" " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا ، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا : عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ " "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَؤُمُّنَا ، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا : عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ ، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ