• 1155
  • ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا

    نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا

    المزارعة: المزارعة : زراعة أرض الغير مقابل نسبة من محصولها
    سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي
    حديث رقم: 2973 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ
    حديث رقم: 2974 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ
    حديث رقم: 16093 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5279 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 20800 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 870 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فِي الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 1329 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 1330 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الثَّاءِ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
    حديث رقم: 10937 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 3903 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 1873 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4180 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا
    حديث رقم: 4209 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4210 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 1247 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ الْأَنْصَارِيُّ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ ، يُقَالُ إِنَّهُ أَخُو أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَدَلِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ ، شَهِدَ الشَّجَرَةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَدَلِيلَهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْهُ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، تُوُفِّيَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَكَنَ الشَّامَ

    كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامَلاتِ الَّتي تمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والغرَرُ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن النَّاسِ، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ ثابتُ بنُ الضَّحَّاكِ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهَى عن المُزارعةِ، وهي إجارةُ الأرضِ بجُزءٍ مِنها، والعَملُ في الأَرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها مِن الثَّمرِ، وهذا مَحمولٌ على ما فيه مُخاطَرةٌ وجَهالةٌ وغرَرٌ، وكان أشْهَرُها هي الَّتي كان يَختَصُّ بها صاحبُ الأرضِ بجُزءٍ منها وما تُنبِتُه لنفسِه، وإلَّا فإنَّ للمالكِ أنْ يُؤجِّرَها بنِسبةٍ شائعةٍ ممَّا يُزرَعُ فيها، كالرُّبعِ والثُّلثِ مِن إنتاجِها؛ لِما في الصَّحيحينِ عن ابنِ عمَرَ رَضِي اللهُ عنهما، قال: «عامَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم خَيبَرَ بشَطرِ ما يَخرُجُ منها مِن ثمَرٍ أو زرْعٍ».وأَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأباح لهم المؤاجَرةَ بدَلًا عن المُزارعةِ، وهيَ أخْذُ أُجْرةٍ مَعلومةٍ بالذَّهبِ والفضَّةِ والنَّقدِ؛ لأنَّ هذا النَّوعَ مِن الإجارةِ أبعَدُ عن الغَررِ والجَهالةِ؛ وفي الصَّحيحينِ، عن حَنْظلةَ بنِ قَيسٍ: «أنَّه سَأل رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ، قال: فقلْتُ: أبِالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذَّهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به».

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت