• 1047
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ
    حديث رقم: 807 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «قام من الركعتين ولم يرجع»
    حديث رقم: 808 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب التشهد في الأولى
    حديث رقم: 1181 في صحيح البخاري أبواب ما جاء في السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
    حديث رقم: 1186 في صحيح البخاري أبواب ما جاء في السهو باب من يكبر في سجدتي السهو
    حديث رقم: 6321 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 917 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 918 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 919 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 902 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 393 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام
    حديث رقم: 1170 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب ترك التشهد الأول
    حديث رقم: 1171 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب ترك التشهد الأول
    حديث رقم: 1215 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد
    حديث رقم: 1216 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد
    حديث رقم: 1252 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب التكبير في سجدتي السهو
    حديث رقم: 1201 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا
    حديث رقم: 1202 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا
    حديث رقم: 217 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 218 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 975 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 976 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 22341 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22351 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22352 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22353 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 1972 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1973 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1975 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2731 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2732 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2733 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2734 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2735 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 588 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 589 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 590 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 591 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 592 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 594 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 751 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 752 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1124 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 1125 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 1161 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1150 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ السَّهْوِ كِتَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 4393 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4439 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1928 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1925 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1527 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1614 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1816 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7627 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3331 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3332 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3333 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3582 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2611 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2612 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3564 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3565 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3581 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3591 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3630 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 233 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1225 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 702 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 874 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1619 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1618 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 165 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 166 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 946 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 841 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 843 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 808 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 809 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 810 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 2580 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 1514 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ
    حديث رقم: 1515 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ
    حديث رقم: 1513 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ
    حديث رقم: 1561 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ مِنَ
    حديث رقم: 65 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 78 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 79 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 4015 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ، ابْنُ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيُّ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْقِشْبِ ، مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَبُحَيْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَابْنِهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ
    حديث رقم: 5443 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ رَوَى حَدِيثَهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَصَوَابُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 1652 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1621 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ

    [1224] قَوْلُهُ عَن عبد الله بن بُحَيْنَةَ تَقَدَّمَ فِي التَّشَهُّدِ أَنَّ بُحَيْنَةَ اسْمُ أُمِّهِ أَوْ أُمِّ أَبِيهِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَن يكْتب بن بُحَيْنَةَ بِأَلِفٍ قَوْلُهُ صَلَّى لَنَا أَيْ بِنَا أَوْ لِأَجْلِنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ من رِوَايَة شُعَيْب عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ صَلَّى بِهِمْ وَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور من رِوَايَة بن أبي ذِئْب عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ صَلَّى بِنَا قَوْلُهُ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ بَيَّنَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَلِيهَا أَنَّهَا الظُّهْرُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ زَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى حَتَّى فرغ من صلَاته أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ جَمِيعًا نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَيْ فَرَغَ مِنْهَا كَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ شَيْخِهِ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ أَنْ جَلَسَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ السَّلَامَ لَمَّا كَانَ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ كَمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِوَيدل على ذَلِك قَوْله فِي رِوَايَة بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ حَذَفَ الِاسْتِثْنَاءَ لِوُضُوحِهِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الْحَافِظِ مَقْبُولَةٌ قَوْلُهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ أَيِ انْتَظَرْنَا وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ بِلَفْظِ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم سجد فِي قصَّة بن بُحَيْنَةَ قَبْلَ السَّلَامِ سَهْوًا أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّجْدَتَيْنِ سَجْدَتَا الصَّلَاةِ أَوِ الْمُرَادَ بِالتَّسْلِيمِ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ ذَلِكَ وَبُعْدُهُ قَوْلُهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ سُجُودِ السَّهْوِ وَأَنَّهُ سَجْدَتَانِ فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَاهِيًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ الْإِتْيَانَ بِسَجْدَةٍ زَائِدَةٍ لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً وَأَنَّهُ يُكَبِّرُ لَهُمَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ السُّجُودِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْث عَن بن شِهَابٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سلم أخرجه بن ماجة وَنَحْوه فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ عَقِبَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِيهِمَا وَالْجَهْرِ بِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً فَاصِلَةً وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالسَّجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الَّذِي فَاتَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْجُلُوسُ وَالتَّشَهُّدُ فِيهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَوْ سَهَا الْمُصَلِّي عَنْهُ عَلَى انْفِرَادِهِ سَجَدَ لِأَجْلِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرَ سَجْدَتَيْنِ وَتُعَقِّبَ بِأَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ مَشْرُوعِيَّةِ السُّجُودِ لِتَرْكِ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَسْتَدِلُّوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَيَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ السُّجُودَ مَكَانَ مَا نُسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ نَعَمْ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ دَالٌّ لِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَهُوَ جَالِسٌ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ أَنْشَأَ السُّجُودَ جَالِسًا قَوْلُهُ ثُمَّ سَلَّمَ زَادَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ الْآتِيَةِ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ فِي كَوْنِ جَمِيعِهِ كَذَلِكَ نَعَمْ يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ جَمِيعَهُ بَعْدَ السَّلَامِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مُسْتَنَدِهِمْ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَاسْتُدِلَّ بِزِيَادَةِ اللَّيْثِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ خَاصٌّ بِالسَّهْوِ فَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ لَا يَسْجُدُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَنَاسٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا سَهَا الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَسْهُ الْمَأْمُومُ وَنقل بن حَزْمٍ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنِ اسْتَثْنَى غَيْرَهُ مَا إِذَا ظَنَّ الْإِمَامُ أَنَّهُ سَهَا فَسَجَدَ وَتَحَقَّقَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَسْهُ فِيمَا سَجَدَ لَهُ وَفِي تَصْوِيرِهَا عُسْرٌ وَمَا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ مُحْدِثٌ وَنَقَلَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَن بن سِيرِينَ اسْتَثْنَى الْمَسْبُوقَ أَيْضًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَا تَشَهُّدَ بَعْدَهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ الْمُصَنِّفُ قَرِيبًا وَأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَأَنَّ مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَتَّى قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ لَا يَرْجِعُ فَقَدْ سَبَّحُوا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْجِعْ فَلَوْ تَعَمَّدَ الْمُصَلِّي الرُّجُوعَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِالرُّكْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ وَأَنَّ السَّهْوَ وَالنِّسْيَانَ جَائِزَانِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا طَرِيقُهُ التَّشْرِيعُ وَأَنَّ مَحَلَّ سُجُودِ السَّهْوِ آخِرُ الصَّلَاةِ فَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ سَاهِيًا أَعَادَ عِنْدَ مَنْ يُوجِبُ التَّشَهُّد الْأَخير وهم الْجُمْهُور(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا) قِيلَ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ بِالنُّقْصَانِ أَوِ الزِّيَادَةِ فَفِي الْأَوَّلِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ الْمَاضِيَةِ وَفِي الزِّيَادَةِ يَسْجُدُ بَعْدَهُ وَبِالتَّفْرِقَةِ هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْر من الشَّافِعِيَّة وَزعم بن عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبْرَيْنِ قَالَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ لِأَنَّهُ فِي النَّقْصِ جَبْرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَفِي الزِّيَادَةِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ فَيكون خَارِجهَا وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ وَادِّعَاءِ النَّسْخِ وَيَتَرَجَّحُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ بِالْمُنَاسَبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا كَانَتِ الْمُنَاسَبَةُ ظَاهِرَةً وَكَانَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهَا كَانَتْ عِلَّةً فَيَعُمُّ الْحُكْمُ جَمِيعَ مَحَالِّهَا فَلَا تُخَصَّصُ إِلَّا بِنَصٍّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ كَوْنَ السُّجُودِ فِي الزِّيَادَةِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ فَقَطْ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ جَبْرٌ أَيْضًا لِمَا وَقَعَ مِنَ الْخَلَلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فَهُوَ نَقْصٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنَّمَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجُودَ السَّهْوِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ فِي حَالَةِ الشَّكِّ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعيْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَمْ يَرْجِعْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ إِلَى فَرْقٍ صَحِيحٍ وَأَيْضًا فَقِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ وَقَعَ السُّجُودُ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهِيَ عَنْ نُقْصَانٍ وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ ثُمَّ أَحْمَدَ فَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ بَلْ طَرِيقُ أَحْمَدَ أَقْوَى لِأَنَّهُ قَالَ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ حَدِيثٍ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ وَمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ وَلَوْلَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَرَأَيْتُهُ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ فَيَفْعَلُهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَقَالَ إِسْحَاقُ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَحَرَّرَ مَذْهَبَهُ مِنْ قَوْلَيْ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَمَّا دَاوُدُ فَجَرَى عَلَى ظَاهِرِيَّتِهِ فَقَالَ لَا يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَطْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَاعْتَمَدَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ حِينَ سَأَلُوهُ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ لِتَعَذُّرِهِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالسَّهْوِ وَإِنَّمَا تَابَعَهُ الصَّحَابَةُ لِتَجْوِيزِهِمُ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ كَانَ زَمَانَ تَوَقُّعِ النَّسْخِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمَا وَقع فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَهِيَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَبِهِ تَمَسَّكَ الشَّافِعِيَّةُ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الصُّورَتَيْنِ عَلَى حَالَتَيْنِ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ طَرِيقَةَ التَّخْيِيرِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ وَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ فِي النِّهَايَةِ الْخِلَافَ فِي الْإِجْزَاءِ عَنِ الْمَذْهَبِ وَاسْتَبْعَدَ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ وَكَذَا نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ الْخِلَافَ فِي مَذْهَبِهِمْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ كُلِّهِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَالْخِلَافَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ الْقُدُورِيُّ لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ وَقْتِهِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْخلاف عِنْدهم فِي الاولوية وَقَالَ بن قُدَامَةَ فِي الْمُقْنِعِ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فيتداركهمَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَبْلَ هَذِهِ الاراء فِي الْمذَاهب الْمَذْكُورَة وَقَالَ بن خُزَيْمَة لَا حجَّة للعراقيين فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّهُمْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا إِنْ جَلَسَ الْمُصَلِّي فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ أَضَافَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَةً ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَمْ ينْقل فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ إِضَافَةٌ سَادِسَةٌ وَلَا إِعَادَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَهُمْ قَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا

    [1224] حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، أنه قال: صلى لنا رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم.

    باب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ(باب ما جاء في) حكم (السهو) الواقع في الصلاة (إذا قام) المصلي (من ركعتي الفريضة) ولم يجلس عقبهما، وللكشميهني، والأصيلي، وأبي الوقت، وابن عساكر: من ركعتي الفرض ولفظ: باب، ساقط في رواية أبي ذر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1180 ... ورقمه عند البغا: 1224 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ".وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك بن أنس) إمام دار الهجرة، وسقط: ابن أنس، لأبي ذر (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) ولفظ عبد الرحمن ساقط في رواية الهروي، وأبي الوقت، والأصيلي، وابن عساكر.وقال في الفتح: ثابتة في رواية كريمة، ساقطة في رواية الباقين.(عن عبد الله ابن بحينة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وألف قبل باء: ابن، لأنها اسم أمه أو أم أبيه (رضي الله عنه أنه قال):(صلّى لنا) أي: بنا، أو: لأجلنا (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ركعتين من بعض الصلوات) في الروايةالتالية: أنها الظهر (ثم قام) إلى الركعة الثالثة (فلم يجلس) أي: ترك التشهد مع قعوده المشروع له، المستلزم تركه ترك التشهد (فقام الناس معه) إلى الثالثة.زاد الضحاك بن عثمان، عن الأعرج، عند ابن خزيمة: فسبحوا به، فمضى في صلاته.واستنبط منه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع. فقد سبحوا به عليه الصلاة والسلام فلم يرجع لتلبسه بالفرض، فلم يبطله للسنة. فلو عاد عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته لزيادته قعودًا عمدًا أو ناسيًا أنه في الصلاة فلا تبطل. ويلزمه القيام عند تذكره أو جاهلاً تحريمه، فكذا لا تبطل في الأصح. وأنه لو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته، فيعذر.ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم، حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم تجز متابعته في العود
    لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة. بل يفارقه أو ينتظره حملاً على أنه عاد ناسيًا.وقيل: لا ينتظر، فلو عاد معه عالمًا بالتحريم بطلت صلاته، أو ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل.(فلما قضى) عليه الصلاة والسلام (صلاته) فرغ منها. أي: ما عدا تسليم التحليل بدليل قوله: (ونظرنا) أي: وانتظرنا (تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) للسهو ندبًا عند الجمهور، وفرضًا عند الحنفية (وهو جالس) أي: أنشأ السجود جالسًا، فالجملة حالية (ثم سلم) بعد ذلك وسلم الناس معه.قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه لمصلحة الصلاة. فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة منها.وأجابوا، عن سجوده بعده في خبر اليدين الآتي إن شاء الله تعالى بحمله على أنه لم يكن عن قصد، وهو يرد على من ذهب إلى أن جميعه بعد السلام كالحنفية، وفيه: أن سجود السهو، وإن كثر السهو، سجدتان. فلو اقتصر على واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء أو عامدًا بطلت صلاته لتعمده الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة.لكن جزم القفال في فتاويه: بأنها لا تبطل، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود، وأن المأموم يتابع الإمام ويلحقه سهو إمامه. فإن سجد لزمه متابعته، فإن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن لم يسجد إمامه فيسجد هو على النص.

    (بَاب مَا جَاءَ فِي السَّهْو إِذا قَامَ من رَكْعَتي الْفَرِيضَة)

    أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا جَاءَ فِي أَمر السَّهْو الْوَاقِع فِي الصَّلَاة إِذا قَامَ الْمُصَلِّي من رَكْعَتي الْفَرِيضَة وَلم يجلس عقبيهما وَهَذَا بَيَانه إِذا وَقع وَحكمه فِي حَدِيث الْبَاب. والسهو الْغَفْلَة عَن الشَّيْء وَذَهَاب الْقلب إِلَى غَيره وَقَالَ بَعضهم وَفرق بَعضهم بَين السَّهْو وَالنِّسْيَان وَلَيْسَ بِشَيْء (قلت) هَذَا الَّذِي قَالَه لَيْسَ بِشَيْء بل بَينهمَا فرق دَقِيق وَهُوَ أَن السَّهْو أَن يَنْعَدِم لَهُ شُعُور وَالنِّسْيَان لَهُ فِيهِ شُعُور ثمَّ اعْلَم أَن لَفْظَة بَاب سَاقِطَة فِي رِوَايَة أبي ذَر وَفِي رِوَايَة الْكشميهني والأصيلي وَأبي الْوَقْت " من رَكْعَتي الْفَرْض "

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1180 ... ورقمه عند البغا:1224]
    - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك بن أنس عَن ابْن شهَاب عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن عبد الله بن بُحَيْنَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ صلى لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَكْعَتَيْنِ من بعض الصَّلَوَات ثمَّ قَامَ فَلم يجلس فَنَامَ النَّاس مَعَه فَلَمَّا قضى صلَاته ونظرنا تَسْلِيمه كبر قبل التَّسْلِيم فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس ثمَّ سلم) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " صلى لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَكْعَتَيْنِ من بعض الصَّلَوَات ثمَّ قَامَ " وَهَذَا الحَدِيث نَحْو الحَدِيث الأول غير أَن مَالِكًا يروي عَن يحيى بن سعيد فِيهِ وَهَهُنَا يروي عَن ابْن شهَاب وَهُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ وَفِيه زِيَادَة وَفِي أَكثر النّسخ هَذَا الحَدِيث مَذْكُور قبل الحَدِيث الأول قَوْله " من بعض الصَّلَوَات " بَين ذَلِك فِي الحَدِيث السَّابِق أَنَّهَا صَلَاة الظّهْر قَوْله " ثمَّ قَامَ " أَي إِلَى الثَّالِثَة وَزَاد الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن الْأَعْرَج " فَسَبحُوا بِهِ فَمضى حَتَّى فرغ من صلَاته " أخرجه ابْن خُزَيْمَة قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " أَي لما فرغ مِنْهَا وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْقَضَاء الَّذِي يُقَابل الْأَدَاء قَوْله " ونظرنا تَسْلِيمه " أَي انتظرنا وَفِي رِوَايَة شُعَيْب " وانتظر النَّاس تَسْلِيمه " قَوْله " وَهُوَ جَالس " جملَة اسمية وَقعت حَالا من الضَّمِير الَّذِي فِي " فَسجدَ " قَوْله " ثمَّ سلم " زَاد فِي رِوَايَة يحيى بن سعيد " ثمَّ سلم بعد ذَلِك " وَسَيَأْتِي فِي رِوَايَة اللَّيْث " وسجدهما النَّاس مَعَه مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس " (وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَشْيَاء) الأول فِي قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " دلَالَة على أَن السَّلَام لَيْسَ من الصَّلَاة حَتَّى لَو أحدث بعد أَن جلس وَقبل أَن يسلم تمت صلَاته وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَقَالَ بَعضهم وَتعقب بِأَن السَّلَام لما كَانَ للتحليل من الصَّلَاة كَانَ الْمُصَلِّي إِذا انْتهى إِلَيْهِ كمن فرغ من صلَاته وَيدل على ذَلِك قَوْله فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه من طَرِيق جمَاعَة من الثِّقَات عَن يحيى بن سعيد عَن الْأَعْرَج " حَتَّى إِذا فرغ من الصَّلَاة إِلَّا أَن يسلم " فَدلَّ أَن بعض الروَاة حذف الِاسْتِثْنَاء لوضوحه وَالزِّيَادَة من الْحَافِظ مَقْبُولَة انْتهى (قلت) أَصْحَابنَا مَا اكتفوا بِهَذَا فِي عدم فَرضِيَّة السَّلَام حَتَّى يذكر هَذَا الْقَائِل التعقب بل احْتَجُّوا أَيْضا بِحَدِيث " عبد الله بن مَسْعُود أَن نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَخذ بِيَدِهِ فَعلمه التَّشَهُّد " وَفِي آخِره " إِذا قلت هَذَا أَو قضيت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأحمد فِي مُسْنده وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَإِسْحَاق فِي مُسْنده وَهَذَا يُنَافِي فَرضِيَّة السَّلَام فِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خير الْمُصَلِّي بعد الْقعُود بقوله " إِن شِئْت " أَي آخِره وهم تمسكوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم " وَمَعْنَاهُ لَا يخرج من الصَّلَاة إِلَّا بِهِ وَنحن نمْنَع إِثْبَات الْفَرْضِيَّة بِخَبَر الْوَاحِد على أَن مدَار هَذَا الحَدِيث على عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وعَلى أبي سُفْيَان من طَرِيق ابْن شهَاب وَكِلَاهُمَا ضعيفان وَالْعجب من هَذَا الْقَائِل أَنه يجوز للراوي حذف شَيْء من الحَدِيث لوضوحه وَكَيف يجوز التَّصَرُّف فِي كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان وَلَا سِيمَا فِي بابُُ الْأَحْكَام
    الثَّانِي فِيهِ الدّلَالَة على مَشْرُوعِيَّة سَجْدَتي السَّهْو وَأَن الْمَشْرُوع سَجْدَتَانِ فَلَو اقْتصر على سَجْدَة وَاحِدَة سَاهِيا أَو عَامِدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَذكر بَعضهم أَنه لَو تَركهَا عَامِدًا بطلت صلَاته لِأَنَّهُ تعمد الْإِتْيَان بِسَجْدَة زَائِدَة لَيست مَشْرُوعَة (قلت) كَيفَ تبطل الصَّلَاة إِذا زَاد فِيهَا شَيْئا من جِنْسهَا الثَّالِث فِيهِ أَن سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام وَقد ذكرنَا الْخلاف فِيهِ مَعَ حججه فِيمَا مضى. الرَّابِع فِيهِ أَن الْمَأْمُوم يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو إِذا سَهَا الإِمَام وَإِن سَهَا الْمَأْمُوم لم يلْزمه وَلَا الإِمَام وَفِي مَبْسُوط أبي الْيُسْر وَيسْجد الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام للسَّهْو سَوَاء أدْركهُ فِي الْقعدَة أَو فِي وسط الصَّلَاة الْخَامِس فِيهِ أَن السَّهْو وَالنِّسْيَان جائزان على الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وأزكى السَّلَام فِيمَا طَرِيقه التشريع. السَّادِس فِيهِ أَن مَحل سَجْدَتي السَّهْو آخر الصَّلَاة.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Buhaina:Allah's Messenger (ﷺ) once led us in a prayer and offered two rak`at and got up (for the third rak`a) without sitting (after the second rak`a). The people also got up with him, and when he was about to finish his prayer, we waited for him to finish the prayer with Taslim but he said Takbir before Taslim and performed two prostrations while sitting and then finished the prayer with Taslim

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik bin Anas] dari [Ibnu Syihab] dari ['Abdurrahman Al A'raj] dari ['Abdullah Ibnu Buhainah radliallahu 'anhu] bahwa dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dua raka'at diantara shalat Beliau, lalu Beliau berdiri dan tidak duduk, Maka orang-orang ikut berdiri mengikuti Beliau. Ketika Beliau menyelesaikan shalatnya (empat raka'at) sedangkan kami sedang menunggu-nunggu Beliau memberi salam, Beliau bahkan bertakbir sebelum memberi salam kemudian sujud dua kali dalam posisi duduk lalu baru memberi salam

    Abdullah İbn Buhayne r.a. şöyle demiştir; "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir namazda bize iki rekat kıldırdı. Sonra oturmaksızın (üçüncü rekat'a) kalktı. Cemaat de onunla birlikte kalktılar. Namazın sonunda onun selam vermesini beklerken, O selam'dan önce tekbir getirerek oturduğu yerde iki secde yaptı, sonra selam verdi

    ہم سے عبداللہ یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ( چار رکعت ) نماز کی دو رکعت پڑھانے کے بعد ( قعدہ تشہد کے بغیر ) کھڑے ہو گئے، پہلا قعدہ نہیں کیا۔ اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے «الله اكبر» کہا اور سلام ہی سے پہلے دو سجدے بیٹھے بیٹھے کیے پھر سلام پھیرا۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু বুহায়নাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সালাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’রাক‘আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বলে বসে বসেই দু’টি সিজদা্ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। (৮২৯; মুসলিম ৫/১৯, হাঃ ৫৭০, আহমাদ ২২৯৮১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் இப்னு புஹைனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தொழுகையைத் தொழுவித்தார்கள். (அத்தொழுகையில்) இரண்டு ரக்அத்தை முடித்தபோது அமராமல் (மூன்றாவது ரக்அத்துக்காக) எழுந்து விட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுகையை முடித்து ‘சலாம்’ கொடுப் பதை நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தபோது, ‘சலாம்’ கொடுப்பதற்குமுன் அமர்ந்தவாறே (மறதிக்காக) இரு சஜ்தாக்கள் செய்தார்கள். பிறகு ‘சலாம்’ கொடுத்தார்கள்..2 அத்தியாயம் :