• 2005
  • أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ، حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ، حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

    لا توجد بيانات
    " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
    حديث رقم: 2707 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2709 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2710 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2711 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 3292 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة
    حديث رقم: 26308 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 26314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 26320 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 4302 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ
    حديث رقم: 5302 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
    حديث رقم: 13023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 1225 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ
    حديث رقم: 20933 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20934 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20935 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20936 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20937 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20938 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13467 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 931 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14570 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14572 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 3837 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3838 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3839 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2268 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
    حديث رقم: 6915 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 3573 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3574 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3576 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3575 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3579 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3580 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3597 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3596 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3951 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3952 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3953 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated that Umm Fadl said:that the Messenger of Allah said: “Breastfeeding once or twice, or suckling once or twice, does not make (marriage) unlawful.”

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Bisyr] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu 'Arubah] dari [Qatadah] dari [Abu Al Khalil] dari [Abdullah Ibnul Harits] bahwa [Ummul Fadll] menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak menjadi haram sekali persusuan atau dua kali, atau satu hisapan dan dua hisapan

    Ümmü'I-Fadl (Lübabe bintü'l-Haris (r.anha)'dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: «Ne bir defa ne de iki defa süt emmek (evlenmeyi) haram eder.» MÜSLİM HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA

    ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک یا دو بار دودھ پینے یا چوسنے سے حرمت کو واجب کرنے والی رضاعت ثابت نہیں ہوتی ۱؎۔

    । উম্মুল ফাদল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক ঢোক অথবা দু’ ঢোক ধুধপান (দুধপান জনিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করে না।