• 1348
  • عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيتُهُ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيتَهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَحَسَبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُخْبِرُ قَالَ : أَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، وَالْحَدِيثُ لَهُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيتُهُ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيتَهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَحَسَبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِينَا خَطِيبًا ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ كَتَبْتُهُ فِي السِّيَرِ

    أجير: الأجير : المستأجر الذي يعمل لدى غيره بأجر
    ثنيته: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    فأهدر: أهدر : أباح وأبطل الحق في الشيء
    فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات