• 1542
  • سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ ، يَقُولُ : " رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ ، وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ ، يَقُولُ : رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ ، وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ

    جراب: الجراب : إناء مصنوع من الجلد يحمل فيه الزاد أثناء السفر
    وشحم: الشحم : الدهن والسمن
    فاستحييت: الحياء : الانقباض والانزواء
    رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ ، وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ،
    حديث رقم: 3011 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
    حديث رقم: 4003 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 5213 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم
    حديث رقم: 3407 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 2371 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 4404 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا باب ذبائح اليهود
    حديث رقم: 16493 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 20063 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20076 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 4393 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا ذَبَائِحُ الْيَهُودِ
    حديث رقم: 32678 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 36216 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي غَزْوَةُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 985 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : أَكْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ
    حديث رقم: 17847 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِهِمْ وَإِنْ كَانُوا حَرْبًا
    حديث رقم: 16762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 18359 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 16763 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 18360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 2895 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ
    حديث رقم: 3157 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ
    حديث رقم: 948 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 851 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 879 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 5321 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ،
    حديث رقم: 5322 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ،
    حديث رقم: 5323 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ،
    حديث رقم: 2279 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ
    حديث رقم: 2935 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2936 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2937 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1772] حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (أَنَّهُ أَصَابَ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ أَمَّا الْجِرَابُ فَبِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ وَهُوَ وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ وَفِي هَذَا إِبَاحَةُ أَكْلِ طَعَامِ الغنيمة في دار الحرب قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَاتِهِمْ وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اسْتِئْذَانَهُ إِلَّا الزُّهْرِيُّ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى عِمَارَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَى الْمَغْنَمِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا غَيْرِهَا فَإِنْ بِيعَ مِنْهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ كَانَ بَدَلُهُ غَنِيمَتَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرْكَبَ دَوَابُّهُمْ وَيُلْبَسَ ثِيَابُهُمْ وَيُسْتَعْمَلَ سِلَاحُهُمْ فِي حَالِ الْحَرْبِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذْنَهُ وَخَالَفَ الْبَاقِينَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ أَكْلِ شُحُومِ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَإِنْ كَانَتْ شُحُومُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة والجمهور لا كراهة فيها وقال مالك هي مكروهة وقال أشهب وبن الْقَاسِمِ الْمَالِكِيَّانِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ وَحُكِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حل لكم قَالَ الْمُفَسِّرُونَ الْمُرَادُ بِهِ الذَّبَائِحُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا لَا لَحْمًا وَلَا شَحْمًا وَلَا غَيْرَهُ وَفِيهِ حِلُّ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا الشِّيعَةُ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ إِبَاحَتُهَا سَوَاءٌ سَمَّوْا اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا أَمْ لَا وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَحِلُّ إِلَّا أَنْ يُسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى فَأَمَّا إِذَا ذَبَحُوا عَلَى اسْمِ الْمَسِيحِ أَوْ كَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ)الذَّبِيحَةُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم فاستحببت منه) بعني لِمَا رَآهُ مِنْ حِرْصِهِ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ لِقَوْلِهِ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شيئا وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم (إلى هرقل ملك الشام يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ (هِرَقْلَ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَيُقَالُ هِرْقِلُ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ وَهُوَ اسْمُ علم له ولقبه قصير وَكَذَا كُلُّ مَنْ مَلَكَ الرُّومَ يُقَالُ لَهُ قصير

    عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
    المعنى العام:
    الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها من أكبر الكبائر ورد فيه وعيد شديد في القرآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161] وحذر منه صلى الله عليه وسلم ولو كان شراكا خيطا يربط به النعل لكن الضرورات -كما يقول الأصوليون- تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. الجائع شديد الجوع يجد طعاما ملكا للكفار في دار الحرب يحصل عليه بطريق ما كغنيمة هل ينتظر حتى يحوزه الجيش ويقسمه الإمام كغنيمة؟ أو يسد منه جوعته؟ وفي ذلك بلا شك إذن عام من الإمام وكذا لو كانت دابته جائعة وحصل على علف لها في دار الحرب أيطعمها لتقوى على حمله؟ أو ينتظر حتى تقسم الغنائم؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل مقاتل من جنود الله في غزوة خيبر وقد حاصروا حصنا من حصونها وطال بهم انتظار الفتح ونفدت أزوادهم فأكلوا لحوم الحمر الأهلية وأكلوا النباتات الأرضية حتى البصل والثوم وحتى مص النوى وفي هذه المجاعة يتبرع ساكن أو ساكنة من القصر المحاصر بكيس من جلد يملؤه طعاما ويلقيه على جند الإسلام فيثب ويقفز عبد الله بن المغفل فيلتقطه ويسارع فيلتقم لقمة منه ويراه جامع الغنيمة فيحاول أخذه منه ويلتفت الرجلان وراءهما فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وهو يقول لجامع الغنمية: اتركه ويقول لعبد الله: هو لك ويخجل عبد الله لما أتى من القفز والحرص والاقتناص للجراب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن يكون على غير هذا وأن يحافظ على وقاره ومروءته وقناعته رضي الله عنه. المباحث العربية (أصبت جرابا من شحم يوم خيبر) الجراب بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد ونحوه والجمع أجربة وجرب بضم الجيم وسكون الراء وفي الرواية الثانية رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر وعند البخاري كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم وعند أحمد دلى جراب من شحم يوم خيبر وكانت قد أصابت المسلمين مجاعة أيام الحصار. (قال: فالتزمته) أي فتعلقت به فأخذته وفي الرواية الثانية فوثبت لأخذه أي فأخذته وعند البخاري فنزوت لآخذه أي وثبت مسرعا يقال: نزا الفحل نزوا بفتح النون وسكون الزاي ونزوا بضم النون والزاي وتشديد الواو ونزوانا بفتح النون والزاي والواو وثب. وعند ابن وهب أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل بينه وبين جرابه. (قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما) في الرواية الثانية فاستحييت منه فلعله استحيا من وثبه وإسراعه وحرصه مما لا يليق بالكرامة والمروءة وفي الرواية الأولى فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فربما كان قد قالها بصوت مرتفع فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيا من قوله هذه العبارة وزاد أبو داود الطيالسي في آخره فقال: هو لك. فقه الحديث ترجم البخاري لهذا الحديث بباب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب قال الحافظ ابن حجر: أي ما يصيب المجاهد من الطعام في أرض الحرب هل يجب تخميسه في الغانمين؟ أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به القوت وكل طعام يعتاد أكله عموما وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه والمعنى فيه: أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة [والحديث ظاهر في هذا وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه ما يدل على رضاه لقوله مبتسما ويؤيد هذا ما في بعض الروايات من قوله هو لك] قال: والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك قال: وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم وذكر في الثوب مثل ذلك وهو حديث أخرجه أبو داود والطحاوي ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج عنده دابته وثوبه بخلاف ما ليس له ثوب ولا دابة وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهي الإمام وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه وأما العلف فهو في معناه وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام. وقال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها. وفي هذا الحديث: دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيها وقال مالك: هي مكروهة وقال بعض أصحاب أحمد: هي محرمة وحكي هذا أيضا عن مالك واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] قال المفسرون: المراد به الذبائح ولم يستثن منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره. وفيه حل ذبائح أهل الكتاب: وهو مجمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة قال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة.

    لا توجد بيانات