• 294
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى "

    حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا المُدْيَةَ

    لا توجد بيانات
    كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
    حديث رقم: 3331 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ
    حديث رقم: 5353 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة حكم الحاكم بعلمه
    حديث رقم: 5354 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق
    حديث رقم: 5355 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه
    حديث رقم: 8095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8292 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5777 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ
    حديث رقم: 5778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ
    حديث رقم: 5779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ
    حديث رقم: 5780 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ
    حديث رقم: 2828 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8651 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 13046 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ
    حديث رقم: 19830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 19831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 47 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 82 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 5164 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5165 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5166 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5167 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5168 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ

    [6769] فَقَالَ اقْطَعُوهُ نِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ فَقَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمِ اقْطَعُوهُ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَقْطَعُوهُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ فَأَشَارَ إِلَى قَوْلِ الصُّغْرَى هُوَ وَلَدُهَا وَلَمْ يَعْمَلْ سُلَيْمَانُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ بَلْ قَضَى بِهِ لَهَا مَعَ إِقْرَارِهَا بِأَنَّهُ لِصَاحِبَتِهَا وَتَرْجَمَ لَهُ التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ افْعَلْ لِيَسْتَبِينَ لَهُ الْحَقُّ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَفِيهِ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ بَلِ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِيهَا فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ ثُمَّ تَرْجَمَ الْفَهْمُ فِي الْقَضَاءِ وَالتَّدَبُّرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ يَعْنِي لِلْكُبْرَى لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ يقطع (قَوْلُهُ بَابُ الْقَائِفِ) هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الشَّبَهَ وَيُمَيِّزُ الْأَثَرَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقْفُو الْأَشْيَاءَ أَي يتبعهَا فَكَأَنَّهُ مقلوب من القافي قَالَ الْأَصْمَعِي هُوَ الَّذِي يقفو الْأَثر ويقتافه قَفْوًا وَقِيَافَةً وَالْجَمْعُ الْقَافَةُ كَذَا وَقَعَ فِي الغريبين وَالنِّهَايَة قَوْله فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أخرجه أَبُو نعيم قَوْلُهُ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مجززفِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا وَالْمُرَادُ مِنَ الرُّؤْيَةِ هُنَا الْإِخْبَارُ أَوِ الْعِلْمُ وَمَضَى فِي مَنَاقِبِ زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ وَمَضَى فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق معمر وبن جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا وَمُجَزِّزٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ الثَّقِيلَةِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا وَبَعْدَهَا زَايٌ أُخْرَى هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ثمَّ زَاي وَهُوَ بن الْأَعْوَرِ بْنِ جَعْدَةَ الْمُدْلِجِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى مُدْلِجِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كِنَانَةَ وَكَانَتِ الْقِيَافَةُ فِيهِمْ وَفِي بَنِي أَسَدٍ وَالْعَرَبُ تَعْتَرِفُ لَهُمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًّا بِهِمْ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي الْفَرَائِضِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَائِفًا أَوْرَدَهُ فِي قِصَّتِهِ وَعُمَرُ قُرَشِيٌّ لَيْسَ مُدْلِجِيًّا وَلَا أَسَدِيًّا لَا أَسَدَ قُرَيْشٍ وَلَا أَسَدَ خُزَيْمَةَ وَمُجَزِّزٌ الْمَذْكُورُ هُوَ وَالِدُ عَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمَاضِي ذِكْرُهُ فِي بَابِ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مِنَ الْمَغَازِي وَذَكَرَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ وَالْوَاقِدِيُّ أَنَّهُ سُمِّيَ مُجَزِّزًا لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ أَسِيرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ جَزَّ نَاصِيَتَهُ وَأَطْلَقَهُ وَهَذَا يَدْفَعُ فَتْحَ الزَّايِ الْأُولَى مِنِ اسْمِهِ وَعَلَى هَذَا فَكَانَ لَهُ اسْمٌ غَيْرُ مُجَزِّزٍ لَكِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَكَانَ مُجَزِّزٌ عَارِفًا بالقيافة وَذكره بن يُونُسَ فِيمَنْ شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ لَهُ رِوَايَةً قَوْلُهُ نَظَرَ آنِفًا بِالْمَدِّ وَيَجُوزُ الْقَصْرُ أَيْ قَرِيبًا أَوْ أَقْرَبَ وَقْتٍ قَوْلُهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قد غطيا رءوسهما وبدت أَقْدَامهَا وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَأُسَامَةُ وَزَيْدٌ مُضْطَجِعَانِ وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ دَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ يَقُولُ لَعَلَّهُ حَابَاهُمَا بِذَلِكَ لِمَا عُرِفَ مِنْ كَوْنِهِمْ كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي أُسَامَةَ قَوْلُهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لَمِنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَهْلِ النَّسَبِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْدَحُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ وَكَانَ أَبُوهُ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِنَ الْقُطْنِ فَلَمَّا قَالَ الْقَائِفُ مَا قَالَ مَعَ اخْتِلَافِ اللَّوْنِ سُرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَافًّا لَهُمْ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِ لِاعْتِقَادِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ من طَرِيق بن سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ أُسَامَةَ وَهِيَ أُمُّ أَيْمَنَ مَوْلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاءَ فَلِهَذَا جَاءَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَقَدْ وَقَعَ فِي الصَّحِيح عَن بن شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ كَانَتْ حَبَشِيَّةً وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ وَالِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ كَانَتْ مِنْ سَبْيِ الْحَبَشَةِ الَّذِينَ قَدِمُوا زَمَنَ الْفِيلِ فَصَارَتْ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَوَهَبَهَا لعبد الله وَتَزَوَّجت قبل زيد عبيد الْحَبَشِيَّ فَوَلَدَتْ لَهُ أَيْمَنَ فَكُنِيَتْ بِهِ وَاشْتَهَرَتْ بِذَلِكَ وَكَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ الظِّبَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهَا ذِكْرٌ فِي أَوَاخِرِ الْهِبَةِ قَالَ عِيَاضٌ لَوْ صَحَّ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لَمْ يُنْكِرُوا سَوَادَ ابْنِهَا أُسَامَةَ لِأَنَّ السَّوْدَاءَ قَدْ تَلِدُ مِنَ الْأَبْيَضِ أَسْوَدَ قُلْتُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ صَافِيَةً فَجَاءَ أُسَامَةُ شَدِيدَ السَّوَادِ فَوَقَعَ الْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَتِهَا مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ الْوَجْهِ وَجَوَازُ اضْطِجَاعِ الرَّجُلِ مَعَ وَلَدِهِ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ وَقَبُولُ شَهَادَةِ مَنْ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عِنْدَ عَدَمِ التُّهْمَةِ وَسُرُورُ الْحَاكِمِ لِظُهُورِ الْحَقِّ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عِنْدَ السَّلَامَةِ مِنَ الْهَوَى وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْي الْوَلَد من كتاب اللّعان حدث أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الَّذِي قَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَفِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَمَضَى شَرْحُهُ هُنَاكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ تَنْبِيهٌ وَجْهُ إِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَائِفَ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فَإِنَّ مَنِ اعْتَبَرَ قَوْلَهُ فَعَمِلَ بِهِ لَزِمَ مِنْهُ حُصُولُ التَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُلْحَقِ وَالْمُلْحَقِ بِهِخَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَالْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ مِنْهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْجَنِين غرَّة وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فِي تَوْرِيث الْأُخْت وَالْبِنْت وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي تَوْرِيثِ بِنْتِ الِابْنِ وَحَدِيثُهُ فِي السَّائِبَةِ وَحَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ الْمُعَلَّقُ فَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِتَخْرِيجِهَا وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَثَرًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كِتَابُ الْحُدُودِ) جَمْعُ حَدٍّ وَالْمَذْكُورُ فِيهِ هُنَا حَدُّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ وَقَدْ حَصَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَا قِيلَ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ شَيْئًا فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَالْحِرَابَةُ مَا لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفُ بِهِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ سَوَاءٌ أَسَكِرَ أَمْ لَا وَالسَّرِقَةُ وَمِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ جَحْدُ الْعَارِيَةِ وَشُرْبُ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفُ بِغَيْرِ الزِّنَا وَالتَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ وَاللِّوَاطُ وَلَوْ بِمَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ وَالسِّحَاقُ وَتَمْكِينُ الْمَرْأَةِ الْقِرْدَ وَغَيْرَهُ مِنَ الدَّوَابِّ مِنْ وَطْئِهَا وَالسِّحْرُ وَترك الصَّلَاة تكاسلا وَالْفطر فِي رَمَضَان وَهَذَا كُلُّهُ خَارِجٌ عَمَّا تُشْرَعُ فِيهِ الْمُقَاتَلَةُ كَمَا لَوْ تَرَكَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ وَنَصَبُوا لِذَلِكَ الْحَرْبَ وَأَصْلُ الْحَدِّ مَا يَحْجِزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَيَمْنَعُ اخْتِلَاطَهُمَا وَحَدُّ الدَّارِ مَا يُمَيِّزُهَا وَحَدُّ الشَّيْءِ وَصْفُهُ الْمُحِيطُ بِهِ الْمُمَيِّزُ لَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَسُمِّيَتْ عُقُوبَةُ الزَّانِي وَنَحْوِهِ حَدًّا لِكَوْنِهَا تَمْنَعُهُ الْمُعَاوَدَةَ أَوْ لِكَوْنِهَا مُقَدَّرَةً مِنَ الشَّارِعِ وَلِلْإِشَارَةِ إِلَى الْمَنْعِ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا قَالَ الرَّاغِبُ وَتُطْلَقُ الْحُدُودُ وَيُرَادُ بِهَا نَفْسُ الْمَعَاصِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تقربوها وَعَلَى فِعْلٍ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَمِنْهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه وَكَأَنَّهَا لَمَّا فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ سُمِّيَتْ حُدُودًا فَمِنْهَا مَا زُجِرَ عَنْ فِعْلِهِ وَمِنْهَا مَا زُجِرَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَالنُّقْصَانِ مِنْهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُوله فَهُوَ مِنَ الْمُمَانَعَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدِ إِشَارَةً إِلَى الْمُقَاتَلَةِ وَذُكِرَتِ الْبَسْمَلَةُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ سَابِقَةً عَلَى كِتَابٍ قَوْلُهُ بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَلم يذكر فِيهِ حَدِيثا وَلغيره وَمَا يُحْذَرُ عَطْفًا عَلَى الْحُدُودِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ جَعَلَ الْبَسْمَلَةَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْبَابِ ثُمَّ قَالَ لَا يشرب الْخمر وَقَالَ بن عَبَّاس الخ(قَوْلُهُ بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ) أَيِ التَّحْذِيرُ من تعاطيهما ثَبت هَذَا الْمُسْتَمْلِي وَحده قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاسٍ يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزِّنَا وَصَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفِيَّة قَالَ كَانَ بن عَبَّاسٍ يَدْعُو غِلْمَانَهُ غُلَامًا غُلَامًا فَيَقُولُ أَلَا أُزَوِّجُكَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَزْنِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الْإِيمَانِ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَن بن عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَنَى نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ رَدَّهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ

    باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًاهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا ادعت المرأة ابنًا) بتشديد الدال المهملة من ادعت.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6416 ... ورقمه عند البغا: 6769 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ، إِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ: إِلاَّ الْمُدْيَةَ.وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة قال: (حدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن) عبد الرَّحمن بن هرمز (الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(كانت امرأتان) أي يسميا (معهما ابناهما) أي يسميا أيضًا (جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب) الذئب (بابنك وقالت) ولأبي ذر فقالت (الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما) أي المرأتان وذكر باعتبار الشخصين ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فتحاكمتا (إلى داود عليه السلام فقضى به) بالولد الباقي (للكبرى) للمرأة الكبرى منهما لكونه كان في يدها وعجزت عن إقامة البيّنة (فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه) بالقصة (فقال: ائتوني بالسكين) بكسر السين وسميت سكينًا لأنها تسكن حركة الحيوان (أشقه) أي الولد (بينهما) نصفين، وفي سنن النسائي الكبرى فقالت الكبرى نعم اقطعوه (فقالت الصغرى) منهما له (لا تفعل) ذلك (يرحمك الله هو ابنها) أي ابن الكبرى (فقضى به للصغرى) لجزعها الدال على عظيم شفقتها، ولم يعمل بإقرارها بأنه لصاحبتها. واستشكل نقض سليمان حكم أبيه داود. وأجيب: بأنهما حكما بالوحي وحكم سليمان كان ناسخًا أو كان بالاجتهاد، وجاز النقض لدليل أقوى، وتعقب الأول بأن سليمان حينئذ لم يكن يوحى إليه إذ كان عمره حينئذ إحدى عشرة سنة.(قال أبو هريرة) -رضي الله عنه- بالسند السابق: (والله إن سمعت) بكسر الهمزة أي ما سمعت (بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلاّ المدية) بضم الميم وتكسر وتفتح وقيل لها مدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء.

    (بابٌُ إذَا ادَّعَتِ المَرْأةُ ابْناً)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة ابْنا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6416 ... ورقمه عند البغا:6769 ]
    - حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حدّثنا أَبُو الزِّنادِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ. أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (كانَتِ امْرَأتانِ مَعَهُما ابْناهُما جاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بابُْنِ إحْداهُما، فقالَتْ لِصاحِبَتِها: إنّما ذَهَبَ بابُْنِكِ. وقالَتِ الأُخْرَى: إنّما ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتا إِلَى داوُدَ عَلَيْهِ السلامُ فَقَضى بِهِ لِلْكُبْرى، فَخَرَجَتا عَلى سُلَيْمانَ بنِ داوُدَ، عَلَيْهما السَّلامُ، فأخْبَرَتاهُ
    فَقَالَ: ائْتُونِي بالسِّكِين أشُقُّهُ بَيْنَهُما. فَقالتِ الصُّغْرى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنُها فَقَضى بِهِ لِلصُّغْرَى)
    قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَالله إنْ سَمِعْتُ بالسِّكِينِ قَطُّ إلاّ يَوْمَئذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إلاّ: المُدْيَةَ. (انْظُر الحَدِيث 7243) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ دَعْوَى كل وَاحِدَة من الْمَرْأَتَيْنِ أَن الابْن لَهَا، قيل: مَا وَجه إِيرَاده هَذَا الحَدِيث وَلَا يتَعَلَّق بِهِ حكم؟ .قلت: يستنبط مِنْهُ حكم، وَهُوَ أَن امْرَأَة لَا زوج لَهَا إِذا قَالَت لِابْنِ لَا يعرف لَهُ أَب: هَذَا ابْني، وَلم ينازعها أحد فَإِنَّهُ يعْمل بقولِهَا: وترثه ويرثها وترثه إخْوَته لأمه، وَإِذا كَانَ لَهَا زوج، وَادعت أَن هَذَا ابْني وَأنْكرهُ لَا يعْمل بقولِهَا إلاَّ إِذا أَقَامَت الْبَيِّنَة فحينئذٍ تقبل.قَوْله: (حَدثنَا أَبُو الْيَمَان) أَي: الحكم بن نَافِع. قَوْله: (حَدثنَا أَبُو الزِّنَاد) بالزاي وَالنُّون وَهُوَ عبد الله بن ذكْوَان يروي عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة.والْحَدِيث مضى فِي تَرْجَمَة سُلَيْمَان من أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام.قَوْله: (فتحاكمتا) أَي: الْمَرْأَتَانِ المذكورتان، ويروى: فتحاكما، بالتذكير بِاعْتِبَار الشَّخْص، قيل: كَيفَ نقض سُلَيْمَان حكم دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلَام؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُمَا حكما بِالْوَحْي. وَحكم سُلَيْمَان كَانَ نَاسِخا أَو بِالِاجْتِهَادِ، وَجَاز النَّقْض لدَلِيل أقوى على أَن الضَّمِير فِي قَوْله: (فَقضى) يحْتَمل أَن يكون رَاجعا إِلَى دَاوُد.قلت: فِي الْجَواب الأول نظر، لِأَن عمر سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام، كَانَ حينئذٍ أحد عشر سنة وَلم يكن يُوحى إِلَيْهِ، قَالُوا: اسْتَخْلَفَهُ دَاوُد وعمره كَانَ اثْنَي عشرَة سنة. وَقَالَ مقَاتل: كَانَ سُلَيْمَان أقضى من دَاوُد وَكَانَ دَاوُد أَشد تعبداً من سُلَيْمَان. وَقَالَ الْكرْمَانِي: لما اعْترف الْخصم بِأَن الْحق لصَاحبه كَيفَ حكم بِخِلَافِهِ؟ ثمَّ قَالَ: لَعَلَّه علم بِالْقَرِينَةِ أَنه لَا يُرِيد حَقِيقَة الْأَمر، وَقَالَ النَّوَوِيّ: اسْتدلَّ سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام، بشفقة الصُّغْرَى على أَنَّهَا أمه وَلَعَلَّ الْكُبْرَى أقرَّت بعد ذَلِك بِهِ للصغرى.قَوْله: (إِن سَمِعت بالسكين) ، يَعْنِي باسم السكين قطّ إلاَّ يومئذٍ يَعْنِي: يَوْم سمع الحَدِيث. قَوْله: (إلاَّ المدية) بِضَم الْمِيم وَفتحهَا وَكسرهَا وَسُكُون الدَّال سميت بهَا لِأَنَّهَا تقطع مدى حَيَاة الْحَيَوَان، والسكين لِأَنَّهَا تسكن حركته.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ‏.‏ وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ‏.‏ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا‏.‏ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ‏.‏ هُوَ ابْنُهَا‏.‏ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "There were two women with whom there were their two sons. A wolf came and took away the son of one of them. That lady said to her companion, 'The wolf has taken your son.' The other said, 'But it has taken your son.' So both of them sought the judgment of (the Prophet) David who judged that the boy should be given to the older lady. Then both of them went to (the Prophet) Solomon, son of David and informed him of the case. Solomon said, 'Give me a knife so that I may cut the child into two portions and give one half to each of you.' The younger lady said, 'Do not do so; may Allah bless you ! He is her child.' On that, he gave the child to the younger lady." Abu Huraira added: By Allah! I had never heard the word 'Sakkin' as meaning knife, except on that day, for we used to call it "Mudya

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zanad] dari [Abdurrahman] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dahulu ada dua wanita bersama kedua anaknya. Seekor serigala datang dan memangsa salah satu dari kedua anak tersebut. Wanita pertama mengatakan; 'Serigala itu memangsa anakmu'. Wanita kedua mengatakan; 'Justeru serigala itu memangsa anakmu, bukan anakku.' Kedua wanita itu terus mengadukan perkaranya kepada Dawud 'alaihissalam, dan Dawud memutuskan bahwa bayi yang masih adalah milik wanita yang tua. Kemudian keduanya menemui Sulaiman alaihissalam dan menceritakan kisahnya. Sulaiman mengatakan; 'beri aku pisau, bayi ini akan kubelah menjadi dua, satu untukmu dan satu untukmu! ' Wanita yang muda berkata; 'jangan kau lakukan, kiranya Allah merahmatimu, bayi ini miliknya.' Maka Sulaiman memberikan bayi itu kepada wanita yang muda." Abu Hurairah mengatakan; 'Demi Allah, saya tak pernah mendengar istilah pisau sama sekali selain hari itu, sebab istilah yang sering kami pakai adalah 'golok

    Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle demiştir: "İki kadın ve kadınların beraberinde iki oğlan çocukları vardı. Bir kurt geldi ve bunlardan birisinin oğlunu kapıp götürdü. Bunun üzerine kadın diğer kadına "Kurt senin çocuğunu götürdü" dedi. Diğeri de "Hayır, kurt senin çocuğunu götürdü" dedi. Nihayet bu iki kadın davalarını Hz. Dauud Nebie arzettiler. O da aralarında büyük kadının lehine hükmetti. Bu iki kadın çıkıp Davud'un oğlu Süleyman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gittiler ve davalarına yeniden baktırmak için meseleyi ona haber verdiler. Süleyman Nebi a.s.: "Bana bir bıçak getirin, çocuğu iki kadın arasında yarıp paylaştırayım" dedi. Bunun üzerine küçük kadın 'Aman öyle yapma! Allah sana merhamet etsin! Çocuk bu kadının oğludur" deyince, Süleyman da çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre "VAllahi ben o güne kadar 'sikkiyn' kelimesini asla duymamıştım. Ancak o gün işittim. Bizler sadece "müdye" kelimesini kullanırdık" demiştir. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari, her biri bir oğlana sahip olup, bunlardan birini kurt kapınca, onun hangisi olduğu yolunda ihtilaf eden, sonra anlaşmazlıklarını Davud Nebi s.a.v.'e arz edip, ardından Süleyman Nebi s.a.v.'in hüküm verdiği bu iki kadının kıssasına yer vermiştir. Bu hadisin açıklaması Enbiya bölümünde Süleyman'ın aleyhisselam hayatı verilirken genişçe geçmişti. İbn Battal şöyle demiştir: Fıkıh bilginleri, kadının çocuğunun nesebini onu inkar eden kocasına veremeyeceği noktasında görüş birliği etmişlerdir. Kadın bu konuda herhangi bir beyyine getirebilirse bu kabul edilir. Çünkü kadın o erkeğin nikahı altındadır. Buna karşılık evli değilse ve babasının kim olduğu bilinmeyen bir çocuk için "Bu benim oğlumdur" deyip, bu konuda kendisiyle hiç kimse çekişmeye girmezse kadının ifadesine göre hareket edilir. Kadın o çocuğa, çocuk da ona mirasçı olur. Ayrıca o çocuğun ana bir kardeşleri de kendisine mirasçı olur. Ancak İbnü't-Tın, İbn Battal'a itiraz etmiş ve İbnü'l-Kasım'dan bir kadın buluntu çocuğun nesebinin kendine ait olduğunu iddia ettiğinde, sözünün kabuledilemeyeceğine dair bir görüş nakletmiştir. Nesai, es-Sünenü'l-Kübra'da bu hadisten çok nefis sonuçlar çıkarmış ve şöyle bir başlık atmıştır: "Hakimin kendisi gibi veya kendisinden daha yüksek mertebede bir başkasının verdiği hükmü -durum bunu gerektirdiğinde- bozması

    ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دو عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، پھر بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ بھیڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے، دوسری عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ وہ دونوں نکل کر سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے پاس گئیں اور انہیں واقعہ کی اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لاؤ میں لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک دوں گا۔ اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسا نہ کیجئے آپ پر اللہ رحم کرے، یہ بڑی ہی کا لڑکا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کیا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ! میں نے «سكين» چھری کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ ( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ) اس دن سنا تھا اور ہم اس کے لیے ( اپنے قبیلہ میں ) «مدية‏.‏» کا لفظ بولتے تھے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু’জন স্ত্রীলোকের সাথে তাদের দু’টো ছেলে ছিল। বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। এক মহিলা তার সঙ্গিণীকে বলল, বাঘ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অন্যজন বলল, বাঘ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তারা দু’জন দাউদ (আঃ)-এর কাছে তাদের মামলা পেশ করল। তিনি বড় স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা বেরিয়ে দাউদ (আঃ)-এর ছেলে সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে গেল আর তারা দু’জনেই তাঁকে তাদের ঘটনা জানালো। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে একটি ছুরি আন কেটে দু’জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট স্ত্রীলোকটি বলল, আপনি এমন করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন। এ ছেলেটি তারই। তখন তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার ব’লে রায় দিলেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি سكين শব্দটি ঐ দিনের পূর্বে কখনও শুনিনি। পূর্বে তো আমরা একে مدية বলতাম। [৩৪২৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (தாவூத் (அலை) அவர்களின் காலத்தில்) இரண்டு பெண்கள் வாழ்ந்தார்கள். அவர்களுடன் அவர்களுடைய புதல்வர் களும் இருந்தனர். (ஒருநாள்) ஓநாய் ஒன்று அவ்விருவரின் புதல்வர்களில் ஒருவனைக் கொண்டுசென்று விட்டது. அவர்களில் ஒருத்தி தன் தோழியிடம், “உன் மகனைத்தான் ஓநாய் கொண்டுசென்றுவிட்டது” என்று கூற, அதற்கு மற்றவள், “உன் மகனைத்தான் ஓநாய் கொண்டுசென்றுவிட்டது” என்று சொன்னாள். ஆகவே, இருவரும் தாவூத் (அலை) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் கேட்டுச் சென்றார்கள். தாவூத் (அலை) அவர்கள் அவ்விரு பெண்களில் மூத்தவளுக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்தார்கள். (இந்தத் தீர்ப்பின் மீது கருத்து வேறுபாடு கொண்ட) அப்பெண்கள் இருவரும் தாவூத் (அலை) அவர்களின் புதல்வர் சுலைமான் (அலை) அவர்களிடம் (தீர்ப்புக் கேட்க) புறப்பட்டுச் சென்றார்கள். அன்னாரிடம் விஷயத்தைத் தெரிவித்தார்கள். அப்போது சுலைமான் (அலை) அவர்கள், “என்னிடம் ஒரு கத்தியைக் கொண்டுவாருங்கள். நான் உங்களிருவருக்குமிடையே (மீதமுள்ள ஒரு மகனை ஆளுக்குப் பாதியாக) பிளந்து (பங்கிட்டு)விடுகின்றேன்” என்று கூறினார்கள். உடனே இளையவள், “அவ்வாறு செய்துவிடாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருணை புரியட்டும். இவன் அவளுடைய மகன்தான்” என்று (பதறிப்போய்) கூறினாள். ஆகவே, சுலைமான் (அலை) அவர்கள், ‘அந்தக் குழந்தை இளையவளுக்கே உரியது’ என்று தீர்ப்பளித்தார்கள். இதை அறிவித்த அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! நான் அன்றுதான் (கத்திக்கு) ‘சிக்கீன்’ எனும் சொல்லை (நபியவர்களின் வாயிலாக)ச் செவியுற்றேன். (கத்தியைக் குறிக்க) ‘முத்யா’ என்னும் சொல்லைத்தான் நாங்கள் பயன்படுத்திவந்தோம்” என்று கூறினார்கள்.58 அத்தியாயம் :