• 1842
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ : مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ : الصُّغْرَى قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ : هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ : الصُّغْرَى هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا فَقَالَ سُلَيْمَانُ : هُوَ لَكِ خُذْيهِ - يَعْنِي الصُّغْرَى - حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ "

    عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ : مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ : الصُّغْرَى قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ : هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ : الصُّغْرَى هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا فَقَالَ سُلَيْمَانُ : هُوَ لَكِ خُذْيهِ - يَعْنِي الصُّغْرَى - حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا كُنَّا نَسَمِّيهِ إِلَّا الَمُدْيَةُ

    فاختصما: اختصما إليه : احتكما إليه
    قط: قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان
    المدية: المدية : السكين والشفرة
    بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ
    حديث رقم: 6416 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا ادعت المرأة ابنا
    حديث رقم: 3331 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ
    حديث رقم: 5353 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة حكم الحاكم بعلمه
    حديث رقم: 5354 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق
    حديث رقم: 5355 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه
    حديث رقم: 8095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8292 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5777 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ
    حديث رقم: 5778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ
    حديث رقم: 5779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ
    حديث رقم: 5780 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ
    حديث رقم: 2828 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8651 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 19830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 19831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 47 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 82 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 5164 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5165 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5166 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5167 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5168 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات