عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ "
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ