• 2542
  • وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَ الدَّحْضِ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ ، وَقَالَ : قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ ، وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَقَالَ : وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، قَالَ : أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَالَ : " أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَ الدَّحْضِ "

    عزمة: العزمة : الفريضة من فرائض الله والحق من حقوقه
    ردغ: الردغ : الطين والوحل الكثير
    والزلل: الزلل : الخطأ والذنب
    صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ
    عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ
    إِسْمَاعِيلُ
    عَبْدِ الْحَمِيدِ
    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
    أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ
    حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ
    عَبْدِ الْحَمِيدِ
    عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ
    عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
    أَبُو كَامِلٍ
    حَمَّادٌ
    عَاصِمٍ
    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
    أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُ
    حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ
    أَيُّوبُ
    وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ
    إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
    ابْنُ شُمَيْلٍ
    شُعْبَةُ
    عَبْدُ الْحَمِيدِ
    عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ
    ابْنِ عَبَّاسٍ
    عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
    سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
    شُعْبَةَ
    عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ
    مَعْمَرٌ
    عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ
    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
    ابْنَ عَبَّاسٍ
    عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
    أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْر
    وُهَيْبٌ
    أَيُّوبُ
    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
    وُهَيْبٌ
    ابْنُ عَبَّاسٍ
    لا توجد بيانات

    [699] قَوْلُهُ إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ بِإِسْكَانِ الزَّايِ أَيْ وَاجِبَةٌ مُتَحَتِّمَةٌ فَلَوْ قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَكُلِّفْتُمُ الْمَجِيءَ إِلَيْهَا وَلَحِقَتْكُمُ الْمَشَقَّةَ قَوْلُهُ كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْحَرَجِ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وكذا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ رِوَايَاتِهِمْ قَوْلُهُ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا ضَادٌ مُعْجَمَةٌ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ الدَّحْضُ وَالزَّلَلُ هَكَذَا هُوَ بِاللَّامَيْنِ وَالدَّحْضُ وَالزَّلَلُ وَالزَّلَقُ وَالرَّدْغُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ كُلُّهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ مُسْلِمٍ رَزَغٌ بِالزَّايِ بَدَلَ الدَّالِ بِفَتْحِهَا وَإِسْكَانِهَاوَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّدْغِ وَقِيلَ هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَبُلُّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ أبو الربيع الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ الْقَاضِي كَذَا وَقَعَ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْعَتَكِيِّ وَالزَّهْرَانِيِّ وَتَارَةً يَقُولُ الْعَتَكِيُّ فَقَطْ وَتَارَةً الزَّهْرَانِيُّ قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَتَكُ وَزَهْرَانُ إِلَّا فِي جَدِّهِمَا لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَطْنِ الْآخَرِ لِأَنَّ زَهْرَانَ بْنَ الْحَجْرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَرَ والعتك بن أحد بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِوَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّدْغِ وَقِيلَ هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَبُلُّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ أبو الربيع الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ الْقَاضِي كَذَا وَقَعَ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْعَتَكِيِّ وَالزَّهْرَانِيِّ وَتَارَةً يَقُولُ الْعَتَكِيُّ فَقَطْ وَتَارَةً الزَّهْرَانِيُّ قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَتَكُ وَزَهْرَانُ إِلَّا فِي جَدِّهِمَا لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَطْنِ الْآخَرِ لِأَنَّ زَهْرَانَ بْنَ الْحَجْرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَرَ والعتك بن أحد بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِوَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّدْغِ وَقِيلَ هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَبُلُّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ أبو الربيع الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ الْقَاضِي كَذَا وَقَعَ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْعَتَكِيِّ وَالزَّهْرَانِيِّ وَتَارَةً يَقُولُ الْعَتَكِيُّ فَقَطْ وَتَارَةً الزَّهْرَانِيُّ قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَتَكُ وَزَهْرَانُ إِلَّا فِي جَدِّهِمَا لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَطْنِ الْآخَرِ لِأَنَّ زَهْرَانَ بْنَ الْحَجْرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَرَ والعتك بن أحد بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِوَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّدْغِ وَقِيلَ هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَبُلُّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ أبو الربيع الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ الْقَاضِي كَذَا وَقَعَ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْعَتَكِيِّ وَالزَّهْرَانِيِّ وَتَارَةً يَقُولُ الْعَتَكِيُّ فَقَطْ وَتَارَةً الزَّهْرَانِيُّ قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَتَكُ وَزَهْرَانُ إِلَّا فِي جَدِّهِمَا لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَطْنِ الْآخَرِ لِأَنَّ زَهْرَانَ بْنَ الْحَجْرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَرَ والعتك بن أحد بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِوَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّدْغِ وَقِيلَ هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَبُلُّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ أبو الربيع الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ الْقَاضِي كَذَا وَقَعَ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْعَتَكِيِّ وَالزَّهْرَانِيِّ وَتَارَةً يَقُولُ الْعَتَكِيُّ فَقَطْ وَتَارَةً الزَّهْرَانِيُّ قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَتَكُ وَزَهْرَانُ إِلَّا فِي جَدِّهِمَا لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَطْنِ الْآخَرِ لِأَنَّ زَهْرَانَ بْنَ الْحَجْرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَرَ والعتك بن أحد بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِوَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّدْغِ وَقِيلَ هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَبُلُّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِيهِ أبو الربيع الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ الْقَاضِي كَذَا وَقَعَ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الْعَتَكِيِّ وَالزَّهْرَانِيِّ وَتَارَةً يَقُولُ الْعَتَكِيُّ فَقَطْ وَتَارَةً الزَّهْرَانِيُّ قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعَتَكُ وَزَهْرَانُ إِلَّا فِي جَدِّهِمَا لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَطْنِ الْآخَرِ لِأَنَّ زَهْرَانَ بْنَ الْحَجْرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَرَ والعتك بن أحد بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ(باب جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السفر حيث توجهت)

    [699] عَزمَة بِسُكُون الزَّاي أَي وَاجِبَة متحتمة كرهت أَن أحرجكم بِالْحَاء الْمُهْملَة من الْحَرج وَهُوَ الْمَشَقَّة الدحض بحاء مُهْملَة سَاكِنة وضاد مُعْجمَة وَهُوَ الزلل والزلق والردغ بِمَعْنى وَاحِد ذِي ردغ بِفَتْح الرَّاء وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْملَة وَفتحهَا وإعجام الْعين وَفِي بعض الْأُصُول رزع بالزاي بدل الدَّال بِفَتْحِهَا وسكونها وَهُوَ بِمَعْنى الردغ وَقيل هُوَ الْمَطَر الَّذِي يبل وَجه الأَرْض أَبُو الرّبيع الْعَتكِي هُوَ الزهْرَانِي قَالَ القَاضِي كَذَا جمع هُنَا بَينهمَا وَتارَة يَقُول الْعَتكِي فَقَط وَتارَة الزهْرَانِي قَالَ وَلَا يجْتَمع العتك وزهران إِلَّا فِي جدهما لِأَنَّهُمَا أَبنَاء عَم وَلَيْسَ أَحدهمَا بَطنا من الآخر لِأَن زهران بن الْحجر بن عمرَان بن عمر والعتك بن أَسد بن عَمْرو

    عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك. فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة عزمة. وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.


    المعنى العام {{{ يريد اللَّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }}}[البقرة: 185] صدق اللَّه العظيم. شرع لنا من الدين ما نطيق ودعانا لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، شرع الجمعة والجماعات رمزًا للتضامن واجتماع الأمة، وحرص أفرادها بعضهم على بعض. ورمزًا للنظام والالتزام وطاعة القيادة، لكن حينما تكون هذه الفائدة على حساب المشقة والإضرار يترخص بترك هذه الفائدة مؤقتًا، عملاً بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لقد رخص الإسلام للمسلم في المطر وفي الليلة الشديدة البرد أن يصلي في بيته ولا شيء عليه إن هو ترك الجماعة في المسجد، كما رخص في ترك الجمعة وصلاتها ظهرًا في اليوم المطير الشديد المطر، ولإعلان هذا الحكم للمسلمين أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مؤذنه أن ينادي في الناس في يوم شديد المطر ويقول من شاء منكم أن يصلي في رحله فليصل. ألا صلوا أيها الناس في رحالكم، ورسخ هذا الحكم عند فقهاء الصحابة، وعملوا به فكان ابن عمر يأمر مؤذنه أن يقول ذلك في الأذان في اليوم المطير، وكان ابن عباس يفعل ذلك، ولما رأى حديثو السن من المسلمين ما لم يعهدوه استنكروا هذه الكلمة في الأذان، فقال لهم ابن عباس: لم تستنكرون؟ لقد فعل هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه يقول: {{{ لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة }}}[الأحزاب: 21] صلى اللَّه عليه وسلم ورضي اللَّه عن أصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. المباحث العربية (ألا صلوا في الرحال) ألا حرف استفتاح للتنبيه والتأكيد والاهتمام بالأمر، والرحال جمع رحل وهي المنازل، سواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غيرها، فالمراد المساكن ويوضحها الرواية الخامسة صلوا في بيوتكم. (إذا كانت ليلة باردة ذات مطر) كانت تامة، وليلة بالرفع فاعل أي إذا وجدت ليلة باردة. (بضجنان) ضجنان بفتح الضاد وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة على وزن فعلان، اسم جبل بناحية مكة، بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً. (في يوم مطير) فعيل بمعنى فاعل، وإسناد المطر إلى اليوم مجاز. (فكأن الناس استنكروا ذلك) في رواية البخاري فنظر القوم بعضهم إلى بعض أي نظر استنكار، واستنكر القوم تغيير وضع الأذان وتبديل حي على الصلاة بهذه الجملة. (أتعجبون من ذا)؟ الاستفهام إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن تعجبوا من هذا. (قد فعل ذا من هو خير مني) في الرواية السادسة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري فعل هذا من هو خير منه أي من هو خير من هذا المؤذن وهو مؤذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. (إن الجمعة عزمة) قال النووي: بإسكان الزاي، أي واجبة متحتمة فلو قال المؤذن: حي على الصلاة لكلفتم المجيء ولحقتكم المشقة. اهـ. واستشكله الإسماعيلي، فقال: لا إخاله صحيحًا، فإن أكثر الروايات بلفظ إنها عزمة أي كلمة المؤذن وهي حي على الصلاة، لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة، ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله: حي على الصلاة بقوله: صلوا في رحالكم. اهـ. (وإني كرهت أن أحرجكم) قال النووي: هو بالحاء من الحرج، وهو المشقة، هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم. اهـ والمعنى إني كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر، ويروي أن أخرجكم بالخاء بدل الحاء. قال العيني: وفي رواية كرهت أن أؤثمكم أي أن أكون سببًا لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية ترجح رواية من روى أحرجكم بالحاء المهملة. اهـ. (فتمشوا في الطين والدحض) بإسكان الحاء، ويجوز فتحها، بعدها ضاد وهو الزلق، وفي الرواية السابعة الدحض والزلل وفي الرواية السادسة في يوم ذي ردغ بفتح الراء وسكون الدال بعدها غين، قال النووي: والدحض والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد. ورواه بعض رواة مسلم رزغ بالراء والزاي والغين بفتح الزاي وإسكانها، وهو الصحيح، وهو بمعنى الردغ بالدال، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. اهـ. فقه الحديث الرواية الأولى والثانية وفيهما: أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح تفيدان أن الكلام في صلاة الجماعة. والرواية الخامسة والسابعة، وفيهما يوم مطير وصلاة الجمعة تفيدان أن الكلام في صلاة الجمعة. ومذهب الشافعية أن طلب الجماعة يسقط بالعذر، سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، قال النووي: لأنا لو قلنا إنها سنة فهي مؤكدة يكره تركها، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقط الإثم والكراهة. ثم قال: واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر، سواء كان ليلاً أم نهارًا، وعلى كون الوحل وحده عذرًا في الليل والنهار، وشدة الحر عذر في الظهر والريح الباردة عذر في الليل دون النهار ويقول بعضهم الريح الباردة في الليلة المظلمة. قال النووي: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. اهـ. وقد ذكر البخاري حديث ابن عباس تحت عنوان: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور، ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر، وحديث ابن عباس حجة في الجواز. وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة فقد جمعهم لها، وأما قوله: صلوا أيها الناس في رحالكم فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم في ترك الجماعة فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل. اهـ قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه لم يجمعهم، وإنما أراد بقوله: صلوا في بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر. اهـ. وروى ابن قانع: قيل لمالك أتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت، قيل له في الحديث ألا صلوا في الرحال قال: ذاك في السفر، وقد رخص مالك في ترك الجمعة بأعذار أخر غير المطر: فروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره، وروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها من له مريض يخشى عليه الموت. وفي مكان هذه الكلمة [ألا صلوا في رحالكم] من الأذان خلاف بين العلماء، نشأ من ظاهر الرواية الثانية وفيها: فقال في آخر ندائه مما يفيد أنها تقال بعد الانتهاء من الأذان، ومن ظاهر الرواية الخامسة وفيها: إذ قلت: أشهد أن لا إله إلا اللَّه. وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. وقد اعتمد الرواية الخامسة كثير من العلماء، وكأنهم نظروا إلى المعنى لأن حي الصلاة يناقض صلوا في بيوتكم لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها ومعنى الصلاة في البيوت التأخر عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بين الجملتين ولا يلزم منه التناقض، بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن يريد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم [روايتنا الرابعة] ليصل من شاء منكم في رحله، واختار بعضهم العمل بالرواية الثانية، وأن جملة صلوا في بيوتكم تقال بعد الانتهاء من الأذان، وقال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بين الحديثين. اهـ. ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما جاء: الصلاة خير من النوم قالها. فتحصل من الخلاف ثلاثة أقوال: أن تقال بدل الحيعلة، وأن تقال بعد الفراغ من الأذان، وأن تقال في أواخر الأذان وقبل الانتهاء منه. قال النووي: والأمران [أي بدل الحيعلة أو بعد الانتهاء] جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن، ليتم نظم الأذان. اهـ واللَّه أعلم. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 1- يسر التشريع، وأن اللَّه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. 2- وتخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر. 3- وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة. 4- وأنها مشروعة في السفر. 5- وأن الأذان مشروع في السفر. 6- وفيه دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه. 7- استدل به بعضهم على الترخيص بالكلام في الأذان، ومنهم أحمد بن حنبل وابن المنذر وعن الثوري المنع، وعن الأوزاعي الكراهة، وعن أبي حنيفة وصاحبيه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام الشافعي ومالك. والذي نميل إليه الكراهة إلا إذا كان في مصلحة الصلاة فلا يكره. واللَّه أعلم





    لا توجد بيانات