• 849
  • إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا قَتَلَ أَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقَتَلْتَهُ ؟ " - فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ - قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتَهُ ، قَالَ : " كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ " قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي ، فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، فَقَتَلْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ " قَالَ : مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي ، قَالَ : " فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ " قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ ، وَقَالَ : " دُونَكَ صَاحِبَكَ " ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ : " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " ، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ " قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى ، قَالَ : " فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ " ، قَالَ : فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ ، قَالَ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا قَتَلَ أَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَقَتَلْتَهُ ؟ - فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ - قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتَهُ ، قَالَ : كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي ، فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، فَقَتَلْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي ، قَالَ : فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ ، وَقَالَ : دُونَكَ صَاحِبَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ ، قَالَ : فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ

    البينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    نختبط: نختبط : نضرب الشجرة ليسقط ورقها فنجمعه
    دونك: دونك : خذ
    يبوء: يبوء : يرجع عليه الإثم ويتحمله
    " أَقَتَلْتَهُ ؟ " - فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ
    حديث رقم: 3268 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ ، وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ ،
    حديث رقم: 3963 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ
    حديث رقم: 3964 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ
    حديث رقم: 4694 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 4691 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب القود
    حديث رقم: 4692 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 4693 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 4695 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 5366 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة إشارة الحاكم على الخصم بالعفو
    حديث رقم: 6721 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 5792 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ
    حديث رقم: 6718 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ
    حديث رقم: 6719 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6720 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6722 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 27430 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يُصَابُ بِخَبْلٍ أَوْ دَمٍ
    حديث رقم: 1123 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1989 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 17871 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17872 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17873 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17888 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17889 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17971 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14963 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14964 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14965 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14966 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14989 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ
    حديث رقم: 2388 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 4992 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4995 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 1235 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عُمَرَ أَبُو عُمَرَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَأَبُو عُمَرَ سَالِمُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : صُبَيْحُ بْنُ صُهَيْبٍ . وَأَبُو عُمَرَ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ شُكْرٌ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . وَأَبُو عُمَرَ شَبِيبٌ . وَأَبُو عُمَرَ بُرْدٌ ، أَخُو يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . وَأَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ ، وَشُعْبَةُ . وَأَبُو عُمَرَ بَكْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ بَصْرِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ يَزِيدُ بْنُ حِمْيَرَ شَامِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ شُعْبَةُ . وَأَبُو عُمَرَ يَزِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّنْعَانِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ . وَأَبُو عُمَرَ دِينَارٌ . وَأَبُو عُمَرَ ذَرُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالِدُ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ . وَأَبُو عُمَرَ النَّضْرُ الْخَزَّازُ . وَأَبُو عُمَرَ زَاذَانُ الْكِنْدِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو عُمَرَ زِيَادُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ مُسْلِمٍ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . وَأَبُو عُمَرَ قَيْسُ بْنُ رَافِعٍ ، يَرْوِي عَنْهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ . وَأَبُو عُمَرَ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ . وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدٌ ، يَرْوِي عَنْهُ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ . وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَازِنِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءُ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، مَوْلَى أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيِّ . وَأَبُو عُمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ . وَأَبُو عُمَرَ عَبَّادُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ ، يَرْوِي عَنْهُ : الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ فَائِدٍ . وَأَبُو عُمَرَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ ، أَخُو حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ . وَأَبُو عُمَرَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ الْقَارِئُ كُوفِيٌّ . وَأَبُو عُمَرَ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ، يَرْوِي عَنْ : مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو عُمَرَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ . وَأَبُو عُمَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ حَمْزَةُ الضَّبِّيُّ . وَأَبُو عُمَرَ حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : عَوْفٌ . وَأَبُو عُمَرَ حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ الْأَحْمَسِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى . وَأَبُو عُمَرَ كَيْسَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ الْفَزَارِيِّ . وَأَبُو عُمَرَ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بَغْدَادِيٌّ ، يَرْوِي عَنْ : مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ بَصْرِيٌّ ، يَرْوِي عَنْ شُعْبَةَ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضَّرِيرُ ، يَرْوِي عَنْ : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُوفِيٌّ ، يَرْوِي عَنْ : جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْأَعْمَشِ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الشَّامِيُّ ، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، مَتْرُوكٌ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُّ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ الْعَلَاءُ بْنُ أَسَدٍ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُّ أَبُو عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ لِأَنَسٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، نَعَمْ . وَأَبُو عُمَرَ حَبِيبٌ يَرْوِي عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ .
    حديث رقم: 4989 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4990 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4991 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4993 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4994 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 791 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ فِي
    حديث رقم: 793 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ فِي
    حديث رقم: 471 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ

    [1680] قَوْلُهُ (جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) أَمَّا النِّسْعَةُ فَبِنُونٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ سِينٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَهِيَ حَبْلٌ مِنْ جُلُودٍ مَضْفُورَةٍ وَقَرْنُهُ جَانِبُ رَأْسِهِ وَقَوْلُهُ (يَخْتَبِطُ) أَيْ يَجْمَعُ الْخَبْطَ وَهُوَ وَرَقُ الثَّمَرِ بِأَنْ يَضْرِبَ الشَّجَرَ بِالْعَصَا فَيَسْقُطُ ورقه فيجمعه)عَلَفًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِغْلَاظُ عَلَى الْجُنَاةِ وَرَبْطِهِمْ وَإِحْضَارِهِمْ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَفِيهِ سُؤَالُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَلَعَلَّهُ يُقِرُّ فَيَسْتَغْنِي الْمُدَّعِي وَالْقَاضِي عَنِ التَّعَبِ فِي إِحْضَارِ الشُّهُودِ وَتَعْدِيلِهِمْ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ حُكْمٌ بِيَقِينٍ وَبِالْبَيِّنَةِ حُكْمٌ بِالظَّنِّ وَفِيهِ سُؤَالُ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ الْوَلِيَّ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْجَانِي وَفِيهِ جَوَازُ الْعَفْوِ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ وَفِيهِ قَبُولُ الْإِقْرَارِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ قَوْلُهُ (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِنَّهُ انْطَلَقَ بِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَالصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ لَا فَضْلَ وَلَا مِنَّةً لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ منه بخلاف ما لو عفى عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ وَجَزِيلُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَجَمِيلُ الثَّنَاءِ فِي الدُّنْيَا وَقِيلَ فَهُوَ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ قَاتِلٌ وَإِنِ اخْتَلَفَا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الْغَضَبَ وَمُتَابَعَةِ الْهَوَى لَا سِيَّمَا وَقَدْ طَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ الْعَفْوَ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ صَادِقٌ فيه لا يهام لمقصود صَحِيحٍ وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ رُبَّمَا خَافَ فَعَفَا وَالْعَفْوُ مَصْلَحَةٌ لِلْوَلِيِّ وَالْمَقْتُولِ فِي دِيَتِهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْجَانِي وَهُوَ إِنْقَاذُهُ مِنَ الْقَتْلِ فَلَمَّا كَانَ الْعَفْوُ مَصْلَحَةً تَوَصَّلَإِلَيْهِ بِالتَّعْرِيضِ وَقَدْ قَالَ الضَّمْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي إِذَا رَأَى مَصْلَحَةً فِي التَّعْرِيضِ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يُعَرِّضَ تَعْرِيضًا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ قَالُوا وَمِثَالُهُ أَنْ يَسْأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الْقَاتِلِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ وَيَظْهَرُ لِلْمُفْتِي بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ إِنْ أَفْتَى بِأَنَّ لَهُ تَوْبَةً تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَهِيَ أَنَّ الصَّائِلَ يَسْتَهْوِنُ الْقَتْلَ لِكَوْنِهِ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ مَخْرَجًا فَيَقُولُ الْمُفْتِي الحالة هذه صح عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَوْبَةَ لِقَاتِلٍ فَهُوَ صادق في أنه صح عن بن عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ولا يوافق بن عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَكِنَّ السَّائِلَ إِنَّمَا يفهم منه موافقته بن عَبَّاسٍ فَيَكُونُ سَبَبًا لِزَجْرِهِ فَهَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَنْ يَسْأَلُ عَنِ الْغِيبَةِ فِي الصَّوْمِ هل يُفْطِرُ بِهَا فَيَقُولُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَيْنِ فَكَيْفَ تَصِحُّ إِرَادَتُهُمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَقْتُلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ الْمُرَادُ غَيْرُهُمَا وَهُوَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فِي الْمُقَاتَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقِتَالِ عَصَبِيَّةً وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيضُ كَمَا ذكرناه وسبب قوله ما قدمناه لكون الْوَلِيِّ يَفْهَمُ مِنْهُ دُخُولَهُ فِي مَعْنَاهُ وَلِهَذَا تَرَكَ قَتْلَهُ فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) فَقِيلَ مَعْنَاهُ يتحمل إثم المقتول باتلافه مهمته وَإِثْمَ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ وَيَكُونُ قد أوحى إليه صعَلَفًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِغْلَاظُ عَلَى الْجُنَاةِ وَرَبْطِهِمْ وَإِحْضَارِهِمْ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَفِيهِ سُؤَالُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَلَعَلَّهُ يُقِرُّ فَيَسْتَغْنِي الْمُدَّعِي وَالْقَاضِي عَنِ التَّعَبِ فِي إِحْضَارِ الشُّهُودِ وَتَعْدِيلِهِمْ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ حُكْمٌ بِيَقِينٍ وَبِالْبَيِّنَةِ حُكْمٌ بِالظَّنِّ وَفِيهِ سُؤَالُ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ الْوَلِيَّ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْجَانِي وَفِيهِ جَوَازُ الْعَفْوِ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ وَفِيهِ قَبُولُ الْإِقْرَارِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ قَوْلُهُ (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِنَّهُ انْطَلَقَ بِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَالصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ لَا فَضْلَ وَلَا مِنَّةً لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ منه بخلاف ما لو عفى عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ وَجَزِيلُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَجَمِيلُ الثَّنَاءِ فِي الدُّنْيَا وَقِيلَ فَهُوَ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ قَاتِلٌ وَإِنِ اخْتَلَفَا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الْغَضَبَ وَمُتَابَعَةِ الْهَوَى لَا سِيَّمَا وَقَدْ طَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ الْعَفْوَ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ صَادِقٌ فيه لا يهام لمقصود صَحِيحٍ وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ رُبَّمَا خَافَ فَعَفَا وَالْعَفْوُ مَصْلَحَةٌ لِلْوَلِيِّ وَالْمَقْتُولِ فِي دِيَتِهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْجَانِي وَهُوَ إِنْقَاذُهُ مِنَ الْقَتْلِ فَلَمَّا كَانَ الْعَفْوُ مَصْلَحَةً تَوَصَّلَإِلَيْهِ بِالتَّعْرِيضِ وَقَدْ قَالَ الضَّمْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي إِذَا رَأَى مَصْلَحَةً فِي التَّعْرِيضِ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يُعَرِّضَ تَعْرِيضًا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ قَالُوا وَمِثَالُهُ أَنْ يَسْأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الْقَاتِلِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ وَيَظْهَرُ لِلْمُفْتِي بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ إِنْ أَفْتَى بِأَنَّ لَهُ تَوْبَةً تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَهِيَ أَنَّ الصَّائِلَ يَسْتَهْوِنُ الْقَتْلَ لِكَوْنِهِ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ مَخْرَجًا فَيَقُولُ الْمُفْتِي الحالة هذه صح عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَوْبَةَ لِقَاتِلٍ فَهُوَ صادق في أنه صح عن بن عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ولا يوافق بن عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَكِنَّ السَّائِلَ إِنَّمَا يفهم منه موافقته بن عَبَّاسٍ فَيَكُونُ سَبَبًا لِزَجْرِهِ فَهَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَنْ يَسْأَلُ عَنِ الْغِيبَةِ فِي الصَّوْمِ هل يُفْطِرُ بِهَا فَيَقُولُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَيْنِ فَكَيْفَ تَصِحُّ إِرَادَتُهُمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَقْتُلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ الْمُرَادُ غَيْرُهُمَا وَهُوَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فِي الْمُقَاتَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقِتَالِ عَصَبِيَّةً وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيضُ كَمَا ذكرناه وسبب قوله ما قدمناه لكون الْوَلِيِّ يَفْهَمُ مِنْهُ دُخُولَهُ فِي مَعْنَاهُ وَلِهَذَا تَرَكَ قَتْلَهُ فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) فَقِيلَ مَعْنَاهُ يتحمل إثم المقتول باتلافه مهمته وَإِثْمَ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ وَيَكُونُ قد أوحى إليه صبِذَلِكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ يَكُونُ عَفْوُكَ عَنْهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ إِثْمِكَ وَإِثْمِ أَخِيكَ الْمَقْتُولِ وَالْمُرَادُ إِثْمُهُمَا السَّابِقُ بِمَعَاصٍ لَهُمَا مُتَقَدِّمَةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِهَذَا الْقَاتِلِ فَيَكُونُ مَعْنَى يَبُوءُ يَسْقُطُ وَأَطْلَقَ هَذَا اللَّفْظَ عليه مجازا قال القاضي وفي هذا الْحَدِيثِ أَنَّ قَتْلَ الْقِصَاصِ لَا يُكَفِّرُ ذَنْبَ القاتل بالكلية وإن كفرها يبنه وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَيَبْقَى حَقُّ الْمَقْتُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ (وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي)

    [1680] بنسعة بِكَسْر النُّون وَسُكُون السِّين ثمَّ عين مهملتين حَبل من جُلُود مضفور تختبط أَي نجمع الْخبط وَهُوَ ورق الشّجر بِأَن يضْرب الشّجر بِالْعِصِيِّ فَيسْقط ورقه فَيجمع علفا على قرنه أَي جَانب رَأسه إِن قَتله فَهُوَ مثله قَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح فِي تَأْوِيله أَنه مثله فِي أَنه لَا فضل وَلَا منَّة لأَحَدهمَا على الآخر لِأَنَّهُ استوفى حَقه مِنْهُ بِخِلَاف مالو عَفا عَنهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ الْفضل والْمنَّة وجزيل الثَّوَاب وَجَمِيل الثَّنَاء وَقيل فَهُوَ مثله فِي أَنه قَاتل وَإِن اخْتلفَا فِي التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة ولكنهما اسْتَويَا فِي طَاعَة الْغَضَب ومتابعة الْهوى وَأطلق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذَا اللَّفْظ وَفِيه إِيهَام لمقصود صحييح وَهُوَ أَن الْوَلِيّ رُبمَا خَافَ فَعَفَا وَالْعَفو مَطْلُوب تبوء بإثمك وإثم صَاحبك فَقيل مَعْنَاهُ يحمل إِثْم الْمَقْتُول لإتلافه روحه وإثم الْوَلِيّ لكَونه فجعه فِي أَخِيه الْقَاتِل والمقتول فِي النَّار هُوَ أَيْضا من بَاب الْإِيهَام وإيراده غَيرهمَا وَهُوَ مَا إِذا التقى المسلمان بسيفهما للْمصْلحَة الْمَذْكُورَة

    عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ (فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله (لعله قال) بلى. قال فإن ذاك كذاك قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
    المعنى العام:
    سبق في حديث اليهودي الذي قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه، واقتص منه بالطريقة نفسها التي قتل بها الجارية، فالإقرار سيد الأدلة، كما يقولون، وكان يكفي لصحة الإقرار بالقتل العمد، وللعمل بهذا الإقرار الحديث المشار إليه سابقًا، وما هو معلوم في نفوس الصحابة، كما كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد، من حيث دلالة كل منهما على صحة الإقرار بالقتل. لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه. وهذا الحديث يبرز أن القتل أو الضرب بما يقتل غالبًا كالفأس هو من القتل العمد، وإن لم يقصد الضارب القتل، وإن كان مثارًا أو مغضبًا، فهذا الرجل لا يملك إلا ثوبه وفأسه، خرج يجمع بعض الحشائش وعلف المواشي، ليبيعها، ويعيش من ثمنها، فشاء القدر أن يجعل له منافسًا على هذا الرزق الضيق، وأن يتسابق هو وآخر في جمع أوراق شجرة، واحتك أحدهما بالآخر، فكان السباب وكان التصارع، وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه، فكان قدره، ولم يهرب القاتل من هول الموقف، فليس القتل حرفته، ولم يظن أن الضربة قاتلة، وتجمع الناس حوله، ومعهم أخو القتيل، وكان الإسلام قد هذب نفوس البدو، وأقنعهم بضبط النفس، وكظم الغيظ، ورفع الأمر للقضاء، فلم تمتد يد الأخ إلى القاتل، ولم يمسسه أحد بسوء، ولكنهم ربطوه من عنقه بحبل، واقتادوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخو المقتول: يا رسول الله؛ هذا قتل أخي. وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال له: لم وكيف قتلته؟ قال: كنا نجمع سويًا أوراق شجرة لبيعها، فتزاحمنا، فدفعني ودفعته، فسبني سبًا جارحًا، فضربته بفأس على رأسه، فكانت القاضية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تملك دية القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبي وفأسي. قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية، ولا يهمهم أمري. قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من الله؟ قال: لا. قال: خذه فاقتص منه، فأخذه الرجل ومضى، وسمع أحد الحاضرين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قتله فقد صار مثله، لا فضل لأحدهما على الآخر، فجرى إليه، وبلغه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع به، فقال: يا رسول الله ألست أذنت لي بقتله؟ قال: نعم، ولكنك لو عفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك. فعفا عنه وأطلقه. المباحث العربية (إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة) النسعة بكسر النون، وسكون السين، وفتح العين ضفيرة من جلود، أي حبل مضفور من جلود، والنسع بكسر النون سير طويل عريض، تشد به الحقائب أو الرحال، وكان ولي المقتول قد ربط القاتل بسير طويل عريض من الجلد في رقبته، وأمسك بطرف النسعة، يقوده بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أقتلته؟) استفهام حقيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجه إلى القاتل. (فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة) أي فقال أخو المقتول - حين رأى القاتل وقد تلكأ في الجواب - إنه لو لم يقر ويعترف جئت بالشهود. (قال: نعم قتلته) أي اعترف القاتل، ولم يكتف بنعم، بل أكد الجواب بالتصريح بمضمون نعم. (كيف قتلته)؟ استفهام عن كيفية القتل، للتأكد من استعمال القتل في معناه الحقيقي، ومن كونه عمدًا، أو خطأ. (كنت أنا وهو نختبط من شجرة) أي نجمع الخبط، بفتح الخاء والباء، وهو ورق الشجر الساقط بسبب الخبط - بسكون الباء - يقال: خبط الشجرة بالمخبط، أي ضربها به، ليسقط ورقها، وفي رواية كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، بالنون المفتوحة والحاء الساكنة، بعدها تاء ثم طاء، أي نجمع الحطب، و الحطب كل ما جف من زرع وشجر، توقد به النار، وفي حديث عمر ولقد رأيتني بهذا الحبل أحتطب مرة وأختبط أخرى أي فكان الرجلان يضربان شجرة، بالعصا ونحوها ليسقط الورق فيجمعانه علفًا. (فضربته بالفأس على قرنه) قرن الإنسان جانب رأسه، مكان القرن من الحيوان ذي القرن. (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) كدية للقتيل، تفدي به نفسك من القصاص؟ (فترى قومك يشترونك) أي يدفعون دية القتيل، كمقابل لحياتك؟ (فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممسكًا بالحبل المربوط به الرجل، أو كان الحبل قريبًا منه، فألقى بالحبل إلى ولي المقتول، يمكنه منه. وفي الرواية الثانية فأقاد ولي المقتول منه أي مكنه من القود والقصاص فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها كان هذا بعد أن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ولي المقتول أن يعفو عن القاتل، فأبى كما جاء في ملحق الرواية الثانية. (وقال: دونك صاحبك) دون هنا اسم فعل، بمعنى خذ، وصلت بكاف الخطاب، وصاحبك مفعول به. (إن قتله فهو مثله) قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله، في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء في الدنيا، وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، ومثله في أنهما استويا في إطاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو. (أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟) قيل: معناه يتحمل إثم المقتول، بإتلافه نفسه، وإثم الولي، لكونه فجعه في أخيه؟ قال النووي: ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، بذلك في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببًا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق، بمعاص لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازًا. (قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك) أي قال: ولي المقتول: بلى. أريد أن يبوء بإثمي وإثم أخي. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك. (القاتل والمقتول في النار) عبارة قيلت في المتقاتلين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، وإنما ذكرت هنا للتعريض والتخويف، وليس المراد بهذه العبارة ولي المقتول إذا اقتص من القاتل، لأنه إنما أخذه ليقتله، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في فقه الحديث توضيحه ونظائره. فقه الحديث يؤخذ من الحديث

    1- أن الإقرار بالقتل مقبول، ويعمل به، بل الحكم بالإقرار حكم يقيني، والحكم بالبينة ظني. قاله النووي.

    2- جواز سؤال المدعى عليه، قبل مطالبة المدعي بالبينة، فلعل المدعى عليه يقر، فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم.

    3- الإغلاظ على الجناة، وربطهم، واقتيادهم، وإحضارهم إلى ولي الأمر. إذ أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ربط القاتل، وسلم حبله لولي القتيل.
    4- وفيه سؤال الحاكم وغيره، ولي الدم العفو عن الجاني.
    5- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.
    6- وجواز أخذ الدية في قتل العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ وأن ولي المقتول بخير النظرين: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية.
    7- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتي - ذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل، هل له توبة؟ ويظهر للمفتي - بقرينة - أنه إن أفتى بأن له توبة، ترتب عليه مفسدة، كأن يستهون القتل، لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجًا بالتوبة، فيقول المفتي في هذه الحالة: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل. فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس، وكمن يسأل عن الغيبة في الصوم، هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم قاله النووي. وحاصله استخدام المعاريض، والتورية في الفتوى للمصلحة، وفي التعاريض مندوحة عن الكذب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث في موضعين. الأول: في قوله إن قتله فهو مثله فهو صادق في هذا القول حسب مراده الذي شرحناه في المباحث العربية، لكنه يوهم ولي المقتول معنى آخر، قد يؤدي إلى خوفه، وعفوه عن القاتل وهو الذي حصل، والعفو مصلحة للولي، وللمقتول في دينهما، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. الموضع الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فهو في مسألة أخرى تغاير ما نحن فيه وإنما ذكر هنا تعريضًا وتخويفًا، لعل الولي يفهم منه دخوله في معناه فيعفو، وهذا ما حصل.
    8- استدل بقوله أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله، كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ، حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَقَتَلْتَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَتَلْتُهُ قَالَ ‏"‏ كَيْفَ قَتَلْتَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ هَلْ لَكَ مِنْ شَىْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَأْسِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ‏.‏ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ دُونَكَ صَاحِبَكَ ‏"‏ ‏.‏ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ‏"‏ ‏.‏ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ ‏"‏ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ‏"‏ ‏.‏ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ ‏.‏

    Alqama b. Wa'il reported on the authority of his-father:While I was sitting in the company of Allah's Apostle (ﷺ), a person came there dragging another one with the help of a strap and said: Allah's Messenger, this man has killed my brother. Allah's Messenger (ﷺ) said to him: Did you kill him? And the other man said: (In case he did not make a confession of this, I shall brine, a witness against him). He (the murderer) said: Yes, I have killed him. He (the Holy Prophet) said: Why did you kill him? He said: I and he won striking down the leaves of a tree and he abused me and enraged me, and to I struck his head with an axe and killed him, whereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: Have you anything with you to pay blood-wit on your behalf? He said: I do not possess any property but this robe of mine and this axe of mine. He (the Holy, Prophet) said: Do you think your people will pay ransom for you? He said: I am more insignificant among my people than this (that I would not be able to get this benefit from my tribe). He (the Holy Prophet) threw the strap towards him (the claimant of the blood-wit) saying: Take away your man. The man took him away, and as he returned, Allah's Messenger (ﷺ) said: If he kills him, he will be like him. He returned and said: Allah's Messenger, it has reached me that you have said that" If he killed him, he would be like him." I caught hold of him according to your command, whereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: Don't you like that he should take upon him (the burden) of your sin and the sin of your companion (your brother)? He said: Allah's Apostle, why not? The Messenger of Allah (may peace be. upon him) said: If it is so, then let it be. He threw away the strap (around the offender) and set him free

    Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Abu Yunus] dari [Simak bin Harb] bahwa ['Alqamah bin Wa`il] telah menceritakan kepadanya, bahwa [Ayahnya] pernah menceritakan kepadanya, dia berkata, "Ketika aku duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dengan menarik orang lain dengan seutas tali seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaraku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Benarkah kau telah membunuhnya?" laki-laki yang membawanya berkata, "Sungguh jika dia tidak mengaku, maka aku akan mendatangkan bukti-bukti atas perbuatannya." Orang yang telah membunuhnya menjawab, "Ya, aku telah membunuhnya." Beliau bertanya lagi: "Mengapa kamu membunuhnya?" Dia menjawab, "Ketika aku dan dia sedang memetik dedaunan dari pohon, dia memakiku dan membuatku marah hingga aku memukulkan kapakku ke lehernya hingga tewas." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk menebus dirimu?" dia menjawab: "Aku tidak mempunyai harta kecuali hanya kapak dan baju yang melekat di tubuhku ini." Beliau bersabda: "Coba pikir lagi, mungkin kaummu mau membelimu?" dia menjawab, "Aku adalah orang yang paling hina di mata kaumku." Lalu beliaupun melemparkan tali (yang dipakai untuk mengikatnya) seraya bersabda: "Kalau begitu, terserah pada temanmu ini." Lalu lelaki yang telah melaporkannya pergi dengan membawa orang yang membunuh saudaranya. Ketika dia telah pergi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dia membunuhnya, berarti dia sama seperti si pembunuh." Lalu laki-laki itu kembali dan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh telah sampai kepadaku bahwa anda telah mengatakan: 'Jika ia membunuhnya berarti ia sama seperti dia (si pembunuh)? padahal aku membawanya juga atas perintahmu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidakkah kamu menginginkan dia menanggung dosamu dan dosanya saudaramu?" Dia menjawab, "Wahai Nabi Allah -sepertinya ia menjawab-, tentu." Dia berkata, "Perbuatan itu sama dengan perbuatan itu." Ayah 'Alqamah berkata, "Akhirnya lelaki itu melempar tali (yang dipakai untuk mengikat si pembunuh) dan membiarkannya pergi

    Bize Ubeydullah b. Muâz El-Anberî rivayet etti. (Dediki): Bize babam rivayet etti. (Dediki): Bize Ebû Yûnus, Simâk b. Harb'dan rivayet etti ki, ona da Alkame b. Vâil, ona da babası rivayet etmiş. (Demişki): Ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'le beraber otururken ansızın bir adam birini bir tasma yedekle yederek geliverdi; ve: Ya Resûlâllahî Bu adam benim kardeşimi öldürdü! dedi. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Onu öldürdün mü? diye sordu. (Getiren zât: O i'tirâf etmezse aleyhine beyyine getireceğim; dedi.) (Getirilen) Evet, öldürdüm, dedi. «Onu nasıl öldürdün?» diye sordu. — İkimiz bir ağaçtan yaprak silkiyorduk. Derken bana söğerek beni kızdırdı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm; dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona : «Kendin namına ona verecek bir şeyin var mı?» diye sordu. — Benim elbisemle baltamdan başka malım yoktur, cevabını verdi. «Kavmin seni satın alırlar sanırmısın?» buyurdu. Adam: — Ben kavmimce beş para etmem! dedi. Bunun üzerine ona yedeğini atarak: «Al arkadaşınıl» buyurdu. Adam da onu alıp gitti. O gittikten sonra Rcsûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Onu öldürürse o da onun gibi olur.» buyurdular. Derken adam döndü ve: — Yâ Resûlâllah! Duydum ki sen : «Onu öldürürse o da onun gibi olur» tuyurmuşsun; halbuki ben onu senin emrinle aldım; dedi. Bunun üzerine Resûlullsh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Onun seninle kardeşinin günahlarınızı üzerine almasını istemez misin?» buyurdular. Adam: — Yâ Nebiyyallâh! (Gâlibâ) hay hay dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «İşte bu onun gibidir.» buyurdu. Adam da onun yedeğini attı ve ona yol verdi

    سماک بن حرب نے علقمہ بن وائل سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی ، انہوں نے کہا : میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو مینڈھی کی طرح بنی ہوئی چمڑے کی رسی سے کھینچتے ہوئے لایا اور کہا : اللہ کے رسول! اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا : " کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ " تو اس ( کھینچنے والے ) نے کہا : اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا ۔ اس نے کہا : جی ہاں ، میں نے اُسے قتل کیا ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا : " تم نے اسے کیسے قتل کیا؟ " اس نے کہا : میں اور وہ ایک درخت سے پتے چھاڑ رہے تھے ، اس نے مجھے گالی دی اور غصہ دلایا تو میں نے کلہاڑی سے اس کے سر کی ایک جانب مارا اور اسے قتل کر دیا ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا : " کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اپنی طرف سے ( بطور فدیہ ) ادا کر سکو؟ " اس نے کہا : میرے پاس تو اوڑھنے کی چادر اور کلہاڑی کے سوا اور کوئی مال نہیں ہے ۔ آپ نے پوچھا : " تم سمجھتے ہو کہ تمہاری قوم ( تمہاری طرف سے دیت ادا کر کے ) تمہیں خرید لے گی؟ " اس نے کہا : میں اپنی قوم کے نزدیک اس سے حقیر تر ہوں ۔ آپ نے اس ( ولی ) کی طرف رسہ پھینکتے ہوئے فرمایا : " جسے ساتھ لائے تھے اسے پکڑ لو ۔ " وہ آدمی اسے لے کر چل پڑا ۔ جب اس نے رخ پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " اگر اس آدمی نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے ۔ " اس پر وہ شخص واپس ہوا اور کہنے لگا : اللہ کے رسول! مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : " اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے " حالانکہ میں نے اسے آپ کے حکم سے پکڑا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامای : " کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے اور تمہارے ساتھی ( بھائی ) دونوں کے گناہ کو ( اپنے اوپر ) لے کر لوٹے؟ " اس نے کہا : اللہ کے نبی! ۔ ۔ غالبا اس نے کہا ۔ ۔ کیوں نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " تو یقینا وہ ( قاتل ) یہی کرے گا ۔ " کہا : اس پر اس نے رسہ پھینکا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا

    উবাইদুল্লাহ ইবনু মু'আয 'আম্বারী (রহঃ) ..... আলকামাহ্ ইবনু ওয়ায়িল (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তার পিতা তার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় একটি লোক অপর এক ব্যক্তিকে চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি তাকে হত্যা করেছ? (তখন সে বলল, যদি সে তা স্বীকার না করতো, তবে আমি তার উপর সাক্ষী দাড় করাতাম।) সে তখন বলল, হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছ? সে বলল, আমি এবং সে গাছের পাতা সংগ্রহ করছিলাম। এমন সময় সে আমাকে গালি দিল। এতে আমার রাগ চড়ে গেল। তখন আমি কুঠার দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম। এভাবে আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার কি এমন কোন সম্পদ আছে যদদ্বারা দিয়াত' (রক্তপণ) পরিশোধ করবে? তখন সে বলল, আমার কাছে একটি কম্বল ও কুঠার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেনঃ তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি তোমার নিকট থেকে এগুলো কিনে নিয়ে তোমাকে মুক্ত করিয়ে নেবে? সে বলল, আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার এতখানি মর্যাদা নেই। অতএব তিনি তার বন্ধনের দড়ি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের দিকে ছুড়ে দিলেন এবং বললেনঃ তুমি তোমার সাখীকে আটকে রাখ। সে তখন তাকে নিয়ে চলে গেল। যখন সে পিছনের দিকে যাচ্ছিল, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে তাকে হত্যা করে-তবে সেও তার সমকক্ষ হয়ে গেল। এ কথা শুনে সে ফিরে এলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি শুনলাম, আপনি বলেছেনঃ 'যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সে তার সমান হয়ে যাবে। আমি তো তাকে আপনার নির্দেশেই ধরে এনেছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি এ চাওনা যে, সে তোমার এবং তোমার ভাইয়ের পাপের বোঝা গ্রহণ করুক। তখন সে বলল, তাই কি হবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন সে বলল, যদি তাই হয়, (তবে ভাল)। এ বলে সে তার বন্ধনের দড়ি নিক্ষেপ করল এবং তাকে মুক্ত করে দিল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২৪০, ইসলামিক সেন্টার)

    வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முறை) நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தேன். அப்போது ஒரு மனிதர் மற்றொரு மனிதரைத் தோல்வாரினால் (கழுத்தில் போட்டு) இழுத்துக்கொண்டு வந்தார். "அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவர் என் சகோதரனைக் கொலை செய்துவிட்டார்" என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த மனிதரிடம்), "நீ அவரைக் கொலை செய்தாயா?" என்று கேட்டார்கள். (அப்போது அவரை இழுத்துக்கொண்டு வந்தவர், இவர் கொலையை ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் இவருக்கெதிரான ஆதாரத்தை நான் நிலை நிறுத்துவேன்" என்றும் கூறினார்). அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம், நான் அவரைக் கொலை செய்தேன்" என்று (ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) சென்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எப்படி (இக்கொலையை) நீ செய்தாய்?" என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நானும் அவரும் ஒரு மரத்தில் (தடியால் அடித்து) இலை உதிர்த்துக்கொண்டிருந்தோம். அப்போது அவர் என்னை ஏசினார். எனக்குக் கோபம் ஏற்பட்டது. உடனே நான் (என் கையிலிருந்த) கோடரியால் அவரது உச்சந்தலையில் அடித்துவிட்டேன். அவர் இறந்துவிட்டார். (திட்டமிட்டு இந்தக் கொலையை நான் செய்யவில்லை)" என்று சொன்னார். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு இழப்பீடு வழங்க உம்மிடம் ஏதேனும் (பொருள்) உண்டா?" என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "என்னிடம் எனது போர்வையையும் எனது கோடரியையும் தவிர வேறொன்றுமில்லை" என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுடைய கூட்டத்தார் உனக்காக (இழப்பீடு) திரட்டித் தருவார்கள் என்று நீ கருதுகிறாயா?" என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் என் கூட்டத்தாரிடம் அந்த அளவுக்கு மதிப்புடையவன் அல்லன்" என்று சொன்னார். எனவே, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரது (கழுத்தில் கிடந்த) தோல் வாரை, அ(வரை இழுத்துவ)ந்த மனிதரிடம் தூக்கிப் போட்டு, "உம்முடைய ஆளைப் பிடித்துக்கொள்க" என்று சொன்னார்கள். உடனே அந்த மனிதர் அவரை (இழுத்து)க்கொண்டு சென்றார். அவர் திரும்பிச் சென்றதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவரை அவர் கொன்றுவிட்டால், அவரும் இவரைப் போன்றவரே ஆவார்" என்று கூறினார்கள். அந்த மனிதர் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதரே! நீங்கள் "இவரை அவர் கொன்று விட்டால் அவரும் இவரைப் போன்றவரே ஆவார்" என்று கூறியதாக எனக்குச் செய்தி எட்டியதே! உங்களது கட்டளைப்படிதானே நான் இவரை பிடித்துச்சென்றேன்" என்று கேட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் உமது பாவத்துடனும் (கொல்லப்பட்ட) உன் உறவினரின் பாவத்துடனும் திரும்புவதை நீர் விரும்புகிறீரா?" என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதரே! ஆம். அது அவ்வாறே ஆகட்டும்" என்று கூறிவிட்டு, அவரது (கழுத்தில் கிடந்த) தோல் வாரைத் தூக்கியெறிந்து, அவரை அவரது வழியிலேயே செல்ல விட்டுவிட்டார். அத்தியாயம் :