• 1844
  • عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : " أَتَعْفُو " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَتَقْتُلُهُ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " قَالَ : فَتَرَكَهُ ، قَالَ : " فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : أَتَعْفُو قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَقْتُلُهُ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ : فَتَرَكَهُ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ

    يقاد: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    يبوء: يبوء : يرجع عليه الإثم ويتحمله
    إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات