• 2604
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

    بجراب: الجراب : إناء مصنوع من الجلد يحمل فيه الزاد أثناء السفر
    شحم: الشحم : الدهن والسمن
    فاستحييت: الحياء : الانقباض والانزواء
    كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ
    حديث رقم: 3011 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
    حديث رقم: 4003 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 3407 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 3408 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 2371 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 4404 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا باب ذبائح اليهود
    حديث رقم: 16493 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 20063 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20076 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 4393 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا ذَبَائِحُ الْيَهُودِ
    حديث رقم: 32678 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 36216 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي غَزْوَةُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 985 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : أَكْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ
    حديث رقم: 17847 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِهِمْ وَإِنْ كَانُوا حَرْبًا
    حديث رقم: 16762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 18359 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 16763 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 18360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 2895 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ
    حديث رقم: 3157 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ
    حديث رقم: 948 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 851 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 879 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 5321 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ،
    حديث رقم: 5322 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ،
    حديث رقم: 5323 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ،
    حديث رقم: 2279 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ
    حديث رقم: 2935 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2936 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2937 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}} وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارِىِّ الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ(باب) جواز أكل (ذبائح أهل الكتاب) اليهود والنصارى (و) جواز أكل (شحومها) أي شحوم ذبائح أهل الكتاب (من أهل الحرب) الذين لا يعطون الجزية (وغيرهم) وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية لأن التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض وإذا كانت التذكيةسائغة في جميعها دخل الشحم لا محالة وعن مالك وأحمد تحريم ما حرّم على أهل الكتاب كالشحوم.(وقوله تعالى: {{اليوم أحلّ لكم الطيبات}}) وهي ما ليس بخبيث منها وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس ({{وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لهم}}) أي ذبائحهم لأن سائر الأطعمة لا يختص حلّها بالملة، وسقط لأبي ذر اليوم، وقوله: {{وطعام الذين}} إلى آخره وبإثبات قوله: {{وطعام الذين}} إلى آخره يتم الاستدلال إذ لم يخص ذميًّا من حربي ولا لحمًا من شحم وكون الشحوم محرمة عليهم لا يضرنا ذلك لأنها محرمة عليهم لا علينا، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم قبل بعثة نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأما من دخل دينهم بعد المبعث فلا تحل ذبيحته ({{وطعامكم حلّ لهم}}) [المائدة: 5].(وقال الزهري) محمد بن مسلم فيما وصله عبد الرزاق (لا بأس بذبيحة نصارى العرب) والذي في اليونينية نصاريّ العرب بكسر الراء وتشديد التحتية وهو مروي عن ابن عباس أيضًا كما في اللباب (وإن سمعته) أي الذمي (يسمي لغير الله) كأن يذبح باسم المسيح (فلا تأكل). وبه قال ابن عمر وهو قول ربيعة، وبه قال إمامنا الشافعي: وعبارته إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم، وحكى البيهقي بحثًا عن الحليمي أن أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اغتفرت ذبيحتهم ولم يضر قول من قال منهم مثلًا باسم المسيح لأنه يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد، (وإن لم تسمعه) يسمي لغير الله (فقد أحله الله). زاد أبو ذر لك (وعلم كفرهم، ويذكر) بضم أوّله وفتح ثالثه (عن عليّ نحوه) أي نحو ما روي عن الزهري وسياقه بصيغة التمريض يُشعر بأنه لم يصح عنه، بل روي عن عليّ أنه استثنى نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر. قال في اللباب: وبه أخذ الشافعي انتهى. ورواه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن عليّ.(وقال الحسن) البصري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه (وإبراهيم) النخعي فيما أخرجه أبو بكر الخلال (لا بأس بذبيحة الأقلف) بالقاف ثم الفاء الذي لم يختن لكن أخرج ابن المنذر عن ابن عباس الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز ذبيحته لأنه سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن.(وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- مفسرًا لقوله عز وجل: {{وطعام الذين أوتوا الكتاب}}
    (طعامهم ذبائحهم) وهذا وصله البيهقي وثبت للمستملي وسقط لغيره.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5213 ... ورقمه عند البغا: 5508 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضيالله عنه - قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن حميد بن هلال) العدوي أبي نصر البصري (عن عبد الله بن مغفل) بفتح الغين المعجمة والفاء مشددة (-رضي الله عنه-) أنه (قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان) أي أعرفه (بجراب) بكسر الجيم (فيه شحم) من شحم يهود (فنزوت) بالفاء والنون والزاي المفتوحات والواو الساكنة بعدها مثناة فوقية أي وثبت ولأبي ذر عن الكشميهني فبدرت أي أسرعت (لآخده فالتفت فإذا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاستحييت منه) لكونه اطّلع على حرصي عليه، زاد أبو داود الطيالسي، قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هو لك) وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوّغ له الاستئثار به وفيه حجة لجواز الشحوم لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقرّ ابن مغفل على الانتفاع بما في الجراب وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب.وهذا الحديث سبق في الخمس في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، وزاد هنا الحموي والكشميهني ما سبق قبل للمستملي، وهو قوله، وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

    (بابُُُ: {{ذَبَائِحِ أهْلِ الكِتابِ وَشُحُومِها مِنْ أهْلِ الحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم ذَبَائِح أهل الْكتاب. قَوْله: وشحومها. أَي: شحوم أهل الْكتاب قَوْله: من أهل الْحَرْب كلمة من يجوز أَن تكون بَيَانِيَّة، وَيجوز أَن تكون للتَّبْعِيض أَي: من أهل الْحَرْب الَّذين لَا يُعْطون الْجِزْيَة. قَوْله: (وَغَيرهم) ، أَي: وَغير أهل الْحَرْب من الَّذين يُعْطون الْجِزْيَة، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى جَوَاز ذَبَائِح أهل الْكتاب وَجَوَاز أكل شحومهم، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور وَعَن مَالك وَأحمد: تَحْرِيم مَا حرم أهل الْكتاب كالشحوم.{{وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}}وَقَوله: بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: الذَّبَائِح، أَي: وَبَيَان قَوْله تَعَالَى: {{الْيَوْم أحل لكم الطَّيِّبَات}} وَهَذَا الْمِقْدَار فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره إِلَى قَوْله: {{حل لكم}} وَأورد هَذِه الْآيَة فِي معرض الِاسْتِدْلَال على جَوَاز أكل ذَبَائِح أهل الْكتاب من الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أهل الْحَرْب وَغَيرهم لِأَن المُرَاد من قَوْله عز وَجل: {{وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب}} ذَبَائِحهم، وَبِه قَالَ ابْن عَبَّاس وَأَبُو أُمَامَة وَمُجاهد وَسَعِيد بن جُبَير وَعِكْرِمَة وَعَطَاء وَالْحسن وَمَكْحُول وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالسُّديّ، وَمُقَاتِل بن حَيَّان، وَهَذَا أَمر مجمع عَلَيْهِ بَين الْعلمَاء أَن ذَبَائِحهم حَلَال للْمُسلمين لأَنهم يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيم الذّبْح لغير الله تَعَالَى وَلَا يذكرُونَ على ذَبَائِحهم إِلَّا اسْم الله وَإِن اعتقدوا فِيهِ مَا هُوَ منزه عَنهُ، وَلَا تُبَاح ذَبَائِح من عداهم من أهل الشّرك وَمن شابههم لأَنهم
    لَا يذكرُونَ اسْم الله على ذَبَائِحهم وقرابينهم، وهم لَا يتعبدون بذلك وَلَا يتوقفون فِيمَا يَأْكُلُونَهُ من اللَّحْم على ذَكَاة، بل يَأْكُلُون الْميتَة بِخِلَاف أهل الْكتاب وَمن شاكلهم من السامرة والصابئة وَمن تمسك بدين إِبْرَاهِيم وشيث وَغَيرهمَا من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام، على أحد قولي الْعلمَاء ونصارى الْعَرَب كبني تغلب وتنوخ وبهزام وجذام ولخم وعاملة وَمن أشبههم لَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم عِنْد الْجُمْهُور.{{وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ وَإنْ سَمِعْتَهُ يُسَمَّى لِغَيْرِ الله فَلا تَأْكُلْ وَإنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أحَلَّهُ الله وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ}}أَي: قَالَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ إِلَى آخِره، وَقد وصل هَذَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر. قَالَ: سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب فَذكر نَحوه، وَقَالَ فِي آخِره: وإهلاله أَن يَقُول: باسم الْمَسِيح. قلت: وَهُوَ فِي (الْمُوَطَّأ) مَرْفُوعا.{{وَنُذْكِرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوهُ}}ذكره بِصِيغَة التمريض إِشَارَة إِلَى ضعفه أَي: وَيذكر عَن عَليّ بن أبي طَالب نَحْو: مَا روى عَن الزُّهْرِيّ، وَجَاء عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من وَجه صَحِيح الْمَنْع من ذَبَائِح بعض نَصَارَى الْعَرَب أخرجه الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق بأسانيد صَحِيحَة عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِح نَصَارَى بني تغلب فَإِنَّهُم لم يَتَمَسَّكُوا من دينهم إلاَّ بِشرب الْخمر.{{وَقَالَ الحَسَنُ وَإبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبيحَةِ الأقْلَفِ}}أَي: قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ. لَا بَأْس بذبيحة الأقلف، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْقَاف وَفتح اللَّام وبالفاء، وَهُوَ الَّذِي لم يختتن، والقلفة بِالْقَافِ وَيُقَال بالغين الْمُعْجَمَة الغرلة وَهِي الْجلْدَة الَّتِي تستر الْحَشَفَة، وإثر الْحسن رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر قَالَ: كَانَ الْحسن يرخص فِي الرجل إِذا أسلم بعد مَا يكبر فيخاف على نَفسه إِن اختتن أَن لَا يختتن وَكَانَ لَا يرى بِأَكْل ذَبِيحَته بَأْسا وَأثر إِبْرَاهِيم أخرجه أَبُو بكر الْخلال من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: لَا بَأْس بذبيحة الأقلف.{{وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحِهِمْ}}أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {{وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب}} إِن المُرَاد من طعامهم ذَبَائِحهم، وَقَامَ الِاتِّفَاق على أَن المُرَاد من طعامهم ذَبَائِحهم دون مَا أكلوه لأَنهم يَأْكُلُون الْميتَة وَلحم الْخِنْزِير وَالدَّم، وَلَا يحل لنا شَيْء من ذَلِك بِالْإِجْمَاع، وَقد مر هَذَا عَن قريب، وَهَذَا التَّعْلِيق ذكره هُنَا عِنْد الْمُسْتَمْلِي، وَعند السَّرخسِيّ والحموي فِي آخر الْبابُُ عقيب الحَدِيث الْمَذْكُور بعده.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5213 ... ورقمه عند البغا:5508 ]
    - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغْفَّلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إنْسَانٌ بِجرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآخذَهُ فَالتَفَتُّ فَإذا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فِيهِ شَحم) وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ.والْحَدِيث مر فِي الْخمس فِي: بابُُ مَا يُصِيب من الْمَغَانِم فِي أَرض الْحَرْب، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن عَن أبي الْوَلِيد عَن شُعْبَة إِلَى آخِره. وَأخرجه أَيْضا فِي الْمَغَازِي، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.قَوْله: (فنزوت) بنُون وزاي أَي: وَثَبت من النزو، وَهُوَ الوثبة وَفِي رِوَايَة الْكشميهني، فبدرت أَي: سارعت.وَفِيه: حجَّة على من منع مَا حرم عَلَيْهِم كالشحوم لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أقرّ عبد الله بن معفل على الِانْتِفَاع بالجراب الْمَذْكُور. وَفِيه: جَوَاز أكل الشَّحْم مِمَّا ذبحه أهل الْكتاب. وَلَو كَانُوا أهل الْحَرْب.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ‏

    Narrates `Abdullah bin Mughaffal:While we were besieging the castle of Khaibar, Somebody threw a skin full of fat and I went ahead to take it, but on looking behind, I saw the Prophet (ﷺ) and I felt shy in his presence (and did not take it)

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Walid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Humaid bin Hilal] dari [Abdullah bin Mughaffal] radliallahu 'anhu, ia berkata, "Kami pernah mengepung istana Khaibar, tiba-tiba ada seseorang yang melempar geriba yang didalamnya terdapat lemak. Maka aku pun segera melompat untuk mengambilnya, ketika aku menoleh ternyata ada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga aku pun malu dibuatnya

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں ( یہودیوں کے ذبیحہ کی ) چربی تھی۔ میں اس پر جھپٹا کہ اٹھا لوں لیکن مڑ کے جو دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شرما گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ( آیت میں ) «طَعامهم» سے مراد اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور ہے۔

    وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). মহান আল্লাহর ইরশাদঃ আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় ভাল ও পবিত্র বস্তু হালাল করা হল আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল- আল-মায়িদাহ ৫ /৫)। وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْتَه“ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْه“ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُه“ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. যুহরী (রহ.) বলেছেনঃ আরব অঞ্চলের খৃস্টানদের যবহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই। তবে তুমি যদি তাকে গায়রুল্লাহর নাম পড়তে শোন, তাহলে খেয়ো না। আর যদি না শুনে থাক, তাহলে মনে রেখ যে, আল্লাহ তাদের কুফুরীকে জেনে নেয়ার পরেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান ও ইবরাহীম বলেছেনঃ খাত্নাবিহীন লোকের যবাহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই।ইবনু ‘আব্বাস বলেছেন, ‘তাদের খাবার’ অর্থ ‘তাদের যবহ্কৃত’। ৫৫০৮. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের একটি কিল্লা অবরোধ করে রেখেছিলাম। এমন সময়ে এক লোক চর্বি ভর্তি একটি থলে ছুঁড়ে মারল। আমি সেটি উঠিয়ে নেয়ার জন্য ছুটে গেলাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে দেখে আমি লজ্জিত হলাম। [৩১৫৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் கைபர் கோட்டையை முற்றுகையிட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அப்போது ஒருவர் கொழுப்பு நிரம்பிய தோல்பை ஒன்றை எறிந்தார். அதை எடுக்க நான் பாய்ந்து சென்றேன். அப்போது நான் திரும்பிப் பார்க்க, அங்கே நபி (ஸல்) அவர்கள் (நின்றுகொண்டு) இருந்தார்கள். (என் ஆசை அவர்களுக்குத் தெரிந்துவிட்டதால்) அவர்களைக் கண்டு நான் வெட்கமடைந்தேன்.32 அத்தியாயம் :