• 132
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى "

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنِي شَبَابةُ ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ ، وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، ح وحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ

    المدية: المدية : السكين والشفرة
    بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ ، فَذَهَبَ بِابْنِ
    حديث رقم: 6416 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا ادعت المرأة ابنا
    حديث رقم: 5353 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة حكم الحاكم بعلمه
    حديث رقم: 5354 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق
    حديث رقم: 5355 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه
    حديث رقم: 8095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8292 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5777 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ
    حديث رقم: 5778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ
    حديث رقم: 5779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ
    حديث رقم: 5780 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ
    حديث رقم: 2828 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8651 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 13046 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ
    حديث رقم: 19830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 19831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 47 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 82 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 5164 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5165 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5166 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5167 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5168 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ

    [1720] فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَضَاءِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فِي الْوَلَدَيْنِ اللَّذَيْنِ أَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَتَنَازَعَتْهُ أُمَّاهُمَا فَقَضَى بِهِ دَاوُدُ لِلْكُبْرَى فَلَمَّا مَرَّتَا بِسُلَيْمَانَ قَالَ أَقْطَعُهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ فَاعْتَرَفَتْ بِهِ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَالَتِ الْكُبْرَى اقْطَعْهُ فَاسْتَدَلَّ سُلَيْمَانُ بِشَفَقَةِ الصُّغْرَى عَلَى أَنَّهَا أُمُّهُ وَأَمَّا الْكُبْرَى فَمَا كَرِهَتْ ذَلِكَ بَلْ أَرَادَتْهُ لِتُشَارِكَهَا صَاحِبَتُهَا فِي الْمُصِيبَةِ بِفَقْدِ وَلَدِهَا قَالَ الْعُلَمَاءُ يَحْتَمِلُ أَنَّ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى لِشَبَهٍ رَآهُ فِيهَا أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي شَرِيعَتِهِ التَّرْجِيحُ بِالْكَبِيرِ أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي يَدِهَا وَكَانَ ذَلِكَ مُرَجِّحًا فِي شَرْعِهِ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَتَوَصَّلَ بِطَرِيقٍ مِنَ الْحِيلَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ بَاطِنِ الْقَضِيَّةِ فَأَوْهَمَهُمَا أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَهُ لِيَعْرِفَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعُهُ فَتَكُونُ هِيَ أُمَّهُ فَلَمَّا أَرَادَتِ الْكُبْرَى قَطْعَهُ عَرَفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّهُ فَلَمَّا قَالَتِ الصُّغْرَى مَا قَالَتْ عَرَفَ أَنَّهَا أُمُّهُ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَقْطَعُهُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا أَرَادَ اخْتِبَارَ شَفَقَتِهِمَا لِتَتَمَيَّزَ لَهُ الْأُمُّ فَلَمَّا تَمَيَّزَتْ بِمَا ذَكَرْتُ عَرَفَهَا وَلَعَلَّهُ اسْتَقَرَّ الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ لِلصُّغْرَى فَحَكَمَ لِلصُّغْرَى بِالْإِقْرَارِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّفَقَةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَمِثْلُ هَذَا يَفْعَلُهُ الْحُكَّامُ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى حَقِيقَةِ الصَّوَابِ بِحَيْثُ إِذَا انْفَرَدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بَعْدَ حُكْمِ دَاوُدَ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ وَنَقَضَ حُكْمَهُ وَالْمُجْتَهِدُ لَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْمُجْتَهِدِ فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ مَذْكُورَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَكُنْ جَزَمَ بِالْحُكْمِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَتْوَى مِنْ دَاوُدَ لَا حُكْمًا وَالثَّالِثُ لَعَلَّهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ فَسْخُ الْحُكْمِ إِذَا رَفَعَهُ الْخَصْمُ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ وَالرَّابِعُ أَنَّ سُلَيْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً إِلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ وَظُهُورِ الصِّدْقِ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِهِ الْكُبْرَى عَمِلَ بِإِقْرَارِهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا إِذَا اعْتَرَفَ الْمَحْكُومُ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الْحَقَّ هُنَا لِخَصْمِهِ قَوْلُهُ

    [1720] فَقَالَت الصُّغْرَى لَا يَرْحَمك الله مَعْنَاهُ لَا تشقه وَتمّ الْكَلَام ثمَّ استأنفت يَرْحَمك الله قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء وَيسْتَحب أَن يُقَال فِي مثل هَذَا بِالْوَاو فَيُقَال ويرحمك الله فَقضى بِهِ للصغرى قَالَ النَّوَوِيّ فَإِن قيل كَيفَ حكم سُلَيْمَان بعد حكم دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْقَضِيَّة الْوَاحِدَة وَنقض حكمه والمجتهد لَا ينْقض حكم الْمُجْتَهد فَالْجَوَاب لَعَلَّه كَانَ فِي شرعهم نسخ الحكم إِذا رَفعه الْخصم إِلَى حَاكم آخر يرى خِلَافه أَو يكون سُلَيْمَان فعل ذَلِك حِيلَة فِي إِظْهَار الْحق فَلَمَّا أقرَّت بِهِ الْكُبْرَى عمل بإقرارها وَإِن كَانَ بعد الحكم المدية بِتَثْلِيث الْمِيم

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت: هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية.
    المعنى العام:
    جاءت الشريعة الإسلامية بنصوص محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما المحكمات فلا اجتهاد فيها وأما المتشابهات فكانت مجالا للنظر والاجتهاد وكذلك أمور الحياة منها ما هو بديهي حقائق ثابتة واضحة ومنها ما هو في حاجة إلى اجتهاد وفكر ونظر واستنباط وكانت ميزة الشريعة الإسلامية أن جعلت للعقل نصيبا كبيرا في إدارة شئون الحياة بل وفي كثير من أمور العباد وكان القضاء والعلم والفتوى في كثير من الأحيان في حاجة ماسة إلى الاجتهاد ونتيجة لذلك كان اختلاف المجتهدين وكان تشجيع الشريعة للاجتهاد وسبق أن مر بنا أنها جعلت للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. والشرع الحكيم يحكي لنا في هذا الحديث قصة رسولين اجتهدا في قضية وكان الصواب في جانب الابن وكان للأب أجره على اجتهاده. امرأتان كانتا في بادية الشام ترعيان أغنامهما أو تحتطبان ومع كل منهما ابنها الرضيع تركتا ابنيهما على الأرض متجاورين وذهبتا لبعض شأنهما وعادتا وقد عدا الذئب على الطفلين فذهب بأحدهما فلما رجعتا وجدتا طفلا واحدا ادعت كل واحدة منهما أنه ابنها وقالت كل منهما للأخرى: إنما ذهب الذئب بابنك أنت فتحاكمتا إلى داود عليه السلام والكبرى تحمل الطفل والصغرى لا شاهد معها ولا دليل فقضى داود للكبرى بالطفل وخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام الكبرى مسرورة فرحة والصغرى حزينة باكية قال لهما: ما شأنكما؟ فقصتا عليه القصة وخطر لسليمان أن كلا من المرأتين تعرف الحقيقة فالأم تعرف ابنها معرفة لا تخلطه بغيره بعد أيام من ولادته لونه ولون عينيه وتقاسيم وجهه ووزنه إلى غير ذلك لكن أنى له الوصول إلى الحقيقة فلجأ إلى حيلة يستخرج منها الحقيقة. قال لمن حوله: هاتوا لي سكين. قالت الصغرى: ولم؟ قال: أشقه بينكما كل منكما تأخذ نصفه وثارت عاطفة الأم. إنها تقبل أن يعيش ابنها في أحضان أخرى تراه حيا ولو من بعيد ولا تقبل أن يموت وأما غير الأم التي تعلم أن ابنها أكله الذئب لا تعبأ أن يقتل ابن الأخرى بل قتله قد يخفف عنها مصابها فإذا عمت البلوى هانت أمام هذه المشاعر قبلت غير الأم وهي الكبرى وسكتت سكوت الراضية أما الأم فأزعجها قول سليمان فقالت على الفور وبلهفة وجزع: لا لا تشقه يرحمك الله هو ابنها سلمه لها وعرف سليمان أنها الأم الحقيقية فحكم به لها يذكر لنا الحديث هذه القصة لنجتهد يذكرها وهو يستحسن الاجتهاد والرأي الآخر يذكرها وهو لا يذم المخطئ لكنه يستحسن المصيب وصدق الله العظيم إذ يقول {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79]. المباحث العربية (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب) بينما هي بين الظرفية زيدت عليها ما وناصبها هنا جاء الذئب وجملة معهما ابناهما صفة امرأتان والتقدير: جاء الذئب وقت كون امرأتين معهما ابناهما. وأل في الذئب للجنس المتمثل في فرد من أفراده. (فذهب بابن إحداهما) أي خطفه وجرى ليأكله. (فقالت هذه لصاحبتها) الإشارة لإحداهما من غير تعيين الصغرى أو الكبرى كأنه قال قالت إحداهما للأخرى. (فتحاكمتا إلى داود) عليه السلام وفي رواية البخاري فحاكما وفي نسخة له فاختصما والتذكير باعتبارهما شخصين. (فقضى به للكبرى) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين ولا على اسم واحد من ابنيهما في شيء من الطرق. اهـ. والظاهر أن فارق السن وشكل الجسم كان مميزا لهما وسيأتي في فقه الحديث توجيه حكمه للكبرى. (ائتوني بالسكين) المخاطبون بذلك حاشيته وخاصته ويحتمل أنه خطاب للمرأتين مع من حولهما أما قوله أشقه بينكما فهو خطاب للمرأتين. (أشقه بينكما) الجملة مستأنفة استئنافا تعليليا. كأن سائلا سأل: لماذا نأتي بالسكين؟ (لا يرحمك الله) لا في قوة جملة: لا تشقه. وتم الكلام عندها وجملة يرحمك الله خبرية لفظا إنشائية دعائية معنى وينبغي في الكتابة وضع نقطة بين لا وبين ما بعدها وينبغي في النطق أن يقف قليلا بعد لا حتى يتبين للسامع أن الذي بعدها كلام مستأنف لأنه إذا وصلها بما بعدها يتوهم السامع أنه دعا عليه بينما المراد أنه يدعو له وعلم البلاغة يزيد واوا ليزول الإيهام فيقال: لا. ويرحمك الله. (والله إن سمعت بالسكين قط) إن نافية أي ما سمعت بالسكين وقط مبني على الضم أي أبدا. والسكين تذكر وتؤنث قيل لها ذلك لأنها تسكن حركة الحيوان. (ما كنا نقول إلا المدية) بضم الميم وكسرها وفتحها قيل: سميت بذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان. قاله النووي وعلق محقق نسخة النووي على نفي أبي هريرة سماعه بالسكين فقال: والعجب من أبي هريرة هل ما قرأ سورة يوسف وهي مكية وإسلامه متأخر كان عام خيبر ففي هذه السورة {وآتت كل واحدة منهن سكينا} [يوسف: 31]. اهـ. وكان على المحقق أن يعتذر عن أبي هريرة بأنه كان يمنيا هاجر إلى المدينة عام خيبر ولعل سماعه هذا الحديث كان عقب وصوله المدينة والعبرة بسماعه لا بتحديثه فكأنه قال: ما كنت سمعت بالسكين إلا يومئذ يوم سمعت الحديث. فقه الحديث يثير هذا الحديث أربع قضايا: الأولى: علام بنى داود عليه السلام حكمه للكبرى؟ وأجاب ابن الجوزي بأنهما استويا عنده في وضع اليد فقدم الكبرى للسن وتعقبه القرطبي وحكي أنه قيل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى قال: وهو فاسد لأن الكبرى والصغرى وصف طردي كالطول والقصر والسواد والبياض ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح قال: وهذا مما يكاد يقطع بفساده قال: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها إذ لا بينة لواحدة منهما وكون هذا السبب لم يذكر في الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعه فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الصغرى عن إقامة البينة قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه. اهـ. وقيل: لعل داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو نحو ذلك. ويؤيد هذا التوجيه أن الله تعالى اعتبر ما وصل إليه داود علما وحكمة فقال {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79].

    2- القضية الثانية: كيف ساغ لسليمان نقض حكم أبيه داود عليهما السلام؟ مع أن المجتهد لا ينقض حكم المجتهد؟ وأجيب بأجوبة: أحدها أن داود عليه السلام لم يكن جزم بالحكم بل كان الوقت وقت دراسة الحيثيات فليس هناك نقض للحكم وتعقب بأن التعبير بقوله فقضى للكبرى يأباه ويفيد صدور الحكم من داود ثانيها: أن ذلك كان فتوى من داود عليه السلام لا حكما ونقض الفتوى أو فتوى المجتهد يمكن أن تغاير فتوى مجتهد آخر وتعقب بأن التعبير بقوله فتحاكمتا..وقوله فقضى يأبى ذلك. ثالثها: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حكم آخر يرى خلافه وبهذا يقول بعض العلماء فقد استنبط النسائي من هذا الحديث نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك. وعلى هذا محاكم الاستئناف والنقض في مصر وغيرها. رابعها: أن سليمان لم ينقض الحكم عمدا وإنما فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه فليس هذا من قبيل نقض الحكم وإنما هو من قبيل تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. القضية الثالثة: كيف ساغ لسليمان أن يلغي إقرار المدعية فقد أقرت الصغرى بأنه ابن الكبرى لا يرحمك الله هو ابنها فكيف يحكم لها بنقيضه؟ وأجيب بأنه لم يلتفت إلى إقرارها لأنه علم أنها آثرت حياته وأن إقرارها لم يكن عن حقيقة فظهر له من القرائن ما يدفعه إلى هذا الحكم وقد يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه وقد استنبط النسائي من الحديث أنه يجوز للحاكم الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. القضية الرابعة: كيف ساغ لسليمان عليه السلام أن يحكم هذا الحكم دون بينة أو يمين؟ مع احتمال أن جزع الصغرى كان من مزيد الشفقة عامة لا من موقع الأمومة؟ واحتمال أن رضا الكبرى بالشق كان من قساوة القلب عامة لا من موقع عدم الأمومة؟ وأجيب باحتمال أن يكون سليمان عليه السلام ممن أجيز له الحكم بما يستقر في علمه أو احتمال أن تكون الكبرى في تلك الحالة قد أقرت بالحق واعترفت به لما رأت من سليمان عليه السلام الجد والعزم في ذلك. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا تتعلق بكبر سن ولا صغره قال تعالى {ففهمناها سليمان}

    2- وأن الحق في جهة واحدة.

    3- وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي لكن ذلك يزيد في أجورهم.
    4- استنبط منه النسائي في السنن الكبرى التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله سأفعل كذا ليستبين له الحق.
    5- وفيه الحكم بالاستدلال.
    6- وفيه استلحاق الأم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط. (إضافة) يروى أن سليمان عليه السلام أصاب الحق في قضايا أخرى غير هذه القضية. منها:

    1- ما جاء في القرآن الكريم في سورة الأنبياء من قوله تعالى {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الآيتان 78 - 79]. والقصة -كما جاءت في الروايات- أن جماعة لهم حرث من عنب دخلت فيه غنم قوم ليلا فرعت العنب فقضى داود بأن يأخذوا الغنم ملكا لهم في مقابل ثمرة الحرث التي فسدت وحكم سليمان حكما آخر قال: إن الحرث لا يخفي على صاحبه ما يخرج منه كل عام فلصاحب الحرث من صاحب الغنم قيمة ما أفسدت الغنم فتدفع الغنم لصاحب الحرث يرعاها ويحصل منها على الصوف والألبان وما يخرج من أولادها حولا فيستوفي ثمن حرثه ويقوم أهل الغنم على الحرث حولا يصلحونه ويراعونه حتى يعود كما كان ثم يدفع الحرث إلى صاحبه وترد الأغنام لأهلها.

    2- القصة الثانية: قصة المرأة التي اتهمت بالزنا فشهد عليها أربعة بذلك فأمر داود برجمها فعمد سليمان -وهو غلام فصور ومثل قصتها بين غلمان أمام الشهود ثم فرق بين الشهود وسألهم وامتحنهم فيما رأوا فتخالفوا فدرأ الرجم عنها.

    3- وقصة ثالثة قصة المرأة التي صب عند فرجها ماء البيض وهي نائمة ثم اتهمت بالزنا فأمر داود برجمها فقال سليمان: يشوى ذلك الماء على النار فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو مني فشوى فاجتمع. والله أعلم.

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ‏.‏ فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ ‏.‏ وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏.‏ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ‏.‏ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا ‏.‏ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ ‏.‏

    Abu Huraira reported Allah's Apostle (ﷺ) as saying:While two women had been going along witn their two sons, a wolf came and made away with the child of one of them. One of them said to her companion: It is with your child that it (the wolf) has run away The other one said: It has run away with your child. They brought the matter to (Hadrat) Dawud (David) for decision and he made a decision in favour of the elder one. They then went to Sulaiman b. Dawud (may there be peace upon both of them) and told them (the story). He said: Bring me a knife so that I may cut him (the child) (into two parts) for you. The younger one said: No, it can't be, may Allah have mercy upon you, he (the child) belongs to her (the elder). So he gave a decision in favour of the younger one. abu Huraira said: If ever I heard of the word as-sikin at all, it was that day. We called it by no other name but al-Mudya

    D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : Tandis que deux femmes étaient avec leurs deux enfants, un loup survint et emporta l'un des enfants. La première dit à l'autre : "C'est ton enfant que le loup avait emporté". Et l'autre de lui répondre : "Non c'était le tien". Elles portèrent plainte devant David qui se prononça en faveur de la plus âgée. En sortant, elles rencontrèrent Salomon le fils de David (que la paix soit sur eux) et lui exposèrent l'affaire. - "Qu'on m'apporte un couteau, dit Salomon, pour partager l'enfant entre vous deux". - "Ne fais pas cela, que Dieu te fasse miséricorde, s'écria la plus jeune, c'est son fils!". Salomon jugea alors en faveur de la plus jeune. Recommandation aux juges de concilier les deux adversaires

    Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepadaku [Syababah] telah menceritakan kepadaku [Warqa`] dari [Abu Az Zinnad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu ada dua orang wanita yang sedang bermain bersama anak mereka masing-masing. Tiba-tiba datang seekor serigala yang menerkam dan membawa anak salah seorang dari mereka berdua. Seorang dari mereka berkata kepada yang lain, 'sebenarnya yang dimangsa serigala tadi adalah anakmu'. Rupanya wanita yang satunya menyangkal seraya berkata, 'Tidak, yang dimangsa oleh serigala tersebut adalah anakmu'. Akhirnya kedua wanita meminta keputusan dari Daud, namun Daud menetapkan bahwa anak yang masih hidup itu milik wanita yang usianya lebih tua. Kemudian keduanya pergi menemui Sulaiman bin Daud 'alaihima salam, lantas kedua wanita tersebut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, setelah mendengar ceritanya, Sulaiman berkata, 'Baiklah, sekarang tolong ambilkan aku pisau, aku akan membelah dan membagi dua anak ini untuk kalian berdua'. Tiba-tiba wanita yang lebih muda berkata, 'Tidak, semoga Allah merahmati anda, berikanlah anak tersebut untuknya'. Maka Sulaiman pun menetapkan anak itu untuk wanita yang lebih muda umurnya." Al A'raj melanjutkan, "Lalu Abu Hurairah memberi komentar terhadap hadits ini, 'Sungguh, baru kali ini aku mendengar kata sikkin (pisau) dari cerita hadits ini, karena biasanya kami menyebutnya dengan mudyah (pisau)." Dan telah menceritakan kepada kami [Suwaid bin Sa'id] telah menceritakan kepadaku [Hafsh] -yaitu Ibnu Maisarah Ash Shan'ani- dari [Musa bin 'Uqbah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Umayyah bin Bistham] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] telah menceritakan kepada kami [Rauh] -yaitu Ibnu Al Qasim- dari [Muhammad bin 'Ajlan] semuanya dari [Abu Zinnad] dengan isnad ini, dan semakna dengan haditsnya Warqa

    Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (Dediki): Bana Şebâbe rivayet etti. (Dediki): Bana Verkaa', Ebû'z-Zinâd'dan, o da A'rac'dan, o da Ebû Hureyre'den, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet etti. Şöyle buyurmuşlar : «Vaktiyle iki kadın çocukları ile beraber bulunurken kurt gelerek birinin çocuğunu götürmüş. Biri arkadaşına : — Kurt senin çocuğunu götürdü! demiş. Öteki de : — Kurt ancak senin çocuğunu götürdü) demiş. Müteakiben Hz. Davud'un huzurunda muhakeme olmuşlar. O, çocuğun büyük kadına aid olduğuna hükmetmiş. Derken kadınlar Süleyman b. Dâvûd (Aleyhisselam)'ın huzuruna çıkarak (meseleyi) ona haber vermişler. O da : — Bana bıçağı getirin de onu sizin aranızda pay edeyim! demiş. Bunun üzerine küçük kadın : — Hayır!.. Allah sana rahmet buyursun! Çocuk onundur! demiş. O da çocuğun küçük kadına aid olduğuna hüküm vermiş.» Ravi diyor ki: Ebû Hureyre «Vallahi sikkîn sözünü hiç işitmemiştim; sâdece o gün işittim. Biz yalnız mudye diyorduk.* dedi

    ورقاء نے مجھے ابوزناد سے حدیث بیان کی ، انہوں نے اعرج سے ، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا : "" دو عورتیں تھیں ، دونوں کے بیٹے ان کے ساتھ تھے ( اتنے میں ) بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا تو اِس نے ( جو بڑی تھی ) اپنی ساتھی عورت سے کہا : وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے اور دوسری نے کہا : وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے ۔ چنانچہ وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داود علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا ۔ اس کے بعد وہ دونوں نکل کر حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کے سامنے آئیں اور انہیں ( اپنے معاملے سے ) آگاہ کیا تو انہوں نے کہا : میرے پاس چھری لاؤ ، میں تم دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیتا ہوں ۔ اس پر چھوٹی نے کہا : نہیں ، اللہ آپ پر رحم کرے! وہ اسی کا بیٹا ہے ۔ تو انہوں نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہا : حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ کی قسم! میں نے اس دن سے پہلے ( چھری کے لیے ) سِکین کا لفظ نہیں سنا تھا ۔ ہم مدیہ ہی کہا کرتے تھے

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একদা দু'জন মহিলা তাদের নিজ নিজ ছেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় এক বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে যায়। তখন তাদের একজন তার সঙ্গীনীকে বলল, তোমার ছেলেকে বাঘে নিয়েছে। আর দ্বিতীয়া জন বলল, বরং তোমার ছেলেকে বাঘে নিয়েছে। এ নিয়ে উভয়ে দাউদ (আঃ) এর নিকট নালিশ নিয়ে গেল। তিনি বয়সে বড় মহিলার পক্ষে সন্তানের রায় দিলেন। তখন উভয়ে বেরিয়ে সুলাইমান ইবনু দাউদ (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সে ঘটনা বলল। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি সন্তানটিকে কেটে উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেবো। তখন বয়সে ছোট মহিলাটি বলল, না, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। (আমি মেনে নিলাম)। ছেলেটি ঐ মহিলারই। তখন তিনি ছোট মহিলার পক্ষে ছেলে প্রদানের রায় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ইতোপূর্বে سكينِ 'ছুরি শব্দটি সেদিন ব্যতীত আর কখনও শুনিনি। আমরা তাকে مُدْيَةَ বলতাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৪৬, ইসলামিক সেন্টার)