عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ . بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ