عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : " غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ , فَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلٍ عِنْدِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ , فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنَ الْعَاضِّ , فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ , فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ , وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ , فَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلٍ عِنْدِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ , فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنَ الْعَاضِّ , فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ , فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ , وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ، وَخَالِدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَرَوَاهُ الْحَكَمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى *