• 793
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا "

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

    لا توجد بيانات
    " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ
    حديث رقم: 161 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ
    حديث رقم: 77 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح
    حديث رقم: 24 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 28 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 8185 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9171 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2688 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ
    حديث رقم: 556 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1581 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2096 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 533 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 707 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 3143 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3144 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 20 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 571 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى
    حديث رقم: 45 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1109 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَكِيمٍ
    حديث رقم: 118 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 148 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
    المعنى العام:
    سبحان من خلق، ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، خلق الإنسان وفي طبعه الشك والنسيان، ثم سلط عليه الشيطان الوسواس الخناس، ليقعد له من بين يديه ومن خلفه ليوسوس له، ويشككه في عبادته، ويخرجه من الإقبال على ربه وأمام هذين التيارين رسم له طريق العمل في حالة الحيرة وعدم الاهتداء، ولو أنه تركه في تخبطه لأصبحت حياته مزيجا من الوسوسة وخليطا من التردد والارتباك، رسم له قاعدة استصحاب الأصل، وطرح الشك، وإبقاء ما كان على ما كان، وتكفل جل شأنه، رحمة منه وفضلا، أن يعفو عن الخطأ، ويتقبل العمل على ذلك الوجه وإن وقع على خلاف أصله. فالمصلي الذي يخيل إليه أنه أحدث وخرج منه الريح المبطل للوضوء، المبطل للصلاة، لا ينبغي أن يخرج من صلاته، ولا أن يعتقد بطلانها، بل عليه أن يستصحب في نفسه طهارته التي دخل بها، وأن يطرح الشك الذي طرأ عليه، وأن لا ينصرف حتى يتيقن الحدث يقينا، لا يمازجه شك، يقينا ناشئا عن الحواس الموجبة للعلم، يقينا صادرا عن السمع أو الشم، فلا ينصرف حتى يسمع بأذنه صوت الضراط، أو يشم بأنفه ريح الفساء، أو يتأكد بواسطة حس آخر أنه أحدث. بهذا الطريق الشرعي المرسوم يسد المسلم على الشيطان أبواب ولوجه، ويدفع عن نفسه، أخطار الشك والتردد ويخطو إلى الإمام بعزم وثبات. المباحث العربية (عن عباد بن تميم عن عمه) أي عم عباد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، قال الحافظ ابن حجر: واختلف: هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه. اهـ. (شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل) قال النووي: شكي بضم الشين وكسر الكاف، والرجل مرفوع، ولم يسم هنا الشاكي، وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي ألا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو المذكور، فإن هذا الوهم غلط. اهـ. وإنما كان هذا الوهم غلطا لأن شكا بفتح الشين والكاف بالألف، ليس لأن توهم كون السائل عمه خطأ، فرواية البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه... إلخ قال الحافظ ابن حجر شكا بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل... إلخ. (شكى...الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة) جملة يخيل إليه في محل النصب على الحال من الرجل أي شكى إليه حالة الرجل. ويخيل بضم أوله، وفتح الخاء، وتشديد الياء الثانية المفتوحة، وأصله من الخيال. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين، أو ترجيح أحدهما، على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين، اهـ والمراد من الشيء الحدث، والعدول عن ذكره للأدب وصيانة اللسان عن المستقذر بخاص اسمه حيث لا ضرورة، ومعنى وجدانه الحدث ظن خروجه منه، وقوله في الصلاة قيد لبيان الواقع وحال الحادثة، وليس للاحتراز، فالحكم خارج الصلاة هو الحكم فيها على ما ذهب إليه الجمهور وجعله المالكية للاحتراز، وسيأتي شرحه في فقه الحديث. (لا ينصرف) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع، على أن لا نافية، ورواية البخاري لا ينفتل أو لا ينصرف بالشك من الراوي. (حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) معناه حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. والمراد من سماع الصوت أو وجدان الريح الخارجين من مخرجه. (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا) أي ريحا يتحرك ليخرج. (فأشكل عليه) أي فالتبس عليه أمره. (فلا يخرجن من المسجد) أي من الصلاة، وليس المراد المكان المعد للصلاة للتصريح بذلك في الرواية الأولى، ولأنه لا يترتب على الحدث الأصغر الخروج من المسجد. فقه الحديث قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك -رحمه الله- روايتان: إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه على كل حال [أي سواء كان الشك أثناء الصلاة أو كان خارجها] قال الشافعية ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما، أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال، ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك [أي بعد أن توضأ احتياطا] أنه كان محدثا، فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان للشافعية، أصحهما عندهم أنه لا تجزيه، لأنه كان مترددا في نيته. وأما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين، وأما إذا تيقن أنه وجد منه -بعد طلوع الشمس مثلا- حدث وطهارة، ولا يعرف السابق منهما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث، والوجه الثاني -وهو الأصح عند جماعات من المحققين- أنه يلزمه الوضوء بكل حال. الثالث يبنى على غالب ظنه، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوع الشمس، وهذا الوجه غلط صريح، إذا كيف يحكم بأنه على حالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟. قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة الماء النجس، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. انتهى بتصرف. والروايات عن مالك -رحمه الله- في هذه المسألة مختلفة، فقد روي عنه نقض الوضوء مطلقا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقا، كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه أحب إلي أن يتوضأ. ومشهور مذهب مالك -كما يقول القرطبي- النقض داخل الصلاة وخارجها، وحمل بعض أتباعه الحديث على من كان به وسواس، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بما دل على التعميم، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم [روايتنا الثانية]، ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة، وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ. وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي، لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة، كبقية النواقض. اهـ. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said: If any one of you has pain in his abdomen, but is doubtful whether or not anything has issued from him, be should not leave the mosque unless he hears a sound or perceives a smell

    Dan telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Suhail] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu yang kurang beres dalam perutnya, lalu rancu baginya perkara tersebut, apakah keluar atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid hingga dia mendengar suara (kentut) atau mendapatkan baunya

    Bana Züheyr b. Harb'da rivayet etti. (Dediki): Bize Cerîr, Süheyl'den, o da babasından, o da Ebu Hureyre'den naklen rivayet etti. Ebu Hureyre şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse ses İşitmedikçe veya koku duymadıkça sakın mescidden çıkmasın.» buyurdular

    حضرت ابو ہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت ہے ، کہا : رسول اللہﷺ نے فرمایا : ’’جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہو اور اسے شبہ ہو جائے کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں تو ہر گز مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو محسوس کر لے ۔ ‘ ‘

    যুহারর ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে তারপর তার সন্দেহ দেখা দেয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কি না। তখন সে যেন মাসজিদ থেকে কখনো বের না হয় যতক্ষণ না শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়। (অর্থাৎ ওযু ভঙ্গের পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত যেন বের না হয়।) (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৯০, ইসলামিক সেন্টারঃ)