• 253
  • زَعَمَ ثَابِتٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : زَعَمَ ثَابِتٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا

    المزارعة: المزارعة : زراعة أرض الغير مقابل نسبة من محصولها
    بالمؤاجرة: المؤاجرة : زرع الأرض مقابل أجر
    نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : " لَا
    حديث رقم: 2973 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ
    حديث رقم: 16093 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5279 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 20800 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 870 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فِي الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 1329 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1330 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 10937 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 3903 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 807 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
    حديث رقم: 1873 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4180 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا
    حديث رقم: 4209 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4210 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 1247 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَنْصَارِيُّ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ ، يُقَالُ إِنَّهُ أَخُو أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَدَلِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ ، شَهِدَ الشَّجَرَةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَدَلِيلَهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْهُ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، تُوُفِّيَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَكَنَ الشَّامَ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ ‏ "‏ لاَ بَأْسَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏

    Abdullah b. al-Sa'ib reported:We visited 'Abdullah b. Ma'qil and asked him about sharing of crops, whereupon he said: Thabit alleged that Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muzara'a and commanded leasing it out on rent (for money) and said: There is no harm in it

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Hammad] telah mengabarkan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Sulaiman As Syaibani] dari [Abdullah bin As Sa`ib] dia berkata; Saya menemui [Abdullah bin Ma'qil] dan bertanya mengenai praktek muzara'ah. Dia menjawab; [Tsabit] mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek muzara'ah dan memerintahkan dengan cara mujarah (mengupah). Ma'qil melanjutkan; "Tidak amengapa jika dengan mujarah

    Bize İshâk b. Mansûr rivayet etti. (Dediki): Bize Yahya b. Hammad haber verdi. (Dediki): Bize Ebû Avâne, Süleyman-ı Şeybânî'den, o da Abdullah b. Sâib'den naklen haber verdi. Abdullah şöyle demiş: Abdullah b. Ma'kil'in yanına girerek ona müzâreayı sorduk. (Dediki): Sâbit'in söylediğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müzâreadan nehî, müâcereyi ise emir buyurmuş ve: «Onda bir beis yoktur.» demiş

    ابوعوانہ نے ہمیں سلیمان شیبانی سے خبر دی ، انہوں نے عبداللہ بن سائب سے روایت کی ، انہوں نے کہا : ہم عبداللہ بن معقل کے پاس گئے ، ہم نے ان سے مزارعت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا : حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا اور مؤاجرت ( نقدی کے عوض کرائے پر دینے ) کا حکم دیا ہے اور فرمایا : " اس میں کوئی حرج نہیں

    ইসহাক ইবনু মানসূর (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনু মা'কালের নিকট উপস্থিত হই এবং মুযারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি জানান, সাবিত (রাযিঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযারা'আহ করতে নিষেধ করেছেন এবং ইজারা দিতে আদেশ করেছেন আর বলেছেন- এতে কোন সমস্যা নেই। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৮১২, ইসলামিক সেন্টার)