• 985
  • قَالَ يَعْلَى : " كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ - قَالَ : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ - قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي - فَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ صَفْوَانُ ، قَالَ يَعْلَى : كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ - قَالَ : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

    أجير: الأجير : المستأجر الذي يعمل لدى غيره بأجر
    في: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    ثنيتيه: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    فأهدر: أهدر : أباح وأبطل الحق في الشيء
    ثنيته: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ،
    حديث رقم: 2840 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الأجير
    حديث رقم: 2173 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب الأجير في الغزو
    حديث رقم: 6530 في صحيح البخاري كتاب الديات باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
    حديث رقم: 4178 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
    حديث رقم: 3258 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ
    حديث رقم: 4033 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 4729 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة الرجل يدفع عن نفسه
    حديث رقم: 4730 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة الرجل يدفع عن نفسه
    حديث رقم: 4731 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4732 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4733 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4734 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4735 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4736 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 2651 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ
    حديث رقم: 17643 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 17658 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 17647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 6106 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6103 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6756 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 6757 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 6758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6759 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6761 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6763 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6764 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6762 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5819 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ
    حديث رقم: 27090 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَنْتَزِعُ يَدَهُ
    حديث رقم: 18503 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18504 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18505 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 214 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6235 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيِّ
    حديث رقم: 18502 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18506 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16929 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا
    حديث رقم: 16430 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 773 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 3959 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3960 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 2765 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 763 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1408 في مسند الطيالسي يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ
    حديث رقم: 3328 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 143 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 899 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2998 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ هَاجَرَ مَعَ أَخِيهِ يَعْلَى ، يُعَدُّ فِي الْمَكِّيِّينَ
    حديث رقم: 222 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ
    حديث رقم: 5434 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثامن يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أُبَيِّ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ , وَأُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ جَابِرِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ نَسِيبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورٍ وَكَانَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ حَلِيفًا لِبَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَسْلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ أُمَيَّةُ وَأَخُوهُ سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ وَشَهِدَ يَعْلَى وَسَلَمَةُ ابْنَا أُمَيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَرَوَى يَعْلَى عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 646 في مسند ابن أبي شيبة سَلَمَةُ ، وَيَعْلَى ابْنا أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 1056 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1058 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4960 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4963 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4961 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4962 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 1811 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 4964 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 6035 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَهُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكَ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ ، أُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ السُّلَمِيَّةُ , أُخْتُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ : ابْنَيْهِ صَفْوَانَ ، وَعُثْمَانَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَخَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ
    حديث رقم: 519 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ بَابٌ فِيمَنْ عَضَّ يَدَ إِنْسَانٍ
    حديث رقم: 1106 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1104 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1105 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال: وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر (قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته.
    المعنى العام:
    حماية الإنسان من الإنسان شريعة الله منذ قديم الزمان، فقد اعتدى هابيل على قابيل، من أجل ذلك كتب الله على بني آدم في التوراة {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة: 45] وقال في القرآن الكريم {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] وقال {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وقال {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وكان في هذا القانون الإلهي، وفي تطبيقه حصر دائرة الجناية على نفس الآدمي وأعضائه في أضيق الحدود، لكن من كان قبل الإسلام أسرفوا الشفاعات في حدود الله، والمجاملات والمحاباة في توقيع العقوبات، فكانوا إذا جنى فيهم الشريف تركوه، وإذا جنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فحسم الإسلام هذا الداء بقانونه الخالد: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وهذه أم الربيع، من أشراف العرب، ضربت جارية على وجهها، فسقطت سن من أسنانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. القصاص. كتاب الله يأمر بالقصاص، وعظم على أهل الشريفة الجميلة أن تكسر سنتها فتشفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا شفاعة في حكم الله. فلم يزد على قوله: القصاص. القصاص. وتشفعوا عند أهل المجني عليها، وعرضوا عليهم من المال عوضًا ما عرضوا، فتمسكوا بالقصاص، فقال أخوها: والله يا رسول الله لا تكسر سنة أم الربيع أبدًا. إننا نطمع في شفاعتك، وفي عفو المجني عليها، فيقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. لماذا التلكؤ في تنفيذ حكم الله؟ القصاص. القصاص، ويطمئن أهل المجني عليها على ثبوت الحق، والقدرة على الجانية، ومن باب العفو عند القدرة يتنازلون عن القصاص، ويرضون بالدية، ويعجب صلى الله عليه وسلم من يمين أخ الجانية أن أبره الله، ولم يحنثه فيه، فيقول: إن من عباد الله من يجيب الله دعاءه، ويبر قسمه. لكن الجناية أحيانًا لا تكون مقصودة للجاني، أو تكون دفاعًا عن النفس، أو ردًا على جناية سابقة، فهل الجناية على المعتدي تعتبر اعتداء يقتص لها؟ هذا ما تصوره قصة الأحاديث الأولى، يعلى بن أمية، الصحابي الجليل، يختلف مع رجل، قد استأجره يعلى، ليساعده على بعض أموره، يغضبان، فيتدافعان بأيديهما، فيقضم يعلى يد الأجير فيتألم الأجير، فينتزع يده بقوة من فم يعلى، فتسقط سن من أسنان يعلى، فيرفع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحكم له بالقصاص، أو بدية السن، فيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة الأجير، لأنه كان في حالة الدفاع عن النفس، فيقول: لا دية ولا قصاص. المباحث العربية (باب الصائل) يقال: صال يصول صولاً وصولانًا، سطا عليه ليقهره. (قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية) منية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء وهي أم يعلى، وقيل: جدته، والأول هو المعتمد. وبعض الرواة صحفها إلى منبه بالباء، وهو خطأ، وأمية اسم أبيه، فيصح أن يقال: يعلى بن أمية، ويعلى بن منية، أسلم يوم الفتح، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعدها، كحنين والطائف وتبوك. (رجلاً، فعض أحدهما صاحبه) وفي الرواية الثالثة عن صفوان بن يعلى أن أجيرًا ليعلى بن منية، عض رجل ذراعه وهذه الرواية مرسلة، فصفوان تابعي، وهي تفيد أن المعضوض أجير يعلى، وفي رواية أن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً، فعض يده ويعلى من بني تميم، والأجير ليس من بني تميم، فهي تشير أن العاض يعلى، ومن هنا يرى الحافظ ابن حجر أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره، وأن يعلى أبهم نفسه، لأنه العاض، وأنكر القرطبي أنك يكون يعلى هو العاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هو الذي قاتل الأجير وفي الرواية الأخرى أن أجيرًا ليعلى عض يد رجل وهذا هو الأولى والأليق، إذا لا يليق ذلك الفعل بيعلى، مع جلالته وفضله، اهـ قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في شيء من الطرق أن الأجير هو العاض، وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح، فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه، فلا استبعاد. وقال النووي: أما أن في بعض الروايات أن يعلى هو المعضوض، وفي بعضها أن المعضوض أجير ليعلى، لا يعلى، فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى، لا يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان، جرتا ليعلى ولأجيره، في وقت أو وقتين. وتعقبه الترمذي بأنه ليس في رواية مسلم ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن المعضوض هو يعلى، لا صريحًا ولا إشارة، فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض. وفي روايات مسلم أن المعضوض يد أو ذراع ولا تعارض، لكن المشكل رواية البخاري في الإجارة فعض إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه قال الحافظ ابن حجر: وفي الجمع بين الذراع والإصبع عسر، ويبعد الحمل على تعدد القصة، لاتحاد المخرج، لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، فالذي يترجح الذراع، وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع، لا يقاوم الروايات المتعاضدة على الذراع. اهـ قلت: يحتمل أن يعلى عض إصبع الرجل، فانتزعه بسرعة لصغره، فأمسك بذراعه فعضه، فحصل ما حصل، فهذا الاحتمال خير من رد رواية صحيحة. (فجذبه، فسقطت ثنيته) أي فجذب المعضوض ذراعه، كذا في الرواية الثانية فجذبه بالتذكير، مع أن الذراع مؤنث عند جمهور أهل اللغة، فإعادة الضمير عليه مذكرًا باعتباره عضوًا، وعند الجوهري: ذراع اليد يذكر ويؤنث، وذراع الآدمي من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. والثنية إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت، وفي الرواية الخامسة فسقطت ثنيتاه بالتثنية، وفي الرواية الرابعة ثنيته أو ثناياه قال الحافظ ابن حجر: وقد تترجح رواية التثنية، لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها، على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع، ورد الرواية التي بالإفراد إليها، على إرادة الجنس، وقول من يقول بالتعدد بعيد، لاتحاد المخرج. (فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم) من المتبادر أن الذي رفع الأمر هو يعلى الذي سقطت ثنيتاه، يقوي هذا قوله في الرواية الرابعة فسقطت ثنيته، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استعانه واستنصره، وكان الخطاب له في ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك.... إلخ. وفي الرواية السادسة فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم ولعل من سقطت ثنيته أخذ من أسقطها، وانضم إليهما بعض أهلهما فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الروايات عند البخاري فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟) يقال: عض يعض بفتح العين، والفحل الذكر من الإبل، ويطلق على الذكر من غير الإبل من الدواب، والاستفهام إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن يعض أحدكم.. وفي الرواية الرابعة والخامسة أن تقضمه كما يقضم الفحل يقال: قضم يقضم بفتح الضاد على اللغة الفصيحة، والقضم الأكل بأطراف الأسنان. وفي الرواية الثانية أردت أن تأكل لحمه؟ وفي الرواية الخامسة أردت أن تقضمه، كما يقضم الفحل؟ وفي الرواية الرابعة ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك، تقضمها، كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها قال النووي: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك؟ وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟ (لا دية له) أي لا دية له عن ثنيته، ومن باب أولى لا قصاص. وفي الرواية الثانية فأبطله أي فأبطل طلب الدية، وفي الرواية الثالثة والخامسة فأبطلها أي أبطل قصاصها وديتها، وفي الرواية السادسة فأهدر ثنيته أي جعلها هدرًا لا دية لها. (أن أخت الربيع - أم حارثة، جرحت إنسانًا) قال النووي: هذه رواية مسلم، وخالفه البخاري في روايته، فقال: عن أنس بن مالك أن عمته الربيع - بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة - كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا. والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضي القوم، فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا لفظ رواية البخاري، فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم، أن الجارحة الجانية أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها أم الربيع، في رواية البخاري أنه أنس بن النضر، قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة، وكذا رواه أصحاب كتب السنن، قال النووي: قلت: إنهما قضيتان، أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وهي أخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. اهـ. قال الكرماني: القول بأن هذه امرأة أخرى لم ينقل عن أحد، والصواب أن الربيع جرحت إنسانًا بحذف لفظة أخت ومال الحافظ ابن حجر إلى قول النووي، وأضاف وجهًا ثالثًا للاختلاف بين الروايتين وهو: هل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وقال: وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان، وقعتا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانًا، فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية، فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى - فالمقصود من أم الربيع ليست الكنية، وإنما والدة الربيع، والجانية في المرتين هي الربيع - وحلف أخوها في الثانية، وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، فإن قبل هذا الجمع، قبل، وإلا فثابت (الراوي عن أنس عند مسلم) أحفظ من حميد (الراوي عن أنس عند البخاري). (القصاص. القصاص) منصوب على الإغراء، مفعول به لفعل محذوف، أي الزموا القصاص. (أيقتص من فلانة؟ واللَّه لا يقتص منها) وفي رواية البخاري: قال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا. والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها وسواء كان القائل أنسًا، أو أم الربيع، أو هما، فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف أنس أو أم الربيع ثقة بهم ألا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه، بل يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد. (القصاص كتاب اللَّه) المشهور على أنهما مرفوعان، مبتدأ وخبر، ويحتمل نصبهما على الإغراء، والمراد بالكتاب الحكم، أي الزموا القصاص، الزموا حكم الله، ويحتمل تقدير مضاف، أي الزموا حكم كتاب الله، والمقصود به قوله تعالى: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقيل: قوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} (فمازالت حتى قبلوا الدية) أي فمازالت ترجو مستحق القصاص وتشفع لهم حتى عفوا عن القصاص، وقبلوا دية السن، وفي رواية البخاري فرضي القوم وعفوا وفي رواية له فرضي القوم، وقبلوا الأرش وفي رواية فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه، فعفوا. (إن من عباد اللَّه من لو أقسم على الله لأبره) أي لأبر قسمه، ولم يحنثه. وفي رواية للبخاري فعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره، مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه، فألهم الله الغير العفو، فبر قسم أنس، وأشار بقوله إن من عباد الله إلى أن هذا الاتفاق، إنما وقع إكرامًا من الله لأنس، ليبر بيمينه، وإنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم طلبهم. فقه الحديث في هذه الأحاديث نقطتان رئيستان: الأولى: هل على المعضوض إذا أسقط أسنان العاض - في مثل هذه القصة المروية في الروايات الست قصاص؟ أو دية؟ الثانية: وهي الخاصة بالرواية السابعة القصاص في السن، وما في معناها. أما النقطة الأولى: فقد أخذ بظاهر هذه القصة الشافعية والحنفية والجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية، لأن العاض في حكم الصائل، واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا، ليقتله، فدفع عن نفسه، فقتل الشاهر، أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنه، بدفعه إياه، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه التخلص بغير ذلك من ضرب في شدقيه، أو فك لحيته، ومهما أمكن التخلص بدون ذلك، فعدل عنه إلا الأثقل، لم يهدر. وعند الشافعية وجه أن يهدر على الإطلاق، ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن، وإن كان بأخف. وعن مالك روايتان، أشهرهما يجب الضمان، وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العض، لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله، لا بفعل المعضوض، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف، وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق في إتلاف ذلك العضو، غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل منهما ضامنًا ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده. وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك، فسقطت عقب النزع، وسياق الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين، ولا عموم لها وتعقب بأن البخاري أخرج في الإجارة، عقب حديث يعلى هذا، من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه بمثله. وقد نبه ابن دقيق العيد على أن القيود التي وضعها الجمهور ليست في الحديث، وإنما أخذها الجمهور من القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم بالفم، فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه، وقال الداودي: لم يروه مالك، لأنه من رواية أهل العراق، وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده، لأنه أتى من قبل المشرق. ولم يقبل الحافظ ابن حجر هذا الاعتذار عن مالك، فقال: إن سلم هذا في حديث عمران فلا يسلم في طريق يعلى بن أمية، فقد رواها أهل الحجاز، وحملها عنهم أهل العراق. واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان. وأما النقطة الثانية: فقد قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود، إلا ما كان مجوفًا، ففيه الدية، واحتج بالآية، ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد على لسان الشارع بغير إنكار، وقد دل قوله (السن بالسن) على أجراء القصاص في العظم، لأن السن عظم، إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس، وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم، غير السن، لأن دون العظم حائلاً، من جلد ولحم وعصب، يتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم، حتى ينال ما دونه، مما لا يعرف قدره. وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فيلتحق به سائر العظام. وتعقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية، فأمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- استدل بعضهم بقوله في الرواية الرابعة ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها على إجراء القصاص في العضة، وقد يقال: إن العض هنا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السن. والجواب السديد، أن هذا الأمر أمر تهديد.

    2- استدل بالقصة على التحذير من الغضب، وأن عاقبة الانسياق معه، والتصرف بدوافعه عاقبة وخيمة لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان، لأن يعلى غضب من أجيره، فعضه يعلى، فنزع الأجير يده، فسقطت ثنية يعلى، ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك، فينبغي لمن غضب أن يكظم غيظه.

    3- استدل بالرواية السادسة، بقول يعلى عن غزوة تبوك كان لي أجير على جواز استئجار الحر، للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتل عنه.
    4- وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتص لنفسه.
    5- وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له بسببها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.
    6- ومن قوله كما يعض الفحل جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل، وفي الحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
    7- ومن إنكار يعلى نفسه، أن من وقع له أمر يأنفه، أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه، كنى عن نفسه بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك، كذا وكذا. وقد وقع لعائشة - رضي الله عنها - مثل ذلك، حيث قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسمت.
    8- وفيه إشارة إلى تحريم العض، وقبحه، وأنه لا يليق بأهل المروءات.
    9- ومن قوله في الرواية الرابعة ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل تنبيه الجاني إلى حيثيات الحكم ليقتنع به. 10- ومن الرواية السابعة قال النووي: فيها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب عطاء والحسن، أنه لا قصاص بينهما، في نفس ولا طرف، تعلقا بقوله تعالى {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178]. الثاني: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، ثبوت القصاص بينهما في النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى {النفس بالنفس..} إلى آخر الآية. الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها. اهـ. كذا قال النووي. ولست أرى دلالة في الحديث على ما قال: وإنما يستدل على المسألة بحديث اليهودي والجارية السابقة. 1

    1- وفيه وجوب القصاص في السن، وهو مجمع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه في كسر سائر العظام خلاف. 1

    2- وجواز الحلف فيما يظنه الإنسان. 1

    3- والثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بالثناء. 1
    4- واستحباب العفو عن القصاص. 1
    5- واستحباب الشفاعة في العفو. 1
    6- وأن الخيرة بين القصاص والدية إلى مستحقه. 1
    7- وأن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها، فعفا على مال، فرضوا به جاز. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ - قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي - فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ - قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ‏.‏

    Safwan b. Ya'la b. Umayya thus reported from his father:I participated in the expedition to Tabuk with Allah's Apostle (ﷺ). And Ya'la used to say: That was the most weighty of my deeds, in my opinion. Safwan said that Ya'la had stated: I had a servant; he quarrelled with another person, and the one bit the hand of the other. ('Ata' said that Safwan had told him which one had bitten the hand of the other.) So he whose hand was bitten drew ill from (the mouth) of the one who had bitten it and (in this scuffle) one of his foreteeth was also drawn out. They both came to Allah's Apostle (ﷺ) and he declared his (claim for the compensation of) tooth as invalid

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] telah menceritakan kepadaku ['Atha] telah menceritakan kepadaku [Shafwan bin Ya'la bin Umayyah] dari [Ayahnya] dia berkata, "Kami pernah ikut serat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perang Tabuk, Shafwan berkata, "Ya'la mengatakan, "Peperangan itu adalah peperangan yang paling berat bagiku." 'Atha berkata; Shafwan berkata; Ya'la melanjutkan, "Aku memiliki seorang pembantu, lalu dia berkelahi dengan laki-laki lain, salah satu dari mereka menggigit tangan yang lainnya." 'Atha berkata, "Shafwan mengabarkan kepadaku bahwa salah satu dari keduanya menggigit tangan lawannya, kemudian orang yang digigit itu menarik tangannya hingga menyebabkan gigi depan orang yang menggigit tanggal, kemudian kedua orang tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga ia pun balas memecahkan giginya." Dan telah menceritakannya kepada kami [Amru bin Zurarah] telah mengabarkan kepada kami [Ismail bin Ibrahim] berkata; telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] dengan sanad ini seperti hadits tersebut

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Ebû Usâme rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Cüreyc haber verdi. (Dediki): Bana Atâ' haber verdi. (Dediki): Bana Safvân b. Ya'lâ b. Ümeyye, babasından naklen haber verdi. Babası şöyle demiş : Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e birlikte Tebûk gazâsına iştirak ettim. (Ya'lâ: Bu gaza bence en sağlam amelimdir, demiş.) Atâ' da şunu söylemiş: Safvân dedi ki: Ya'lâ «Benim bir çırağım vardı; bir insanla kavga etti de biri diğerinin elini ısırdı. (Safvân bana hangisi diğerini ısırdığını söyledi.) Derken ısırılan şahıs elini ısıranın ağzından çekiverdi; ve iki ön dişinden birini çıkardı. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e geidüer. Fakat o adamın ön dişini heder kıldı.» dedi

    ابواسامہ نے کہا : ہمیں ابن جریج نے خبر دی ، کہا : مجھے عطاء نے خبر دی ، کہا : مجھے صفوان بن یعلیٰ بن امیہ نے اپنے والد سے خبر دی ، انہوں نے کہا : میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک میں شرکت کی ، کہا : اور حضرت یعلیٰ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے : وہ غزوہ میرے نزدیک میرا سب سے قابلِ اعتماد عمل ہے ۔ عطاء نے کہا : صفوان نے کہا : یعلیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا : میرا ایک ملازم تھا ، وہ کسی انسان سے لڑ پڑا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا ۔ ۔ کہا : مجھے صفوان نے بتایا تھا کہ ان میں سے کس نے دوسرے کو دانتوں سے کاٹا تھا ۔ ۔ جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے والے دو دانتوں میں سے ایک نکال دیا ، اس پر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے دانت ( کے نقصان ) کو رائیگاں قرار دیا

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... ইয়ালা ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়া'লা বলতেন, ঐ যুদ্ধ আমার নিকট একটি নির্ভরযোগ্য (পুণ্যের) কাজ ছিল। আতা (রহঃ) ..... সাফওয়ান (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইয়া'লা (রাযিঃ) বলেছেন, আমার একজন শ্রমিক ছিল সে এবং অপর এক ব্যক্তি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এতে একজন অপরজনের হাতে কামড় বসিয়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, সাফওয়ান (রাযিঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন তাদের দু'জনের মধ্যে কে অন্যের হাতে কামড় দিয়েছিল। যে ব্যক্তির হাতে কামড় দিয়েছিল সে ব্যক্তি কামড় দাতার মুখ থেকে তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার সম্মুখের দু'টি দাঁতের একটি দাঁত পড়ে গেল। তখন উভয়েই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে অভিযোগ পেশ করল, তখন তিনি দাঁত পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নাকচ করে দিলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২২৫, ইসলামিক সেন্টার)