• 1690
  • أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ " كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ح ، وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ

    أحرورية: الحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء
    تحيض: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 317 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب: لا تقضي الحائض الصلاة
    حديث رقم: 533 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 534 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 243 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 127 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة
    حديث رقم: 774 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة
    حديث رقم: 382 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 2309 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام وضع الصيام عن الحائض
    حديث رقم: 628 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1665 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 950 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 23514 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24113 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24142 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24365 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24585 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24981 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25003 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25416 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1370 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 2586 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 7131 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 2432 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 2429 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 2425 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 2423 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 1231 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 1232 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 1368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 7636 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ إِذَا طَهُرَتْ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 97 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 1079 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ
    حديث رقم: 1664 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 34 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 1236 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ
    حديث رقم: 136 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الصَّوْمِ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2578 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 722 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 723 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 724 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 725 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 2316 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2317 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2318 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 758 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 2281 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ

    [335] الرشك بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة قيل مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الباسم وَقيل الغيور وَقيل كَبِير اللِّحْيَة وَقيل الْعَقْرَب وَسمي بِهِ لِأَن الْعَقْرَب دخلت فِي لحيته فَمَكثت ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ لَا يدْرِي لعظم لحيته جدا أحرورية أَنْت نِسْبَة إِلَى حروراء قَرْيَة على ميلين من الْكُوفَة كَانَ أول اجْتِمَاع الْخَوَارِج بهَا فنسبوا إِلَيْهَا يجزين بِفَتْح الْيَاء وَكسر الزَّاي بِلَا همز أَي يقضين

    عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.
    المعنى العام:
    خفي الكثير من حكمة التشريع على بعض الصحابة، وبخاصة النساء، وكان عدم إدراك الحكمة دافعا إلى التساؤل، وتلك محمدة للشريعة الإسلامية التي خاطبت العقول والأرواح معا، وركزت على العقول، وقللت من أمور التعبد التي لا بد منها، ليشعر العقل بالقصور، وليسلم وجهه إلى الله وهو محسن، لقد علمت معاذة أن الحائض يجب عليها اجتناب الصلاة والصوم مدة حيضها، فإذا هي طهرت وجب عليها قضاء الصوم، ولم يجب عليها قضاء الصلاة، ولم تدرك الفرق بين الصلاة والصوم حتى وجب قضاء عبادة دون عبادة، فسألت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: ما بال الحائض يجب عليها قضاء الصوم، ولا يجب عليها قضاء الصلاة؟ ألا تقضي إحدانا الصلاة التي فاتتها أيام حيضها؟ فقالت لها عائشة: لا تقولي هذا، فإنه لا يقول به إلا الخوارج، ولا يصح أن تتشبهي بهم في هذا القول، إن من يسمعك يقول: إنك حرورية خارجة. قالت: لست من الخوارج، ولكني أسأل للتعلم. ولم تشأ عائشة أن تبين الفرق بين الصلاة والصيام، وإنما قصدت إلى إثبات الحكم وترسيخه ووجوب السمع والطاعة له، فقالت: لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصلاة والصوم أثناء الحيض، فكان يأمرنا بعد الحيض بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة فكوني من {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب} [الزمر: 18]. المباحث العربية (عن معاذة أن امرأة سألت عائشة) أبهمت السائلة في هذه الرواية، وصرح بها في الرواية الثانية والثالثة وهي معاذة نفسها. (أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها؟) الظرف أيام حيضها لا يصح تعليقه بالفعل تقضي لأن القضاء لا يقع في أيام الحيض، وإنما هو متعلق بمحذوف حال من الصلاة، والمعنى: أتقضي إحدانا الصلاة الواجبة أيام الحيض؟ (أحرورية أنت) خبر ومبتدأ، والحرورية المنسوبة إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج فيها، قال العيني: وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصفرية والنجدات، والعجاردة، والإباضية، والثعالبة. والباقون فروع، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي -رضي الله عنهما- ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، وكان خروجهم على عهد علي رضي الله عنه لما حكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص، وأنكروا على علي في ذلك، وقالوا: شككت في أمر الله، وحكمت عدوك، وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا، وهم ثمانية آلاف، وأميرهم ابن الكوا عبد الله، فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس، فناظرهم، فرجع منهم ألفان، وبقيت ستة آلاف، فخرج إليهم علي، فقاتلهم، وكانوا يشددون في الدين، ومنه قضاء الصلاة على الحائض. اهـ. وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي: ألست إلا حرورية؟ والاستفهام إنكاري، أي لا ينبغي أن تكوني كذلك. (كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي فيما يعهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفه، والغرض بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعا على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة في أيامه. (ثم لا تؤمر بقضاء) في الكلام حذف، أي تحيض وتترك الصلاة أيام الحيض، ثم لا تؤمر بقضائها بعد الطهر، والمراد من عدم الأمر عدم الوجوب، لأن الواجب مأمور به. (قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن) نساء بالرفع اسم كان، ونون النسوة في كن حرف على قول، فإن كانت اسم كان أعرب نساء بدلا منها، وهي على نمط أكلوني البرغيث. (أفأمرهن أن يجزين؟) بفتح الياء وسكون الجيم وكسر الزاي، وفسره الراوي بقوله: يعني يقضين. قال النووي: وهو تفسير صحيح، يقال: جزى يجزي، أي قضى، وبه فسروا قوله تعالى: {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48]، ويقال: هذا الشيء يجزي عن كذا، أي يقوم مقامه. قال القاضي عياض: وقد حكى بعضهم فيه الهمز. اهـ. والاستفهام إنكاري، أي فلم يأمرهن بالقضاء. (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) في القاموس: البال الحال والخاطر والقلب. اهـ. أي ما الحال والشأن في قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ والاستفهام حقيقي، فهي تسأل عن العلة في هذه التفرقة. (لست بحرورية ولكني أسأل) الباء زائدة في خبر ليس أي لست أوجب قضاء الصلاة كالحروريين، ولكني أسألك عن الحكم سؤالا مجردا لطلب العلم، لا للتعنت. (كان يصيبنا ذلك) الإشارة للحيض، والكاف مكسورة لخطاب المؤنثة، أي كان يصيبنا الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقه الحديث قبل الكلام على موضوع قضاء الحائض والصلاة والصوم نقول: إنه يحرم على الحائض والنفساء الطواف، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا على أنهما لا تمنعان من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. وذهب الشافعية إلى أنه يحرم عليهما كذلك قراءة القرآن، ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد، ويحرم الاستمتاع بهما فيما بين السرة والركبة كما سبق. أما الصلاة فقد أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة، فرضها ونفلها، وقال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعن الحسن البصري قال: تطهر وتسبح، وعن أبي جعفر قال: نأمر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن ويذكرن الله عز وجل، ويسبحن. اهـ. وقال العيني: وفي منية المفتي للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ، وتجلس في مسجد بيتها، تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة، حتى لا تبطل عادتها، وفي الدراية: يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلى. اهـ. قال النووي: أما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص، وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور، بل تأثم به إن قصدت العبادة. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وهل تثاب على ترك الصلاة مدة الحيض لكونها مكلفة بهذا الترك؟ كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يعملها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليس كذلك. قال: وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. اهـ. والذي تستريح إليه النفس أنها لا تعامل في ذلك معاملة المريض؛ لأن المريض يكافأ على مصابه وآلامه بثواب ما كان يفعله من النوافل، ولم نقل بثواب ما كان يفعله من الفرائض، ثم إن الثواب تفضل من الله، وقد ورد في شأن المريض، ولم يرد في شأن الحائض، بل ورد ما ينفيه عنها في قوله صلى الله عليه وسلم ....أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها إذ لو كانت تثاب على تركها الصلاة ما نقص دينها. كذلك يحرم على الحائض الصوم. قال ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات، فرضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام، فرضه ونفله. اهـ. قال النووي: ولو أمسكت الحائض عن الطعام والشراب بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. اهـ. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة -ولا عبرة بخلاف الخوارج- ويجب عليها قضاء الصوم، قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الفطر بسبب الحيض يوما أو يومين. وقد يتساءل العقل: إذا كان ترك الحائض الصلاة لعدم وجود شرطها وهو الطهارة فلم أمرت بترك الصوم، والطهارة ليست بشرط فيه؟ ولم أعثر فيما قرأت على علة معقولة، والظاهر أن الأمر بترك الصوم في هذه الحالة للتعبد، ولعل هذا من أسباب وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. قال النووي: قال الجمهور: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. قال: وذكر بعض أصحابنا وجها: أنها مخاطبة بالصيام في حالة الحيض مأمورة بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث. قال: وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته؟ بخلاف المحدث، فإنه قادر على إزالة الحدث. اهـ. ويؤخذ من الحديث

    1- وجوب قضاء الحائض الصوم.

    2- أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يقال: إن كل ما يؤخذ من الحديث عدم الأمر بقضاء الصلاة، وهو لا يدل على عدم وجوب القضاء، لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، قال ابن دقيق العيد: إن اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين: أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء، كما في الصوم، ثانيهما أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض منهن، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بالأمر بقضاء الصوم. اهـ.

    3- استدل به على وجوب ترك الحائض الصلاة والصوم أثناء الحيض؛ لأن القضاء وعدم القضاء مترتب على الترك. قال النووي: فإن قيل: ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم وإنما فيه جواز الفطر، وقد يكون الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر. قلنا: قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات -رضي الله عنهن- في العبادات، وحرصهن على الممكن منها، فلو جاز الصوم لفعله بعضهن، كما في القصر وغيره، ويدل أيضا على التحريم حديث البخاري ومسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم.
    4- استدل به على أن قول الصحابي: كنا نؤمر أو ننهي في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخرج في الصحيح. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ‏.‏

    Mu'adha reported:A woman asked 'A'isha: Should one amongst us complete prayers abandoned during the period of menses? 'A'isha said: Are you a Haruriya? When any one of us during the time of the Messenger of Allah (ﷺ) was in her menses (and abandoned prayer) she was not required to complete them

    Selon 'Aïcha (raa), une femme lui demanda : "Quand l'une de nous est purifiée de ses menstrues, doit-elle faire les prières qu'elle n'a pas faites pendant cette période?". - "Es-tu donc une Harûriyya? (Al-Harûriyya : une secte des Schismatiques appartenant à l'endroit de Harûrâ'), répondit 'Aïcha; du temps du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), aucune de nous n'était ordonnée de compenser les prières qu'elle a manquées pendant ses menstrues". Celui qui fait les ablutions majeures doit se cacher derrière un vêtement ou autre chose

    Telah menceritakan kepada kami [Abu ar-Rabi' az-Zahrani] telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Mu'adzah] --lewat jalur periwayatan lain--, dan telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Yazid ar-Rasyk] dari [Mu'adzah] bahwa seorang perempuan bertanya kepada [Aisyah] seraya berkata, "Apakah salah seorang di antara kami harus mengqadha' shalat semasa didatangi haid kami?" Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan Haruriyyah? Suatu ketika dulu ada di antara kami yang didatangi haid pada masa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tetapi kami tidak diperintahkan mengqadha shalat

    Bize Ebu'r Rabi'ez Zehram rivayet etti. (Dediki): Bize Hammad Eyyub'dan, o da Ebu Kılabe'den, o da Muaze'den naklen rivayet etti. H. Bize Hammad da Yezid er-Rişk'den, o da Muaze'den naklen rivayet etti ki bir kadın Aişe'ye bizden herhangi birisi ay hali olduğu günlerdeki namazı kaza etmeli mi, diye sordu. Aişe: Sen Haruri misin? Bizden herhangi birimiz Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) döneminde ay hali olurdu sonra da (kılamadığı namazlarını) kaza etmesi emredilmezdi, dedi. Diğer tahric: Buhari, 321; Ebu Davud, 262, 263; Tirmizi, 130; Nesai, 380, 2317; İbn Mace, 631; Tuhfetu'l-Eşraf

    نے یزید رشک سے ، انہوں نے معاذہ سے روایت کی کہ ایک عورت نےحضرت عائشہ ؓ سے پوچھا : کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضادے کی ؟ تو عائشہ ؓ نے پوچھا : کیا توحروریہ ( خوارج میں سے ) ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے ( نمازوں کی ) قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا ۔

    আবূ রাবী' আয যাহরানী ও হাম্মদ (রহঃ) ..... মুআযাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা আয়িশাহ (রাযিঃ) কে প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ কি তার হায়িযের দিনগুলোর সালাত কাযা করবে? আয়িশাহ (রাযিঃ) বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যাহ’* (খারিজীয়া)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমাদের কারো হায়িয হলে পরে তাকে (সালাত) কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৫২, ইসলামিক সেন্টারঃ)