• 2470
  • أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ، حَدَّثَتْ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ، حَدَّثَتْ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَمَّا إِسْحَاقُ ، فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ ، أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، فَقَالَ : وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ

    لا توجد بيانات
    " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ
    حديث رقم: 2707 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2710 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2711 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
    حديث رقم: 3292 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة
    حديث رقم: 1935 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
    حديث رقم: 26308 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 26314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 26320 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 4302 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ
    حديث رقم: 5302 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
    حديث رقم: 13023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 1225 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ
    حديث رقم: 20933 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20934 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20935 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20936 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20937 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20938 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13467 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 931 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14570 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14572 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 14571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
    حديث رقم: 3837 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3838 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3839 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2268 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
    حديث رقم: 6915 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 3573 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3574 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3576 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3575 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3579 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3580 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
    حديث رقم: 3597 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3596 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3951 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3952 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3953 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏

    Umm Fadl (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (ﷺ) said:Being suckled once or twice, or one suckling or two, do not make marriage unlawful

    Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Bişr rivayet etti. (Dediki): Bize Saîd b. Ebî Arube, Katâde'den, o da Ebu'I-Halil'den, o da Abdullah b. Hâris'den naklen rivayet etti ki, Ümmü'l-Fadl Nebiyyullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in : — «Bir veya iki rad'a yahud bir veya iki massa hürmet isbât etmez.» buyurduğunu rivayet etmiş

    ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ ام فضل رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " ایک یا دو مرتبہ دودھ پینا یا ایک دو مرتبہ دودھ چوسنا حرمت کا سبب نہیں بنتا

    আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) ..... উম্মুল ফাযল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একবার দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক, দু’চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৫৮, ইসলামীক সেন্টার)