عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ : إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ " الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ : إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْجُمُعَةِ : نَحْنُ نَقُولُ : هِيَ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَاجِبَةٌ ، قَالَ : وَإِنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : لَا يُعْتَدُّ الْمَطَرُ عُذْرًا ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَوَ لَمْ يَجِئْ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ مَطَرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ قَالَ : تِلْكَ جُمُعَةٌ كَانَتْ فِي سَفَرٍ ، وَلَيْسَتْ جُمُعَةُ السَّفَرِ وَاجِبَةً . وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَعَلَى حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : عَلَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ الْعَمَلُ ، لِأَنَّهُ عُذْرٌ