• 2880
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ

    حليف: الحليف : المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق
    سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 807 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «قام من الركعتين ولم يرجع»
    حديث رقم: 808 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب التشهد في الأولى
    حديث رقم: 1180 في صحيح البخاري أبواب ما جاء في السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
    حديث رقم: 1181 في صحيح البخاري أبواب ما جاء في السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
    حديث رقم: 6321 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 917 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 918 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 919 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ
    حديث رقم: 902 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 393 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام
    حديث رقم: 1170 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب ترك التشهد الأول
    حديث رقم: 1171 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب ترك التشهد الأول
    حديث رقم: 1215 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد
    حديث رقم: 1216 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد
    حديث رقم: 1252 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب التكبير في سجدتي السهو
    حديث رقم: 1201 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا
    حديث رقم: 1202 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا
    حديث رقم: 217 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 218 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 975 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 976 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 22341 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22351 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22352 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22353 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 1972 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1973 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1975 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2731 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2732 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2733 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2734 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2735 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 588 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 589 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 590 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 591 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 592 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 594 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 751 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 752 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
    حديث رقم: 1124 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 1125 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
    حديث رقم: 1161 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1150 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ السَّهْوِ كِتَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 4393 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4439 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1928 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1925 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1527 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1614 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1816 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7627 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3331 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3332 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3333 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3582 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2611 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2612 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3564 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3565 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3581 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3591 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3630 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 233 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1225 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 702 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 874 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1619 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1618 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 165 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 166 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 946 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 841 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 843 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 808 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 809 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 810 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 2580 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 1514 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ
    حديث رقم: 1515 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ
    حديث رقم: 1513 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الإِبَاحَةِ لِنَاسِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَضَ
    حديث رقم: 1561 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ مِنَ
    حديث رقم: 65 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 78 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 79 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 4015 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ، ابْنُ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيُّ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْقِشْبِ ، مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَبُحَيْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَابْنِهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ
    حديث رقم: 5443 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ رَوَى حَدِيثَهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَصَوَابُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 1652 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1621 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ

    [1230] قَوْلُهُ الْأَسْدِيِّ بِسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِهِ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ السَّهْوِ وَأَنَّهُ يُشْرَعُ التَّكْبِيرُ لِسُجُودِ السَّهْوِ كَتَكْبِيرِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ فِيهِ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهَمٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ حَلِيفِ بَنِي الْمُطَّلِبِ بِإِسْقَاط عبد قَوْله تَابعه بن جريج عَن بن شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدِ بن بكر كِلَاهُمَا عَن بن جُرَيْجٍ بِلَفْظِ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثمَّ سلم (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِ الْمَتْنِ فِي أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَأَمَّا

    [1230] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ". تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ. وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي، قال: (حدّثنا ليث) هو: ابن سعد الإمام، وللأصيلي، وابن عساكر: الليث (عن ابن شهاب) الزهري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن عبد الله ابن بحينة) بنت الحرث بن عبد الطلب، وهي: أم عبد الله، أو أم أبيه، ويكتب ابن بحينة بألف قبل الباء، واسم أبيه: مالك بن القشب، بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة، جندب (الأسدي) بسكون السين، وأصله: الأزدي نسبة إلى أزد، فأبدلت الزاي سينًا (حليف بني عبد المطلب) الصواب إسقاط بني، لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف. (أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قام في صلاة الظهر، وعليه جلوس) مع التشهد فيه، وقام الناس معه إلى الثالثة (فلما أتم صلاته) ولم يسلم (سجد سجدتين) للسهو (فكبر) بالفاء، وللأربعة: يكبر، بالمثناة التحتية المضمومة وكسر الموحدة (في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم) جملة حالية وسجدهما الناس معه) لأن سهو الإمام غير المحدث يلحق المأموم، بخلاف ما إذا بأن إمامه محدثًا، فلا يلحقه سهوه، ولا يتحمل هو عنه، إذ لا قدوة حقيقة حال السهو (مكان ما نسي من الجلوس) المستلزم تركه ترك التشهد على ما لا يخفى. (تابعه) أي: تابع الليث (ابن جريج) عبد العزيز بن عبد الملك، مما وصله عبد الرزاق (عن ابن شهاب) الزهري (في التكبير) في سجدتي السهو. والحديث سبق قريبًا في باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. 6 - باب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى -ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا- سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ (باب) بالتنوين (إذا لم يدر) المصلي (كم صلّى -ثلاثًا أو أربعًا، سجد سجدتين وهو جالس) أي: والحال أنه جالس. 1231 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا -مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ! حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى -ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا- فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ". وبالسند قال:(حدّثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء، الزهراني، قال: (حدّثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي) بفتح الدال والفوقية مع المدّ (عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (إذا نودي بالصلاة، أدبر الشيطان وله) وللأصيلي، وابن عساكر: له (ضراط حتى لا يسمع الأذان) أي: أدبر وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها الأذان. ويحتمل أن تكون: حتى، ليست لغاية الإبعاد في الإدبار، بل غاية للزيادة في الضراط، أي: أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت المؤذن. لكن يدل على أن المراد زيادة البعد ما في مسلم عن جابر مرفوعًا: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة، ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان، يعني الأعمش، فسألته عن الروحاء، فقال: هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً. قال الطيبي: وشبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطًا تقبيحًا له. (فإذا قضي الأذان) بضم القاف مبنيًا للمفعول، ولأبي ذر: قضى، بفتح القاف مبنيًّا للفاعل، والأذان نصب على المفعولية، أي: فرغ منه (أقبل) الشيطان. (فإذا ثوب بها) بضم المثلثة مبنيًا للمفعول، أي: أقيم (أدبر) الشيطان، (فإذا قضي التثويب) أي: فرغ من الإقامة (أقبل) الشيطان (حتى يخطر). قال القاضي عياض: بكسر الطاء، ضبطته عن المتقنين، وهو الوجه، يعني: يوسوس. وأكثر الرواة على الضم، ومعناه: السلوك والمرور أي: يدنو فيمر (بين المرء) الإنسان (ونفسه) فيذهله عما هو فيه (يقول: اذكر كذا وكذا -ما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل) بفتح الظاء أي: يصير (إن يدري) بكسر الهمزة، وهي نافية أي: ما يدري (كم صلى). قال المهلب: وإنما يهرب الشيطان من سماع الأذان، ويجيء عند الصلاة، لاتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة، كما يفعل يوم عرفة لما روي من اتفاق الكل على شهادة التوحيد، وتنزل الرحمة، فييأس أن يردّهم عما أعلنوا به من ذلك، ويوقن بالخيبة بما تفضل الله به عليهم من ثواب ذلك، لئلا يسمعه، ويذكر معصية الله ومصادمة أمره، فلا يملك الحدث لما حصل له من الخوف. اهـ. وقيل: لئلا يسمع الأذان، فيضطر إلى أن يشهد له يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أو: هو إبقاء له على مخالفة أمر الله، واستمراره على معصيته وعدم الانقياد إليه فإذا دعا داعي الله، فرّ منه وأعرض عنه، فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة، بل ساعيًا في إبطالها عليهم، وهذا أبلغ في المعصية مما لو غاب عن الصلاة بالكلية، فصار حضوره عند الصلاة من جنس هربه عند الأذان. قاله في شرح التقريب. (فإذا لم يدر أحدكم كم صلّى -ثلاثًا أو أربعًا- فليسجد سجدتين وهو جالس) أي: قبل التسليم بعد أن يأخذ بالأقل، لحديث أبي سعيد الخدري، المروي في مسلم: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن فيحمل حديث أبي هريرة عليه فيأتي بركعة يتم بها. قيل: ولا معنى للسجود، والأظهر أن له معنى، وهو تردّده. فإن كان المأتي به زائدًا فالزيادة تقتضيه، وإلا فالتردد يضعف النية، ويحوج إلى الجبر، ولا يقلد غيره، وإن كثروا وراقبوه، لقوله في حديث أبي سعيد المذكور: وليبن على اليقين. ولأنه تردد في فعل نفسه، فلا يأخذ بقول غيره فيه، كالحاكم إذا حكم ونسي حكمه، لا يأخذ بقول الشهود عليه. 7 - باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ (باب السهو في الفرض والتطوع) أي: هل هما سواء أو يفترق حكمهما. (وسجد ابن عباس، رضي الله عنهما) مما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية (سجدتين بعد وتره) وكان يراه سنة، فدلّ ذلك على أن حكمه كالفرض.

    [1230] حدثنا قتيبة: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن الاعرج، عن عبد الله بن بحينة الاسدي – حليف بني عبد المطلب -، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبير في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس. تابعه: ابن جريج، عن ابن شهاب، في التكبير. هذا الحديث؛ خرجه مسلم عن قتيبة، كما خرجه البخاري. وخرجه النسائي من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو ويونس والليث، عن ابن شهاب – فذكره بهذا اللفظ – أيضا.ورواه مالك، عن ابن شهاب، وقال في حديثه: ((فكبر ثم سجد سجدتين)) . وهو مخرج في ((الصحيحين)) من طريق مالك. وخرجه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري - أيضا - كذلك. وأما متابعة ابن جريج لليث بن سعد في ذكر التكبير: فخرج الإمام أحمد، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب – فذكر الحديث، وفيه: ((فلما صلى الركعتين الاخريين، وانتظر الناس أن يسلم كبر، فسجد، ثم كبر فسجد، ثم سلم)) . وخرجه عبد الرزاق في ((كتابه)) ، عن ابن جريج – أيضا -، وعنده: يكبر في كل سجدة. ورواه الأوزاعي، عن الزهري، فذكر في حديثه أربع تكبيرات، لكل سجدة تكبيرتين، تكبيرة للسجود، وتكبيرة للرفع، كما في حديث أبي هريرة المتقدم. والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه يكبر في كل سجدة تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه. وبه قال عطاء والشافعي وأحمد وغيرهم. ولا فرق في ذلك بين السجود قبل السلام وبعده. ومن الشافعية من قال في السجود بعد السلام: يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر للسجود، كقولهم في سجدة التلاوة، كما سبق.وقد دل حديث ابن بحينة على السجود قبل السلام، وحديث أبي هريرة على السجود بعد السلام. وكذلك حديث عمران بن حصين، وحديث معاوية بن حديج، وقد سبق ذكرهما. وقد اختلف العلماء في محل سجود السهو، على ستة أقوال: أحدهما: أنه كله بعد السلام. قال ابن المنذر: روي ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وأنس وابن الزبير وابن عباس، وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأصحاب الرأي. يعني: أبا حنيفة وأصحابه. قال: ويجزئ عندهم أن يسجدهما قبل السلام. قلت: وممن قال: يسجد بعد السلام -: قتادة. وروي عن عمران بن حصين – أيضا. والقول الثاني: أن كله قبل السلام. قال ابن المنذر: روي عن أبي هريرة، وبه قال مكحول والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي. انتهى. وحكي رواية عن أحمد. وقيل: إنه لم يوجد بها نص عنه.وقد ذكر القاضي في ((كتابه شرح المذهب)) : إن سلم من نقص ركعة تامة فأكثر، فإنه يسجد له بعد السلام، رواية واحدة، ولم نجد عن أحمد فيه خلافاً. وأسنده الترمذي في ((كتابه)) عن أبي هريرة [و] السائب القارئ. وذكر الشافعي، أن أخر فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السجود قبل السلام، وأنه ناسخ لما عداه. وروي عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال: سجد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. ومطرف هذا، ضعيف. وغاية هذا، أنه من مراسيل الزهري، وهي من أوهى المراسيل.وسجود النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل السلام وبعده، إن كان في صورتين، أمكن العمل بهما معا، وإن كان في صورة واحدة، دل على جواز الأمرين، والعمل بهما جميعاً، والنسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، ولو توجه. وادعى جماعة منهم، أن سجود النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد السلام في حديث أبي هريرة كان سهوا، حيث كانت تلك القصة تضمنت أنواعا من السهو. وهذا قول ساقط جداً، فان السهو كان قبل إعلام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالحال، وأما بعد إعلامه، فلو تطرق السهو إلى فعله لم يحتج به كله، وقد اجتمعت الأمة على الاحتجاج به، كيف؛ وقد رواه عمران بن حصين ومعاوية بن حديج وغير واحد، وقد قيل: إنها وقائع متعددة، كما سبق. والقول الثالث: أن كان السهو من نقصان من الصلاة، فان سجوده قبل السلام، وان كان من زيادة فيها، فان سجوده بعد السلام؛ لئلا يجتمع في الصَّلاة زيادتان، وهو قول مالك والشافعي – في القديم – وأبي ثور. وهو رواية عن أحمد. والشك – على هذه الرواية – عنده كالنقص، يسجد له قبل السلام -: نص عليه أحمد.ونقل حرب، عن إسحاق، مثل هذا القول، إلا أنه قال في الشك: يسجد له بعد السلام، ويبني على اليقين. وهو قول مالك. وروي هذا المعنى عن ابن مسعود: رواه إسحاق بن راهويه، عن عتاب بن بشير، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: كل شيء في الصلاة من نقصان من ركوع أو سجود أو غير ذلك، فسجدتا السهو قبل التسليم، وما كان من زيادة، سجدها بعد التسليم. وعتاب هذا، مختلف فيه. وقد رواه غيره، عن خصيف، بغير هذا اللفظ. روى الطبراني في هذا المعنى حديثين مرفوعين، من حديث عائشة، في إسناده علي بن ميمون، وهو متروك الحديث.وأهل هذه المقالة جمعوا بهذا بين حديثي ابن بحينة وحديث أبي هريرة، وما في معناه؛ فان في حديث أبي هريرة، وما في معناه؛ كان قد وقع في تلك الصلاة زيادة كبيرة سهواً من سلام وكلام وعمل، فلذلك سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة، فيه: انه سجد قبل السلام؛ لترك التشهد الأول، فيلحق بالأول كل زيادة، وبالثاني كل نقصنٍ. ويشهد لذلك: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى الظهر خمساً، فسجد له بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود، وقد سبق. لكن قد ذكرنا – فيما تقدم – أنه لا دلالة فيه؛ فإن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما علم بسهوه بعد أن سلم، فكان سجوده بعد السلام ضرورة، لا عن قصد. القول الرابع: أن سجود السهو كله قبل السلام، إلا في موضعين: أحدهما: من سلم من نقص ركعة تامة فأكثر من صلاته سهواً، فإنه يأتي بما فاته، ويسجد بعد السلام، كما في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهما. والثاني: إذا شك في عدد الركعات، وعمل بالتحري، فإنه يسجد له بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود، ويأتي ذكره – إن شاء الله. وما عدا هذين الموضعين، فإنه يسجد له قبل السلام، إلا أن لا يذكر سهوه إلا بعد أن يسلم، فإنه يسجد له بعد السلام ضرورة، كما في حديث ابن مسعود المتقدم. وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وعليه عامة أصحابه، ووافقه عليه طائفة من أهل الحديث، منهم: سليمان بن داود الهاشمي، وأبوخيثمة وابن المنذر. وفي هذا عمل بجميع الأحاديث كلها على وجهها. غير أن ترك التشهد الأول قد روي عن المغيرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سجد له بعد السلام، ولكن حديث ابن بحينة أصح منه، فأخذ أحمد بأصح الحديثين فيما اختلفت الرواية فيه بعينه. وقد قال طائفة من أصحابنا: إن القياس أن يكون السجود كله قبل السلام؛ لأنه تتمة الصَّلاة، كما في حديث عثمان بن عفان، عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالَ: ((إياي وأن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم، من صلى منكم فلم يدر أشفع أم وتر، فليسجد سجدتين؛ فإنهما من تمام صلاته)) . خرجه الإمام أحمد. وإذا كانت السجدتان من تمام الصلاة، فتكون قبلها، ولكن إنما ترك ذلك في تلك الصورتين لورود النص فيهما، فما عداهما باق على الأصل. وقد أشار أحمد إلى هذا المعنى بعينه – في رواية ابن بدينا. ومن المتأخرين من قال: بل القياس يقتضي التفريق بين هاتين الصورتين وغيرهما؛ فان من سلم من نقص فقد زاد في صلاته زيادة، لوتعمدها لبطلت صلاته، فيكون السجود بعد السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، ويكون السجود هنا بمنزلة صلاة مستقلة، جبر بها النقص الداخل في صلاته، وهو إرغام الشيطان. وأما من شك وتحرى وبنى على غالب ظنه، فإنه قد أتم صلاته ظاهراً، فيسجد بعد السلام سجدتين زائدتين على صلاته، كما سماها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إرغأما للشيطان)) ؛ فإنه قصد تنقيص صلاته، فأتمها وزاد عليها زيادة أخرى. وأما إذا بنى على اليقين، فإنه يحتمل الزيادة في صلاته احتمالاً ظاهراً، والزيادة هنا من جنس الصلاة بخلاف الزيادة في صورة السلام من النقص، فكانت السجدتان كركعة تشفع له صلاته؛ لئلا تكون صلاته وتراً، فيسجد قبل السلام. وهذا كله قد أشار إليه النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كلامه وتعليله، كما سيأتي لفظ الأحاديث فيهِ. ومن هنا: يتبين أن من صلى خمساً ساهياً، وذكر قبل سلامه، أنه يسجد حينئذ قبله، حتى لا يسلم عن وتر. لكن يقال: فلو ذكر أنه صلى ركعتين زائدتين كان الحكم كذلك، مع أنه لم يسلم عن وتر. القول الخامس: كالقول الرابع: إن ما فيه نص عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه يتبع نصه، وما ليس فيه، فإن كان نقصاً في الصلاة فسجوده قبل السلام، وإن كان زيادة فسجوده بعده.وهذه رواية ابن منصور، عن إسحاق بن راهويه. والقول السادس: أن ورود بعض النصوص بالسجود قبل السلام، وبعضها بالسجود بعده يدل على جواز كلا الأمرين، من غير كراهة، فيعمل بهما في الجواز. وأهل هذه المقالة لهم قولان: أحدهما: أنهما سواء في الفضل، وحكي ذلك قولا للشافعي، كما سيأتي ذكره. والقول الثاني: أنهما سواء في الجواز، وإن كان بعضهما أفضل من بعض. وقد حكى ابن المنذر، عن أهل الرأي، أنهم يرون السجود قبل السلام جائزاً، والسجود بعده أفضل. وكذلك حكى ابن عبد البر اختلاف العلماء في محل السجود، ثم قال: كل هؤلاء يقولون: لو سجد بعد السلام فيما فيه السجود قبله فيما لم يضره، وكذلك لو سجد قبله فيه السجود بعده لم يضره، ولم يكن عليه شيء. وقال الماوردي - من الشافعية – في كتابه ((الحاوي)) : لا خلاف بين الفقهاء – يعني: جميع العلماء – أن سجود السهو جائز قبل السلاموبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى: هل هو قبل السلام، أو بعده. ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك. وكذلك صرح بهذا طوائف من الحنفية والمالكية والشافعية، ومن أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب في ((خلافيهما)) وغيرهما من بعد. وفي ((تهذيب المدونة)) للمالكية: ومن وجب عليه سجود سهو بعد السلام، فسجده قبل السلام، رجوت أن يجزئه. وأنكر ذلك طوائف أخرون من أصحابنا والشافعية، وقالوا: إنما الاختلاف في محل السجود في وجوبه عند من يراه واجباً، وفي الاعتداد به وحصول السنة عند من يراه سنة. وهذا ظاهر على قواعد أحمد وأصحابه؛ لأنهم يفرقون في بطلان الصَّلاة بترك سجود السهو عمداً، بين ما محله قبل السلام وما محله بعده، فيبطلون الصَّلاة بترك السجود الذي محله قبل السلام، دون الذي محله بعده، ولو كانَ ذَلِكَ على الأولوية لم يكن لهُ أثر في إبطال الصَّلاة. وقال القاضي أبو يعلى الصغير من أصحابنا: لو كان عليه سجود بعد السلام، فسجده قبله: هل يجزئه، ويعتد به؟ على وجهين. ولم يذكر حكم ما لو سجد بعد السلام، لما قبله.وظاهر كلامه: أنه لا يجزئه بغير خلاف. وهذه – أيضا – طريقة أبي المعالي الجويني من الشافعية ومن اتبعه، فإنه حكى في المسألة طريقين لأصحابه. أحدهما: إن في المسألة ثلاثة أقوال – يعني: للشافعية -: الصحيح فيها: أنه قبل السلام، فإن أخره لم يعتد به. الثاني: أن كان السهو زيادة، فحمله بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله، ولا يعتد به بعده. والثالث: إن شاء قدمه، وإن شاء أخره. والطريق الثاني: يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل: ففي قول: التقديم أفضل. وفي قول: التقديم والتأخير سواء في الفضيلة. وفي قول: إن كان زيادة فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم. قال: ووجه هذه الطريقة: صحة الأخبار في التقديم والتأخير. قال: والطريقة المشهورة الأولى، ويجعل الخلاف في الأجزاء والجواز، كما سبق.6 - باب إذا لم يدر كم صلى - ثلاثاً أو أربعا - سجدة سجدتين وهو جالس.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1186 ... ورقمه عند البغا:1230]
    - (حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ حَدثنَا لَيْث عَن ابْن شهَاب عَن الْأَعْرَج عَن عبد الله بن بُحَيْنَة الْأَسدي حَلِيف بني عبد الْمطلب أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس فَلَمَّا أتم صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ فَكبر فِي كل سَجْدَة وَهُوَ جَالس قبل أَن يسلم وسجدهما النَّاس مَعَه مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس)
    مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " يكبر فِي كل سَجْدَة " وَقد مضى هَذَا الحَدِيث عَن قريب فِي بابُُ مَا جَاءَ فِي السَّهْو إِذا قَامَ من رَكْعَتي الْفَرِيضَة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن الْأَعْرَج وَهنا عَن قُتَيْبَة عَن لَيْث بن سعد عَن ابْن شهَاب وَهُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء قَوْله " الْأَسدي " بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَمِنْهُم من يَقُول الْأَزْدِيّ بالزاي مَوضِع السِّين نِسْبَة إِلَى أَزْد قَوْله " بني عبد الْمطلب " الصَّوَاب بني الْمطلب بِإِسْقَاط عبد لِأَن جده حَالف الْمطلب بن عبد منَاف(تَابعه ابْن جريج عَن ابْن شهَاب فِي التَّكْبِير) أَي تَابع اللَّيْث عبد الْعَزِيز بن عبد الْملك بن جريج فِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ فِي الْإِتْيَان بِلَفْظ التَّكْبِير فِي سَجْدَتي السَّهْو وَقد وَصله عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج وَأخرجه أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق وَمُحَمّد بن بكير كِلَاهُمَا عَن ابْن جريج بِلَفْظ " فَكبر فَسجدَ ثمَّ كبر فَسجدَ ثمَّ سلم "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Buhaina Al-Asdi:(the ally of Bani `Abdul Muttalib) Allah's Messenger (ﷺ) stood up for the Zuhr prayer and he should have sat (after the second rak`a but he stood up for the third rak`a without sitting for Tashah-hud) and when he finished the prayer he performed two prostrations and said Takbir on each prostration while sitting, before ending (the prayer) with Taslim; and the people too performed the two prostrations with him instead of the sitting he forgot

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Al A'raj] dari ['Abdullah Ibnu Buhainah Al Asadiy] sekutunya suku 'Abdul Muthalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendirikan shalat Zhuhur namun tidak melakukan duduk (tasyahud awal). Setelah Beliau menyempurnakan shalatnya, Beliau sujud dua kali, dan Beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum memberi salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama Beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk (tasyahud awal). Hadits ini diperkuat oleh [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Syihab] dalam masalah "takbir (dalam sujud sahwi)

    Abdullah İbn Buhayne el-Esedî şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğle namazında oturması gereken yerde (ikinci rekatta) ayağa kalktı. Namazını tamamlayınca iki secde yaptı ve selam vermeden önce otururken her bir secde için bir secde yaptı. Ona uyanlar da onunla birlikte secde ettiler. (Resulullah) bunu oturmayı unuttuğu için yaptı

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے اعرج نے، ان سے عبداللہ بن بحینہ اسدی نے جو بنو عبدالمطلب کے حلیف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قعدہ اولیٰ کئے بغیر کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا چاہئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے دو سجدے سہو کے کئے اور ہر سجدے میں «الله اكبر» کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دو سجدے کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلہ میں کئے تھے۔ اس روایت کی مطابعت ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু বুহাইনাহ আসাদী (রাযি.) যিনি বানূ ‘আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁর হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাতে (দু’রাক‘আত আদায় করার পর) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাবার পূর্বে তিনি বসা অবস্থায় ভুলে যাওয়া বৈঠকের স্থলে দু’টি সিজদা্ সম্পূর্ণ করলেন, প্রতি সিজদা্য় তাকবীর বললেন। মুসল্লীগণও তাঁর সঙ্গে এ দু’টি সিজদা্ করল। (৮২৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১১৫৮) ইবনু শিহাব (রহ.) হতে তাকবীরের কথা বর্ণনায় ইবনু জুরাইজ (রহ.) লায়স (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন।

    அப்துல்லாஹ் இப்னு புஹைனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் தொழு கையில் (இரண்டாவது ரக்அத்தில்) அமர வேண்டியதிருக்க எழுந்துவிட்டார்கள். தொழுகையை நிறைவு செய்தபோது சலாம் கொடுப்பதற்கு முன்னால், முதல் அமர்வில் உட்கார மறந்ததற்குப் பதிலாக இரண்டு சஜ்தாக்கள் செய்தார்கள். ஒவ்வொரு சஜ்தாவிலும் அமர்ந்து கொண்டே தக்பீர் சொன்னார்கள். மக்களும் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சேர்ந்து அந்த இரண்டு சஜ்தாக்களை யும் செய்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :