• 656
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ ، حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا " ، فَقَالُوا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ ، حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ، فَقَالُوا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَهْجُرُ

    بالكتف: الكتف : ما يكتب عليه من عظم الكتف
    والدواة: الدواة : المحبرة
    تضلوا: الضلال : الضياع والميل عن الصواب
    يهجر: التهجير : التبكير
    ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ
    حديث رقم: 113 في صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم
    حديث رقم: 2916 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟
    حديث رقم: 3023 في صحيح البخاري كتاب الجزية باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
    حديث رقم: 4191 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
    حديث رقم: 4192 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
    حديث رقم: 5369 في صحيح البخاري كتاب المرضى باب قول المريض قوموا عني
    حديث رقم: 6972 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب كراهية الخلاف
    حديث رقم: 3174 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ
    حديث رقم: 3176 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ
    حديث رقم: 2682 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
    حديث رقم: 2599 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3236 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1882 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3008 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6717 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتْبَةَ الْكِتَابِ لِأُمَّتِهِ لِئَلَّا
    حديث رقم: 5686 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ كِتَابَةُ الْعِلْمِ فِي الْأَلْوَاحِ وَالْأَكْتَافِ
    حديث رقم: 5681 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ كِتَابَةُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 5683 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ كِتَابَةُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 7272 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطِّبِّ قَوْلُ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّي
    حديث رقم: 32343 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرٍ
    حديث رقم: 10757 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12051 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12300 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10756 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9466 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَغَازِي بَدْءُ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 9703 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
    حديث رقم: 18673 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
    حديث رقم: 17462 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 510 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 24 في كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضاهُ
    حديث رقم: 24 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة وَصِيَّةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ
    حديث رقم: 1938 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَهُ لِأُمَّتِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
    حديث رقم: 1939 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَهُ لِأُمَّتِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
    حديث رقم: 1942 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَهُ لِأُمَّتِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
    حديث رقم: 1945 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَهُ لِأُمَّتِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
    حديث رقم: 1946 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ الْكِتَابِ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَهُ لِأُمَّتِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
    حديث رقم: 6377 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ
    حديث رقم: 1690 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ دُخُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْحَرَمَ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2355 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4649 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ
    حديث رقم: 4650 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ
    حديث رقم: 4651 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ
    حديث رقم: 1990 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جِمَاعِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَتَرْتِيبِ الْخِلَافَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 2320 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3191 ... ورقمه عند عبد الباقي:1637]
    حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ


    ( قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اشْتَدَّ وَجَعُهُ : ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالُوا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا ، ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَرَادَ الْكِتَابَ ، وَبَعْضَهُمْ وَافَقَ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ لَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُومُوا " .

    اعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ مِنَ الْكَذِبِ ، وَمِنْ تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَحَالِ مَرَضِهِ ، وَمَعْصُومٌ مِنْ تَرْكِ بَيَانِ مَا أُمِرَ بِبَيَانِهِ ، وَتَبْلِيغِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَبْلِيغَهُ ، وَلَيْسَ مَعْصُومًا مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ الْعَارِضَةِ لِلْأَجْسَامِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا نَقْصَ فِيهِ لِمَنْزِلَتِهِ ، وَلَا فَسَادَ لِمَا تَمَهَّدَ مِنْ شَرِيعَتِهِ . وَقَدْ سُحِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَالِ كَلَامٌ فِي الْأَحْكَامِ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي قَرَّرَهَا . فَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي هَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، فَقِيلَ : أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى الْخِلَافَةِ فِي إِنْسَانٍ مُعَيَّنٍ لِئَلَّا يَقَعَ نِزَاعٌ وَفِتَنٌ ، وَقِيلَ : أَرَادَ كِتَابًا يُبَيِّنُ فِيهِ مُهِمَّاتِ الْأَحْكَامِ مُلَخَّصَةً ; لِيَرْتَفِعَ النِّزَاعُ فِيهَا ، وَيَحْصُلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِالْكِتَابِ حِينَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَرْكُهُ ، أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَنُسِخَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَأَمَّا كَلَامُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَلَائِلِ فِقْهِ عُمَرَ وَفَضَائِلِهِ ، وَدَقِيقِ نَظَرِهِ ; لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكْتُبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا رُبَّمَا عَجَزُوا عَنْهَا ، وَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَقَوْلِهُ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْمَلَ دِينَهُ فَأَمِنَ الضَّلَالَ عَلَى الْأُمَّةِ ، وَأَرَادَ التَّرْفِيهَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ عُمَرُ أَفْقَهَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُوَافِقِيهِ . قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِهِ " دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ " : إِنَّمَا قَصَدَ عُمَرُ التَّخْفِيفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ مَا لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ لَمْ يَتْرُكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَا لِغَيْرِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ كَمَا لَمْ يَتْرُكْ تَبْلِيغَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَهُ ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَادَاهُ ، وَكَمَا أَمَرَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ حَكَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَبْلَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ اسْتِخْلَافَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى مَا عَلِمَهُ مِنْ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ ، كَمَا هَمَّ بِالْكِتَابِ فِي أَوَّلِ مَرَضِهِ حِينَ قَالَ : " وَارَأْسَاهُ " ثُمَّ تَرَكَ الْكِتَابَ وَقَالَ : يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ نَبَّهَ أُمَّتَهُ عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بِتَقْدِيمِهِ إِيَّاهُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بَيَانَ أَحْكَامِ الدِّينِ وَرَفْعِ الْخِلَافِ فِيهَا . فَقَدْ عَلِمَ عُمَرُ حُصُولَ ذَلِكَ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا تَقَعُ وَاقِعَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَفِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ بَيَانُهَا نَصًّا أَوْ دَلَالَةً ، وَفِي تَكَلُّفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ مَعَ شِدَّةِ وَجَعِهِ كِتَابَةَ ذَلِكَ مَشَقَّةٌ ، وَرَأَى عُمَرُ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ إِيَّاهُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً تَخْفِيفًا عَلَيْهِ ; وَلِئَلَّا يُسَدَّ بَابُ الِاجْتِهَادِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَإِلْحَاقِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ ، وَقَدْ كَانَ سَبَقَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَ بَعْضَ الْأَحْكَامِ إِلَى اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ ، وَجَعَلَ لَهُمُ الْأَجْرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ ، فَرَأَى عُمَرُ الصَّوَابَ تَرْكُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ; لِمَا فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ الْعُلَمَاءِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ التَّخْفِيفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ، وَفِي تَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْكَارَ عَلَى عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِصْوَابِهِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ تَوَهَّمَ الْغَلَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ ظَنَّ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ بِحَالٍ ، لَكِنَّهُ لَمَّا رَأَى مَا غَلَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَجَعِ ، وَقُرْبِ الْوَفَاةِ مَعَ مَا اعْتَرَاهُ مِنَ الْكَرْبِ خَافَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِمَّا يَقُولُهُ الْمَرِيضُ مِمَّا لَا عَزِيمَةَ لَهُ فِيهِ فَتَجِدُ الْمُنَافِقُونَ بِذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ فِي الدِّينِ ، وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ أَنْ يَجْزِمَ فِيهَا بِتَحْتِيمٍ ، كَمَا رَاجَعُوهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْخِلَافِ ، وَفِي كِتَابِ الصُّلْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ . فَأَمَّا إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ أَمْرَ عَزِيمَةٍ فَلَا يُرَاجِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ : وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ . قَالَ : وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ دَرَجَتَهُ فَوْقَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَلَمْ يُنَزِّهْهُ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ وَالْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَقَدْ سَهَى فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ حُدُوثُ بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي مَرَضِهِ ، فَيَتَوَقَّفُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ حَقِيقَتُهُ ، فَلِهَذِهِ الْمَعَانِي وَشَبَهِهَا رَاجَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " " فَاسْتَصْوَبَ عُمَرُ مَا قَالَهُ ، قَالَ : وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَى حَدِيثِ " " رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا مَغْمُوصٌ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ، وَهُوَ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ الْجَاحِظُ ، وَالْآخَرُ مَعْرُوفٌ بِالسُّخْفِ وَالْخَلَاعَةِ ، وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ ، فَإِنَّهُ لَمَّا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي الْأَغَانِي ، وَأَمْكَنَ فِي تِلْكَ الْأَبَاطِيلِ لَمْ يَرْضَ بِمَا تَزَوَّدَ مِنْ إِثْمِهَا حَتَّى صَدَّرَ كِتَابَهُ بِذَمِّ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُمْ يَرْوُونَ مَا لَا يَدْرُونَ ، وَقَالَ هُوَ وَالْجَاحِظُ : لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ رَحْمَةً لَكَانَ الِاتِّفَاقُ عَذَابًا ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ اخْتِلَافُ الْأُمَّةِ رَحْمَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ; فَإِذَا اخْتَلَفُوا سَأَلُوهُ ، فَبَيَّنَ لَهُمْ .

    وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ الْفَاسِدِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ رَحْمَةً أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ عَذَابًا ، وَلَا يَلْتَزِمُ هَذَا وَيَذْكُرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ فَسَمَّى اللَّيْلَ رَحْمَةً ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّهَارُ عَذَابًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالِاخْتِلَافُ فِي الدِّينِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيِّتِهِ ، وَإِنْكَارُ ذَلِكَ كُفْرٌ .

    وَالثَّانِي : فِي صِفَاتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ، وَإِنْكَارُهَا بِدْعَةٌ .

    وَالثَّالِثُ : فِي أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْمُحْتَمِلَةِ وُجُوهًا ، فَهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَكَرَامَةً لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ : اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : إِنْ قِيلَ : كَيْفَ جَازَ لِلصَّحَابَةِ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ائْتُونِي أَكْتُبُ )
    وَكَيْفَ عَصَوْهُ فِي أَمْرِهِ ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْأَوَامِرَ تُقَارِنُهَا قَرَائِنُ تَنْقُلُهَا مِنَ النَّدْبِ إِلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ مَنْ قَالَ : أَصْلُهَا لِلنَّدْبِ ، وَمِنَ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ عِنْدَ مَنْ قَالَ : أَصْلُهَا لِلْوُجُوبِ ، وَتَنْقُلُ القُرائنُ أَيْضًا صِيغَةَ " أَفْعَلُ " إِلَى الْإِبَاحَةِ وَإِلَى التَّخْيِيرِ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الْمَعَانِي ، فَلَعَلَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ ، بَلْ جَعَلَهُ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ ، فَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُهُمْ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِمْ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِمْ إِلَى الِاجْتِهَادِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ ، فَأَدَّى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اجْتِهَادُهُ إِلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ هَذَا ، وَلَعَلَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ جَازِمٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ : هَجَرَ ، وَبِقَوْلِ عُمَرَ : غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَمَا قَارَنَهُ مِنَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْهَدُونَهُ مِنْ أُصُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبْلِيغِ الشَّرِيعَةِ ، وَأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى غَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ التَّبْلِيغِ الْمُعْتَادَةِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَظَهَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ دُونَ غَيْرِهِ ، فَخَالَفُوهُ ، وَلَعَلَّ عُمَرَ خَافَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ قَدْ يَتَطَرَّقُونَ إِلَى الْقَدْحِ فِيمَا اشْتَهَرَ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ ، وَبَلَّغَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِكِتَابٍ يُكْتَبُ فِي خَلْوَةٍ ، وَآحَادٍ ، وَيُضِيفُونَ إِلَيْهِ شَيْئًا لِيُشَبِّهُوا بِهِ عَلَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، وَلِهَذَا قَالَ : عِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وْقَوْلُهُ : ( أَهَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ) هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ ( أَهَجَرَ ؟ ) عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ : هَجَرَ وَيَهْجُرُ ; لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ مَعْنَى هَجَرَ : هَذَى ، وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ اسْتِفْهَامًا لِلْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا تَكْتُبُوا ، أَيْ لَا تَتْرُكُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجْعَلُوهُ كَأَمْرِ مَنْ هَجَرَ فِي كَلَامِهِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَهْجُرُ . وَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ الْأُخْرَى ، كَانَتْ خَطَأً مِنْ قَائِلِهَا قَالَهَا بِغَيْرِ تَحْقِيقٍ ، بَلْ لِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ ; لِعَظِيمِ مَا شَاهَدَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَفَاتِهِ وَعَظِيمِ الْمُصَابِ بِهِ ، وَخَوْفِ الْفِتَنِ وَالضَّلَالِ بَعْدَهُ ، وَأَجْرَى الْهُجْرَ مَجْرَى شِدَّةِ الْوَجَعِ ، وَقَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ " رَدٌّ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ لَا عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مَعْنَاهُ دَعُونِي مِنَ النِّزَاعِ وَاللَّغَطِ الَّذِي شَرَعْتُمْ فِيهِ ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ مُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّأَهُّبِ لِلِقَائِهِ وَالْفِكْرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ أَفْضَلُ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى عَدَنِ الْيَمَنِ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ فِي الطُّولِ ، وَأَمَّا فِي الْعَرْضِ فَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : هِيَ مَا بَيْنَ حَفَرِ أَبِي مُوسَى إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فِي الطُّولِ ، وَأَمَّا فِي الْعَرْضِ فَمَا بَيْنَ رَمْلِ يَرِينَ إِلَى مُنْقَطَعِ السَّمَاوَةِ . وَقَوْلُهُ : ( حَفَرُ أَبِي مُوسَى ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَيْضًا ، قَالُوا : وَسُمِّيَتْ جَزِيرَةً لِإِحَاطَةِ الْبِحَارِ بِهَا مِنْ نَوَاحِيهَا وَانْقِطَاعِهَا عَنِ الْمِيَاهِ الْعَظِيمَةِ ، وَأَصْلُ الْجُزُرِ فِي اللُّغَةِ الْقِطَعُ ، وَأُضِيفَتْ إِلَى الْعَرَبِ لِأَنَّهَا الْأَرْضُ الَّتِي كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَدِيَارُهمُ الَّتِي هِيَ أَوْطَانُهُمْ وَأَوْطَانُ أَسْلَافِهِمْ . وَحَكَى الْهَرَوِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ هِيَ الْمَدِينَةُ ، وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَأَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فَأَوْجَبُوا إِخْرَاجَ الْكُفَّارِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُمْ مِنْ سُكْنَاهَا . وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ خَصَّ هَذَا الْحُكْمَ بِبَعْضِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَهُوَ الْحِجَازُ ، وَهُوَ عِنْدَهُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَأَعْمَالُهَا دُونَ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ بِدَلِيلٍ آخَرَ مَشْهُورٍ فِي كُتُبِهِ وَكُتُبِ أَصْحَابِهِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَلَا يُمْنَعُ الْكُفَّارُ مِنَ التَّرَدُّدِ مُسَافِرِينَ فِي الْحِجَازِ ، وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنَ الْإِقَامَةِ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ : إِلَّا مَكَّةَ وَحَرَمَهَا فَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ بِحَالٍ ، فَإِنْ دَخَلَهُ فِي خُفْيَةٍ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِيهِ نُبِشَ وَأُخْرِجَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ . هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ .

    وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دُخُولَهُمُ الْحَرَمَ ، وَحُجَّةُ الْجَمَاهِيرِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذَا أَمْرٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِجَازَةِ الْوُفُودِ وَضِيَافَتِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِهِمْ ، وَتَرْغِيبًا لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَنَحْوِهِمْ وَإِعَانَةً عَلَى سَفَرِهِمْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : قَالَ الْعُلَمَاءُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَفْدُ مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارًا ; لِأَنَّ الْكَافِرَ إِنَّمَا يَفِدُ غَالِبًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِنَا وَمَصَالِحِهِمْ .

    قَوْلُهُ : ( وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ ، أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا ) السَّاكِتُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالنَّاسِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ الْمُهَلَّبُ : الثَّالِثَةُ هِيَ تَجْهِيزُ جَيْشِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ ، فَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَعْنَاهُ مَعَ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

    وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، مِنْهَا :

    جَوَازُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّاتٍ ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ جَاءَ فِيهَا حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَإِنَّ السَّلَفَ اخْتَلَفُوا فِيهَا ثُمَّ أَجْمَعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى جَوَازِهَا ، وَبَيَّنَّا تَأْوِيلَ حَدِيثِ الْمَنْعِ .

    وَمِنْهَا : جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكْتُبُ لَكُمْ ) أَيْ آمُرُ بِالْكِتَابَةِ ، وَمِنْهَا : أَنَّ الْأَمْرَاضَ وَنَحْوَهَا لَا تُنَافِي النُّبُوَّةَ ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى سُوءِ الْحَالِ .

    قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ) مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ صَاحِبَ مُسْلِمٍ سَاوَى مُسْلِمًا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَعَلَا هَذَا الْحَدِيثُ لِأَبِي إِسْحَاقَ بِرَجُلٍ .



    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ‏.‏ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ ‏.‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ ‏.‏

    Sa'id b. Jubair reported from Ibn Abbas that he said:Thursday, and what about Thursday? Then tears began to flow until I saw them on his cheeks as it they were the strings of pearls. He (the narrator) said that Allah's Messenger (ﷺ) said: Bring me a shoulder blade and ink-pot (or tablet and inkpot), so that I write for you a document (by following which) you would never go astray. They said: Allah's Messenger (may peace upon him) is in the state of unconsciousness

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Waki'] dari [Malik bin Mighwal] dari [Thalhah bin Musharif] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas] bahwa dia pernah berseru, "Hari kamis, apakah hari kamis itu!?" kemudian dia meneteskan air mata hingga saya melihat di pipinya seakan-akan mengeluarkan butiran permata, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Kesinilah dengan membawa tulang dan lembaran, saya akan menuliskan buat kalian suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selamanya." Maka mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang mengigau

    Bize İshâk b. İbrâhîm rivayet etti. (Dediki): Bize Vekî', Mâlik b. Miğvel'den, o da Talha b. Musarrif den, o da Saîd b. Cübeyr'-den, o da İbni Abbâs'dan naklen haber verdi ki. İbni Abbâs: — Ah perşembe günü! Ne perşembe günü idi o!., demiş; sonra göz yaşları akmağa başlamış. (Râvi diyor ki) : Hattâ göz yaşlarını yanakları üzerinde gördüm; sanki inci dizisi idiler. İbni Abbâs şunları söyledi: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Bana kürek kemiğini ve kalemi (yahut tahta ile kalemi) getirin! Size bir daha ebediyyen sapmayacağınız bir nâme yazayım buyurdu. Bunun üzerine yanındakiler: Gerçekten Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sayıklıyor, dediler

    طلحہ بن مُصرف نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا : جمعرات کا دن ، جمعرات کا دن کیسا تھا! پھر ان کے آنسو بہنے لگے حتی کہ میں نے ان کے دونوں رخساروں پر دیکھا گویا موتیوں کی لڑی ہو ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ ۔ ۔ یا تختی اور دوات ۔ ۔ میں تمہیں ایک کتاب ( تحریر ) لکھ دوں ، اس کے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو گے ۔ " تو لوگوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو فرما رہے ہیں

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। (তিনি কোন এক সময় বললেন,) বৃহস্পতিবার দিন, আর কী সে বৃহস্পতিবার দিন! এরপর তার অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। এমন কি, আমি দেখলাম যে, তার উভয় গালের উপরে যেন মুক্তার লহরী। রাবী বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে হাড় ও দোয়াত নিয়ে আস, অথবা বলেছেন কাষ্ঠফলক ও দোয়াত। আমি তোমাদের এমন একটি কিতাব লিখে দিব যে, এরপর আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। অতঃপর তারা বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় অনিচ্ছাকৃত) কথা বলছেন? (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪০৮৭ ইসলামিক সেন্টার)

    சயீத் பின் ஜுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முறை) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "(அன்று) வியாழக்கிழமை! எந்த வியாழக்கிழமை (தெரியுமா)?" என்று கேட்டு விட்டுக் கண்ணீர் விட்டு அழலானார்கள். எந்த அளவிற்கென்றால், அவர்களின் கன்னங்களில் முத்துச் சரங்களைப் போன்று (கண்ணீர் திவலைகள் தாரை தாரையாக வழியக்) கண்டேன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறுதிப் படுக்கையில் இருந்தபோது) "எலும்பையும் மைக்கூட்டையும் (அல்லது பலகையையும் மைக்கூட்டையும்) கொண்டுவாருங்கள். உங்களுக்கு நான் ஒரு மடலை எழுதித் தருகிறேன். அதன் பின்னர் (குறிப்பிட்ட அந்த விஷயங்களில்) ஒருபோதும் நீங்கள் வழிதவறவேமாட்டீர்கள்" என்று கூறினார்கள். அப்போது மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலவீனத்தில் பேசுகிறார்கள்" என்று கூறினர். அத்தியாயம் :