• 2201
  • قَالَ : " خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ثنيته: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا
    حديث رقم: 2840 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الأجير
    حديث رقم: 2173 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب الأجير في الغزو
    حديث رقم: 4178 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة
    حديث رقم: 3258 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ
    حديث رقم: 3259 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ
    حديث رقم: 4033 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 4729 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة الرجل يدفع عن نفسه
    حديث رقم: 4730 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة الرجل يدفع عن نفسه
    حديث رقم: 4731 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4732 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4733 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4734 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4735 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 4736 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
    حديث رقم: 2651 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ
    حديث رقم: 17643 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 17658 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 17647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 6106 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6103 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6756 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 6757 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 6758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6759 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6761 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6763 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6764 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 6762 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5819 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ
    حديث رقم: 27090 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَنْتَزِعُ يَدَهُ
    حديث رقم: 18503 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18504 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18505 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 214 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6235 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيِّ
    حديث رقم: 18502 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18506 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16929 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا
    حديث رقم: 16430 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 773 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 3959 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3960 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 2765 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 763 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1408 في مسند الطيالسي يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ
    حديث رقم: 3328 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 143 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 899 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2998 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ هَاجَرَ مَعَ أَخِيهِ يَعْلَى ، يُعَدُّ فِي الْمَكِّيِّينَ
    حديث رقم: 222 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ
    حديث رقم: 5434 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثامن يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أُبَيِّ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ , وَأُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ جَابِرِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ نَسِيبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورٍ وَكَانَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ حَلِيفًا لِبَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَسْلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ أُمَيَّةُ وَأَخُوهُ سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ وَشَهِدَ يَعْلَى وَسَلَمَةُ ابْنَا أُمَيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَرَوَى يَعْلَى عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 646 في مسند ابن أبي شيبة سَلَمَةُ ، وَيَعْلَى ابْنا أُمَيَّةَ
    حديث رقم: 1056 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1058 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4960 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4963 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4961 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4962 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 1811 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 4964 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 6035 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَهُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكَ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ ، أُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ السُّلَمِيَّةُ , أُخْتُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ : ابْنَيْهِ صَفْوَانَ ، وَعُثْمَانَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَخَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ
    حديث رقم: 519 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ بَابٌ فِيمَنْ عَضَّ يَدَ إِنْسَانٍ
    حديث رقم: 1106 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1104 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1105 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6893] قَوْله حَدثنَا أَبُو عَاصِم عَن بن جُرَيْجٍ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِعُلُوِّ دَرَجَةٍ وَتَقَدَّمَ لَهُ فِي الْإِجَارَةِ وَالْجِهَادِ وَالْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ بن جُرَيْجٍ بِنُزُولٍ لَكِنَّ سِيَاقَهُ فِيهَا أَتَمُّ مِمَّا هُنَا قَوْله عَن عَطاء هُوَ بن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى وَفِي رِوَايَة بن عُلَيَّةَ فِي الْإِجَارَةِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَغَازِي سَمِعْتُ عَطَاءً أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِيأُسَامَة عَن بن جريج قَوْله عَن أَبِيه فِي رِوَايَة بن عُلَيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَفِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن عَطاء عَن بن يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ عَطَاءٍ كَذَلِكَ وَهِيَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي الْحَجِّ مُخْتَصَرَةٌ مَضْمُومَةٌ إِلَى حَدِيثِ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ وَفِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ شُعْبَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَلَفْظُهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ وَقَدِ اعْتَرَضَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِي تَخْرِيجِهِ هَذِهِ الطَّرِيقَ وَتَخْرِيجِهِ طَرِيقَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَابَعَاتِ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمُنْيَةُ الَّتِي نُسِبَ إِلَيْهَا يَعْلَى هُنَا هِيَ أُمُّهُ وَقِيلَ جَدَّتُهُ وَالْأَوَّلُ الْمُعْتَمَدُ وَأَبُوهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَاتِ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ الْحَنْظَلِيُّ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَشَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بعْدهَا كحنين والطائف وتبوك ومنية أُمُّهُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ هِيَ بِنْتُ جَابِرٍ عَمَّةُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ وَقِيلَ أُخْتُهُ وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَ رُوَاةِ مُسلم صحفها.
    وَقَالَ مُنَبّه بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْمُوَحدَة وَهُوَ تَصْحِيف وَأغْرب بن وضاح فَقَالَ مُنَبّه بِسُكُونِ النُّونِ أُمُّهُ وَبِفَتْحِهَا ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ أَبُوهُ وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي غَزَاةٍ وَثَبَتَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَنَّهَا غَزْوَةُ تَبُوكَ وَمثله فِي رِوَايَة بن عُلَيَّةَ بِلَفْظِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَبِهِ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَّاحِ وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ بِأَنَّ فِي بَابِ مَنْ أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرُ صُفْرَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي سَفَرٍ كَانَ فِيهِ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ قُلْتُ وَلَيْسَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ سَمِعَ الْحَدِيثَيْنِ فَأَوْرَدَهُمَا مَعًا عَاطِفًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْوَاوِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَعَجِيبٌ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ عَنِ الْحَدِيثِ فَيَرُدُّ مَا فِيهِ صَرِيحًا بِالْأَمْرِ الْمُحْتَمَلِ وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ إِلَّا إِيثَارُ الرَّاحَةِ بِتَرْكِ تَتَبُّعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا طَرِيقٌ تُوصِلُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى الْمُرَادِ غَالِبًا قَوْلُهُ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ كَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ هُنَا بِهَذَا الِاخْتِصَارِ الْمُجْحِفِ وَقَدْ بَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق يحيى الْقطَّان عَن بن جُرَيْجٍ وَلَفْظُهُ قَاتَلَ رَجُلٌ آخَرَ فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَانْتَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ وَقَدْ بَيَّنْتُ اخْتِلَافَ طُرُقِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ الْجُمْهُورُ فَقَالُوا لَا يَلْزَمُ الْمَعْضُوضَ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّائِلِ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ بِأَنَّ مَنْ شَهَرَ عَلَى آخَرَ سِلَاحًا لِيَقْتُلَهُ فَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَ الشَّاهِرَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَكَذَا لَا يَضْمَنُ سِنَّهُ بِدَفْعِهِ إِيَّاهُ عَنْهَا قَالُوا وَلَوْ جَرَحَهُ الْمَعْضُوضُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَشَرْطُ الْإِهْدَارِ أَنْ يَتَأَلَّمَ الْمَعْضُوضُ وَأَنْ لَا يُمْكِنَهُ تَخْلِيصُ يَدِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضَرْبٍ فِي شِدْقَيْهِ أَوْ فَكِّ لِحْيَتِهِ لِيُرْسِلَهَا وَمَهْمَا أَمْكَنَ التَّخْلِيصُ بِدُونِ ذَلِكَ فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْأَثْقَلِ لَمْ يُهْدَرْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يُهْدَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَوُجِّهَ أَنَّهُ لَوْ دَفعه بِغَيْر ذَلِكَ ضَمِنَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْإِنْذَارِ شِدَّةَ الْعَضِّ لَا النَّزْعَ فَيَكُونُ سُقُوطُ ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ بِفِعْلِهِ لَا بِفِعْلِ الْمَعْضُوضِ إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِ الْيَدِ لَأَمْكَنَهُ أَنْ يُخَلِّصَ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ قَلْعٍ وَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ بِالْأَثْقَلِ مَعَ إِمْكَانِ الْأَخَفِّ.
    وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْعَاضُّ قَصَدَ الْعُضْوَ نَفسه وَالَّذِياسْتحق فِي اتلاف ذَلِك الْعُضْو غير مافعل بِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا مَا جَنَاهُ عَلَى الْآخَرِ كَمَنْ قَلَعَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَطَعَ الْآخَرُ يَدَهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابِلِ النَّصِّ فَهُوَ فَاسِدٌ.
    وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ أَسْنَانَهُ كَانَتْ تَتَحَرَّكُ فَسَقَطَتْ عَقِبَ النَّزْعِ وَسِيَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ يَدْفَعُ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَلَا عُمُومَ لَهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ فِي الْإِجَارَةِ عَقِبَ حَدِيثِ يَعْلَى هَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا وَقَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى فِيهِ بِمِثْلِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّقْيِيدِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ وَكَذَا إِلْحَاقُ عُضْوٍ آخَرَ غَيْرِ الْفَمِ بِهِ فَإِنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي صُورَة مَخْصُوصَة نبه على ذَلِك بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَوْ بَلَغَ مَالِكًا هَذَا الْحَدِيثُ لَمَا خَالَفَهُ وَكَذَا قَالَ بن بَطَّالٍ لَمْ يَقَعْ هَذَا الْحَدِيثُ لِمَالِكٍ وَإِلَّا لَمَا خَالَفَهُ.
    وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ لَمْ يَرْوِهِ مَالِكٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
    وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ كَأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ أَتَى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قُلْتُ وَهُوَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ وَأَمَّا طَرِيقُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فَرَوَاهَا أَهْلُ الْحِجَازِ وَحَمَلَهَا عَنْهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَاعْتَذَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِفَسَادِ الزَّمَانِ وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ قَالَ وَضَمَّنَهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ مَشْهُورٌ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَتعقب بِأَن الْمَعْرُوف عَن الشَّافِعِي أَنه لاضمان وَكَأَنَّهُ انْعَكَسَ عَلَى الْقُرْطُبِيِّ تَنْبِيهٌ لَمْ يَتَكَلَّمِ النَّوَوِيّ على مَا وَقع فِي رِوَايَة بن سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا إِجْرَاءُ الْقِصَاصِ فِي الْعَضَّةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ الْقِصَاصِ فِي اللَّطْمَةِ بَعْدَ بَابَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْعَضَّ هُنَا إِنَّمَا أُذِنَ فِيهِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْقِصَاصِ فِي قَلْعِ السِّنِّ لَكِنَّ الْجَوَابَ السَّدِيدَ فِي هَذَا أَنَّهُ اسْتَفْهَمَهُ اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ لَا تَقْرِيرَ شَرْعٍ هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ لِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ الْفَوَائِدِ التَّحْذِيرُ مِنَ الْغَضَبِ وَأَنَّ مَنْ وَقَعَ لَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكْظِمَهُ مَا اسْتَطَاعَ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَى سُقُوطِ ثَنِيَّةِ الْغَضْبَانِ لِأَنَّ يَعْلَى غَضِبَ مِنْ أَجِيرِهِ فَضَرَبَهُ فَدَفَعَ الْأَجِيرُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَضَّهُ يَعْلَى فَنَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ وَلَوْلَا الِاسْتِرْسَالُ مَعَ الْغَضَبِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ اسْتِئْجَارُ الْحُرِّ لِلْخِدْمَةِ وَكِفَايَةُ مُؤْنَةِ الْعَمَلِ فِي الْغَزْوِ لَا لِيُقَاتِلَ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي الْجِهَادِ وَفِيهِ رَفْعُ الْجِنَايَةِ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَجْلِ الْفَصْلِ وَأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَقْتَصُّ لِنَفْسِهِ وَأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ مَا ثَبَتَ لَهُ قَبْلَهَا مِنْ جِنَايَةٍ إِذَا تَرَتَّبَتِ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأُولَى وَفِيهِ جَوَازُ تَشْبِيهِ فِعْلِ الْآدَمِيِّ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ إِذَا وَقَعَ فِي مَقَامِ التَّنْفِيرِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَقَدْ حَكَى الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَنْ صَحَّفَ قَوْلَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفُجْلُ بِالْجِيمِ بَدَلَ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَحَمَلَهُ عَلَى الْبَقْلِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ قَبِيحٌ وَفِيهِ دَفْعُ الصَّائِلِ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْخَلَاصُ مِنْهُ إِلَّا بِجِنَايَةٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ هَدَرًا وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ وَقَعَ لَهُ أَمْرٌ يَأْنَفُهُ أَوْ يَحْتَشِمُ مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ إِذَا حَكَاهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ فَعَلَ رَجُلٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَذَا وَكَذَا كَمَا وَقَعَ لِيَعْلَى فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَكَمَا وَقَعَ لِعَائِشَةَ حَيْثُ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ هَلْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَتَبَسَّمَتْ( قَوْله بَاب السن بِالسِّنِّ) قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعُوا عَلَى قَلْعِ السِّنِّ بِالسِّنِّ فِي الْعَمْدِ وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ عِظَامِ الْجَسَدِ فَقَالَ مَالِكٌ فِيهَا الْقَوَدُ إِلَّا مَا كَانَ مُجَوَّفًا أَوْ كَانَ كَالْمَأْمُومَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْهَاشِمَةِ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهَا أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا وَرَدَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا بِغَيْرِ إِنْكَارٍ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ السِّنُّ بِالسِّنِّ عَلَى إِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْعَظْمِ لِأَنَّ السِّنَّ عَظْمٌ إِلَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا قِصَاصَ فِيهِ إِمَّا لِخَوْفِ ذَهَابِ النَّفْسِ وَإِمَّا لِعَدَمِ الِاقْتِدَارِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ.
    وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْحَنَفِيَّةُ لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ غَيْرِ السِّنِّ لِأَنَّ دُونَ الْعَظْمِ حَائِلًا مِنْ جِلْدٍ وَلَحْمٍ وَعَصَبٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْمُمَاثَلَةُ فَلَوْ أَمْكَنَتْ لَحَكَمْنَا بِالْقِصَاصِ وَلَكِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْعَظْمِ حَتَّى يَنَالَ مَا دُونَهُ مِمَّا لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ.
    وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمِ الرَّأْسِ فَلْيَلْتَحِقْ بِهَا سَائِرُ الْعِظَامِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهَا كَسَرَتِ الثَّنِيَّةَ فَأُمِرَتْ بِالْقِصَاصِ مَعَ أَنَّ الْكَسْرَ لَا تَطَّرِدُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6530 ... ورقمه عند البغا: 6893 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِى غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي (عن عطاء) هو ابن أبي رباح المكي (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية اسم أمه واسم أبيه أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية التميمي الحنظلي -رضي الله عنه- أنه (قال: خرجت في غزوة) بسكون الزاي بعدها واو أي غزوة تبوك ولأبي ذر عن الكشميهني في غزاة بفتح الزاي بعدها ألف بدل الواو (فعضّ رجل) أي رجلاً آخر (فانتزع) أي يده فأندر (ثنيته فأبطلها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي حكم أن لا ضمان على المعضوض بشرط تألمه وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب أو فك لحييه ليرسلها ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6530 ... ورقمه عند البغا:6893 ]
    - حدّثنا أبُو عَاصِمِ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عنْ عَطاءٍ، عنْ صَفْوانَ بنِ يَعْلَى، عنْ أبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فأبْطَلَها النبيُّ
    مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ إِيضَاح مَا أبهم فِي الحَدِيث السَّابِق.وَأَبُو عَاصِم هُوَ الضَّحَّاك بن مخلد النَّبِيل، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح الْمَكِّيّ، وَصَفوَان بن يعلى يروي عَن أَبِيه يعلى بِوَزْن يرضى من الْعُلُوّ بِالْعينِ الْمُهْملَة ابْن منية بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَهِي أمه، وَأما اسْم أَبِيه: فأمية، بِضَم الْهمزَة وَفتح الْمِيم وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَقَالَ أَبُو عمر: يعلى بن أُميَّة بن أبي عُبَيْدَة التَّمِيمِي الْحَنْظَلِي وَيُقَال لَهُ: يعلى بن منية، ينْسب حينا إِلَى أَبِيه وحيناً إِلَى أمه، أسلم يَوْم الْفَتْح وَشهد حنيناً والطائف وتبوك، وَقتل سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ مَعَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بصفين بعد أَن شهد الْجمل مَعَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَهَذَا السَّنَد وَقع هُنَا بعلو دَرَجَة وَمضى فِي الْإِجَارَة وَالْجهَاد والمغازي من طَرِيق ابْن جريج بنزول، لَكِن سَاقه فِيهَا بأتم مِمَّا هُنَا.قَوْله فِي غَزْوَة وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فِي غزَاة، وَثَبت ذَلِك فِي رِوَايَة سُفْيَان أَنَّهَا غَزْوَة تَبُوك، وَمثله فِي رِوَايَة ابْن علية بِلَفْظ: جَيش الْعسرَة، وَأبْعد من قَالَ: إِنَّه كَانَ فِي سفر كَانَ فِيهِ الْإِحْرَام بِعُمْرَة، وَاعْتمد فِي هَذَا على مَا رُوِيَ من حَدِيث يعلى فِي: بابُُ من أحرم جَاهِلا وَعَلِيهِ قَمِيص ... الحَدِيث وَفِيه: عض رجل يَد رجل فَانْتزع ثنيته فأبطله النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن هَذَا مَحْمُول على أَن الرَّاوِي سمع الْحَدِيثين فأوردهما مَعًا عاطفاً لأَحَدهمَا على الآخر بِالْوَاو الَّتِي لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب. قَوْله: فعض رجل فَانْتزع ثنيته كَذَا وَقع هُنَا عِنْد البُخَارِيّ بالاختصار المجحف، وَقد بَينه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج وَلَفظه: قَاتل رجل آخر فعض يَده فَانْتزع يَده فاندرت ثنيته. قَوْله: فأبطلها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي: حكم بِأَن لَا ضَمَان على المعضوض.

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ‏.‏

    Narrated Ya`la:I went out in one of the Ghazwa and a man bit another man and as a result, an incisor tooth of the former was pulled out. The Prophet (ﷺ) cancelled the case

    Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari ['Atho'] dari [Shafwan bin Ya'la] dari [ayahnya] mengatakan, pernah aku berangkat untuk suatu peperangan, kemudian ada seseorang yang menggigit sehingga kedua gigi serinya tanggal, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganggap kasus ini tak dianggap (tak ada diyat)

    Saffan b. Ya'la'nın babası şöyle anlatmıştır: "Bir savaşa çıkmıştım. Adamın biri diğerini ısırdı. Bunun neticesinde ön dişleri yerinden çıktı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun için herhangi bir şeye hükmetmedi." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Bir kimseyi ısıranın Ön Dişlerinin Düşmesi." Yani bu durumda herhangi bir şey gerekip gerekmediği. "Erkek devenin ısırdığı gibi." Yani erkek deve gibi. Diğer hayvanların erkeklerine de Arapça'da hadisteki geçtiği ifadesiyle "......" denilir. "Adamın biri diğerini ısırdı. Bunun neticesinde ön dişleri yerinden çıktı." Çoğunluk, bu olayın zahirini esas almış ve ısmlan kimse kısas edilmeyeceği gibi, diyet de ödemez demiştir. Çünkü ısıran kişi saldırgan hükmündedir. Bu bilginler ayrıca icma hükmünü de delil almışlardır. İcmaa göre bir kimse öldürmek maksadıyla birisine silah çekse, karşı taraf da onu zararsız hale getirmek için nefs-i müdafaada bulunsa ve bu arada silah çeken kimseyi öldürse kendisini savunan kimsenin herhangi bir şey vermesi gerekmez. Aynı şekilde o kimseyi kendisinden uzaklaştırması sebebiyle çıkan dişini tazmin etmez. Bilginler şöyle derler: ısırılan kimse o kişiyi başka bir yerinden yaralasa yine bir şey vermesi gerekmez. Bir şey gerekmemesi, şartı ısmlan kimsenin acı duyması, ısıranın çenesine vurarak veya onu açarak elini kurtarmasının mümkün olmaması şartına bağlıdır. Bunun dışında elini o kişinin ağzından kurtarması mümkün olur da bunu bırakıp, daha ağır bir yola başvurursa bu takdirde o kişinin organı heder olmaz. Şafii mezhebinde bu konuda iki görüş sözkonusudur. Bir görüşe göre o kimsenin dişleri, mutlak olarak hederdir. Bir diğer görüşe göre ise ısmlan kişi, ısıranı bunun dışında başka bir yolla zararsız hale getirebiliyorsa zararı tazmin eder. İmam Malik'ten bu konuda iki görüş rivayet edilmiştir. Bunların en meşhuruna göre tazmin etmesi gerekir. Bu hadise "Uyarının sebebi, dişi geri çekme değil, ısırmanın şiddetidir" diye cevap vermişlerdir. Bu durumda ısıran kimsenin ön dişlerinin düşmesi, ısmıanın fiiliyle değil, kendi fiili ile olur. Zira ısmlan kimsenin fiili olsaydı, dişi sökmeden de elini ağzından kurtarması mümkün olurdu. Daha hafifi varken, daha ağır bir yolla kişiyi zararsız hale getirmek, caiz değildir diye de eklemişlerdir. Maliki mezhebinden bir alim ise şöyle demiştir: Isıran kimse bizzat ısırdığı organa yönelmiştir. Bu organın itlaf edilmesi sebebiyle gereken şeyonun yaptığından başkadır. Dolayısıyla taraflardan her biri diğer tarafın verdiği zararı tazmin etmelidir. Bu, tıpkı birisinin karşısındaki kimsenin gözünü çıkarırken onun da bunun elini kesmesine benzer. Bu görüş, "Yapılan nassa karşı kıyas yapmaktır, bu ise fasittir" denilerek tenkid edilmiştir. Bazı bilginler şöyle demiştir: Herhalde hadiste belirtilen kimsenin dişleri sallanıyordu ve ısırdığı şahıs elini geriçekince dişi düşmüş olsa gerektir. Bu hadisin devamı, bu ihtimali ortadan kaldırmaktadır. Bazı bilgi.nler sözkonusu olay özel bir olayolup, genelleştirilemez demişlerdir. Bu görüş şöyle bir tenkid almıştır. Buhari İcare bölümünde bu Ya'la hadisinin ardından Ebu Bekir es-Sıddık'tan şöyle bir haber rivayet etmiştir: Ebu Bekir'in zamanında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda olduğu gibi bir olay meydana gelmiş ve o bu konuda misliyle kısas edilme hükmünü vermiştir. Yahya b. Ömer şöyle der: Bu hadis İmam Malik'e ulaşsaydı, ona muhalif davranmazdı. Aynı şekilde İbn Battal şöyle demiştir: Bu hadis İmam Malik' e ulaşmamıştır. Aksi takdirde buna muhalif olmazdı. Davudı şöyle der: İmam Malik bu hadisi rivayet etmemiştir. Çünkü o Iraklıların rivayetidir. Hadisten Çıkan Sonuçlar 1- Öfkelenmeden kaçınmak gerekir. Öfkelenen bir kimsenin elinden geldiği kadar öfkesini yutmas! uygun olur. Zira öfke, hadiste anlatılan olayda öfkeli kimsenin ön dişlerinin düşmesine sebep olmuştur. Kişi kendisini öfkesine kaptırma!:a ydı, böyle bir sakıncaya düşmekten kurtulurdu. 2- Hizmetini almak için hür bir kimsenin kiralanması caizdir. Ve savaşta çalışmasının karşılığının verilmesi gerekir. Ci had bölümünde açıklandığı üzere bu ücret, o kişinin kendi adına savaşmasına karşılık değildir. 3-' Bir cinayet davasında hükmünü vermesi için olayın hakime götürülmesi gerekir. 4- Bir kimse kendi nefsi için birisini kısas edemez. 5- İki cinayetten sonuncusu, birincisinin neticesi ise saldırıya uğrayan kimsenin daha önceki cinayet dolayısıyla hak ettiği şeyler düşer. 6- İnsanın fiilini, benzerinden kaçındırma sadedinde hayvanın fiiline benzetmek caizdir. 7- Saldırgan bir kimseyi zararsız hale getirmek caizdir, saldırgandan kendisini öldürerek veya bazı organlarına zarar vererek kurtulmaktan başka çe re yoksa kanı veya organı heder olur. Bilginler arasında bu konuda ihtilaf vardır. Ayrıntısı bilinmektedir. 8- Başına hoşlanmadığı veya anlattığı takdirde kendisine nispet edilmesinden utandığı bir iş gelen kimse "Adamın biri veya bir kimse şöyle şöyle yaptı" diyerek, kendisini kinaye yoluyla gizleyebilir. Nitekim bu olayda Ya'lş'nın başına buna benzer bir iş gelmişti. Aişe r.anha de böyle bir kinaye yolunu benimseyerek "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem eşlerinden bırini öptü" deyince, Urve ona "Bu senden başka biri değildi değil mi?" diye sormuş ve o da gülümsemiştir

    ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطاء نے، ان سے صفوان بن یعلیٰ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں ایک غزوہ میں باہر تھا اور ایک شخص نے دانت سے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمہ کو باطل قرار دے کر اس کی دیت نہیں دلائی۔

    ইয়া‘লা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন একটি যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তখন এক লোক দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, যার ফলে তার দাঁত উপড়ে যায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (দাঁতের) রক্তপণকে বাতিল করে দেন। [১৮৪৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (தபூக்) போருக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றேன். அப்போது ஒரு மனிதர் (இன்னொருவரைக்) கடித்தார். கடிபட்ட மனிதர் (தமது கையை விடுவிக்கும்போது) கடித்தவரின் முன்பல்லைக் கழற்றிவிட்டார். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் இதற்கு இழப்பீடு தரத் தேவையில்லை என்று தீர்ப்பளித்தார்கள். அத்தியாயம் :