• 1655
  • أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَلَّى عَنْهُ

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى *

    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ ،
    حديث رقم: 3267 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ ، وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ ،
    حديث رقم: 3963 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ
    حديث رقم: 3964 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ
    حديث رقم: 4694 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 4691 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب القود
    حديث رقم: 4692 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 4693 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 4695 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
    حديث رقم: 5366 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة إشارة الحاكم على الخصم بالعفو
    حديث رقم: 6721 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 5792 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ
    حديث رقم: 6718 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ
    حديث رقم: 6719 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6720 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6722 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ
    حديث رقم: 27430 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يُصَابُ بِخَبْلٍ أَوْ دَمٍ
    حديث رقم: 1123 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1989 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 17871 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17872 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17873 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17888 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17889 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17971 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14963 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14964 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14965 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14966 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14989 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ
    حديث رقم: 2388 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 4992 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 1235 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عُمَرَ أَبُو عُمَرَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَأَبُو عُمَرَ سَالِمُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : صُبَيْحُ بْنُ صُهَيْبٍ . وَأَبُو عُمَرَ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ شُكْرٌ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . وَأَبُو عُمَرَ شَبِيبٌ . وَأَبُو عُمَرَ بُرْدٌ ، أَخُو يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . وَأَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ ، وَشُعْبَةُ . وَأَبُو عُمَرَ بَكْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ بَصْرِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ يَزِيدُ بْنُ حِمْيَرَ شَامِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ شُعْبَةُ . وَأَبُو عُمَرَ يَزِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّنْعَانِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ . وَأَبُو عُمَرَ دِينَارٌ . وَأَبُو عُمَرَ ذَرُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالِدُ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ . وَأَبُو عُمَرَ النَّضْرُ الْخَزَّازُ . وَأَبُو عُمَرَ زَاذَانُ الْكِنْدِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو عُمَرَ زِيَادُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ مُسْلِمٍ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . وَأَبُو عُمَرَ قَيْسُ بْنُ رَافِعٍ ، يَرْوِي عَنْهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ . وَأَبُو عُمَرَ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ . وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدٌ ، يَرْوِي عَنْهُ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ . وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَازِنِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءُ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، مَوْلَى أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيِّ . وَأَبُو عُمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ . وَأَبُو عُمَرَ عَبَّادُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ ، يَرْوِي عَنْهُ : الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . وَأَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ فَائِدٍ . وَأَبُو عُمَرَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ ، أَخُو حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ . وَأَبُو عُمَرَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ الْقَارِئُ كُوفِيٌّ . وَأَبُو عُمَرَ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ، يَرْوِي عَنْ : مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو عُمَرَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ . وَأَبُو عُمَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ حَمْزَةُ الضَّبِّيُّ . وَأَبُو عُمَرَ حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : عَوْفٌ . وَأَبُو عُمَرَ حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ الْأَحْمَسِيُّ . وَأَبُو عُمَرَ حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى . وَأَبُو عُمَرَ كَيْسَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ الْفَزَارِيِّ . وَأَبُو عُمَرَ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بَغْدَادِيٌّ ، يَرْوِي عَنْ : مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ بَصْرِيٌّ ، يَرْوِي عَنْ شُعْبَةَ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضَّرِيرُ ، يَرْوِي عَنْ : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُوفِيٌّ ، يَرْوِي عَنْ : جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْأَعْمَشِ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الشَّامِيُّ ، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، مَتْرُوكٌ . وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُّ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ الْعَلَاءُ بْنُ أَسَدٍ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُّ أَبُو عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ لِأَنَسٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، نَعَمْ . وَأَبُو عُمَرَ حَبِيبٌ يَرْوِي عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ .
    حديث رقم: 4995 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4989 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4990 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4991 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4993 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 4994 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ
    حديث رقم: 791 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ فِي
    حديث رقم: 793 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ فِي
    حديث رقم: 471 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3284 ... ورقمه عند عبد الباقي:1680]
    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى


    وَأَمَّا ( قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ) فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَيْنِ ، فَكَيْفَ تَصِحُّ إِرَادَتُهُمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَقْتُلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلِ الْمُرَادُ غَيْرُهُمَا ، وَهُوَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فِي الْمُقَاتَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقِتَالِ عَصَبِيَّةً وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيضُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ . وَسَبَبُ قَوْلِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ كَوْنُ الْوَلِيِّ يَفْهَمُ مِنْهُ دُخُولَهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِهَذَا تَرَكَ قَتْلَهُ فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ) فَقِيلَ : مَعْنَاهُ يَتَحَمَّلُ إِثْمَ الْمَقْتُولِ بِإِتْلَافِهِ مُهْجَتَهُ ، وَإِثْمَ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ يَكُونُ عَفْوُكَ عَنْهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ إِثْمِكَ وَإِثْمِ أَخِيكَ الْمَقْتُولِ ، وَالْمُرَادُ إِثْمُهُمَا السَّابِقُ بِمَعَاصٍ لَهُمَا مُتَقَدِّمَةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِهَذَا الْقَاتِلِ ، فَيَكُونُ مَعْنَى يَبُوءُ : يَسْقُطُ ، وَأَطْلَقَ هَذَا اللَّفْظَ عَلَيْهِ مَجَازًا قَالَ الْقَاضِي : وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ قَتْلَ الْقِصَاصِ لَا يُكَفِّرُ ذَنْبَ الْقَاتِلِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنْ كَفَّرَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ " وَيَبْقَى حَقُّ الْمَقْتُولِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلاً فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسمعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت. فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
    المعنى العام:
    سبق في حديث اليهودي الذي قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه، واقتص منه بالطريقة نفسها التي قتل بها الجارية، فالإقرار سيد الأدلة، كما يقولون، وكان يكفي لصحة الإقرار بالقتل العمد، وللعمل بهذا الإقرار الحديث المشار إليه سابقًا، وما هو معلوم في نفوس الصحابة، كما كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد، من حيث دلالة كل منهما على صحة الإقرار بالقتل. لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه. وهذا الحديث يبرز أن القتل أو الضرب بما يقتل غالبًا كالفأس هو من القتل العمد، وإن لم يقصد الضارب القتل، وإن كان مثارًا أو مغضبًا، فهذا الرجل لا يملك إلا ثوبه وفأسه، خرج يجمع بعض الحشائش وعلف المواشي، ليبيعها، ويعيش من ثمنها، فشاء القدر أن يجعل له منافسًا على هذا الرزق الضيق، وأن يتسابق هو وآخر في جمع أوراق شجرة، واحتك أحدهما بالآخر، فكان السباب وكان التصارع، وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه، فكان قدره، ولم يهرب القاتل من هول الموقف، فليس القتل حرفته، ولم يظن أن الضربة قاتلة، وتجمع الناس حوله، ومعهم أخو القتيل، وكان الإسلام قد هذب نفوس البدو، وأقنعهم بضبط النفس، وكظم الغيظ، ورفع الأمر للقضاء، فلم تمتد يد الأخ إلى القاتل، ولم يمسسه أحد بسوء، ولكنهم ربطوه من عنقه بحبل، واقتادوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخو المقتول: يا رسول الله؛ هذا قتل أخي. وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال له: لم وكيف قتلته؟ قال: كنا نجمع سويًا أوراق شجرة لبيعها، فتزاحمنا، فدفعني ودفعته، فسبني سبًا جارحًا، فضربته بفأس على رأسه، فكانت القاضية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تملك دية القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبي وفأسي. قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية، ولا يهمهم أمري. قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من الله؟ قال: لا. قال: خذه فاقتص منه، فأخذه الرجل ومضى، وسمع أحد الحاضرين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قتله فقد صار مثله، لا فضل لأحدهما على الآخر، فجرى إليه، وبلغه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع به، فقال: يا رسول الله ألست أذنت لي بقتله؟ قال: نعم، ولكنك لو عفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك. فعفا عنه وأطلقه. المباحث العربية (إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة) النسعة بكسر النون، وسكون السين، وفتح العين ضفيرة من جلود، أي حبل مضفور من جلود، والنسع بكسر النون سير طويل عريض، تشد به الحقائب أو الرحال، وكان ولي المقتول قد ربط القاتل بسير طويل عريض من الجلد في رقبته، وأمسك بطرف النسعة، يقوده بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أقتلته؟) استفهام حقيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجه إلى القاتل. (فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة) أي فقال أخو المقتول - حين رأى القاتل وقد تلكأ في الجواب - إنه لو لم يقر ويعترف جئت بالشهود. (قال: نعم قتلته) أي اعترف القاتل، ولم يكتف بنعم، بل أكد الجواب بالتصريح بمضمون نعم. (كيف قتلته)؟ استفهام عن كيفية القتل، للتأكد من استعمال القتل في معناه الحقيقي، ومن كونه عمدًا، أو خطأ. (كنت أنا وهو نختبط من شجرة) أي نجمع الخبط، بفتح الخاء والباء، وهو ورق الشجر الساقط بسبب الخبط - بسكون الباء - يقال: خبط الشجرة بالمخبط، أي ضربها به، ليسقط ورقها، وفي رواية كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، بالنون المفتوحة والحاء الساكنة، بعدها تاء ثم طاء، أي نجمع الحطب، و الحطب كل ما جف من زرع وشجر، توقد به النار، وفي حديث عمر ولقد رأيتني بهذا الحبل أحتطب مرة وأختبط أخرى أي فكان الرجلان يضربان شجرة، بالعصا ونحوها ليسقط الورق فيجمعانه علفًا. (فضربته بالفأس على قرنه) قرن الإنسان جانب رأسه، مكان القرن من الحيوان ذي القرن. (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) كدية للقتيل، تفدي به نفسك من القصاص؟ (فترى قومك يشترونك) أي يدفعون دية القتيل، كمقابل لحياتك؟ (فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممسكًا بالحبل المربوط به الرجل، أو كان الحبل قريبًا منه، فألقى بالحبل إلى ولي المقتول، يمكنه منه. وفي الرواية الثانية فأقاد ولي المقتول منه أي مكنه من القود والقصاص فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها كان هذا بعد أن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ولي المقتول أن يعفو عن القاتل، فأبى كما جاء في ملحق الرواية الثانية. (وقال: دونك صاحبك) دون هنا اسم فعل، بمعنى خذ، وصلت بكاف الخطاب، وصاحبك مفعول به. (إن قتله فهو مثله) قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله، في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء في الدنيا، وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، ومثله في أنهما استويا في إطاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو. (أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟) قيل: معناه يتحمل إثم المقتول، بإتلافه نفسه، وإثم الولي، لكونه فجعه في أخيه؟ قال النووي: ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، بذلك في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببًا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق، بمعاص لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازًا. (قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك) أي قال: ولي المقتول: بلى. أريد أن يبوء بإثمي وإثم أخي. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك. (القاتل والمقتول في النار) عبارة قيلت في المتقاتلين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، وإنما ذكرت هنا للتعريض والتخويف، وليس المراد بهذه العبارة ولي المقتول إذا اقتص من القاتل، لأنه إنما أخذه ليقتله، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في فقه الحديث توضيحه ونظائره. فقه الحديث يؤخذ من الحديث

    1- أن الإقرار بالقتل مقبول، ويعمل به، بل الحكم بالإقرار حكم يقيني، والحكم بالبينة ظني. قاله النووي.

    2- جواز سؤال المدعى عليه، قبل مطالبة المدعي بالبينة، فلعل المدعى عليه يقر، فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم.

    3- الإغلاظ على الجناة، وربطهم، واقتيادهم، وإحضارهم إلى ولي الأمر. إذ أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ربط القاتل، وسلم حبله لولي القتيل.
    4- وفيه سؤال الحاكم وغيره، ولي الدم العفو عن الجاني.
    5- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.
    6- وجواز أخذ الدية في قتل العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ وأن ولي المقتول بخير النظرين: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية.
    7- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتي - ذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل، هل له توبة؟ ويظهر للمفتي - بقرينة - أنه إن أفتى بأن له توبة، ترتب عليه مفسدة، كأن يستهون القتل، لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجًا بالتوبة، فيقول المفتي في هذه الحالة: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل. فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس، وكمن يسأل عن الغيبة في الصوم، هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم قاله النووي. وحاصله استخدام المعاريض، والتورية في الفتوى للمصلحة، وفي التعاريض مندوحة عن الكذب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث في موضعين. الأول: في قوله إن قتله فهو مثله فهو صادق في هذا القول حسب مراده الذي شرحناه في المباحث العربية، لكنه يوهم ولي المقتول معنى آخر، قد يؤدي إلى خوفه، وعفوه عن القاتل وهو الذي حصل، والعفو مصلحة للولي، وللمقتول في دينهما، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. الموضع الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فهو في مسألة أخرى تغاير ما نحن فيه وإنما ذكر هنا تعريضًا وتخويفًا، لعل الولي يفهم منه دخوله في معناه فيعفو، وهذا ما حصل.
    8- استدل بقوله أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله، كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَلَّى عَنْهُ ‏.‏ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى ‏.‏

    Alaqama b. Wa'il reported on the authority of his father that a person was brought to the Messenger of Allah (ﷺ) who had killed another person, and the heir of the person slain had dragged him (to the Holy Prophet) with a strap around his neck. As he turned away Allah's Messenger (ﷺ) said:The killer and the killed are (doomed) to fire. A person came to the other person (the heir of the deceased) and he reported to him the words of the Messenger of Allah (ﷺ), and so he let him off. Isma'il b. Salim said: I made a mention of it to Habib b. Abu Thabit and he said: Ibn Ashwa' reported to me that Allah's Apostle (ﷺ) had asked him to pardon him, but he refused

    Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Hatim] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Salim] dari ['Alqamah bin Wa`il] dari [Ayahnya] dia berkata, "Pernah dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang laki-laki yang telah membunuh laki-laki lain, lalu walinya orang yang terbunuh itu membawa pembunuh tersebut dengan mengikatkan tali di lehernya. Ketika dia pergi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membunuh dan terbunuh, kedua-duanya berada dalam neraka." Lalu seseorang pergi menemui laki-laki yang membawa pembunuh saudaranya itu sambil mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas wali korban membiarkan si pembunuh pergi." [Isma'il bin Salim] berkata; kemudian aku menyebutkan hal itu kepada [Habib bin Abu Tsabit] katanya; telah menceritakan kepadaku [Ibnu Asywa'], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminta kepadanya untuk memaafkan (pembunuh itu), namun dia enggan

    Bana Muhammed b. Hatim de rivayet etti. (Dediki): Bize Saîd b. Süleyman rivayet etti. (Dediki): Bize Hüşeym rivayet etti. (Dediki): Bize İsmail b. Salim, Alkame b. Vâil'den, o da babasından naklen haber verdi. Şöyle demiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e adam öldürmüş birini getirdiler. O da öldürülenin velîsine kısas hakkı tanıdı. Bunun üzerine velî onu alıp gitti. Boynunda tasma yedek vardı; onu çekiyordu. O dönüp gittikten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Katille maktul cehennemdedir.» buyurdular. Derken biri o adama giderek Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in sözünü söyledi. O da katili bırakıverdi. İsmail b. Salim demiş ki: Ben bunu Habib b. Ebî Sâbit'e andım da: Bana ibni Eşva' rivayet ettiki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan ancak afv etmesini istemiş, fakat o kabul etmemiş; dedi

    اسماعیل بن سالم نے علقمہ بن وائل سے ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے کسی شخص کو قتل کیا تھا ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی کو اس سے قصاص لینے کا حق دیا ، وہ اسے لے کر چلا جبکہ اس کی گردن میں چمڑے کا ایک مینڈھی نما رسہ تھا جسے وہ کھینچ رہا تھا ، جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "" قاتل اور مقتول ( دونوں ) آگ میں ہیں ۔ "" ( یہ سن کر ) ایک آدمی اس ( ولی ) کے پاس آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو اس نے اسے چھوڑ دیا ۔ اسماعیل بن سالم نے کہا : میں نے یہ حدیث حبیب بن ثابت سے بیان کی تو انہوں نے کہا : مجھے ابن اشوع نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ( ولی ) سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے معاف کر دے تو اس نے انکار کر دیا تھا

    মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ..... ওয়ায়িল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হল, যে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে তার কাছে হতে কিসাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তখন সে তাকে নিয়ে চলল এমন অবস্থায় যে, তার গলায় একটি চামড়ার দড়ি ছিল, যদ্বারা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক লোক ঐ ব্যক্তির সাথে গিয়ে মিলিত হল এবং তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ বাণী শোনাল। সে তখন হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। ইসমাঈল ইবনু সালিম (রহঃ) বলেন, আমি এ ঘটনা হাবীব ইবনু সাবিত (রহঃ) এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে ইবনু আশওয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য তাকে (ইতোপূর্বে) বলেছিলেন, কিন্তু সে তা অস্বীকার করেছিল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২৪১, ইসলামিক সেন্টার)

    வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் கொண்டுவரப்பட்டார். அவர் மற்றொரு மனிதரைக் கொலை செய்திருந்தார். அப்போது கொலையுண்டவரின் பொறுப்பாளர் கொலையாளியைப் பழிக்குப்பழி வாங்கிக்கொள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதித்தார்கள். அவரும் அக்கொலையாளியின் கழுத்தில் ஒரு தோல் வாரைப் போட்டு இழுத்துக்கொண்டு சென்றார். அவர் திரும்பிச் சென்றபோது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கொலையாளியும் கொலையுண்டவரும் நரகவாசிகள் ஆவர்" என்று சொன்னார்கள். (அதைச் செவியுற்ற) ஒரு மனிதர் (கொலையுண்டவரின்) பொறுப்பாளரிடம் சென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதைத் தெரிவித்தார். எனவே, அவர் அக்கொலையாளியை (மன்னித்து) விட்டுவிட்டார். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இஸ்மாயீல் பின் சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இந்த ஹதீஸை ஹபீப் பின் அபீஸாபித் (ரஹ்) அவர்களிடம் குறிப்பிட்டேன். அப்போது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தவறுதலாகக் கொலை செய்த) அவரை மன்னித்துவிடுமாறு (கொலையுண்டவரின்) பொறுப்பாளரிடம் கேட்டார்கள். அவர் மறுத்துவிட்டார். (எனவேதான், அவ்வாறு கூறினார்கள்)" என்று சயீத் பின் அம்ர் பின் அஷ்வஉ (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்" என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :