• 2616
  • سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَالَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى "

    أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : وَقَالَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ

    لا توجد بيانات
    بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
    حديث رقم: 6416 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إذا ادعت المرأة ابنا
    حديث رقم: 3331 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ
    حديث رقم: 8095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8292 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5777 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ
    حديث رقم: 5778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ
    حديث رقم: 5779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ
    حديث رقم: 5780 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ
    حديث رقم: 2828 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8651 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 13046 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ
    حديث رقم: 19830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 19831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ
    حديث رقم: 47 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 5164 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5165 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5166 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5167 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ
    حديث رقم: 5168 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ

    [5402] بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا الحديثُ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ يُحْتَمَلُ أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى لِشَبَهٍ رَآهُ فِيهَا أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي شَرِيعَتِهِ تَرْجِيحُ الْكُبْرَى أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي يَدِهَا فَكَانَ ذَلِكَ مُرَجِّحًا فِي شَرْعِهِ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَوَصَّلَ بِطَرِيقٍ مِنَ الْحِيلَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ بَاطِنَةِ الْقَضِيَّةِ فَأَوْهَمَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَهُ لِيَعْرِفَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعُهُ فَتَكُونَ هِيَ أُمَّهُ فَلَمَّا أَرَادَتِ الْكُبْرَى قَطْعَهُ عَرَفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّهُ فَلَمَّا قَالَتِ الصُّغْرَى مَا قَالَتْ عَرَفَ أَنَّهَا أُمُّهُ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَقْطَعُهُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا أَرَادَ اخْتِبَارَ شَفَقَتِهَا لِيَتَمَيَّزَ لَهُ الْأُمُّ فَلَمَّا تَمَيَّزَتْ بِمَا ذُكِرَ عَرَفَهَا وَلَعَلَّهُ اسْتَقَرَّ الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ لِلصُّغْرَى فَحَكَمَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّفَقَةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَمِثْلُ هَذَا يَفْعَلُهُ الْحَاكِمُ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى حَقِيقَةِ الصَّوَابِ بِحَيْثُ إِذَا انْفَرَدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حكم

    [5402] بِهِ للكبرى اما لِأَنَّهَا ذَات الْيَد أَو لشبه بهَا أَو لِأَن فِي شَرِيعَته تَرْجِيح قَول الْكُبْرَى عِنْد الِاشْتِبَاه وَأما سُلَيْمَان فتوصل بالحيلة إِلَى معرفَة بَاطِن الْأَمر فأوهمهما أَنه يُرِيد قطع الْوَلَد لِيَعْرِفَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعُهُ فَتَكُونَ هِيَ أمه فَلَمَّا رضيت الْكُبْرَى بِالْقطعِ وأبت الصُّغْرَى عرف ان الصُّغْرَى هِيَ الْأُم دون الْكُبْرَى وَلَعَلَّه مَا قضى بِهِ وَحده بل طلب الْإِقْرَار من الْكُبْرَى فأقرت بعد ذَلِك بِالْوَلَدِ للصغرى فَحكم بِالْإِقْرَارِ وللحاكم اسْتِعْمَال الْحِيلَة لمعْرِفَة الصَّوَاب لَكِن لَا يحكم الا بِوَجْهِهِ لَا بالحيلة فَقَط وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله صبأنا أَي خرجنَا من دين آبَائِنَا إِلَى الدّين الْمَدْعُو إِلَيْهِ وهم أَرَادوا بذلك إِظْهَار الدُّخُول فِي الْإِسْلَام فَإِن الْكَفَرَة كَانُوا يَقُولُونَ للْمُسلمِ الصَّابِئ يَوْمئِذٍ لَكِن لما كَانَ اللَّفْظ غير صَرِيح فِي الْإِسْلَام جوز خَالِد قَتلهمْ وَجعل خَالِد قَتْلَى وَأسرى هَكَذَا فِي بعض النّسخ وعَلى هَذَا فقتلي جمع قَتِيل وَأسرى جمع أَسِير وَالتَّقْدِير جعل خَالِد بَعضهم قَتْلَى وَبَعْضهمْ أسرى وَفِي بعض النّسخ قتلا وأسرا بِالنّصب على أَنه مصدر أَي جعل يقتلهُمْ قتلا ويأسرهم أسرا مِمَّا صنع خَالِد من قتل من أظهر أَن مُرَاده الْإِسْلَام قَوْله

    ضَرَبَ اللهُ تعالَى الأمثالَ للنَّاسِ لعلَّهم يَعقِلُون ويَتفَهَّمون ما أُنزِلَ إليهم، وكذلك فَعَلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بوَحيٍ مِن رَبِّه، فضَرَبَ الأمثالَ لأُمَّتِه ليُنَبِّهَهم بها على استِشعارِ الحَذَرِ، خَوفَ التَّورُّطِ في مَحارمِ اللهِ والوُقوعِ في مَعاصِيه.وفي هذا الحديثِ يَضرِبُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَثَلًا لشِدَّةِ حِرصِه على هِدايةِ النَّاسِ، وشَفقتِه ورَحمتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بهم، وشِدَّةِ عِنادِ النَّاسِ واتِّباعِهم لشَهواتِهم التي فيها هَلاكُهم، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَثَلَه ومَثَلُ النَّاسِ كمَثَلِ رجُلٍ أوقَدَ نارًا، فلَمَّا أضاءَتْ هذه النَّارُ ما حَولَها، جَعَلَ الفَراشُ -جمْعُ فَراشةٍ- والدَّوابُّ التي تُشبِهُ البَعوضَ والجَرادَ ونَحْوَهما، يَسقُطْنَ في هذه النَّارِ المُوقَدةِ، وزاد في رِوايةٍ في الصَّحيحينِ: «فجَعَلَ يَنزِعُهنَّ، ويَغلِبْنَه فيَقتحِمْنَ فيها، فأنا آخِذٌ بحُجُزِكم عن النَّارِ، وهمْ يَقتحِمون فيها»، فحالُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وشَأنُه في دَعوةِ النَّاسِ إلى الإسلامِ، كحالِ المُنقِذِ لهم مِن النَّارِ مع إقبالِهم على ما تُزَيِّنُ لهمْ أنفُسُهم مِن التَّمادِي في الباطلِ والوَقوعِ في المعاصي المؤدِّيَةِ إلى النَّارِ.

    أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ ‏ '‏ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏.‏ وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏.‏ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ‏.‏ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا ‏.‏ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ‏'‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ ‏.‏

    Abu Hurairah narrated that:The Messenger of Allah [SAW] said: 'There were two woman who had two children, and the wolf came and took away the son of one of them. She said to her companion: 'It took away your son.' The other one said: 'No, it took away your son.' They referred the matter to Dawud, peace be upon him, for judgment (about the remaining child) and he ruled in favor of the older one. Then they went out to Sulaiman bin Dawud and told him (about that). He said: 'Give me a knife and I will cut him in half (to be shared) between you.' The younger one said: 'Do not do that, may Allah have mercy on you; he is her son.' So he ruled that (the child) belonged to the younger woman.' Abu Hurairah said: 'By Allah! I never heard 'Sikkin' used until that day. We would only say: 'Mudyah

    Telah mengabarkan kepada kami [Imran bin Bakkar bin Rasyid] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ali bin Ayyasy] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Syi'aib] ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Abu Az Zinad] dari apa-apa yang diceritakan oleh ['Abdurrahman Al A'raj] dari apa-apa yang ia ceritakan, bahwa ia mendengar [Abu Hurairah] menceritakan hadits tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; Beliau bersabda: 'Ketika dua orang wanita sedang bersama bayi mereka, seekor serigala datang dan membawa bayi salah seorang dari mereka. salah seorang dari keduanya berkata; 'Serigala itu pergi dengan membawa bayimu!' Kemudian yang lain berkata; 'Tidak, tetapi serigala itu pergi dengan membawa bayimu!' maka keduanya pergi untuk berhukum kepada Nabi Dawud 'Alaihis Salam, lalu Nabi Dawud memberi putusan bahwa bayi yang ada itu adalah bayi wanita yang lebih tua. Kemudian keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman bin Dawud dan mengabarkan kepadanya tentang persoalan tersebut. Nabi Sulaiman lantas berkata; 'Berilah aku pisau kecil hingga aku dapat membelahnya untuk kalian berdua.' Wanita yang lebih muda berkata; 'Jangan engkau lakukan, semoga Allah merahmatimu. Itu adalah bayiku.' Maka Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi tersebut adalah milik wanita yang lebih muda.' Abu Hurairah berkata, 'Demi Allah, aku tidak pernah mendengar kata Sikkin (pisau) kecuali hari ini, kami tidak menyebutnya kecuali dengan mudyah (pisau)

    ইমরান ইবন বাককার ইবন রাশিদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই নারী এক স্থানে তাদের নিজ নিজ সন্তান নিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান নিয়ে গেল। তাদের একজন তার সঙ্গিণীকে বললোঃ তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। অন্যজন বললোঃ তোমার সন্তান নিয়েছে। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে দাউদ (আঃ)-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করলো। দাউদ (আঃ) তাদের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, তাকে সন্তান দিয়ে দিলেন। এরপর তারা উভয়ে সুলায়মান ইবন দাউদ (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেনঃ আমার নিকট একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাকে তাদের উভয়ের মধ্যে দুই টুকরা করে দিচ্ছি। একথা শুনে যে নারী বয়সে ছোট ছিল, সে বললোঃ এমন কাজ করবেন না; আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন, এ বাচ্চা তারই। তখন তিনি ঐ বাচ্চা ছোট নারীকে দিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি এই দিনের পূর্বে ছুরিকে (سكين) বলতে শুনিনি, আমরা একে মুদয়া (مدية) বলতাম।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت