِيّ إِلَى الْوَهم وَلَكِن أريحية العصبية تحمل الرجل على أَكثر من هَذَا وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا وَقد جوز بعض الْأَئِمَّة أَن تكون الْقِصَّة لكل من ذِي الشمالين وَذي الْيَدَيْنِ وَأَن أَبَا هُرَيْرَة روى الْحَدِيثين فَأرْسل أَحدهمَا وَهُوَ قصَّة ذِي الشمالين وَشَاهد الآخر وَهُوَ قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَهَذَا يحْتَمل فِي طَرِيق الْجمع (قلت) هَذَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل صَحِيح وَجعل الْوَاحِد اثْنَيْنِ خلاف الأَصْل وَقد يلقب الرجل بلقبين وَأكْثر وَقَالَ أَيْضا وَيدْفَع الْمجَاز الَّذِي ارْتَكَبهُ الطَّحَاوِيّ مَا رَوَاهُ مُسلم وَأحمد وَغَيرهمَا من طَرِيق يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة فِي هَذَا الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ " بَيْنَمَا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَلَاة الظّهْر سلم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ رجل من بني سليم واقتص " الحَدِيث (قلت) هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم من خمس طرق فلفظه من طَرِيقين " صلى بِنَا " وَفِي طَرِيق " صلى لنا " وَفِي طَرِيق " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى رَكْعَتَيْنِ " وَفِي طَرِيق " بَيْنَمَا أَنا أُصَلِّي " وَفِي ثَلَاث طرق التَّصْرِيح بِلَفْظ ذِي الْيَدَيْنِ وَفِي الطَّرِيقَيْنِ بِلَفْظ رجل من بني سليم وَفِي الطَّرِيق الأول إِحْدَى صَلَاتي الْعشي إِمَّا الظّهْر أَو الْعَصْر بِالشَّكِّ وَفِي الثَّانِي إِحْدَى صَلَاتي الْعشي من غير ذكر الظّهْر وَالْعصر بِدُونِ الْيَقِين وَفِي الثَّالِث صَلَاة الْعَصْر بِالْجَزْمِ وَفِي الرَّابِع وَالْخَامِس صَلَاة الظّهْر بِالْجَزْمِ فَهَذَا كُله يدل على اخْتِلَاف الْقَضِيَّة وَإِلَّا يكون فِيهَا إِشْكَال فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك يحْتَمل أَن يكون الرجل الْمَذْكُور الَّذِي نَص عَلَيْهِ أَنه من بني سليم غير ذِي الْيَدَيْنِ وَأَن تكون قَضيته غير قَضِيَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَأَن أَبَا هُرَيْرَة شَاهد هَذَا حَتَّى أخبر عَن ذَلِك بقوله " بَينا أَنا أُصَلِّي " وَكَون ذِي الْيَدَيْنِ من بني سليم على قَول من يَدعِي ذَلِك لَا يسْتَلْزم أَن لَا يكون غَيره من بني سليم وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا وَالظَّاهِر أَن الِاخْتِلَاف فِيهِ أَي فِي الْمَذْكُور من إِحْدَى صَلَاتي العشى وَالْعصر وَالظّهْر من الروَاة وَأبْعد من قَالَ يحمل على أَن الْقَضِيَّة وَقعت مرَّتَيْنِ (قلت) أَن الْحمل على التَّعَدُّد أولى من نِسْبَة الروَاة إِلَى الشَّك (فَإِن قلت) روى النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَن الشَّك فِيهِ من أبي هُرَيْرَة وَلَفظه " صلى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِحْدَى صَلَاتي العشى قَالَ وَلَكِنِّي نسيت " فَالظَّاهِر أَن أَبَا هُرَيْرَة رَوَاهُ كثيرا على الشَّك وَكَانَ رُبمَا غلب على ظَنّه أَنَّهَا الظّهْر فَجزم بهَا وَتارَة غلب على ظَنّه أَنَّهَا الْعَصْر فَجزم (قلت) لَيْسَ فِي الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيّ من الطَّرِيق الْمَذْكُور شكّ وَإِنَّمَا صرح أَبُو هُرَيْرَة بِأَنَّهُ نسي وَالنِّسْيَان غير الشَّك وَقَوله فَالظَّاهِر إِلَى آخِره غير ظَاهر فَلَا دَلِيل على ظُهُوره من نفس الْمُتُون وَلَا من الْخَارِج يعرف هَذَا بِالتَّأَمُّلِ قَوْله " فَسلم " يَعْنِي على آخر الرَّكْعَتَيْنِ وَزَاد أَبُو دَاوُد من طَرِيق معَاذ عَن شُعْبَة " فِي الرَّكْعَتَيْنِ " قَوْله " قَالَ سعد " يَعْنِي سعد بن إِبْرَاهِيم الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن غنْدر عَن شُعْبَة عَن سعد فَذكره وَقَالَ أَبُو نعيم رَوَاهُ يَعْنِي البُخَارِيّ عَن آدم عَن شُعْبَة وَزَاد قَالَ سعد وَرَأَيْت عُرْوَة إِلَى آخِره وَأوردهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق معَاذ وَيحيى عَن شُعْبَة حَدثنَا سعد بن إِبْرَاهِيم سَمِعت أَبَا سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة الحَدِيث ثمَّ قَالَ فِي آخِره وَرَوَاهُ غنْدر (فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ " لم يقل ثمَّ سلم ثمَّ سجد قَالَ لم يتَضَمَّن هَذَا
    الحَدِيث مَا ذكره فِي التَّرْجَمَة وَخرج مَا ذكره من تَرْجَمَة هَذَا الْبابُُ فِي الْبابُُ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَا قَالَ ابْن التِّين لم يَأْتِ فِي الحَدِيث شَيْء مِمَّا يشْهد للسلام من ثَلَاث قَوْله " الصَّلَاة يَا رَسُول الله أنقصت " الصَّلَاة مَرْفُوع لِأَنَّهُ مُبْتَدأ وَخَبره قَوْله " أنقصت " ويروى " نقصت " بِدُونِ همزَة الِاسْتِفْهَام وَيجوز فِي نون نقصت الْفَتْح على أَن يكون لَازِما وَيجوز ضمهَا على أَن يكون مُتَعَدِّيا وَقَوله " يَا رَسُول الله " جملَة مُعْتَرضَة بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر قَوْله " أَحَق مَا يَقُول " يجوز فِي إعرابه وَجْهَان أَحدهمَا أَن يكون لفظ حق مُبْتَدأ دخلت عَلَيْهِ همزَة الِاسْتِفْهَام وَقَوله " مَا يَقُول " سَاد مسد الْخَبَر وَالْآخر أَن يكون أَحَق خَبرا وَمَا يَقُول مُبْتَدأ قَوْله " أُخْرَيَيْنِ " ويروى " أخراوين " على خلاف الْقيَاس وَقَالَ الْكرْمَانِي (فَإِن قلت)
    كَيفَ بنى الصَّلَاة على الرَّكْعَتَيْنِ وَقد فسدتا بالْكلَام (قلت) كَانَ سَاهِيا لِأَنَّهُ كَانَ يظنّ أَنه خَارج الصَّلَاة (قلت) فِي هَذَا اخْتِلَاف الْعلمَاء فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَق إِلَى أَن كَلَام الْقَوْم فِي الصَّلَاة لإمامهم لإِصْلَاح الصَّلَاة مُبَاح وَكَذَا الْكَلَام من الإِمَام لأجل السَّهْو لَا يُفْسِدهَا وَقَالَ أَبُو عمر ذهب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه إِلَى أَن الْكَلَام وَالسَّلَام سَاهِيا فِي الصَّلَاة لَا يُفْسِدهَا كَقَوْل مَالك وَأَصْحَابه سَوَاء وَإِنَّمَا الْخلاف بَينهمَا أَن مَالِكًا يَقُول لَا يفْسد الصَّلَاة تعمد الْكَلَام فِيهَا إِذا كَانَ فِي إصلاحها وَهُوَ قَول ربيعَة وَابْن الْقَاسِم إِلَّا مَا رُوِيَ عَنهُ فِي الْمُنْفَرد وَهُوَ قَول أَحْمد وَقَالَ عِيَاض وَقد اخْتلف قَول مَالك وَأَصْحَابه فِي التعمد بالْكلَام لإِصْلَاح الصَّلَاة من الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَمنع ذَلِك بِالْجُمْلَةِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأهل الظَّاهِر وجعلوه مُفْسِدا للصَّلَاة إِلَّا أَن أَحْمد أَبَاحَ ذَلِك للْإِمَام وَحده وَسوى أَبُو حنيفَة بَين الْعمد والسهو (فَإِن قلت) كَيفَ تكلم ذُو الْيَدَيْنِ وَالْقَوْم وهم بعد فِي الصَّلَاة (قلت) أجَاب النَّوَوِيّ بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنهم لم يَكُونُوا على الْيَقِين من الْبَقَاء فِي الصَّلَاة لأَنهم كَانُوا مجوزين لنسخ الصَّلَاة من أَربع إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَالْآخر أَن هَذَا كَانَ خطابا للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوابا وَذَلِكَ لَا يبطل عندنَا وَلَا عِنْد غَيرنَا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح " أَن الْجَمَاعَة أومأوا أَي أشاروا نعم " فعلى هَذِه الرِّوَايَة لم يتكلموا (قلت) الْكَلَام وَالْخُرُوج من الْمَسْجِد وَنَحْو ذَلِك كُله قد نسخ حَتَّى لَو فعل أحد مثل هَذَا فِي هَذَا الْيَوْم بطلت صلَاته وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ " أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَ مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم ذِي الْيَدَيْنِ ثمَّ حدث بِهِ تِلْكَ الْحَادِثَة بعد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَعمل فِيهَا بِخِلَاف مَا عمل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْمئِذٍ وَلم يُنكر عَلَيْهِ أحد مِمَّن حضر فعله من الصَّحَابَة وَذَلِكَ لَا يَصح أَن يكون مِنْهُ وَمِنْهُم إِلَّا بعد وقوفهم على نسخ مَا كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم ذِي الْيَدَيْنِ

    حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ ‏ "‏ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ‏"‏‏.‏ قَالُوا نَعَمْ‏.‏ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) led us in the `Asr or the Zuhr prayer and finished it with Taslim. Dhul-Yadain said to him, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Has the prayer been reduced?" The Prophet (ﷺ) asked his companions in the affirmative. So Allah's Messenger (ﷺ) I offered two more rak`at and then performed two prostrations (of Sahu). Sa`d said, "I saw that 'Urwa bin Az-Zubair had offered two rak`at in the Maghrib prayer and finished it with Taslim. He then talked (and when he was informed about it) he completed the rest of his prayer and performed two prostrations, and said, 'The Prophet (ﷺ) prayed like this

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Sa'ad bin Ibrahim] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Zhuhur atau 'Ashar bersama kami, lalu Beliau memberi salam. Kemudian Dzul Yadain berkata kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, apakah shalat dikurangi (raka'atnya)?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya: "Benarkah yang dikatakannya?" Orang-orang menjawab: "Benar". Maka Beliau menyempurnakan dua raka'at yang tertinggal lalu sujud dua kali". Berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu: "Begitulah yang dikerjakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

    Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize Öğleyi -veya ikindiyi- kıldırdı. (İkinci rekatta) selam verdi. Zü'l-yedeyn O'na Sallallahu Aleyhi ve Sellem : "Ey Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı?" diye sordu. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabına: "Söylediği doğru mu?" diye sordu. Ashab: "Evet" deyince, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki rekat daha kıldırdı, sonra iki sehiv secdesi yaptı. Sa'd şöyle demiştir: Urve İbn Zübeyr'in akşam namazını İki rekat kıldığını gördüm. Selam verdi ve konuştu. Sonra (yanıldığını anlayınca) eksik kalan rekatı kılarak iki sehiv secdesi yaptı ve "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de böyle yaptı" dedi. باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو. 4. Sehiv Secdelerinde Teşehhud Okumamak -وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد. Enes ve Hasan, Selam vermişler, teşehhüd okumamışlardır. Katade: "Teşehhüd okunmaz" demiştir

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ ( کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت اور پڑھائیں پھر دو سجدے کئے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں۔ پھر باقی ایک رکعت پڑھی اور دو سجدے کئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔

    আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে যুহর বা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আল্লাহর রাসূল! সালাত কি কম হয়ে গেল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি আরও দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। পরে দু’টি সিজদা্ করলেন। সা‘দ (রহ.) বলেন, আমি ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.)-কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে দু’টি সাজ্দাহ্ করলেন এবং বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম করেছেন। (৪৮২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு லுஹ்ரையோ அஸ்ரையோ (இரு ரக்அத் கள் மட்டும்) தொழுவித்துவிட்டு சலாம் கொடுத்தார்கள். அப்போது ‘துல்யதைன்’ (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! தொழுகை குறைக்கப்பட்டு விட்டதா?” எனக் கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தோழர்களிடம், “இவர் கூறுவது உண்மைதானா?” எனக் கேட்டபோது அவர்களும் ‘ஆம்’ என்றார்கள். உடனே நபி (ஸல்) அவர்கள் பிந்திய இரண்டு ரக்அத்களைத் தொழுவித்துவிட்டு (மறதிக்காக) இரண்டு சஜ்தாக்களும் செய்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சஅத் பின் இப்றாஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள், மஃக்ரிப் தொழுவித்தபோது இரண்டு ரக்அத்திலேயே சலாம் கொடுத்துவிட்டுப் பேசியும்விட்டார்கள். பின்பு (நினைவு வந்ததும்) மீதி உள்ளதைத் தொழுதார்கள். பின்னர் இரண்டு சஜ்தாக்கள் செய்துவிட்டு, “இவ்வாறே நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்தார்கள்” எனக் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :